gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم :IR-2026-268457 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-268457-2025) في الدعوي المقامه من / شركه (................) سجل تجاري (................)، رقم مميز (................) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: المستانفه المستانف ضدها انه في يوم الاثنين 2026/07/13م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك عبر الاتصال المريي بحضور كل من : رييسا عضوا عضوا الوقايع الدكتور / (................) الدكتور / (................) الاستاذ / (................) وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ: 2025/09/04م، من / (................)، تاشيره رقم (................)، بصفته الممثل النظامي للشركه المستانفه بموجب عقد التاسيس والسجل التجاري، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2025-263248) الصادر في الدعوي رقم (2025-263248-Z) المتعلقه بالربط الزكوي لعام 2022م، في الدعوي المقامه من المستانفه في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: رفض اعتراض المدعيه شركه (................) (رقم مميز (................) علي قرار المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق بالربط محل الدعوي. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف فتقدم بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره وتضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، وفيما يخص بند (عدم السماح بحسم رصيد الاستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجره بمبلغ (55,495,062) ريال)، يشير المكلف الي ان الهييه رفضت حسم مبلغ (55,495,062) ريال من الوعاء الزكوي، مستنده في ذلك الي تصنيف هذه الاستثمارات في القوايم الماليه كمحتفظ بها لغرض المتاجره، بالاضافه الي طبيعه النشاط واصدار بعض الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa عام | Public الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2026-268457 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-268457-2) هذه الاستثمارات دوليا، وعليه يؤكد المكلف بان التصنيف المحاسبي لا يعكس بالضروره الغرض الفعلي من الاستثمارات؛ حيث ان هذه الاستثمارات تم تنفيذها امتثالا لتعليمات البنك المركزي السعودي (ساما) بهدف الحفاظ علي الملاءه الماليه، وقد تم الاحتفاظ بمعظمها لاكثر من سنه، كما اوضح المكلف ان بعض هذه الاستثمارات ذات اصدار دولي، لكنها مرتبطه بجهات سعوديه حيث تم استخراج عوايد الصكوك من قبل جهات محليه لاغراض تشغيليه وتبقي الالتزامات الماليه المرتبطه بها علي عاتق تلك الجهات، وتم تقديم نماذج من نشرات الاصدار وتاكيدات بنكيه. وفيما يخص بند عدم السماح بحسم الودايع لاجل بمبلغ (217,431,910) ريال)، يدفع المكلف ان الاستثمارات محل الخلاف تمثل ودايع لاجل لدي عدد من البنوك، وكما تم الاشاره سابقا، فان الشركه بصفتها شركه تامين ملزمه بالحفاظ علي نسبه ملاءه ماليه محدده لضمان استمرار التراخيص ومزاوله النشاط وذلك وفقا لمتطلبات وتعليمات البنك المركزي. وفيما يخص بند عدم اعتماد حسم تكاليف اقتناء وثايق تامين مؤجله بمبلغ (7,439,545) ريال)، يدفع المكلف بان اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بموجب قرار معالي وزير الماليه رقم (2216) تنص علي جواز حسم التكاليف التي تحقق منافع مستقبليه وتم ترحيلها الي سنوات لاحقه، باعتبارها اصولا قابله للحسم من وعاء الزكاه، ويدفع بان هذه التكاليف يتم استهلاكها مع الاقساط المكتسبه، ويجب معاملتها بطريقه مشابهه للاصول الثابته والتي يسمح بدسم ارصدتها من الوعاء الزكوي، ويؤكد المكلف ان تكاليف الاستحواذ المؤجله علي وثايق التامين ترتبط مباشره بايرادات مستقبليه متوقعه علي مدي فتره سريان الوثايق المباعه، وهي مصروفات تتحملها الشركه بهدف الحصول علي اعمال جديده، وتعد ضروريه لاستمرار نشاط التامين. وعليه فان المكلف يطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. وفي يوم الاثنين بتاريخ: 2026/07/13م، وعند الساعه 08:45 صباحا؛ عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسماؤهم في محضر الجلسه، وذلك عبر التواصل المريي - عن بعد، استنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المرفقه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. عام | Public 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2026-268457 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-268457-2) وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (عدم السماح بحسم رصيد الاستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجره بمبلغ (55,495,062) ريال)، واستنادا الي الفقره (8) من الماده (السادسه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بموجب القرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 1440/07/07ه، والتي نصت علي: "للاغراض الزكويه، يجوز للمكلف معامله الصكوك والسندات التي يصدرها معامله راس المال، وذلك دون النظر لتصنيفها في القوايم الماليه لديه، وفي هذه الحاله تحسم تلك الصكوك والسندات من الوعاء الزكوي للمستثمرين فيها اذا كانت لغير المتاجره، ولا يجوز للمكلف المصدر العدول عن هذه المعامله خلال فتره استحقاق الصكوك والسندات."، كما نصت الفقرتين (4) و (5) من الماده (الخامسه) من اللايحه سالفه الذكر، علي الاتي: "يحسم من وعاء الزكاه للمكلف الذي يمسك الدفاتر التجاريه البنود الاتيه: 4- الاستثمارات في منشاه داخل المملكه لغير المتاجره، اذا كانت تلك المنشاه مسجله لدي الهييه، وتخضع لجبايه الزكاه بموجب اللايحه. ولا تعد الاصول المؤجره تمويليا في الدفاتر التجاريه للمؤجر استثمارا يحسم من وعاء الزكاه مهما كان تبويبها في القوايم الماليه، وكذلك لا تعد القروض المدينه او التمويل المساند او الاضافي وما في حكمها الممنوحه للمنشاه المستثمر فيها استثمارا يحسم من وعاء الزكاه. 5- الاستثمارات في منشاه خارج المملكه لغير المتاجره، بشرط ان يسدد المكلف زكاه هذه الاستثمارات للهييه بموجب شهاده معده وفقا لاحكام اللايحه ومعتمده من محاسب قانوني مرخص له في المملكه، علي ان يكون الحد الادني لوعاء زكاه هذه الاستثمارات هو نصيب المكلف من صافي الربح المحاسبي الوارد في القوايم الماليه لهذه الاستثمارات سواء وزع الربح ام لم يوزع، واذا لم يلتزم المكلف باحتساب واداء الزكاه وفقا لذلك فلا تحسم هذه الاستثمارات من وعاء الزكاه"، وبناء علي ما تقدم، وحيث يكمن الخلاف بين الطرفين في مطالبه المكلف بحسم الاستثمارات المحتفظ بها لغرض المتاجره كونها تم تنفيذها امتثالا لتعليمات البنك المركزي السعودي (ساما) بهدف الحفاظ علي الملاءه الماليه وقد تم الاحتفاظ بمعظمها لاكثر من سنه، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، ففيما يتعلق بالصكوك الحكوميه، لما ان الصكوك والسندات تحسم من الوعاء الزكوي اذا كانت لغير المتاجره واذا تم معاملتها معامله راس المال من قبل المصدر، وحيث تبين للدايره بان المكلف لم يقدم ما يثبت خضوع تلك الصكوك والسندات للزكاه، وما يثبت معاملتها معامله حقوق الملكيه من قبل المصدر حتي يتم معاملتها معامله الاستثمار، كما تبين بالاطلاع علي المذكره الجوابيه المقدمه من الهييه بانها صكوك بعملات اجنبيه ومتداوله خارجيه وبالتالي لا ينطبق عليها الشروط الوارده في القرار رقم (2216) الصادره عن العام 1440ه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل. وفيما يتعلق بالاستثمارات المتاحه للبيع الاخري، يتبين للدايره بالاطلاع علي القوايم الماليه انها استثمارات قصيره اجل وذلك وفق السياسه المحاسبيه للشركه والتي جاء فيها "يتم تصنيف الاستثمارات التي تم شراؤها بغرض اعاده البيع علي المدي القصير"، كما توجد عمليات بيع علي تلك الاستثمارات مما يعني انها استثمارات بغرض المتاجره ولا يقبل حسمها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا البند. الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa عام | Public الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-268457 : قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-268457-2) وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند عدم السماح بحسم الودايع لاجل بمبلغ (217,431,910) ريال)، واستنادا الي الفقرتين (4) و (5) من الماده (الخامسه ) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بموجب القرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 1440/07/07ه، والتي نصت علي: "يحسم من وعاء الزكاه للمكلف الذي يمسك الدفاتر التجاريه البنود الاتيه: 4- الاستثمارات في منشاه داخل المملكه لغير المتاجره، اذا كانت تلك المنشاه مسجله لدي الهييه، وتخضع لجبايه الزكاه بموجب اللايحه. ولا تعد الاصول المؤجره تمويليا في الدفاتر التجاريه للمؤجر استثمارا يحسم من وعاء الزكاه مهما كان تبويبها في القوايم الماليه، وكذلك لا تعد القروض المدينه او التمويل المساند او الاضافي وما في حكمها الممنوحه للمنشاه المستثمر فيها استثمارا يحسم من وعاء الزكاه. 5- الاستثمارات في منشاه خارج المملكه لغير المتاجره، بشرط ان يسدد المكلف زكاه هذه الاستثمارات للهييه بموجب شهاده معده وفقا لاحكام اللايحه ومعتمده من محاسب قانوني مرخص له في المملكه، علي ان يكون الحد الادني لوعاء زكاه هذه الاستثمارات هو نصيب المكلف من صافي الربح المحاسبي الوارد في القوايم الماليه لهذه الاستثمارات سواء وزع الربح ام لم يوزع، واذا لم يلتزم المكلف باحتساب واداء الزكاه وفقا لذلك فلا تحسم هذه الاستثمارات من وعاء الزكاه"، وبناء علي ما تقدم، وحيث يكمن الخلاف بين الطرفين في اعتراض المكلف علي اجراء الهييه المتمثل في عدم قبول حسم الاستثمارات ودايع لاجل من الوعاء الزكوي لعام 2022م، وباطلاع الدايره علي القوايم الماليه الخاصه بالمكلف وبفحص حركه البند وطبيعته في ايضاحات القوايم تبين لها ان ما يطالب المكلف بحسمه هي وديعه يتحقق عنها عايد وهي نقد قابل للتحصيل ولا تنطبق عليها الاستثمارات حتي يتم قبول حسمها، ولا ينال من ذلك ما يدفع به المكلف من ان هذه الاستثمارات بناء علي متطلبات وتعليمات البنك السعودي المركزي وبسبب القيود المفروضه علي شركات التامين، حيث ان السياسات الوارده بشان طبيعه الاستثمارات هي لغرض الحفاظ علي نسبه سيوله محدده، ولكن ما يتم تطبيقه علي الحاله ومعالجتها زكويا هي وفق احكام اللايحه الصادره بموجب القرار الوزاري برقم (2216) بتاريخ 1440/7/7ه، كما ان ما يدفع به المكلف واسترشاده بالفتاوي والتعاميم، فهو استناد في غير محله لكون ما ينطبق علي الدعوي محل الخلاف احكام اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بموجب القرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 1440/07/07ه وفق ما اشير اليه اعلاه، حيث نصت الماده (ثانيا) من القرار الوزاري سالف الذكر علي انها تحل محل جميع القرارات والتعليمات والتعاميم السابقه المتعلقه بجبايه الزكاه وتلغي ما تعارض معها من احكام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند عدم اعتماد حسم تكاليف اقتناء وثايق تامين مؤجله بمبلغ (7,439,545) ريال)، واستنادا الي الفقره (6) من الماده (الخامسه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بموجب القرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 1440/07/07ه، والتي نصت علي: "يحسم من وعاء الزكاه للمكلف الذي يمسك الدفاتر التجاريه البنود الاتيه : -6- صافي مصاريف التاسيس وما قبل التشغيل 8001220000 : الرقم المجاني عام | Public الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2026-268457 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-268457-2025) وما في حكمها من المصاريف الراسماليه"، وبناء علي ما تقدم، وحيث يكمن الخلاف بين الطرفين في اعتراض المكلف علي اجراء الهييه المتمثل في عدم قبول حسم تكاليف الاقتناء المؤجله، اذ يوضح المكلف بان هذه التكاليف تعد نفقه راسماليه بعرف نشاط التامين، وبالتالي فان الرصيد المتبقي نهايه العام من المبلغ المتكبد خلال العام والذي يخص سنوات تاليه، وعليه تاخذ حكم المصاريف الراسماليه ويجوز حسمها، وباطلاع الدايره علي حركه الحساب لتكاليف الاقتناء المؤجله، تبين لها انه يتم اطفاء رصيد اول المده بالكامل خلال العام، وان الرصيد الذي يظهر في نهايه العام هو ما تم تكوينه خلال العام، مما يتبين معه ان البند محل الخلاف لا يمثل موجودات طويله الاجل ولا ياخذ حكم التكاليف الراسماليه الجايز حسمها من الوعاء الزكوي، وفيما يتعلق بدفع المكلف بشان تعلق تلك التكاليف بعقود التامين الجديده، والتي تمثل اقساط التامين غير المكتسبه الظاهره ضمن المطلوبات في قايمه المركز المالي للشركه، فان ذلك يترتب عليه اضافه جزء من تلك الاقساط للوعاء الزكوي في حدود تكاليف اقتناء وثايق التامين المؤجله المحسومه من الوعاء، وذلك باعتبارها من البنود التي مولت ما حسم من الوعاء الزكوي وفقا للفقره (10) من الماده (الرابعه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، والتي نصت علي الاتي: "يتكون وعاء الزكاه للمكلف الذي يمسك الدفاتر التجاريه من جميع امواله الخاضعه لجبايه الزكاه، ومنها الاتي: 10- اي بند من بنود المطلوبات وحقوق الملكيه مول بندا من البنود المحسومه من وعاء الزكاه."، وباطلاع الدايره علي الاقرار الزكوي للعام محل الخلاف، تبين لها ان المكلف قام بحسم التكاليف المؤجله دون اضافه ما يقابلها من الاقساط غير المكتسبه لوعاء الزكاه، وعليه فانه لا يحق للمكلف المطالبه بحسم البند محل الخلاف من الوعاء الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا البند. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف / شركه ................)، سجل تجاري ...............)، رقم مميز ...............). علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2025-263248) الصادر في الدعوي رقم (2025-263248) المتعلقه بالربط الزكوي لعام .2022م ثانيا: وفي الموضوع: 1- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند عدم السماح بحسم رصيد الاستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجره بمبلغ (55,495,062) خمسه وخمسون مليونا واربعمايه وخمسه وتسعون الفا واثنان وستون ريال لعام 2022م). الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa عام | Public الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2026-268457 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-268457-2025) -2- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم السماح بحسم الودايع لاجل بمبلغ (217,431,910) مايتان وسبعه عشر مليونا واربعمايه وواحد وثلاثون الفا وتسعمايه وعشره ريال من الوعاء لعام 2022م). -3- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم اعتماد حسم تكاليف اقتناء وثايق تامين مؤجله بمبلغ (7,439,545) سبعه ملايين واربعمايه وتسعه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه واربعون ريال). | | عضو | عضو | |---|---|---| | رييس الدايره | الدكتور / (.........) | الاستاذ / (.........) | | | الدكتور / (.........) | | هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني عام | Public