tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 447191992 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2022-08-20 date_hijri=1443-12-28 document_type=ruling entity=document_number:605fc2d0-0dc5-47c0-a84d-e53747847302 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٤٩٦٠١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها قيام المدعي عليه بالاتفاق الشفهي مع المدعي دون عقد مكتوب عملا بالماده (٢٦/٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه والتي تنص علي (يشمل الاتفاق الوارد في هذه الماده الاتفاق المعقود بين المحامي وموكله كتابيا، او مشافهه) وبتولي اعمال المحاماه والقيام بالمرافعه والمدافعه الشفهيه والكتابيه عنه في القضيه المقامه والرقيمه (٤١٨٢٦٧٠١) المنظوره امام الدايره التجاريه الاولي، الا انه وبعد شروع المدعي في الدفوع وتولي اعمال المحاماه ومتابعه دوريه الكترونيه من خلال المنصه القضاييه وميدانيه من خلال المحكمه واجتماعات واتصالات ومناقشات مكتبيه واداريه مع المدعي عليه واخطاره بكل خطوه يتم اتخاذها بشان القضيه وموافقته علي كافه الاجراءات التي يتخذها المدعي بشان القضيه ولما في مصلحه المدعي عليه في تلك القضيه وحضورنا لكافه الجلسات وعددها (١٠)جلسات الي ان قررت الدايره وقف السير في الدعوي لحين الانتهاء من دعوي التخارج المنظوره لدي الدايره الاولي برقم (٤٠٨٢١٨٠٧) بسبب ان هنالك خلاف بين الشركاء ادي الي الاتفاق علي التخارج وتصفيه الشركه، وعلي ذلك قام المدعي عليه بفسخ جميع الوكالات والغايها دون سبب مشروع وفي وقت غير ملايم واوكل الغير رغم ما بذله المدعي في هذه القضايا من جهد ،وعليه فان المدعي يستحق كامل قيمه الاتعاب نظرا للمجهود الذي بذله في الدعوي، ولما كنا قد اتمننا العمل والوفاء بما كلفنا ووكلنا به بناء علي الاتفاق الشفهي المبرم مع المدعي عليه للمرافعه والمدافعه بتلك الدعوي وحضور جميع الجلسات وتقديم مذكرات الدفاع الي ان قرر المدعي عليه عزلنا في هذه الدعوي وتوكيل الغير مما يلزمه دفع المتبقي من مبلغ الاتعاب المستحق والمحبوس بذمته دون مسوغ.وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ و قدره (٢٨٧٥٠٠) مايتان و سبعه وثمانون الف وخمسمايه ريال وهو المبلغ المتبقي بذمته مقابل اتعاب المحاماه،وبشكل احتياطي احاله الدعوي الي لجنه المحامين لتقدير اتعاب القضيه استنادا للماده (٢٦) فقره (٣) من نظام المحاماه .وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محاضر الجلسات٢_ التقارير المرسله المتبادله.ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان المدعي عليه اصاله اقام دعوي محاسبه وكيل ضد المدعي ، والمقيده برقم (٣٤٩٥٢٥١٨٩) لدي الدايره الجزاييه السادسه بالمحكمه العامه بمدينه جده .وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٨/١٢/١٤٤٣ه وملخصها: قدم وكيل المدعي لايحه دعوي نصها: تخلص واقعات هذه الدعوي في قيام المدعي عليه بالاتفاق الشفهي مع المدعي دون عقد مكتوب عملا بالماده (٢٦/٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه والتي تنص علي (يشمل الاتفاق الوارد في هذه الماده الاتفاق المعقود بين المحامي وموكله كتابيا، او مشافهه) وبتولي اعمال المحاماه والقيام بالمرافعه والمدافعه الشفهيه والكتابيه عنه في القضيه المقامه والرقيمه (٤١٨٢٦٧٠١) المنظوره امام الدايره التجاريه الاولي دون ، الا انه وبعد شروع المدعي في الدفوع وتولي اعمال المحاماه ومتابعه دوريه الكترونيه من خلال المنصه القضاييه وميدانيه من خلال المحكمه واجتماعات واتصالات ومناقشات مكتبيه واداريه مع المدعي عليه واخطاره بكل خطوه يتم اتخاذها بشان القضيه وموافقته علي كافه الاجراءات التي يتخذها المدعي بشان القضيه ولما