tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530261299 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-10-12 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:ministerial_decision:8344 entity=document_number:e3777d5f-eda1-4a28-8285-5000178de712 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570208138 لعام 1445 ه

المدعي :
الشركه (...)
المدعي عليه :
(...)

الوقايع:

تتلخص في ان المدعيه وكاله: (...) صاحبه السجل المدني ذي الرقم (...) تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلتها باعمال مقاوله لصالح المدعي عليه، وقد قامت موكلتها بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (669,571) ريال، الا ان المدعي عليه سدد (625,629) ريال ولم يقم بسداد ما تبقي من المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (43,942) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر اطراف الدعوي وبصدد تحقق الدايره من المسايل الاوليه والقبول الشكلي للدعوي وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين لها عدم وجود اخطار او مصالحه وبسؤال وكيله المدعيه عن ذلك اجابت بان الاخطار ربما سقط سهوا وطلبت الامهال لتقديمه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق، ولما كان بحث القبول في الشروط الشكليه قبول الدعوي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي، واستنادا الي قواعد التوزيع الداخلي، وبناء علي ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه في مادته التاسعه عشره: "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر يوما) علي الاقل من اقامه الدعوي". وحيث نصت الماده التاسعه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (8344)، وتاريخ 26/10/1441ه: "بانه يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا ما قررته اللايحه من دعاوي" وبما ان الثابت من اوراق الدعوي عدم تقديم المدعيه لما يثبت اخطار المدعي عليها او اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي الماثله، وفقا للماده (59/1) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام التي نصت علي"1-يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام" وصريح هذه الماده يوجب علي المدعيه تقديم الوثيقه مع صحيفه الدعوي وهو ما يقع عبء علي عاتقها استنادا لذات الماده في فقرتها (۲) حيث نصت علي انه: "تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (۱) من هذه الماده" الامر الذي يوجب علي الدايره الحكم بعدم قبول الدعوي التزاما بما نصت عليه المواد المذكوره انفا وهو ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه؛ لعدم استيفاء ما اشير اليه اعلاه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق.