tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izd 2021 1334

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:6574 entity=legal_basis:royal_order:2776 entity=legal_basis:royal_order:257/28 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:21401 entity=legal_basis:minister_decision:155 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:minister_decision:2081 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١
ضريبه الدخل
(IZD-٢٠٢١-١٣٣٤) القرار رقم
(1-10Γ10-Γ20) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
في مدينه الدمام
المفاتيح:
الربط الضريبي- اهدار الحسابات-غرامه التاخير- رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند اهدار الحسابات للاعوام من ٢٠١٤
الي ٢٠١٨ م- تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند غرامه التاخير للاعوام من ٢٠١٨ الي ٢٠١٨ م.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالاغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان الربط الضريبي للاعوام من ٢٠١٨ م- متي ٢٠١٨ م- اجابت
الهييه بان بانه طلب من المدعيه في مرحله الفحص البيانات التاليه:
1 - شهاده التامينات الاجتماعيه لاجور الخاطعه و مصدقه من مكتب مناسب قانوني للمبالغ الغير خفعه (ان وحدت)
مع حساب الاستاذ لمصروف الرواتب والاجور والبلدات للاعوام من ٢٠١٨ م حتي ٢٠١٨ م.
٢ - - كشف تفصيلي البند المشتريات مع فصل المشتريات الداخليه عن الخارجيه للاعوام من ١٤٠ م حتي ٢٠١٨ م.
٢ - المستندات المؤيده للديون المعدومه للاعوام من ٢٠١٨ م حتي ٢٠١٨ م مع ارفاق بيان يوضح فيه اسم الجهه
عنوانها.
٤ - ميزان المراجعه تفصيلي.
٢ - كشف تفصيلي لكل من مشتربات السياحه ومشتريات التذاكر لجميع الاعوام محل الفحص من ٢٠١٨ م حتي ٢٠١٨ م.
وذكرت انه جاء ردمدعيه بانهم غير قادرون لتقدمي اي بيانات من واقع برنامج محاسبي خلال الاعوام المذكور،
وذكرت بما انه ليس لديه دفاتر او نظام محاسبي يستند اليه طبقا للماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل، وعليه قامت برفض الاعتراض.
وفيما يتعلق بغرامه التاخير: ان غرامه تاخير السداد تستحق عن فرق الضريبه غير المسدده وضريبه الاستقطاع حسب
تاريخ كل دغه بنسبه (١%) عن كل ٣٠ يوم تاخير وذلك اعتبارا من تاريخ الاستحقاق وحي تاريخ السداد، واستندت للماده
(vy) من نظام ضريبه الدخل.
- ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الضريبي للاعوام من ٢٠١٨ م حتي ٢٠١٨ م والمتمثل في
: بندين

البند الاول: وحيث ان احتساب الوعاء الضريبي يتم بناء علي اقرار المدعي المدد بالایرارات المقدمه منه ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الایرارات وتمثل القوايم الماليه الخيار الاساس المqيد لاحتشاب الوعاء ولكي يعتد بها وتكون اساسا لاحتشاب الوعاء الضريبي يقتضي ان تكون مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقياس والعرض والي-fصاح، كما ان القوايم الماليه تعتمد في اعدادها بالدرجه الاولي علي احداث ماليه مؤيده بمستندات يمكن رجوع المراجع الداخلي او الخارجي او الفاحص اليها فور طليها دون تاجيل ذلك الطلب لان هذا يعني بطريقه غير مباشره عدم وجود المستند او انه يتم اعداده لاحقا، بالاضافه الي ان المراجعه لا يمكن ان تتم دون توفر ما يعرف بخاصيه (التتبع) و هذا يعني امكانيه تتبع القيود المحاسبيه في الدفايل للوصول الي مستنداتها الاولي بالعكس، وهذه الخاصه لا يمكن تحقيقها الا بوجود الدفاتر والسجلات النظاميه والمستندات الاولي محليا بالالغه العربيه. وفي حال عدم تقدمي القوايم الماليه او عدم تقدمي المستندات الثبوتيه المؤيده لها، او تقدمي قوايم ماليه ومستندات لا يمكن الاعتماد عليها فللمدعي عليها الحق في تقدير الضريبه عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي انتساب وعاء عادل سواء كان هذا من خلال ما تقدمه المدعي من دلايل وقران موثقه او من خلال الفحدي تجريه او من خلال اي معلومات تستقصها من اطراف اخري، وبطلاع الداره علي المستندات المقدمه تبين لها ان المدعي لم يقدم قوايمه الماليه المعتمده من محاسب قانوني والتي تستند الي دفاتر وسجلات نظاميه يمكن الاعتماد عليها في انتساب وعاء عادلها في الضريبي، واكتفي بتقدم تقرير اجراءات متفق عليها متعلق بالرواتب والمواديا، البند الثاني: يتبين ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ استحقاق ضريبه علي المكلف، الا انه في حاله استحقاق الضريبه بموجب الربط التقديري فان انتساب غرامه التاخير في السداد يكون من تاريخ اشعار المدعي عليها بالربط الضريبي، حيث ان المدعيه ليس بمقدورها سداد فرق الضريبه المستحقه بموجب الربط التقديري الا بعد قيام الهييه اصدار الربط محل الاعتراض - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند اهداف尔斯 من ٢٠١٥ م الي ١٨ م الي ٢٠١٥ م الي ٢٠١٥ م الي ٢٠١٥ م الي ٢٠١٥ م الي ٢٠١٠ م الي ٢٠١٥ م الي ٢٠١٥ م الي ٢٠١٥ م الي ٢٠١.٥ م الي ٢٠١٥ م الي ٢٠١٥ م الي ٢٠١٥ م الي ٢.٥ م الي ٢٠١٥ م الي ٢٠١٥ م الي ٢٠١٥ م الي ۲.٥ م الي ۲.٥ م الي ۲.٥ م الي ۲.٥ م الي ۲.٥م الي ۲.٥م الي ۲.٥م الي ۲.٥م الي ۲.٥م الي
المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الفقره (ا) من الماده (٨) والفقره (ب) من الماده (٢٣) والفقره (ا) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر
الفقره رقم (٢/٣) من الماده (١) من اللايه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر
بالقرار الوwartz رقم (10/0) وتاریخ ١٣٥١٠٤١١.
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:

انه في يوم الاحد الموافق ٢١/٠٩/٢٦ م عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه
الدمام، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ
الادامه، وتعيلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٧٤) بتاريخ ١٣٣/١٢/٢٣، والمعاد تشكيلها
بموجب الامر الملكي رقم (٢٧٧٦) بتاریخ ١٤٤١/٥٥٤، (٢٧٧٦) من كل من جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي،
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفعت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاریخ ٢٠٢٠/٠٥/١٢.
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان / ... «هويه وطنيه رقم (...) تقدم باعتراضه علي للاعوام من ١٤٠٢٠ متي ٢٠١٠ م، الصادر
عن هييه الزكاه والضربيه والجمارك، والثمتمل في بندين: البند الاول: اهداف الحسابات، حيث يجي ان لدي حسابات
نظاميه مدقه قام بتقدمها في عام ٢٠١٤ م وابصه مكتب ماسب قانوني معتمد. البند الثاني: غرامه التاخير:
يعترض المدعي علي اجراء المدعي عليه المتمل بفرض غرامه التاخر في سداد الضريبه، ويطلب اعفاء قرار المدعي عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بانه طلب من المدعيه في مرحله الفحص البيانات التاليه:
- ١- شهاده التامينات الاجتماعيه لاجور الخاضعه و مصادقه من مكتب محاسب قانوني للمبالغ الغير خاضعه (ان وجدت)
مع حساب الاستاذ لمصروف الرواتب والاجور والدلات للاعوام من ٢٠١٨ م حتي ٢٠١٨ م.
- ٧- كشف تفصيلي لم شديرات مع فصل المشتريات الحاليه عن الخارجيه للاعوام من ٢٠١٨ م حتي ٢٠١٨ م.
- ٨- المستندات المؤيده للديون المعدومه للاعوام من ٢٠١٨ م حتي ٢٠١٨ م مع ارفاق بيان يوضح فيه اسم الجهه
عنوانها.
-٩ ميزان المراجعه تفصيلي.
-١- كشف تفصيلي لكل من مشتريات السياحه ومشتريات التداخر لجميع الاعوام محل الفحص من ٢٠١٨ م،
وذكرت انه جاء ريد المعديه بانهم غير قادرون لتقدم اي بيانات من واقع برنامج محاسبي خلال الاعوام المذكور،
وذكرت بما انه ليس لديه دفاتر او نظام محاسبي يستند اليه طبقا للماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل، وعليه قامت برفض الاعتراض.
وفيما يتعلق بغرامه التاخير: ان غرامه تاخير السداد تستحق عن فرق الضريبه غير المسدده وضريبه الاستقصاع حسب
تاريخ كل دغه بنسبه (١٩) عن كل ٢٠٠ يوم تاخير وذلك اعتبارا من تاريخ الاستحقاق وحتي تاريخ السداد، واستندت للماده
(٧٧) من نظام ضريبه الدخل.
وفي يوم الاحد الموافق ٢٦١/٠٩/٢٦، عقدت الداره جاستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرت (...) هويه وطنيه رقم (...)
بصفتها وكيله للمدعي بموجب وكاله رقم (…) وحضر /…). هويه وطنيه رقم (…) بصفته مثل للمدعي عليها / هييه
الزكاه والضريبه والجمارات، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارات للشؤون القانونيه
برقم (…) وتاريخ ١٣٤١١/١٠١/١٧. وسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكها ذكرت انها تعترض علي بندين هما بند اهدار

بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبق لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره، عليه قرت الدايره قفل باب
المرافعه والمداوله.

الاساب
بعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٥٧/٢٨) وتاريخ ١٣٧٦/٣١ ه، ولايحته التنفيذيه الصادره
بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٣٨٨/٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/م) وتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٥) وتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي
رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرا الهييه هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان
الربط الضريبي للاعوام من ١٤٠١٥ م حتي ١٨٠١ م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله
ضمن اختصاص لynthه في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢١٤٠١) وتاريخ
الدرجي شكال.
ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدوعي، وما ابداه اطرافها من طلبات
ودفاع ودفوع، فقد تبين للداره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الضريبي للاعوام من ٢٠١٨ م حتي ٢٠١٨
والالمتمثل في بندين:
البند الاول: اهداف الحسابات: حيث يدعي المدعي بان لديه حسابات نظاميه مدقه تم تقديمها بواسطه مكتب محاسب قانوني معتمد، في حين دفعت المدعي عليها انها طلبت من المدعي تقديم عدد من البيانات و جاء الرد من المدعي تضمن انهم غير قادرين عن تقدمي اي بيانات من واقع برنامج محاسبي خلال الاعوام محل الاعتراض، وحيثslant الفقره (ا) من الماده (٥٨) من نظام ضريبه الدخل المتعلقه بالدفات والسجلات علي انه "علي المكلف باستثناء غير المقيم الذي لم يتحفظ بحداثه في المملكه. ان يمسك الدفاير التجاريه والسجلات المحاسبيه الضروريه باللغه العربيه للتحديد الدقيق للضريبه الواجب عليه: "كما نشت الفقره (ب) من الماده (١٦) من اللايحه التNFيزيه لنظام ضريبه الدخل علي انه: "يفق للمصلحه من اجل كما نشت الفقره رقم (٣/٣) من الماده (١٦) من اللايحه التNFيزيه لنظام ضريبه الدخل علي انه: "يفق للمصلحه من اجل ازام المكلفين بالتقيد بال متطلبات النظاميه ولحد من حالات التهرب الضريبي، اجراء ربط تفيدري وفقا للحقايق ازام المكلفين بالتقيد بال متطلبات النظاميه ولحد من حالات التهرب الضريبي، اجراء ربط تفيدري وفقا للحقايق ازام المكلفين بالتقيد والحد من حالات التهرب الضريبي، اجراء ربط تفيدري وفقا للحقايق ازام المكلفين بالتقيد والحد
حقيقه وواقع عمليه المكلف، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان احتساب الوعاء الضريبي يتم بناء علي اقرار الممدي

