tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 130 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-08-03 document_type=ruling entity=document_number:de32674d-da70-4292-8fc4-5aafe21362ec entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ١٣٠ لعام ١٤٤٠ه

المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد ١٤٤١/٠٢/٠٧ه وبمقر المحكمه التجاريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/١٣ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تتقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها, وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط، ففي جلسه ٣/٣/١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاجاب بانها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه ان المدعي عليه قد اشتري من موكلتي بضاعه عباره عن ملابس جاهزه بقيمه (١٣٧,٢٩٠) مايه وسبعه وثلاثون الف ومايتان وتسعون ريال، ولم يسدد شييا من قيمتها لذا نطلب الزامه بسدادها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم اصول المستندات للمطابقه، فوعد بتقديمها في الجلسه القادمه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه طلب اجلا للاطلاع والاجابه، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن التوقيع الوارد في كشف فتح الحساب، فاجاب ان التوقيع مزور، وفي جلسه ٢/٤/١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن (...) هل هو مفوض بالتوقيع علي كشف فتح الحساب فاجاب انه لم يكن مفوضا، وانه كان عاملا علي كفالته ثم هرب، وانه لم يسلمه الختم، وفي جلسه ١٤/٥/١٤٤٠ه، طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم اصل التفويض الذي يدعي المدعي عليه انه اشتمل علي توقيع مزور، فقدمها، وقررت الدايره مخاطبه الادله الجناييه للتاكد من دعوي تزوير التوقيع، وفي جلسه ١٩/٦/١٤٤٠ه، تشير الدايره الي انها بعثت بكتابها للادله الجناييه للتحقق من توقيع المدعي عليه علي كشف الحساب ولم ترد اجابه، وفي جلسه ١٦/٨/١٤٤٠ه، حضر طرفا النزاع، هذا واطلعت الدايره علي خطاب مدير فرع مؤسسه النقد بمكه المكرمه الوارد برقم (...) بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٠ ه و المرفق به اصل فتح الحساب لمصرف الانماء وكذلك اصل فتح الحساب في البنك السعودي للاستثمار، وطلب طرفا الدعوي تاجيل موعد الجلسه الي شهر ذي القعده، وفي جلسه ٢٠/١٠/١٤٤٠ه، حضر طرفا النزاع، ثم سالت الدايره المدعي عن (...) هل كان علي كفالته وقت توقيع العقود وكشف فتح الحساب، فاجاب انه كان علي كفاله (...) الا انه هرب، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه احضار (...) فاجاب انه هرب وانه حاليا خارج السعوديه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل قام المدعي عليه بتحويل مبالغ من حسابه الخاص، ام كان التعامل نقديا وهل سبق ان قام بتوقيع عقود او سندات قبض او صرف؟ فطلب اجلا للاجابه عن ذلك، وفي جلسه ٢٥/١١/١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي خطاب شعبه (...) الصادر برقم (...) بتاريخ ٢٣/٩/١٤٤٠ه المرفق به التقرير الفني وحصر وكيل المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (١٣٧,٢٩٠) مايه وسبعه وثلاثون الف ومايتان وتسعون ريال، وبطلب مزيد بينه من وكيل المدعيه طلب مهله لتقديمها في الجلسه القادمه، وفي جلسه هذا اليوم، حضر طرفا الدعوي، ثم طلب وكيل المدعيه ادخال مفوض المدعي عليه (...) طرفا في الدعوي، فذكر وكيل المدعي عليه انه هرب خارج السعوديه، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:

(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه وفق الماده (٣٥) ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من منازعات متولده من امور تجاريه اصليه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه. ولما كان من المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليهما بمكه المكرمه، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. اما من حيث الموضوع، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ البضاعه التي استلمها المدعي عليه وقيمتها (١٣٧,٢٩٠) مايه وسبعه وثلاثون الفا ومايتان وتسعون ريالا، وبما ان بينه المدعيه هي كشوفات فتح الحساب التي وقع عليها المدعي عليه ووقع عليها مفوض المدعي عليه (...)، وبما ان المدعي عليه انكر علمه بتلك الكشوفات، وانكر التوقيع والختم عليها، ودفع بالتزوير، وبما ان المحل الذي كان يديره (...) كان باسم المدعي عليه وفقا للبيانات المدونه في رخصه المحل، وبما ان مكفول المدعي عليه كان يتعامل مع المدعيه طيله الفتره التي اشتري فيها البضاعه في عامي ١٤٣٥ه و١٤٣٦ه، وبما ان كشف فتح الحساب مهر بختم المدعي عليه، مما يدل علي علم المدعي عليه بالتعامل واقراره له، او تستره علي العامل المفوض وعدم علمه بما يحصل في المحل، واذا كان لا يعلم عن ذلك فهو تفريط منه، اذ ان المتقرر في الشريعه الاسلاميه، مراعاه مسؤوليه التابع عن اعمال متبوعه، ونسبه اعمال التابع للمتبوع، وما يترتب علي تلك الاعمال من التزامات وضمان ونحوهما، يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ: (ومن مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل وهو يعلم، ثم فعل شييا، فقال: ليس وكيلي، لم يقبل انكاره حتي لو قدر انه لم يوكله فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان)، واستنادا الي قاعده التابع تابع، وان المتبوع مسؤول عن تابعيه، فلا يجوز للمدعي عليه التنصل من اعمال تابعه ومكفوله باي حال، كما لا يقبل من مالك المؤسسه المدعي عليها الاقرار بمسؤوليه بعض التعاملات دون البعض الاخر، وان كان المكفول يعمل لحسابه الخاص ويتصرف دون علم كفيله، فان هذه العلاقه في حقيقتها علاقه ثناييه بين مالك المؤسسه ومكفوله وله الرجوع عليه ان اخل، مما يجعل الدايره تقضي بالمبلغ محل المطالبه.

(لذلك)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣٧,٢٩٠) مايه وسبعه وثلاثون الفا ومايتان وتسعون ريالا، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ٤٠١ لعام ١٤٤١ه

المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٥/١٩ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٤/٠٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ البضاعه التي استلمها المدعي عليه وقيمتها (١٣٧.٢٩٠) ريالا. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.

(الاسباب)
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه.

(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم ١٣٠ لعام ١٤٤٠ه القاضي: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣٧.٢٩٠) مايه وسبعه وثلاثون الفا ومايتان وتسعون ريالا. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.