tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4531188226 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2024-07-07 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:344ea015-95f8-430b-a4a1-ac823365e26e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٣٣١٠١ لعام ١٤٤٥ه
المدعي :
شركه (...) للاستثمار المحدوده
المدعي عليه :
شركه (...) التجاريه (شركه مساهمه سعوديه مقفله)
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته قد باعت علي المدعي عليها مواد نظافه ومطهرات بثمن وقدره (٧٨,٣٩١) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها، الا انها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (٧٨,٣٩١) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا بموجب التبليغ رقم (١٠٣٢٦٤٣٤٢) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته احال للمرفقات الوارده في ملف القضيه والعقد المبرم بين الطرفين وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، لما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٧٨,٣٩١) ريال مقابل ثمن المبيع علي المدعي عليها والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ (٨٠٠٠) ريال؛ وحيث ان النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي الدعوي والمتمثله في العقد والفواتير الموقعه والمختومه من المدعي عليها والمرفقه في ملف القضيه واستنادا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه التي نصت علي يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وحيث نصت الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الثانيه والعشرين من ذات النظام علي ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها واستنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من ذات النظام ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ومنصوص المادتين انفتي الذكر ان من تخلف عن الحضور في الدعوي فان المحكمه لها ان تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمين له علي اثبات صحه الدعوي وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسه رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده ٣٠/١ من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه والحكم بالزامها بسداده للمدعيه، وعن طلب اتعاب المحاماه فحيث ان الدايره رات ان المدعيه تستند علي مستند صحيح في طلبها حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجتها للشكايه ودفعتها الي استخراج حقها عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعيه اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولان الضرر الحاصل علي المدعيه جراء ما احوجتها اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) وبما ان طلب وكيل المدعيه في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه مبلغا لا يزيد علي الوجه المعتاد واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع وفقا لطلب وكيل المدعيه بما تقرب نسبته من (١٠%) وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره اولا : الزام شركه (...) التجاريه شركه مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للاستثمار المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧٨,٣٩١) ثمانيه وسبعون الفا وثلاثمايه وواحد وتسعون ريال.
ثانيا: الزام شركه (...) التجاريه شركه مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للاستثمار المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال اتعابا للمحاماه. وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٣٣١٠١ لعام ١٤٤٥ه
المدعي :
شركه (...) للاستثمار المحدوده
المدعي عليه :
شركه (...) التجاريه (شركه مساهمه سعوديه مقفله)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص الدعوي في ان موكلته قد باعت علي المدعي عليها مواد نظافه ومطهرات بثمن وقدره (٧٨,٣٩١) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها، الا انها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (٧٨,٣٩١) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ريال، وتم عقد عده جلسات انتهت فيها الدايره ناظره القضيه بتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٤٥ه بالزام شركه (...) التجاريه شركه مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للاستثمار المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧٨,٣٩١) ثمانيه وسبعون الفا وثلاثمايه وواحد وتسعون ريال. ثانيا: الزام شركه (...) التجاريه شركه مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للاستثمار المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال اتعابا للمحاماه. وبالله التوفيق، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه صك الحكم تقدم بتاريخ ٢٠/ ١١/ ١٤٤٥ه باعتراض طلب فيه: نقض الحكم، لاسباب حاصلها: ا- الفواتير: اصدرت الدايره حكمها علي موكلتي بناء علي ما قدمه وكيل المدعيه من بينات في الدعوي والمتمثله في العقد والفواتير الموقعه والمختومه من المدعي عليها والمرفقه في ملف القضيه استنادا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه التي نصت علي يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه والحكم بالزامها بسداده للمدعيه، ونجيب علي ذلك بما يلي: ١/ ان مبلغ المطالبه تضمن ضريبه قيمه مضافه وقد حكمت الدايره الابتداييه بالزام موكلتي بسداد ضريبه القيمه المضافه وهذا امر خارج عن اختصاص المحاكم التجاريه وعليه يلزم نقضه، ٢/ ان الفواتير المقدمه من قبل المدعيه جاءت باللغه الانجليزيه ولم يتم ترجمتها وحيث نصت الماده ٢٣ من نظام المرافعات الشرعيه علي اللغه العربيه في اللغه الرسميه للمحاكم وتسمع المحكمه اقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغه العربيه عن طريق مترجم، وتقدم ترجمه معتمده من مكتب مرخص له باللغه العربيه للاوراق المكتوبه بلغه اجنبيه ،٣- لا تعلم موكلتي عن الشخص الذي وقع باستلام الفواتير حيث لا يوجد اسم لكي تتحقق موكلتي من استلام البضايع من عدمه، كما انه يوجد فواتير شراء لا يوجد عليها اي ختم للشركه وعليه فانه لا يمكن بناء الحكم علي هذه الفواتير حيث ان موكلتي لم تستطيع تحديد الشخص الذي استلم البضايع حيث لا يوجد اسم علي الاستلام، ب- اتعاب المحاماه: رات الدايره ان المدعيه تستند علي مستند صحيح في طلبها حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجتها للشكايه ودفعتها الي استخراج حقها عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعيه اتعاب الترافع وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي ﷺ مطل الغني ظلم واعمال مبدا العداله ولقوله لا ضرر ولا ضرار ولان الضرر الحاصل علي المدعيه جراء ما احوجتها اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه - رحمه الله : ( اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل وبما ان طلب وكيل المدعي المدعيه في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه مبلغا لا يزيد علي الوجه المعتاد استنادا للماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور منها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع وفقا لطلب وكيل المدعيه بما تقرب نسبه (١٠) وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه ونجيب علي ذلك بما يلي: ان المدعي لا يستحق التعويض عن اتعاب المحاماه التي يدعي تكبدها، وكذلك لم يثبت سدادها او حتي جزء منها، وكذلك لا تعلم هل سددت ام لا. والمحامي اجير له فلا تقبل شهادته ولا مستنداته وقد يكون له مصلحه في تضخيم الاتعاب، وكذلك لم تتحقق اركان التعويض، فركن الخطا لم يتحقق وركن الضرر لم يثبت لعدم تقديم بينه علي السداد، ولا يعوض عن اتعاب المحاماه علي كل حال حسب فتوي سماحه مفتي المملكه العربيه السعوديه الشيخ محمد بن ابراهيم - رحمه الله - في التعويض عن نفقات الدعوي بانه يتضح ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات، وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، وتم احاله القضيه الي هذه الدايره في ١٨/ ١٢/ ١٤٤٥ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، اذ لم يقدم المستانف ما يوجب بحث الدعوي، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٢٤ / ١٠ /١٤٤٥ه القاضي بما يلي:
اولا: الزام شركه (...) التجاريه شركه مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للاستثمار المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧٨,٣٩١) ثمانيه وسبعون الفا وثلاثمايه وواحد وتسعون ريال.
ثانيا: الزام شركه (...) التجاريه شركه مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للاستثمار المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال اتعابا للمحاماه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.