tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430394218 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1434-05-20 document_type=ruling entity=document_number:ad795252-8bab-4075-b262-46742d6b6633 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٤٠٨٥٧لعام١٤٤٣ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذه الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي قيدت بالمحكمه بالقيد المشار اليه اعلاه وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بضبوطها وحاصله انه تم تحديد الجلسه الاولي وفيها حضر الطرفين وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد بصحيفه الدعوي والتي انتهي فيها الي طلب اثبات شراكته في (...) وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله للرد فافهم الطرفين بتبادل المذكرات بخصوص الدعوي خلال عشره ايام لكل منهما خمسه ايام ابتدا من المدعي عليها افتتحت الجلسه بحضور الطرفين وقد تقدم المدعي عليه بمذكره هذا اليوم تتضمن نرد علي الدعوي بان كل ما ذكره المدعي في دعواه من ادعايه الشراكه بنسبه ٥٠% غير صحيح ولا يمت للواقع بصله باي حال من الاحوال ابدا وانما العلاقه كانت محصوره في علامه (...) التي كان متسترا عليها وتنازل بها لصالح مؤسسه (...) ولم يتم الاتفاق معه علي اي نوع من انواع الشراكه ولا يمكن ان تتم الشراكه بدون ايه عقود تثبتها او مستندات موقعه ويتم تسجيلها في وزاره التجاره وحقيقه الامر ان المؤسسه قد كتبت للمذكور خطابا تخيره فيه بين مبلغ التنازل عن العلامه او المشاركه فيها حتي لا يتعطل الاستيراد وقد اختار قيمه التنازل وتم ابرام عقد التنازل الموقع في ٢٠/٥/١٤٣٤ه والذي ورد في البند السادس (اشتراط احاله اي خلاف يتم حله عن طريق التحكيم بحيث يختار كل طرف محكما ويقوم المحكمان باختيار المحكم المرجح) ناهيك عن انها قد تمت المحاسبه ولم يعد للمذكور ايه علاقه بالعلامه التجاريه واما الشراكه في المؤسسه فليس صحيحا ما يدعيه ولم يثبت تقديمه ايه مطالبه بالشراكه طيله السنين الماضيه لذا نطلب تفعيل مشارطه التحكيم الوارد في عقد التنازل عن العلامه التجاريه،وبعرض ذلك علي المدعي اصاله طلب مهله للجواب عن دفع المدعي عليه وكاله كما افهم المدعي عليه وكاله بارفاق صوره من عقد التنازل المشار اليه لتعذر الاطلاع عليه علي النظام وتزويد المدعي بنسخه منه. وفي جلسه تاليه بحضور المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه وبعرض ما ذكر المدعي من الدفع بوجود شرط التحكيم ذكر بان شرط التحكيم لا يتعلق بالشراكه وانما بعقد التنازل، وبسؤاله عن منشا الشراكه ذكر بان الشراكه كانت بعرض من المدعي عليه بالشراكه بحصه لكلا منا خمسين في الميه وقد تنازلت عن العلامه التجاريه لصالحه وهي من ضمن محل الشراكه بين الطرفين، وبسؤاله هل دفع اي مبلغ للشراكه ذكر بانه كان هناك مديونيه مستحقه في ذمه المدعي عليه عن دفعه مسلمه من البضاعه واعتبر المبلغ حصه نقديه من قبلي في الشركه بيننا، ثم حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، وقد اعيدت المعامله من دايره الاستيناف للنظر في موضوع الدعوي، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وافهمت الدايره الحاضرين بتقديم ما لديهم من بيانات علي اثبات الشراكه، وذكر نص الشهاده ان وجدت، وتقديم جميع البينات والدفوع عن طريق تبادل المذكرات.ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وبسؤالهم عن سبب عدم ارفاق ما طلب منهم،... كما قرر المدعي وكاله:بانه ارفق ما لديه بتاريخ اليوم، عليه جري افهام الاطراف بالالتزام بمواعيد الدايره، والالتزام بما طلب منهم في ضبط الجلسه الاخير. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤ ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وافهمت الدايره المدعي وكاله بان ليس له الا يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فاستمهل للرجوع لموكله في ذلك، كما افهمت الدايره ممثل المدعي عليها بضروره حضور موكلته واحضار وكاله فيها صلاحيه طلب اليمين او ردها فاستعد بها. وفي جلسه النطق بالحكم بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٢ه وملخصها: حضر المدعي اصاله ووكاله، كما حضر لحضورهم المدعي عليه اصاله ووكاله، وبسؤال الدايره المدعي اصاله بان ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي؟ فقبل بها. وبعرض الدايره اليمين علي المدعي عليه استعد ثم حلف بقوله:(والله العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه من ان المدعي (...) الحاضر في هذه الجلسه ليس شريكا لي في مؤسستي مؤسسه (...)التجاريه (...) مطلقا والله العظيم انني لصادق)، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في اثبات الشراكه بينه وبين المدعي عليها في منتج فحم النخله، ولما لم يثبت المدعي دعواها باي بينات ظاهره، وحيث افهمت الدايره المدعي بانه ليس له الا يمين خصمه وقد طلبها، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٩٢/٢) من نظام الاثبات: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه). وحيث ادت المدعي عليها اليمين علي نفي صحه دعوي المدعي، وقد ادتها المدعي عليها علي النحو الوارد في الوقايع، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي وفق ما هو ثابت في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب.

الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٤٠٨٥٧لعام١٤٤٣ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (٧٦ / ٢) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تتلخص في طلب وكيل المدعي اثبات الشراكه بينه وبين المدعي عليها في منتج فحم النخله، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ٢٨/ ٠٣ / ١٤٤٤ه والذي قضي: ((برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب.)). ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم خلال المده المقرره نظاما. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي المستوفي للقبول الشكلي، واجرت اللازم له وحددت لنظره جلسه هذا اليوم ١٩ / ٠٥ / ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي والمتضمنه ما نصه: اسباب الاعتراض:
١- عدم قيام الدايره الابتداييه بالرد علي ملاحظات محكمه الاستيناف: ذكرت دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في صك الحكم رقم (٤٣٣٢٨٤٨٥٨) في ٠٣ / ١١ / ١٤٤٤ه ملاحظه وهي: (.. وبما ان حكم الدايره الابتداييه لم يتطرق في اسبابه الي خطاب المدعي عليه الصريح بعرض الشراكه مقابل المبالغ المدفوعه من المدعي لتسجيل العلامه التجاريه..)، ان الدايره الابتداييه نظرت القضيه من جديد ولم ترد علي ملاحظات دايره الاستيناف ولم تتطرق في اسباب الحكم كليا وهو خطاب المدعي عليه بعرض الشراكه مقابل المبالغ المدفوعه من موكلي لتسجيل العلامه للمدعي عليه فيما عرضه بخطابه بالشراكه مقابل المبالغ المدفوعه من موكلي وما الت اليه المبالغ المدفوعه من موكلي مما يجعل هذا الحكم معيبا يستوجب نقضه.
٢- اهمال الدايره ادله شرعيه معتبره: حيث ان الماده الثالثه من نظام الاثبات تضمنت ما نصه (١): (البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر): ان موكلي عندما تقدم بالدعوي لاثبات الشراكه في العلامه التجاريه (...) قدم بينته وهي اقرار المدعي عليه بخطابه رقم "بدون" بتاريخ ١٤٣٤ المتضمن: (.. وبالاشاره الي المبلغ الذي قدمتموه في تسجيل العلامات التجاريه وتكاليف الدفعه الاولي في الفحم بتكاليف السفريات.. والبالغ اجمالي قيمتها ٥٢٨,٣٧٨,٢٥ (خمسمايه وثمانيه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه وسبعون ريالا وخمسه وعشرون هلله، نود ابلاغكم بان المبلغ المذكور اعلاه في ذمتنا لكم فاذا رغبتم ان يكون حصتكم في الشراكه فلا مانع لدينا، واذا رغبتم استرداد المبلغ المذكور الان فلا مانع لدينا ايضا في كلا الحالتين نحن موافقون) ؛ وهذا اقرار من المدعي عليه بعرض الشراكه علي موكلي في العلامه التجاريه (...) مقابل المبالغ المدفوعه من المدعي لتسجيل هذه العلامه وتنازله عنها لاتمام عمليه الشراكه، ولم يقم المدعي عليه بسداد هذه المبالغ لموكلي ولم يتنازل عنها موكلي لانها مقابل الشراكه في نشاط مؤسسه المدعي عليه الذي يندرج تحت هذه العلامه فقط الا ان الدايره اهملت هذه البينه وذهبت الي يمين المدعي عليه مخالفه بذلك الماده اعلاه وقرار المحكمه العليا المتضمن البينه تقبل اذا انفكت عما يكذبها) (ك/ ع) (١٤ / ٣ / ٢ وتاريخ ٢٧ / ٠٥ / ١٤٣٢) وقرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه المتضمن اعمال الكلام اذا ترتب عليه مصالح وتدفع به مفاسد خير من اهماله) (م ق د) (٢٩٥/ ٢) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤١١) ؛ وعليه فان اهمال الدايره لبينه المدعي وما ورد فيها وعدم التطرق اليها ومناقشتها يجعل هذا الحكم معيبا يستوجب نقضه.