في مصلحه المدعي عليه في تلك القضيه وحضورنا لكافه الجلسات وعددها ١٠ جلسات الي ان قررت الدايره وقف السير في الدعوي لحين الانتهاء من دعوي التخارج المنظوره لدي الدايره الاولي برقم (٤٠٨٢١٨٠٧) بسبب ان هنالك خلاف بين الشركاء ادي الي الاتفاق علي التخارج وتصفيه الشركه وعلي ذلك قام المدعي عليه بفسخ جميع الوكالات والغايها دون سبب مشروع وفي وقت غير ملايم واوكل الغير رغم ما بذله المدعي في هذه القضايا من جهد . وعليه فان المدعي يستحق كامل قيمه الاتعاب نظرا للمجهود الذي بذله في الدعوي. واستنادا الي الماده (٢٧) من نظام المحاماه والتي تنص علي (للموكل ان يعزل محاميه، وعليه ان يدفع كامل الاتعاب المتفق عليها اذا ثبت ان العزل بسبب غير مشروع، ما لم تر المحكمه المختصه بنظر القضيه غير ذلك بالنسبه للعزل وكامل الاتعاب) ، ولا يخفي علي فضيلتكم انه اذا ما نذر الانسان شييا فقد الزم نفسه به وعليه الوفاء بما نذر وذلك لقوله تعالي (وليوفوا نذورهم) . ولما كنا قد اتمننا العمل والوفاء بما كلفنا ووكلنا به بناء علي الاتفاق الشفهي المبرم مع المدعي عليه للمرافعه والمدافعه بتلك الدعوي وحضور جميع الجلسات وتقديم مذكرات الدفاع الي ان قرر المدعي عليه عزلنا في هذه الدعوي وتوكيل الغير مما يلزمه دفع المتبقي من مبلغ الاتعاب المستحق والمحبوس بذمته دون مسوغ، واستنادا الي الماده (٢٧) من نظام المحاماه .وعليه وبناء علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم "حفظكم الله":اولا: الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ و قدره٢٨٧٥٠٠ ريال مايتان و سبعه وثمانون الف وخمسمايه ريال وهو المبلغ المتبقي بذمته مقابل اتعاب المحاماه مضاف عليها مبلغ ضريبه القيمه المضافه .ثانيا: وبشكل احتياطي احاله الدعوي الي لجنه المحامين لتقدير اتعاب القضيه استنادا للماده (٢٦) فقره (٣) من نظام المحاماه ولايحته التنفيذيه والتي تنص علي (يكون تقدير اتعاب المحامي من اهل الخبره في ذلك، وبامر المحكمه المختصه بنظرها) . وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه نود الافصاح لمقام الدايره بان المدعي عليه اصاله .اقامه دعوي محاسبه وكيل ضد المدعي ، والمقيده برقم (٣٤٩٥٢٥١٨٩) لدي الدايره الجزاييه السادسه بالمحكمه العامه بمدينه جده ،ونلحق الطلب الي الطالبات السابقه: نلتمس من مقام الدايره ما يلي: ١ -وقف الخصومه لحين الفصل بالدعوي محاسبه وكيل ،وفقا للماده السابعه والثمانون:من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه وما نصها اذا رات المحكمه تعليق حكمها في موضوع الدعوي علي الفصل في مساله اخري يتوقف عليها الحكم، فتامر بوقف الدعوي، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوي. ثم طلب مهله للرد، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره نصها: 1- ما ذكره المدعي من الاتفاق الشفهي مع المدعي عليه عملا بالماده (٢٦/٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه غير صحيح وما ذكره من المبلغ المتبقي المحبوس بذمه المدعي عليه وقدره ٢٨٧،٥٠٠ مايتان وسبعه وثمانون الف وخمسمايه ريال غير صحيح ،حيث لم يتعاقد مع المدعي في هذه الدعوي لكي يسند المدعي تسلمه اي مبلغ للاتعاب في هذه الدعوي لكي يكيفه فيما بعد المبلغ المتبقي ومحبوس بذمه المدعي عليه • (فاعل من تبقي) اي المتبقي من المبلغ: لذا ما ورد في الدعوي غير صحيح جمله وتفصيلا و الصحيح ، - والصحيح ان المدعي اخفي تعامله مع المدعي عليه تتمثل ابرم عقود اتفاق مكتوبه عددها (٤) في قضايا اخري تتمثل في دعوي تخارج شركاء ودعوي محاسبه مدير ودعوي اخلاء عقار مرفق (١)، ونظرا لاخفاق المدعي يتمثل بعدم بذل العنايه الازمه للمحافظه علي حقوق المدعي عليه محل العقود انفا الذكر ومن ذلك يتجلي ان هذا المبدا وهو ما اتجهت اليه اراده المدعي عليه فسخ الوكاله مما يتحقق معه رفع الضرر ، ٣- نشير للقضيه محل الدعوي اطرافها هم الشركاء بالشركه وامتداد علي العقود انفا الذكر (والمقصود بالامتداد) ليس من ضمن بنود العقود لانها مقيد في المعقود عليه ،انما يتمثل الامتداد اكتفاء المدعي ماديا و علي اثر تلك العقود قد تولي المدعي من تلقاء نفسه الترافع في القضيه محل الدعوي وذلك بموجب الوكاله محل العقود ، ونستند بالقراين بما يلي ا-سكوت المدعي واخفاء ارادته بالتعاقد في القضيه محل الدعوي ،ب- عدم التفاوض كما هو معلوم بين المحامين وموكليهم قبل مرحله التعاقد ليتسني للمدعي عليه كتابه عقد جديد كما في العقود السابق ذكرها لما يعود ذلك حفظ الحقوق بينهم حيث لا يخفي علي فضيلتكم نفع الله بعلمكم ، لا يتحقق صحه العقد ، الا اذا اقترن القبول بالايجاب، لاسيما اركان العقد تتمثل اولا _ التراضي ، هو ان يتم الرضاء والتعبير عن الاراده تعبيرا سليم لجميع اطراف العقد (المتعاقدين)، ثانيا - المحل هو محل العقد هو الموضوع للعقد اي المراد تحقيقه، اما محل الالتزام هو ما يلزم به المدين للداين والذي يكون اعطاء شيء، او القيام بعمل، او الامتناع عن عمل ثالثا - السبب ، وعلي العكس من ذلك تخلف ركن من هذه الاركان يجعل من العقد باطلا ،لذا نلتمس مقام الدايره حفظها الله ، سؤال المدعي عن البينه علي صحه التعاقد الشفهي بالقضيه محل الدعوي حيث المدعي تمسك بدفعه بالترافع بالقضيه الا ان المدعي عليه لم ينكر مرافعته بالقضيه بموجب الوكاله محل العقود انفا الذكر ، نستند بذلك عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- ان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر».،علي امل اتاحه لنا الرد بعد عرضه علي المدعي ، فعقب المدعي بما نصه: اشاره الي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليه بتاريخ ١١/٠١/١٤٤٤ه وعليه نوجز ردنا عليها بالنقاط الاتيه: اولا: بشان التعاقد في الدعوي الاصليه:- اورد المدعي عليه وكاله في بدايه مذكرته بعدم وجود اتفاق بين طرفي هذه الدعوي وهذا غير صحيح والصحيح انه تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي ان يقوم المدعي باقامه الدعوي الاصليه رقم (٤١٨٢٦٧٠١) وهذا ما التزم به المدعي حيث اقام تلك الدعوي وقام بالعمل الواجب عليه كمحام بحضور الجلسات ومراجعه المحكمه وصياغه المذكرات الجوابيه والتواصل والاجتماع مع الموكل بشان الدعوي وحيث ان المدعي عليه وكاله لا يجحد هذا العمل بل يقر به وهذا بناء علي ما ورد في مذكرته اما بشان وجود كثر من عقد مكتوب مبرم بين طرفي النزاع فهذا لا يجعل من الاتفاق القايم باطلا وذلك لان نظام المحاماه لم يشترط وجوبا ان يكون عقد الاتفاق المبرم بين طرفيه مكتوبا بل يكفي انعقاده شفويا والحال كما ذكر فقد نصت الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه علي (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه.) واتت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه في الفقره رقم ٢ من ذات الماده ونصت علي (يشمل الاتفاق الوارد في هذه الماده الاتفاق المعقود بين المحامي وموكله كتابيا، او مشافهه.) وعليه يتضح لفضيلتكم "نفعنا الله بعلمكم" ان المنظم لم يشترط ان يكون العقد المبرم بين طرفي المحام وموكله مكتوبا بل ان المنظم قد اجاز ابرام الاتفاق مشافهه وعليه يتبين لكم اصحاب الفضيله "حفظكم الله" مخالفه دفع المدعي عليه وكاله لصحيح النظام. ثانيا: بشان العقود الاخري المقدمه من المدعي عليه وكاله: قدم المدعي عليه وكاله صور من العقود المبرمه وذلك نيه منه باقحام دعاوي اخري لا علاقه لها بهذه الدعوي وذلك محاوله منه ايهام القارء بان المدعي قد اكتفي ماليا بما قد اكتسبه مقابل تلك العقود وهذا غير صحيح وما هو الا كلاما مرسل لا يستند علي بينه او قرينه. والصحيح ان تلك العقود لا علاقه لها بهذه الدعوي وعلي المدعي عليه وكاله تقديم ما يثبت الاكتفاء فضلا عن ان تلك العقود قد اقمنا دعاوي مستقله مطالبين باتعابها بعد امتناع المدعي عليه من سداد قيمتها وعليه يتضح لكم اصحاب الفضيله "حفظكم الله" بان المدعي عليه قد قرر عدم سداد المتبقي من الاتعاب من تلقاء نفسه وليس بسبب وجود عيب في العقد المبرم او الاتفاق - فلو افترضنا - جدلا ان ما يمنع المدعي عليه من السداد هو عدم الاتفاق فكان من الاولي عليه سداد الاتعاب المتفق عليها بموجب عقد مكتوب ولكن هذا مالم يحدث فقد امتنع عن سداد جميع الاتعاب سواء المبرمه كتابه او مشافهه حيث ان جميع العقود المبرمه بين المدعي والمدعي عليه مطالب بقيمتها في دعاوي اخري لدي المحاكم سواء في المحكمه التجاريه بجده او المحكمه العامه بجده بعد ان امتنع عن سداد قيمتها. وعليه يتضح لمقام فضيلتكم "حفظكم الله" ان المدعي عليه يحاول التهرب من الوفاء باتعاب المحاماه بعد عمل المدعي جميع ما يجب علي المحامي عمله واكثر. اصحاب الفضيله "حفظكم الله" كما لا يخفي علي ثمين علمكم "نفعنا الله به" ان العلاقه المقامه بين المحامي موكله تختلف عن اي علاقه اخري ففي هذه العلاقه يستحق المحامي اتعابه بعد قيامه بالعمل الموكل فيه وهذا ما اكدته الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه علي (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه.) فقد نصت الماده ابتدا علي انه وحتي لو لم يكن بين المحامي وموكله اتفاق فتقدر المحكمه اتعاب المحامي لقاء ما بذله من عمل وهذا النص يدحض ما يدفع به وكيل المدعي عليه بعدم وجود اتفاق - علي افتراض صحته - وبعد مطالعتكم اصحاب الفضيله "حفظكم الله" للاعمال التي قام بها المدعي في الدعوي الاصليه من حضور الجلسات وصياغه المذكرات وارسال التقارير عقب كله جلسه تنعقد المرفقه بصحيفه الدعوي الالكترونيه وبعد اقرار المدعي عليه وكاله في مذكرته بان المدعي قام بجميع الاعمال التي يجب علي المحامي القيام بها وعليه وبناء علي ما تقدم،الطلبات- نلتمس من فضيلتكم "حفظكم الله" اولا: الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ٢٨٧٥٠٠ ريال مايتان وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال مقابل اتعاب للمحاماه مقابل ما قام به المحامي في الدعوي الاصليه.ثانيا احتياطيا: في حال ارتات الدايره الموقره احاله الدعوي الي لجنه تقدير الاتعاب بالهييه السعوديه للمحامين بمنطقه مكه المكرمه وذلك عملا بالفقره (٣) من الماده (٢٦) من نظام المحاماه،ثم قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث ثبت قيام المدعي بالاعمال المهنيه في القضيه رقم ٤١٨٢٦٧٠١ والاصل ان هذه الاعمال ليست قايمه علي التبرع او الاكتفاء باتعاب قضايا اخري عنها، ولم يقدم المدعي عليه اثباتا علي ذلك الدفع، لذا فالمتعين البقاء علي الاصل من كون تلك الاعمال تستوجب اتعابا عنها، ولما لم يقدم ممثل المدعي عليه ما يوجب فسخ العقد مع المدعي حيث لم يثبت للدايره تقصير المدعي في ترافعه، فانها تنتهي الي ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمه المدعي عليه، وقد ماطل في ادايه وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وبالاطلاع علي ماقدم المدعي من مذكرات وماحضر من جلسات، فان الدايره تقرر ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد هو مبلغ(١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال .لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد بمنطوقه .
نص الحكم:
حكمت الدايره في الدعوي رقم ٤٣٩١٤٩٦٠١ بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...)بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...)مبلغا قدره ميه الف ريال ورفض مازاد عن ذلك .