tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430293796 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2022-11-17 date_hijri=1441-04-16 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:3c655fa6-a34c-4003-96b8-33434d7bb00e language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 439442505 لعام 1443ه 
المدعي: 
مؤسسه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 1443/11/09 ه، وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي، طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (158.803) مايه وثمانيه وخمسون الفا وثمانمايه وثلاث ريالات مقابل تشغيل المندوبين وذلك بتوزيع الشحنات للمستفيدين، والزامها بدفع مبلغ قدره (202.500) ميتان والفان وخمسمايه ريال مقابل التعويض عن الاضرار التي لحقت بموكلته، والزامها بايقاف طلب تنفيذ السند لامر المقدم من المدعي عليها، والزامها بدفع مبلغ قدره (72.260) اثنان وسبعون الفا وميتان وستون ريالا اتعابا للمحاماه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بانه يطلب مهله للرد فافهمته الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1443/12/28 ه، وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط، تشير الدايره الي ورود مذكرات من طرفي الدعوي، حيث تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره عبر النظام والمؤرخه في 1443/11/12 ه ونصها تتلخص المذكره الجوابيه المقدمه من طرف المدعي عليها فيما يلي: اولا – ان ما ذكرته المدعيه من تعاقدها مع المدعي عليها بالعقد المبرم بتاريخ 16/04/1441ه الموافق 14/12/2019م، لمده عام ميلادي واحد، فهو صحيح، ثانيا – قبل الخوض في الرد علي موضوع الدعوي فاننا نحيط دايرتكم الموقره ان المدعيه تقدمت بجمله من الطلبات التي لا رابط بينها في دعوي واحده: وهي المطالبه بقيمه مستحقات تجاريه مدعاه، وطلب تعويض عن ضرر، وطلب ايقاف طلب تنفيذ، وطلب تعويض عن اضرار تقاضي، واستنادا نص الفقره الثانيه من الماده الحاديه والاربعين من نظام المرافعات الشرعيه: لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها . وعليه فنطلب من فضيلتكم حصر الدعوي في احدي الطلبات المقدمه من قبل المدعيه ، كما تقدم وكيل المدعيه بمذكره رد عبر النظام والمؤرخه في 1443/12/28 ه ونصها 1- ما ذكره ابتداء من كون موكلي جمع عده طلبات لا رابط بينهما مستندا في ذلك علي ما اورده من نظام المرافعات الشرعيه، فلا يسلم له بذلك، وانما لما اخلت المدعي عليها بالعقد، زعمت وجود حقوق لها عند المدعي فقامت بحجز امواله لديها ثم التقدم لمحكمه التنفيذ لحجز ما زاد عن ذلك، فتسببت بالضرر علي المدعي، مما يجيز له التقدم بدعوي رفع الضرر والتعويض عنه،2- ما ذكره محامي المدعي عليها من ان قيمه العقد ليست مبلغ (1.160.661) مليون ومايه وستون الفا وست مايه وواحد وستون ريالا وان هذا المبلغ لم يذكر في العقد وان بنود العقد تنص علي العموله، فلا ضير في ذلك اذ قيمه العموله المستحقه بموجب العقد هي ذات المبلغ وهذا ثابت بالفواتير والاقرار الصادر من المدعي عليها، 3- ما ذكره محامي المدعي عليها من اخلال المدعي بالعقد المبرم بين الطرفين و((استيلاء المدعي)) علي المبالغ المحصله من المستفيدين بمبلغ اجمالي قدره (198.121,75) مايه وثمانيه وتسعون الفا ومايه وواحد وعشرون ريالا، وخمسه وسبعون هلله هو ادعاء يحتاج الي بينه، 4- اجابه محامي المدعي عليها بنفي التعويض عن الضرر لان العقد نص علي ان المدعي يضمن جوده الخدمه التي يحتاج اليها الطرف الاول واذا ثبت وجود مخالفه للجوده يتحمل المدعي الخساير المترتبه، وان علي المدعي عبي توفير المناديب اصحاب الكفاءه مجهزين بالسيارات اللازمه؛ فاجابته ليست ملاقيه لما يدعيه موكلي من وقوع الضرر عليه بسبب اخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه وعدم الاشعار قبل انهاء التعاقد، وعدم دفع الفواتير المقدمه لها، وسحب مندوبي التوصيل الذين قام المدعي بتوفيرهم للمدعي عليها ما تسبب بخساير للمدعي, وكذلك ما قامت به المدعي عليها من رفع سند تنفيذي لمحكمه التنفيذ دون وجه حق،واخيرا يتضح جليا ان دفع المدعي عليها بعدم تسليم مستحقات موكلي ورفع السند التنفيذي عليه؛ ينحصر بادعايها وجود مستحقات استولي عليها المدعي، وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتقديم تفاصيل ما تدعيه وبينتها علي ذلك ، ثم عقب وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله للرد علي المذكره الاخير المقدمه من المدعيه فافهمته الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/01/19 ه، وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط، وتشير الدايره الي ورود مذكره من قبل وكيل المدعي عليها والمؤرخه في 1444/01/18 ه ونصها اولا – الجمع بين عده طلبات لا رابط بينها: ونود في هذه المذكره ان نؤكد امر وهو: ان وجود مطالبات ناشيه عن عقد واحد لا يعني ارتباطها جميعا وتقديمها في دعوي واحده، ويتضح هذا الامر جليا امام دايرتكم الموقره في هذه الدعوي، فما هو الرابط بين طلب المستحقات التجاريه – المدعاه – وطلب التعويض عن اضرار مقاولات وقيمه استيجار سيارات؟!،ثانيا – قيمه العقد: ان العقد لم يتضمن تلك القيمه ولا اشار اليها في اي بند من بنوده، اذ ان بنود العقد تنص علي استحقاق المدعيه لعمولات مقابل خدمات التوصيل، ثالثا – اخلال المدعيه ابتداء بالتزاماتها العقديه: اغلفت المدعيه اننا قمنا بمخاطبتهم صراحه ولم نجد منهم اي تجاوب تجاه ذلك في تاريخ 25/01/1442 ه الموافق 13/09/2020م، وقد تضمن الخطاب رد المدعي عليها علي جميع تساؤلات المدعيه – وقتذاك – ولعلم المدعيه باخلالها وتقصيرها؛ فهي لم تتجاوب مع المدعي عليها، ولم تسلم الحقوق التي في ذمتها للمدعي عليها، والتفاصيل مذكوره في المذكره الجوابيه المرفقه، رابعا: التعويض عن الضرر المزعوم: كل هذا ترده نصوص العقد المبرم بين الطرفين والذي وافق عليه مالك مؤسسه عالم البراءه وهو بكامل اهليته الشرعيه وقواه العقليه، وهو عالم بالاثار المترتبه علي ذلك، وما يدعيه من خساره حصلت هو من جمله تلك الاثار التي كان ينبغي له ادراكها قبل التوقيع علي العقد المشار له ، ثم عقب وكيل المدعيه بانه يطلب مهله للرد علي مذكره وكيل المدعي عليها فافهمت الدايره وكيل المدعيه بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/02/11 ه، وفيها حضر الطرفان والمدونه بياناتهما سلفا، وبسؤال وكيل المدعيه عما امهل لاجله في الجلسه الماضيه اجاب قايلا: (اجابه علي ما اورده محامي المدعي عليها في مذكرته المرفقه في موقع ناجز: ما ذكره ابتداء من كون موكلي جمع عده طلبات لا رابط بينهما فقد سبق الرد عليه في مذكرتنا السابقه. ما ذكره محامي المدعي عليها من ان قيمه العقد ليست مبلغ (1.160.661) مليون ومايه وستون الفا وست مايه وواحد وستون ريالا، فقد سبق الرد عليه وتم استلام كامل المبلغ ما عدا (محل هذه الدعوي) وهو المتبقي من الاجمالي، كما انه ثابت باقرار المدعي عليها في الخطاب المرسل بتاريخ 13/9/2020 الذي اشار اليه وكيلها في ذات المذكره (مرفق 1). ما ذكره محامي المدعي عليها من اخلال المدعي بالعقد المبرم بين الطرفين و((استيلاء المدعي)) علي المبالغ المحصله من المستفيدين بمبلغ اجمالي قدره (198.121,75) مايه وثمانيه وتسعون الفا ومايه وواحد وعشرون ريالا، وخمسه وسبعون هلله هو تكرار لما ذكره سابقا، ولم يزل الوكيل يماطل في تقديم بينته مدعيا انه ارسل خطاب في تاريخ 13/9/2020 وتم تجاهله، وهذا غير صحيح، فقد قامت المدعيه بارسال جمله من الايميلات والمخاطبات والالتماسات لتسليمها مستحقاتها حتي تتمكن من سداد رواتب مندوبيها وكان ذلك من تاريخ 18/7/2020 ومنها علي سبيل المثال (مرفق 2 – مرفق 3) ولم تتلق اي اجابه حتي تاريخ 13/9/2020 كما ان البريد المرسل من المدعي عليها لم يوضح اصلا منشا هذه المطالبه، وانما قامت بها المدعي عليها من تلقاء نفسها، وهنا محل النزاع الذي يجب تحريره قبل المضي في تفصيلات لا طايل منها.
ما ذكره محامي المدعي عليها في مذكرته من كون المبالغ التي يطالبون بها هي قيمه شحنات فنفيد فضيلتكم ونفيد محامي المدعي عليها بانهم استلموا هذه الشحنات بتاريخ 22/7/2020م، وقد ارسلوا لنا بريدا يفيد باستلام هذه الشحنات وقد نسوا او لم يعلموا بانهم اقروا بذلك ثم انكروه لاحقا، وهذه بينتنا هنا علي التسليم، وهي تحرير محل نزاعنا، رغم انهم من يطالب ببينه ادعاءهم، لا ان يقوموا بخصم المطالبات كيفما اشتهت انفسهم (مرفق 4) اما اجابه محامي المدعي عليها بنفي التعويض عن الضرر فلا تزال غير ملاقيه لما يدعيه موكلي من وقوع الضرر عليه بسبب اخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه وعدم الاشعار قبل انهاء التعاقد، وعدم دفع الفواتير المقدمه لها، وسحب مندوبي التوصيل الذين قام المدعي بتوفيرهم للمدعي عليها ما تسبب بخساير للمدعي, وكذلك ما قامت به المدعي عليها من رفع سند تنفيذي لمحكمه التنفيذ دون وجه حق. واخيرا يتضح جليا ان دفع المدعي عليها لعدم تسليم مستحقات موكلي بعد اقرارها بها ورفع السند التنفيذي عليه؛ ينحصر بادعايها وجود مستحقات استولي عليها المدعي، وقد بينا في مذكرتنا هذه عدم استحقاقه لما قام بخصمه دون بينه، ووجود اقراره بخلاف ذلك، وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي) اه،وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه يطلب مهله للرد عليها، فاجبته لطلبه وافهمتهم الدايره بان علي الطرفين تقديم مذكرات ختاميه مدعمه بالمستندات وذلك بدءا من وكيل المدعيه علي ان تلتزم بتقديمها عبر النظام خلال خمسه ايام من تاريخه وعلي وكيل المدعي عليه تقديم رده خلال خمسه ايام تلي المده المضروبه اعلاه ففهما ذلك واستعدا به، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/03/07 ه، وفيها حضر الطرفان المثبته بيناتهما سلفا، وتشير الدايره الي ان جميع مستندات المدعيه والمرفقه في ايقونه مرفقات القضيه تعذر فتحها، فافهمتها الدايره بارفاق مذكره ختاميه بكافه المستندات والبينات خلال خمسه ايام عمل من تاريخه ثم بعد ذلك يقدم وكيل المدعي عليها مذكره ختاميه ردا علي ما اورده وكيل المدعيه خلال خمسه ايام التاليه ففهما ذلك واستعدا به، ثم عقب وكيل المدعيه بان موكلته تحصر طلبها في المبلغ المدعي به، وتحتفظ بحقها في المطالبه بالتعويض عن الاضرار في دعوي مستقله، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/04/06 ه، وفيها حضر الطرفان والمدونه بيناتهما سلفا، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه تقدم بمذكره والمؤرخه في 1444/03/28 ه ونصها اجابه علي ما اورده محامي المدعي عليها في مذكرته الختاميه المرفقه في موقع ناجز، وحيث حصرت موكلتي المدعيه دعواها في طلب المبلغ المدعي به، وتحتفظ بحقها في المطالبه بالتعويض عن الاضرار في دعوي مستقله، وحيث لم يقدم محامي المدعي عليها اي جديد في مذكرته، ونظرا لعدم ظهور المرفقات للدايره في مذكرتنا السابقه، فاننا نجمل ردنا بالاتي: 1- تتمسك موكلتي بجميع دفوعها السابقه، 2- ثبتت مطالبه موكلتي باقرار المدعي عليها في الخطاب المرسل بتاريخ 13/9/2020 الذي اشار اليه وكيلها في ذات المذكره (مرفق 1) حيث اقرت بمطالبتنا وتقدمت بمطالبتها ثم الزمتنا بالفارق بين المطالبتين، وحيث ان اقرارها علي نفسها معتبر، ولا اعتبار باقرارها علي الغير، ولا بينه علي مطالبتها لموكلتي، والاصل براءه الذمه، 3- ما ذكره محامي المدعي عليها من اخلال المدعي بالعقد المبرم بين الطرفين و((استيلاء المدعي)) علي المبالغ المحصله من المستفيدين بمبلغ اجمالي قدره (198.121,75) مايه وثمانيه وتسعون الفا ومايه وواحد وعشرون ريالا، وخمسه وسبعون هلله هو تكرار لما ذكره سابقا، ولم يزل الوكيل يماطل في تقديم بينته مدعيا انه ارسل خطاب في تاريخ 13/9/2020 وتم تجاهله، وهذا غير صحيح، فقد قامت المدعيه بارسال جمله من الايميلات والمخاطبات والالتماسات لتسليمها مستحقاتها حتي تتمكن من سداد رواتب مندوبيها وكان ذلك من تاريخ 18/7/2020 ومنها علي سبيل المثال (مرفق 2 – مرفق 3) ولم تتلق اي اجابه حتي تاريخ 13/9/2020 كما ان البريد المرسل من المدعي عليها لم يوضح اصلا منشا هذه المطالبه، وانما قامت بها المدعي عليها من تلقاء نفسها.، 4- ما ذكره محامي المدعي عليها في مذكرته من كون المبالغ التي يطالبون بها هي قيمه شحنات فنفيد فضيلتكم ونفيد محامي المدعي عليها بانهم استلموا هذه الشحنات بتاريخ 22/7/2020م، وقد ارسلوا لنا بريدا يفيد باستلام هذه الشحنات وقد نسوا او لم يعلموا بانهم اقروا بذلك ثم انكروه لاحقا، وهذه بينتنا هنا علي التسليم، رغم انهم من يطالب ببينه ادعاءهم، لا ان يقوموا بخصم المطالبات كيفما اشتهت انفسهم (مرفق 4)، واخيرا يتضح جليا ان دفع المدعي عليها لعدم تسليم مستحقات موكلي بعد اقرارها بها ورفع السند التنفيذي عليه؛ ينحصر بادعايها وجود مستحقات استولي عليها المدعي، وقد بينا في مذكرتنا هذه عدم استحقاقه لما قام بخصمه دون بينه، ووجود اقراره بخلاف ذلك بل حتي لو ثبت وجود مستحقات فليس لها خصمها من مستحقات موكلي، بل تتقدم ضده لدي المحاكم لاستخلاص حقها، والحاصل انه جري ابتزاز موكلي بالسند وطلب سداده الفرق بين المطالبتين دون امر قضايي ودون وجه حق او تسليم بها، ، كما تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره رد عبر النظام والمؤرخه في 1444/03/29 ه ونصها جوابا علي ما تقدمت به المدعيه في مذكرتها الختاميه المقدمه بتاريخ 28/03/1444، فان ردنا يكون علي النحو التالي: اولا - نفي صحه وجود اقرار من المدعي عليها: كررت المدعيه زعمها ان الخطاب المرسل عبر البريد الالكتروني بتاريخ 2020/09/13 تضمن اقرارا من المدعي عليها بصحه المطالبه، والحقيقه ان هذا زعم باطل ومردود علي المدعيه، فالخطاب بكامله بين يدي دايرتكم الموقره (المرفق رقم 1)، وهو يتضمن صراحه انشغال ذمه المدعيه بقيمه الشحنات المستلمه من قبل المستفيدين(الدفع عند الاستلام) بقيمه وقدرها (198121.75 ريال) مايه وثمانيه وتسعون الفا ومايه وواحد وعشرون ريالا وخمسه وسبعون هلله.،ثانيا - نفي صحه استلام الشحنات: لم تجد المدعيه حجه تقوم اعوجاج دعواها سوي البريد المرسل بتاريخ 2020/07/22، ونفيد دايرتكم الموقره ان هذا البريد لاحجه فيه للمدعيه فالشحنات المذكوره فيه عامه جدا ولم يتم تحديد ما هي الشحنات المقصوده، وهنا تجيب المدعي عليها علي هذه الحجه الواهيه بانه - حتي لو صح استلامها للشحنات المذكوره - فان الخلاف علي قيمه الشحنات التي سلمتها المدعيه للمستفيدين ولم تسلم قيمتها، وهو محل النزاع الذي يجب الا تحيد عنه المدعيه ان كانت صادقه في دعواها. وقد تقدمنا لدايرتكم الموقره بكشف حساب يوضح انشغال ذمه المدعيه بقيمه العجز بين فواتير المدعيه وقيمه الشحنات الغير مسلمه للمدعي عليها حتي تاريخه. (المرفق رقم 2)، ختاما ان المدعيه ليس لها دليل او بينه تثبت به دعواها المزعومه سوي بعض المستندات التي لا تقوم بها حجه، وقد اوضحنا لدايرتكم الموقره ان المدعي عليها لو كانت ظالمه للمدعيه لقامت بالتنفيذ عليها بكامل قيمه السند لامر الموقع بقيمه (500.000ريال) خمسمايه الف ريال، ولكنها اكتفت بالمطالبه بقيمه العجز الحاصل لها بمبلغ وقدره (53318.75 ريال) ثلاثه وخمسون الفا وثلاثمايه وثمانيه عشره ريالا وخمسه وسبعون هلله (المرفق رقم 3)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بيناته علي صحه الدعوي فقرر قايلا: بان بينتي تتمثل في الايميلات المرفقه في مذكرتنا الاخيره بالاضافه الي العقد المبرم بين الطرفين فقط، هكذا قرر، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للتامل، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/04/20 ه، وفيها حضر الطرفان المدونه بياناتهم سلفا، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره اغلاق باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي: فانه لما كان الاصل هو الظاهر الذي علي عاتق من يدعي خلافه اثباته، فان هو اثبته باوجه الاثبات الشرعيه المعتبره ؛ ترتب علي ذلك تحول المراكز النظاميه الي حاله
ما بعد اثبات خلاف ذلك الظاهر، والا فان الاصل انحسار الطروء دون المراكز النظاميه وصيانتها من التبديل او التغيير، انطلاقا من ان الاصل في الامور العارضه العدم، وبراءه الذمه عما يشغلها، وبما ان العبره في قبول الدعوي والحكم بطلبات المدعي هو اقامته البينه الصريحه المقبوله علي دعواه، وفي تنزيل ذلك علي الدعوي، فان وكيل المدعيه اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي رسايل البريد الالكتروني، ولما كان وكيل المدعيه حصر مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (158.803) مايه وثمانيه وخمسون الفا وثمانمايه وثلاث ريالات مقابل تشغيل المندوبين وذلك بتوزيع الشحنات للمستفيدين، والزامها بايقاف طلب تنفيذ السند لامر المقدم من المدعي عليها لدي محكمه التنفيذ، والزامها بدفع مبلغ قدره (72.260) اثنان وسبعون الفا وميتان وستون ريالا اتعابا للمحاماه، وبما ان وكيل المدعي عليها لا تنكر العلاقه التعاقديه، وانما تنكر استحقاق المدعيه لما تطالب به، حيث ان ما قدمه وكيل المدعيه من العقد المبرم بين الطرفين ورسايل البريد الالكتروني لا يرقي الي اثبات الحق المطالب به، بالتالي لم يقدم بينه موصله لاستحقاقه المبلغ المدعي به، وفيما يتعلق بمطالبه وكيل المدعيه في ايقاف طلب تنفيذ السند لامر المقدم من المدعي عليها لدي محكمه التنفيذ، فبما انه قد ثبت للدايره في تضاعيف تسبيبها اعلاه وهو عدم استحقاق المدعيه للمبلغ المدعي به، وبتقرر ذلك ؛ يكون كل واحد من هذين الطلبين حري بالرفض، وفيما يخص اتعاب المحاماه، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي الماده رقم (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء ، وتاسيسا علي ذلك فان استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه عن هذه الدعوي لا يمكن الاستجابه له، لما ذكر من اسباب رفض الدعوي اعلاه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم 439442505، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.