moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 449012427 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) الانشاييه والتجاره المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للخرسانه المسبقه الصنع الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بصفته وكيلا عن المدعيه سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي للمدعي عليها معدات وتاريخ ابتداء التعامل ٨/ ١١/ ١٤٢٩ه الموافق ٦/ ١١/ ٢٠٠٨م بثمن اجمالي قدره (٦٣٦،٠٠٠) ستميه وسته وثلاثون الف ريالا لم تسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٣٦،٠٠٠) ستميه وسته وثلاثون الف ريالا. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: مطابقتا رصيد محررتان علي مطبوعات المدعيه ممهورتان بتوقيعين وختمين منسوبين للطرفين اولاهما بمبلغ (٧٥.٤٧٩.٠٢) ريال واخراهما بمبلغ (٢٣١.٠٩٢.٥٠) ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...). وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قرر بقوله: ان مبلغ المطالبه المدون بصحيفه الدعوي غير صحيح، وانما الصحيح هو (٣٠٦.٥٧١.٥٢) ثلاثميه وسته الاف وخمسميه وواحد وسبعون ريالا واثنان وخمسون هلله. ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فاجاب بقوله: ادفع اولا بعدم الاختصاص المكاني حيث ان مقر موكلتي يقع بمدينه الدمام. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بقوله: ان تعامل موكلتي مع المدعي عليها كان بمحافظه جده. وتشير الدايره الي انه بعد استعلامها برقم السجل التجاري للمدعي عليها المدون ببيانات اطراف القضيه عبر بوابه ناجز التجاري تبين ان مقرها يقع بمدينه الدمام. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اقفال باب المرافعه مصدره حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي يقع في نطاق ولايتها المكانيه محل اقامه المدعي عليها، كما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه اتي بما يؤكد ذلك في الفقره (1) من الماده (السابعه عشره) والتي نصت علي ان: "1- ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه"، وكذلك نصت الفقره (2) من ذات الماده علي: "2- في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه"، وبما ان وكيل المدعي عليها قد دفع ابتداء بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه، كون مقر المدعي عليها هو مدينه الدمام، ولما تبين للدايره بعد استعلامها برقم السجل التجاري للمدعي عليها المدون ببيانات اطراف القضيه عبر بوابه ناجز التجاري ان مقر المدعي عليها يقع بمدينه الدمام، ولم يوجد اتفاق مبرم بين طرفي الدعوي علي مكان محدد لاقامه الدعوي فيه عند نشوء خلاف، وبذلك الدفع تنحسر ولايه الدايره المكانيه عن نظر هذه الدعوي وفقا لنص الماده المشار اليها انفا، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.