٣- لا يمين مع وجود البينه: استقر الفقه والشرع بانه لا يمين مع وجود البينه، حيث انه لا يطلب اليمين من المدعي عليه الا اذا فقدت البينه فاذا لم توجد البينه فعند ذلك يطلب من المدعي عليه ان يحلف اليمين، اما اذا وجدت البينه فلا يطلب منه حلف اليمين ولو حلف بدون استخلاف فانه لا عبره بهذا الحلف، وحيث ان موكلي تقدم ببينته علي اثبات الشراكه في العلامه التجاريه (...) بين مؤسسته ومؤسسه المدعي عليه وذلك باقرار المدعي عليه بخطابه رقم "بدون" بتاريخ ١٤٣٤، وعلي ذلك فانه لا يعتد بيمين المدعي عليه مع وجود البينه المقدمه من المدعي والتي يجب علي الدايره مناقشتها والتحقق منها، وفي حاله عدم قبولها تسبب ذلك في حيثيات حكمها مما يجعل هذا الحكم معيبا يستوجب نقضه. ٤- يمين المدعي عليه غير ملاقي لموضوع الدعوي: قامت الدايره بعرض اليمين علي المدعي عليه وحلف بقوله: (والله العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواء من ان المدعي (...) الحاضر في هذه الجلسه ليس شريكا في مؤسستي مؤسسه (...)التجاريه (...) مطلقا، والله العظيم انني لصادق)، نفيد فضيلتكم بان يمين المدعي عليه غير ملاقي لموضوع الدعوي حيث ان دعوي موكلي هي اثبات شراكه مؤسسه (...) في العلامه التجاريه (...) مع مؤسسه (....) وما تم من نشاط تحت هذه العلامه من استيراد (...) وتوزيعه (...) تحت مسمي هذه العلامه ولكل ما نتج عن هذا النشاط فقط، اما الانشطه الاخري التي تمارسها مؤسسه المدعي عليه تحت علامات تجاريه اخري فهذه الانشطه لا علاقه لموكلي بها، وبذلك فان ما يطالب به موكلي هو الشراكه فقط في الانشطه التي تقوم بها مؤسسه المدعي عليه تحت العلامه التجاريه (...)، والمدعي عليه حلف اليمين بانه لا شراكه بين مؤسسته وبين موكلي وهذا ليس موضوع دعوانا مما يجعل هذا الحكم معيبا يستوجب نقضه. صاحب الفضيله: ان ذمه المدعي عليه مشغوله بالمبلغ الذي اقر به لموكلي وتجاهله له يعتبر محرم شرعا لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض). وان الشراكه ثابته وقايمه بين الطرفين باقرار المدعي عليه ولا يجوز شرعا انكارها لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو علي انفسكم). وحيث ان دعوي موكلي هي اثبات شراكه مؤسسه المدعي في العلامه التجاريه (...) والانشطه التي تقوم بها مؤسسه المدعي عليه وتحمل هذه العلامه. وعلي ما تقدم فانني اطلب من فضيلتكم قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع نقض الحكم الصادر بالصك رقم (....) وتاريخ ٢٨ / ٠٣ / ١٤٤٤ه للاسباب الموضحه اعلاه وما تراه المحكمه من اسباب). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، اجاب قايلا بان المدعي في البدايه ادعي المشاركه في المؤسسه بعيدا عن وكاله (....)ودعواه باطله لانه استلم ما يخصه في وكاله (...)بموجب شيكات بمبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال بموجب شيكات ؛ فعقب وكيل المدعي بان دعوي موكله تنحصر في العلامه التجاريه الخاصه بالفحم (...) والانشطه المتصله بها دون ما سواها من امور ؛ وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فبما انه لم يظهر لهذه الدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي صحه ما انتهي اليه الحكم الابتدايي، وتضيف هذه الدايره علي اسباب الحكم الابتدايي بان خطاب المدعي عليه والذي يستند اليه المدعي لاثبات الشراكه في العلامه التجاريه (فحم النخله) هو عرض للشراكه وليس عقدا مكتمل الشروط مستوفي الاركان حتي يصح الاستناد اليه لاثبات ما يدعيه، وعلي افتراض كونه عقدا فهو عقد فاسد ؛ باعتبار ما هو متقرر عند الفقهاء من اشتراط ان يكون راس مال الشركه حاضرا، فلا يجوز ان يكون بمال غايب او دين، لانه لا يمكن التصرف فيه في الحال وهو مقصود الشركه. بالاضافه الي ان المدعي عند افهام الدايره الابتداييه بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه، طلب اداءها، فاداها المدعي عليه ؛ وبالتالي يكون قد ارتضي يمين المدعي عليه واحتكم اليها، ومن ثم لا يقبل منه الرجوع عنها بما اثاره في اعتراضه من عدم جواز سماع اليمين مع وجود البينه ؛ وحيث الامر ما ذكر فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الابتدايي محمولا علي اسبابه وعلي الاسباب التي اضافتها دايره الاستيناف.
نص الحكم:
حكمت الدايره ب: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه المؤرخ في ٢٨ / ٠٣ / ١٤٤٤ه، في القضيه رقم (٤٣٩٠٤٠٨٥٧) القاضي ب (رفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب.). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.