tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 300

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/11102 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/5 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VJ-2020-300) القرار رقم:
(884-2018-V) في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده
المفاتي:
دعوي - قبول شکل - مده نظاميه - عدم التزامр المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
الدعوي
الملخص:
مطالبه المدينه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخير في
التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم
المدعيه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال لمده النظاميه من تاريخ اظهارها بالقرار -
 ثبت لدارره الفصل تحقق الاخطار واعتراض المديعه بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي
ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنايزات الضريبيه.
المستند:
الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم
(١١٣/١١١٠٢) بتاريخ

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠٨٠٩، امتعتت الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الجوعي المشار
اليها اعلاوه، وحب استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي

قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020
الامانه العامه لان الضريبيه برقم (884-2018-V) بتاريخ ١٥٠١٢١٠٠ م.
تتلص وقالع هذه الدعوي في ان (…) بموجب هويه وطنيه رقم (…) بصفته وكيل عن
المدعيه مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) بموجب وكاله رقم (…) تقدم باللغه
دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير في التسجيل في نظام ضريبه القيمه
المضافه، وطالب بالغاء الفراعه، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت
بمذكره رد جاء فيها: «اول: ملخص الوقايع واسباب التظلم: يعترض المعي علي قرار
الهييه بفرض عرامه التاخير في التسجيل، وبرد ذلك بان ايراداته لا تتجاوز dust السجيل
الالزامي، واكد علي ان تسجيله في ضريبه القيمه المضافه قد تم عن طريق مكتب
محاسبه، وان المكتب هو من قام باختيار حد التسجيل الالزامي; وعليه يطلب الغاء
الغرامه. ثانيا: الدفوع الشكيله: حيث ان الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه
نعت علي ما يلي: «يbezول من صدر دمه قرار بالعقوبه التظيم منه امام الجهه الفقاييه
المختصه خلال ثلايين يوقا من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي
التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه
الشكليه، يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثالثا:
الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعد قبول
الدعوي شكليه. وبعرض مذكره الرد علي المدعي، اجب بمذكره جوابه جاء فيها:
«نيقدكم بان رد الهييه اقتصر علي الناحيه الشكيله للظلم، وانه تم تقديمه بعد
الموعد القانوني للظلم، وحب ان الهييه الموقره لم تراع الظروف المحيطه التي تم
ذكرها في موضوع الدعوي، ولم تلتفت اليها، ومنها ان القانون كان حدب التطبيق
ولم تكن لدي المعرفه الكافيه باللوايح والشروط الخاصه بالقانون وكيفيه وتوقيت
الاعتراضات جهلا مني، وانا اقدم هذا الالتناس بمراعاه ظروفي السابق شرحها في
طلب الاعفاء من التوسيط ملتمسه روج القانون وليس نحه، ولان القانون تم وضحه
للتيسير علي المواطنين بالاساس، وارفق مع الخطاب صوره اغاء سجل نشاط من
الانشطه، وطلب الالغاء المرفوع لنهيه دليل علي صدق ما مقدمه من بيانات، وقريا
ساقوم بالاغاء باقي الاشطه المسجله في الهييه، وهي متوفقه فعليا من فتره
. طويله
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠٨٠٩، اعتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنعقده عن طريق
الاتصال المريي، في تمام الساعه السادسه والنصف مساء، للنظر في الدعوي
المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي حضر ثامر
محمد الزهراني وكاله عن المؤسسه المدينه، وبعثه ممثل للهييه العامه
للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (…) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩، الصادر من
وكيل المحافظه للشؤون القانونيه، وسبقال ووكيل المدينه عن دعواه، اجب وفقا لما
جاء في اللايحه المقدمه للدمانه العامه للجان الضريبيه والTMSIS بما ورد فيها،

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
واضاف اننا تجاوزنا المده النظاميه للاعتراض، وذلك بسبب عدم موكلتي
بالاجراءات والمدد النظاميه لتقدم الاعتراض وفقا لنظام ضريبه القيمه المضافه.
وبسؤال مثل المدعي عليها عن رده، اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب
عدم سماع الدعوي.
وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الكاتفاء بما سبق تقديمه; وبناء عليه، قررت
الدايره ققل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاساب:
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/٠١/١١ ه وتعديلاته، ولايحته التفيفيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٥/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وبعد الالطاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولقا كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن لتحا لغه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٥) بتاريخ ٢٨٨/١١/٠٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يمها من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثانيات من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالفرار في تاريخ ٢١/٠٣ م، وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١/٠٣ م، وعليه فان الدعوي تم تقصيمها بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نتعت عليه المباده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاشن يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»؛ فان الدعوي بذلك لم تستوف نواجهها الشكليه: مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل.
الParr:
ولهده الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقامه من مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) ل有效的ات
المده النظاميه للاعتراض.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وKDددت الدايره يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٠٦٠٨/٧٥ (٢٠٠٠) طلب استثنافه خلال (٢٠٠) للاتين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهايا وواجب الفاذ بعد انتها هده المده.
وصلي الله و سلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين