tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430267762 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2022-11-15 date_hijri=1443-12-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c7bf1ca4-2bdb-4672-bb52-3ece9200051a entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439201291 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدمت المدعيه وكاله (...) هويه رقم: (...) بالوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكرت فيها: (انه بتاريخ 1443/02/7ه الموافق 2021/09/14م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه عماله ومعدات ومركبات، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/02/7ه الموافق 2021/09/14م بثمن اجمالي قدره (1177319) مليون ومايه وسبعه وسبعون الف وثلاثمايه وتسعه عشر ريال، سدد منه (749252) سبعمايه وتسعه واربعون الف وميتان واثنان وخمسون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد(4) اربعه اشهر، علما بان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/12ه الموافق 2021/12/16م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير - عرض سعر)؛ انتهت فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (428067) اربع مايه وثمانيه وعشرون الفا وسبعه وستون ريالا. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 21/08/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 28/10/1443ه، وفيها حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها وطلبت حصر طلباتها وبيناتها واستنادا لما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه احالت الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والاسانيد فيها وقد ابرزت تقرير المصالحه عن طريق شاشه التيمز بتعذر الصلح فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته تدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم فعقبت وكيله المدعي بانه لا يوجد عقد ينص علي شرط التحكيم والموجود فقط عرض سعر ونطلب مهله لتقديم جواب تفصيلي عن دفع وكيل المدعي عليها. وفي جلسه 02/01/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، ولكون فضيله رييس الدايره باجازه فقد تقرر رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه 22/02/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وذكرت وكيله المدعي بانها ارفقت مذكرتها الجوابيه في خانه الطلبات بتاريخ 19/12/1443ه جاء فيها: بان الفقره الحاديه عشر (تسويه الخلافات) من عرض السعر المصادق عليه من الطرفين نصت علي: (في حاله عدم التمكن من حل هذا الخلاف بصوره وديه بين الاطراف خلال اسبوع واحد من تاريخ الاشعار فسيتم تقديم هذا الخلاف الي اي مكتب استشاري مقترح من خلال كلا الطرفين ويجب ان يتم قبول نتيجه القاعده من خلال الطرفين كما يتم مشاركه التكاليف بالتساوي) وهذا اتفاق صريح وملزم لكلا الاطراف ولا يجوز تجاوز (شرط) الخبير الاستشاري الي غيره، كما ان الماده السادسه من نظام المحاكم التجاريه اعطت احقيه للاطراف بالاتفاق علي اجراءات معينه مع عدم اخلال بواجبات العداله حيث نصت علي ان (للاطراف في التعامل التجاري متي كان كل منهم تاجرا الاتفاق علي اجراءات محدده للترافع وما يتصل به)، كما نصت الفقره (د) من الماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ان (تحديد خبير معين او اجراءات معينه في الخبره بما في ذلك الاتفاق علي اعتماد راي الخبير فيما يتصل بالمساله الفنيه محل الاستعانه بالخبره).كما نود ان نوضح لفضيلتكم بانه لا يوجد عقد بين الطرفين انما عرض سعر. ولا يخفي علي علم فضيلتكم بان ندب المكتب الاستشاري لابد ان يتم عن طريق المحكمه ناظره الدعوي بالتالي نؤكد بان اختصاص نظر الدعوي للمحاكم التجاريه. وكل ما سبق نطلب من فضيلتكم النظر في الدعوي وندب خبير محاسبي من المحكمه للاطلاع علي الخلاف المحاسبي بين الطرفين واعداد تقرير بذلك علي ان يكون التقرير نهايي. فعقب وكيل المدعي عليها بانه لم يسبق له الاطلاع عليها ويطلب مهله للاجابه علي ما ورد فيها. في جلسه 13/03/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها والذي قد استمهل من اجله بموجب محضر الجلسه الماضيه اجاب بما نصه: (ان المذكره المقدمه من وكيل المدعي لم تاتي بجديد، حيث ان جل ما ذكرته وكيله المدعي لا يؤثر علي الدفع الشكلي الذي سبق وقمنا بالدفع به وهو شرط التحكيم المنصوص عليه صراحه في العقد المبرم بين الطرفين. اما بالنسبه الي ما اثارته وكيله المدعي بانه لا يوجد عقد وان العلاقه بين الطرفين اسست بناء علي عرض السعر، نرد علي ذلك بان عرض السعر هو عباره عن ايجاب وقبول بين الطرفين، وهو بمثابه العقد الذي ينبثق منه التزامات وحقوق كلا الطرفين، ولما كان عرض السعر يتضمن اللجوء الي التحكيم في حال النزاع بين طرفيه وعليه نتمسك بالدفع الشكلي بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم.) وبعرض ذلك علي وكيله المدعي طلبت مهله للاجابه. وفي جلسه 07/04/1444 حضر طرفا الدعوي وكاله، وبطلب الدايره من وكيله المدعي ما قد طلبت مهله لاجله بموجب محضر الجلسه الماضيه اجابت بعد الرجوع لموكلها بانها تكتفي بما سبق تقديمه ثم قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء وان موكلته تتمسك بشرط التحكيم وتشير الدايره الي انه عند تصفح المرفقات تبين عدم ظهور عرض السعر المشار اليه بوجود شرط التحكيم فطلب وكيل المدعي عليها مهله لارفاقه. وفي جلسه 13/04/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وذكر وكيل المدعي عليها بانه ارفق ما طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ 13/ 04/ 1444ه جاء فيها: 1- لما كان عرض السعر المرفق من المدعيه والذي استندت عليه في تاسيس دعواها نص في البند الحادي عشر (تسويه المنازعات) علي: (في حاله حدوث اي نزاع بين الطرفين في اي وقت فيما يتعلق بعرض السعر السابق - امر الشراء - العقد، يتعين علي احد الاطراف اخطار الطرف الاخر بتحديد نوع وطبيعه النزاع وفي حاله عدم امكانيه تسويه النزاع بشكل ودي من كلا الطرفين خلال اسبوع من تاريخ الاشعار المذكور اعلاه، يتم احاله المنازعه لاي مكتب استشاري مقبول من كلا الطرفين او يتم تسويه هذا النزاع وفقا لقوانين التحكيم المطبقه في المملكه العربيه السعوديه)، وباستقراء ما ورد في النص المشار اليه اعلاه في عرض السعر المقدم من المدعيه والذي اشار الي انه في حال وجود نزاع او خلاف بين الطرفين لا يمكن تسويته وديا فيما بينهما فيتم تسويته وفقا لنظام التحكيم، ولا يخفي عليكم بان الاصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين وهو الفاصل بينهما ولا حاجه معه الي قول احد، والزام الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه. 2- وقد نص نظام التحكيم السعودي في مادته الاولي علي: (اتفاق التحكيم: هو اتفاق بين طرفين او اكثر علي ان يحيلا الي التحكيم جميع او بعض المنازعات المحدده التي نشات او قد تنشا بينهما في شان علاقه نظاميه محدده، تعاقديه كانت ام غير تعاقديه، سواء اكان اتفاق التحكيم في صوره شرط تحكيم وارد في عقد، ام في صوره مشارطه تحكيم مستقله). ولكل ما سبق نطلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. وذكر بانه تصحيحا لما ورد في مذكرته فان المدعي هو صاحب مؤسسه وليس شركه وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قررت الاكتفاء بما سبق تقديمه ثم قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء وذكر بان موكلته تتمسك بالحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
ولما انه قد دفع وكيل المدعي عليها بوجود شرط التحكيم، كما نص البند الحادي عشر في حاله حدوث اي نزاع بين الطرفين في اي وقت فيما يتعلق بعرض السعر السابق - امر الشراء - العقد، يتعين علي احد الاطراف اخطار الطرف الاخر بتحديد نوع وطبيعه النزاع وفي حاله عدم امكانيه تسويه النزاع بشكل ودي من كلا الطرفين خلال اسبوع من تاريخ الاشعار المذكور اعلاه، يتم احاله المنازعه لاي مكتب استشاري مقبول من كلا الطرفين او يتم تسويه هذا النزاع وفقا لقوانين التحكيم المطبقه في المملكه العربيه السعوديه)، وبما ان البين من مما سبق ان الطرفين قد اتفقا علي تعيين محكم لفض النزاعات بينهما ويعد حكمه نافذا عليهما، ولما كان اتفاق الطرفين علي الاحتكام الي التحكيم يعد جايزا ومعتبرا وملزما لهما متي تمسك به المدعي عليه، استنادا للماده (11) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/05/1433ه علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم؛ ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي؛ اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ كمان نصت الماده الخامسه علي: (اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه) ؛وحيث ان الدايره قد رات وجاهه ما تقدم به وكيل المدعي عليها من دفع وفق ما هو مثبت في وقايع هذه الدعوي الامر الذي يجعل طلب المدعي عليه وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي والمقيده برقم (439201291) لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.