المحدد بالاقرارات المقدمه منه ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات وتمثل القوايم الماليه الخيار الاساس المؤيد
لاحتساب الوعاء ولكي يعتد بها وتكون اساسا لاحتماس الوعاء الضريب يقتضي ان تكون مكتله الاركان من حيث
الاعداد والقياس والعرض والافضاح، كما ان القوايم الماليه تعتمد في اعدادها بالدرجه الاولي علي احداث ماليه مؤيده
بمستندات يمكن رجوع المراجع الداخلي او الخارجي او الفاحص اليها فور طلبها دون تاجيل ذلك الطلب لان هذا يعني
بطريقه غير مباشره عدم وجود المستند او انه يتم اعداده لhfقا، بالاضافه الي ان المراجعه لا يمكن ان تتم دون توفر ما
يعرف بخاصيه (التتبع) و هذا يعني امكانيه تتبع القيود المحاسبه في الدفاتر للوصول الي مستنداتها الاولي بالعكس،
وهذه الخاصه لا يمكن تحقيقها الا بوجود الدفاتر والسجلات النظاميه والمستندات الاوليه محليا وبالغه العربيه. وفي
حال عدم تقدم القوايم الماليه او عدم تقدم المستندات الثبوتيه المهيده لها، او تقدم قوايم ماليه ومستندات لا
يمكن الاعتماد عليها فللمدعي عليها الحق في تقدير الضربه عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي احتساب
وعاء عادل سواء كان هذا من خلال ما تقدمه المدي من دلالل وقران موثقه او من خلال الفحص الميداني الذي تجربه
او من خلال اي معلومات تستقصها من اطراف اخري، وبطلاع الداره علي المستندات المقدمه تبين لها ان المدعي لم
يقدم قوايمه الماليه المتعده من محاسب قانوني والتي تستند الي دفاتر وسجلات نظاميه يمكن الاعتماد عليها في
احتشب وعايه الضريي، واكتفي بتقدمي تقرير اجراءات متفق عليها متعلق بالرواتب والموزايا، وبما ان المدعي لم يقدم
من المستندات ما ينافي به اجراء المدعي عليها، الامر الذي يتعين معه لدي الداره رفض اعتراض المدعيه.
البند الثاني: غرامه التاخير: حيث يعترض المدعي علي اجراء المدعي عليه المتمثل بفرض غرامه التاخر في سداد الضريبه،
في حين دفعت المدعي عليها انها فرضت غرامه تاخير السداد تستحق عن فرق الضريبه غير المسدده وضريبه الاستقطاع
حسب تاريخ كل دفعته بنسبه (1%) عن كل ٣٠ يوم تاخير، و حيث نعت الفقره (ا) من الماده (Vv) من نظام ضريبه الدخل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١/١٥، علي انه "اضافه الي الفرامات الوارده في الماده السادسه
والسبعين من هذا نظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانيه (1%) من الضريبه غير المسعده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها
والدفعات المعجله، وTCCSB من تاريخ استحقاف الضريبه الي تاريخ السداد، كما نفت الفقره (1%) من الماده (1%) من
اللاله التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوارقي رقم (100%) وتاريخ 17-11 ه علي انه: "تخفاف الي
الالاده التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوارقي رقم (100%) وتاريخ 17-11 ه علي انه: تخفاف الي
الالاده الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسوده عن كل ثلاشين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب-
التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه", وبناء علي ما تقدم، يتبين ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ
استحقاق ضريبه علي المكلف، الا انه في حاله استحقاق الضريبه بموجب الربط التقديري فان احساب غرامه التاخير في
السداد يكون من تاريخ اشعار المدعي عليها بالربط الضريبي، حيث ان المدعيه ليس بمقدورها سداد فرق الضريبه
المستحقه بموجب الربط التقديري الا بعد قيام الهييه اصدار الربط محل الاعتراض، وعليه نري تعديل قرار المدعي عليها
باحتسب غرامه التاخير من تاريخ اشعار المدعي عليها بالربط التقديري.

القرار
1 - رفض اعتراض المدي فيما يتعلق ببند اهدار الحسابات للاعوام من ١٤ م الي ٢٠١٥.
٢٠١٥ - تعديل قرار المدي عليها فيما يتعلق ببند غرامه التاثير للاعوام من ٢٠١٥ م الي ١٨.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين...