tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization / authority_charter

تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

uqn_gov_sa · law · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-03-05 date_hijri=1442-07-21 document_type=law entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization taxonomy_l3=authority_charter validity_confidence=0.0
يقصدبالالفاظ والعبارات الاتيه –اينما وردت في هذا التنظيم–المعاني المبينه امام كل منها، مالم يقتض السياق غير ذلك:

1- التنظيم:تنظيم هييه كفاءه الانفاق والمشروعات الحكوميه.

2- الهييه:هييه كفاءه الانفاق والمشروعات الحكوميه.

3- المجلس:مجلس اداره الهييه.

4- الرييس التنفيذي:الرييس التنفيذي للهييه.

5- الجهات الحكوميه:الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري التي تمول من الميزانيه العامه للدوله.

تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه المستقله، والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برييس مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه، ويكون مقرها الرييس في مدينه الرياض، ولها ان تنشي فروعا ومكاتب داخل المملكه بحسب الحاجه.

تهدف الهييه الي الاسهام في تحقيق كفاءه الانفاق في الجهات الحكوميه، والارتقاء بجوده المشروعات والاصول والمرافق، وتخطيط البنيه التحتيه، والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيليه المموله من الميزانيه العامه للدوله، ومتابعه تنفيذ تلك الجهات للبرامج والمبادرات الخاصه بها بما يحقق اهداف الهييه.

دون اخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الاخري، للهييه القيام بكلما يلزم في سبيل تحقيق اهدافها، ومن ذلك ما ياتي:

1- وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمعايير والادله ذات الصله باختصاصات الهييه بالتنسيق مع الجهات المعنيه، ومتابعه تطبيقها بعد اعتمادها.

2- اقتراح مشروعات الانظمه ذات الصله باختصاصات الهييه، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه.

3- دراسه تفاصيل الانفاق والممارسات التشغيليه والراسماليه المتعلقه به في الجهات الحكوميه في التخطيط والتشغيل، وابداء التوصيات حيالها، وتحديد فرص رفع كفاءه الانفاق المترتبه عليها، وتحديد اثرها في ميزانيه تلك الجهات. والرفع عما يلزم الرفع عنه وفقا للاجراءات النظاميه.

4- دراسه السياسات والخطط والاستراتيجيات للجهات الحكوميه، ذات التاثير علي الانفاق وجوده المشروعات، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه.

5- وضع المؤشرات ومعايير القياس –ذات الصله باختصاصات الهييه– وتطويرها بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنيه.

6- وضع الادوات والمنهجيات والاساليب التي تسهم في تحقيق اهداف الهييه، وتبني افضل الممارسات العالميه والتطبيقات التقنيه ذات الصله باختصاصاتها.

7- التنسيق مع الجهات الحكوميه لتشكيل فرق عمل بداخلها؛ لرفع كفاءه الانفاق، والارتقاء بجوده المشروعات والبرامج التشغيليه والمبادرات الحكوميه.

8- اعداد تقارير قياس ومتابعه التزام الجهات الحكوميه بالتوصيات والمنهجيات والاليات والمعايير ذات الصله، والرفع عنها؛ لاتخاذ ما يلزم بشانها.

9- مراجعه المبادرات والبرامج المعتمده للجهات الحكوميه للتاكد من مواءمتها لاهداف كفاءه الانفاق، واقتراح التغييرات اللازمه لضمان تحقيق كفاءه الانفاق ورفع جوده المشروعات –بالتنسيق مع الجهات المعنيه– والرفع عنها، لاستكمال ما يلزم في شانها.

10- دراسه تاثير الانفاق الحكومي علي المشروعات والبرامج والمبادرات والخطط وعلي الماليه العامه في المدي المتوسط والبعيد بالتنسيق مع الجهات الحكوميه ذات الصله للتاكد من مواءمتها لاهداف الاستدامه الماليه، واقتراح التغييرات اللازمه والتوصيات، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شانها.

11- تحديد نوعيه ومستوي المؤهلات العلميه والعمليه للعاملين في مجالات اداره المشروعات في الجهات الحكوميه، والتحقق من جوده الكوادر المؤهله علميا وعمليا.

12- التاكد من استيفاء متطلبات (البوابات المرحليه) للمشروعات قبل ادراج المشروعات في الميزانيه وخلال كامل مراحل كل مشروع، والتنسيق مع هييه المحتوي المحلي والمشتريات الحكوميه فيما يتصل بمتطلبات المحتوي المحلي.

13- وضع المعايير والاليات لتخطيط واداره المشروعات في الجهات الحكوميه، وعقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، ومتابعه تنفيذها بعد ذلك، وتحديد الميزانيات اللازمه لها.

14- عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبيه المتخصصه في المجالات ذات الصله باختصاصات الهييه.

15- الاستعانه بالخبراء والمستشارين وبيوت الخبره ذات الكفاءات المتميزه وفقا للوايح الهييه المعتمده.

16- عقد شراكات واتفاقيات تعاون مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه وفقا للاجراءات النظاميه.

17- اعداد الدراسات والبحوث العلميه ذات الصله باختصاصات الهييه.

18- تشجيع الجهات الحكوميه علي التميز في المجالات ذات الصله باختصاصات الهييه من خلال اقتراح حوافز لذلك، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شانها.

19- التنسيق مع الجهات الحكوميه لطلب البيانات والمعلومات والوثايق والمستندات ذات العلاقه باختصاصات الهييه، وعقد اجتماعات مع تلك الجهات لاخذ مريياتها او الحصول علي المعلومات ذات الصله بحسب الاجراءات المتبعه.

20- التعاون مع الجهات الحكوميه في وضع وتبني الممكنات التقنيه اللازمه لتحقيق اهداف الهييه ومن ذلك: الاستفاده من قواعد البيانات المتاحه لدي الجهات الحكوميه والربط معها.

21- وضع متطلبات ومستهدفات كفاءه الانفاق والمشروعات الحكوميه بالتنسيق مع هييه المحتوي المحلي والمشتريات الحكوميه، ومتابعه اداء تلك الجهات في سبيل تحقيق ذلك، وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله.

يكونللهييه مجلس اداره علي النحو الاتي:

1- وزير الماليه رييسا.

2- وزير الاقتصاد والتخطيط عضوا.

3- وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه عضوا.

4- وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات عضوا.

5- رييس مجلس اداره هييه المحتوي المحلي والمشتريات الحكوميه عضوا.

6- الرييس التنفيذي للهييه عضوا.

ويجوز تعديل تشكيل المجلس بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من رييس المجلس.

يتولي المجلس الاشراف علي اداره شؤونالهييه وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافها فيحدود ما تضمنه التنظيم، وله علي وجه خاص ما ياتي:

1- اقرار السياسات والاستراتيجيات ذات الصله باختصاصات الهييه، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها.

2- اقتراح مشروعات الانظمه ذات الصله باختصاصات الهييه، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه.

3- اقرار الهيكل التنظيمي للهييه.

4- اقرار اللوايح الماليه والاداريه التي تسير عليها الهييه وغيرها من اللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونها، علي ان يكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، وان يكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الماليه.

5- اعتماد المعايير والمنهجيات والاساليب والادوات ذات الصله باختصاصات الهييه.

6- الموافقه علي انشاء فروع ومكاتب للهييه.

7- النظر في التقارير الدوريه التي تقدم عن سير العمل في الهييه، واتخاذ ما يلزم بشانها.

8- الموافقه علي مشروع ميزانيه الهييه، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.

9- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهييه من خدمات واعمال يري المجلس استحصال مقابل مالي عنها.

10- الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.

11- قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف والمساعدات، وذلك وفقا للاحكام المنظمه لذلك.

12- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي. وللمجلس تشكيل لجان-دايمه او مؤقته– من بين اعضايه او من غيرهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضايها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بما تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها.

وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته الي رييسه او من يراه من اعضايه او الرييس التنفيذي او من يراه من منسوبي الهييه، وفقا لما يقتضيه سير العمل فيه.

1- يجتمع المجلس بدعوه من رييسه مره كل ثلاثه اشهر، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره رييس المجلس، او اذا طلب ذلك ثلث الاعضاء علي الاقل، ويجب ان توجه الدعوه – كتابه – قبل الاجتماع بسبعه ايام علي الاقل، علي ان تتضمن جداول الاعمال.

2- يشترط لصحه اجتماع المجلس حضور اغلبيه اعضايه علي الاقل، بمن فيهم رييس المجلس او من ينيبه من الاعضاء.

3- تصدر قرارات المجلس بموافقه اغلبيه اعضايه علي الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.

4- لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الامتناع عن التصويت او تفويض عضو اخر للتصويت نيابه عنه عند غيابه.

5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع، والاعضاء الحاضرون. ويجوز للعضو الذي يعترض علي اي قرار ان يثبت اعتراضه مسببا في المحضر.

6- للمجلس ان يدعو من يراه لحضور اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت.

يكون للهييه رييستنفيذي يعين بقرار من المجلس بناء علي ترشيح من رييسه، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويكون المسؤول عن ادارهالهييه، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، ومايقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشره الاختصاصات الاتيه:

1- اقتراح سياسات واستراتيجيات الهييه والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، ورفعها الي المجلس لاقرارها.

2- اقتراح هيكل الهييه التنظيمي.

3- اقتراح اللوايح الماليه والاداريه اللازمه لتسيير العمل في الهييه، ورفعها الي المجلس لاقرارها والاشراف علي تنفيذها بعد اقرارها.

4- اقتراح المعايير والمنهجيات والاساليب والادوات ذات الصله باختصاصات الهييه، ورفعها الي المجلس لاقرارها.

5- اعداد مشروع ميزانيه الهييه، وحسابها الختامي، والتقرير السنوي، ورفعها الي المجلس لاقرارها.

6- اصدار الاوامر بمصروفات الهييه، وذلك وفقا للوايحها الماليه.

7- تعيين العاملين في الهييه والاشراف عليهم، وفقا لما تحدده اللوايح.

8- التعاقد مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبره ذات الكفاءات المتميزه في حدود اهداف الهييه، ووفقا لما تحدده اللوايح.

9- متابعه تنفيذ القرارات ذات الصله باهداف الهييه.

10- اعداد تقارير دوريه عن اعمال الهييه ومنجزاتها ونشاطاتها، ورفعها الي المجلس تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شانها.

11- تقديم المقترحات والتوصيات الي المجلس في شان الموضوعات الداخله في اختصاصاته.

12- التوقيع علي الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقه المجلس، او بحسب الصلاحيات التي يمنحه اياها، ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.

13- تمثيل الهييه امام الجهات القضاييه والاداريه وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك.

14- اي مهمه اخري يكلفه بها المجلس.

وللرييس التنفيذي تفويض اي من اختصاصاته الي غيره من منسوبي الهييه.

1- يكون تبادل بيانات الجهات الحكوميه مع الهييه الكترونيا ما امكن وفقا لما تقضي به الانظمه والتعليمات المعمول بها.

2- يجوز للهييه –بعد موافقه المجلس– نشر بيانات ونتايج كفاءه الانفاق وجوده تنفيذ المشروعات لدي الجهات الحكوميه، لتعزيز الشفافيه.

يخضع منسوبو الهييه لاحكام نظام العمل، ونظام التامينات الاجتماعيه.

1- تكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله.

2- السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله. واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهايه السنه الماليه للدوله.

1- تتالف موارد الهييه الماليه من الاتي:

ا- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانيه العامه للدوله.

ب - المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي تقدمها.

ج- التبرعات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف والمساعدات التي يقبلها المجلس، وفقا للاحكام المنظمه لذلك.

د- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات.

2- تودع جميع ايرادات الهييه في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي.

3- تفتح الهييه حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه الهييه ولوايحها الماليه.

دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات الهييه ومعاملاتها وبياناتها وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه.

ينشر هذا التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.