gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه 1 (VR-172-2020) القار رقم ( V-2176-2019 ) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: - ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - مود نظاميه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات غرامه التاخر في التسجيل. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اسس المدعي اعتراهه علي انه لا يوجد لديه سجل تجاري وغير ممارس لنشاط اقتصدي، لم يكن يتوقع الوصول لحد التسجيل - for التنويم النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات والالمده المحدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للداره ان دفع المدعي بعدم به ان ايراداته تجاوزت الحد الازامي لا يلغي مخالفته لاحكام التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه وفق النصوص النظاميه المتعلقه باحكام التسجيل. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النجاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣١١/١٠٢) بتاريخ ١٤٨٨/١١. - الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٨١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الرباء بتاريخ (١٤٤١/١٠/٢٥) الموافق (٢٠٢٠/٦/١٧) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، ويايداعها لدي استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايه هدع الدعوي في ان المدعي (...), هويه وطبيه رقم (...), تقدم باللغه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضربيه القيمه المضافه: حيث جاء فيها «بناء علي رساله الهييه تم التسجيل وصدور شهاده برقم (...) وتم فرض لنشاط اقتصادي، لكن قمت بشراء ارض ودفع ضريتها للبايع، وبعد مده قمت ببيعها ولم اكن اتوقع الوصول لحد التسجيل. وتم سداد الضريبه المستحقه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها جابت بمذكره رد جاء فيها: «1- «الضل في القرار الحصه والسلامه، وعلي من يدعي طلف ذلك ان يقدم ما ي ثبت دعواه. ٢- وفقا لما جاء في الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون، يتعتين علي كل شخص خضع للضريبه التسجيل في ضريبه القيمه المضافه اذا تجاوزت ايراداته حد التسجيل الازامي الوارد في الفقره (٢) من ذات الماده، والتي نصت علي ان «يكون حد التسجيل الازامي ٣٧٥،٠٠٠ ريال سعودي». واستثناء لذلك، نصت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللاتحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الازامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الازامي دون ان تزيد علي مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩ «عام ١٨١٠ م». كما ازم الاشخاص المعفيون كذلك بالتسجيل قبل ٢٠١٨/١٢/٢٠١٥. هموافق ٢- واغتبرت الفقره (٧) من الماده (٩) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه اي شخص يقوم او ينوي القيام بعمليات توريد عقاريه انه يقوم بنشاط اقتصادي خاضع للضريبه: حيث نصت علي ان «يعد الشخص الذي يقوم او ينوي القيام بتوريد عقاري، انه يقوم بنشاط اقتصادي لاغراض التسجيل وفقا للنظام وهذه اللايحه ...». ونظرا لقيام المدعي بعده عمليات توريد عقاريه تجاوزت حد التسجيل الالزامي لعام ٢٠١٨ م المذكور في الفقره السابقه، فان توريداته تعد خاضعه للضريبه، ويكون بذلك ملزما بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه. وبالرجوع للنظام اللي لدي الهييه، تبين قيام المدعي بالتقديم بطلب التسجيل بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٧ ه الموافق ٢٠١٩/٠٣٠ م: مما يعني تقدمه بطلب التسجيل بعد فوات المده النظاميه. ٢- وبناء علي ما تقدم، فان فرض غرامه التاخر في التسجيل صحيح نظاما، وذلك استنادا لل ماده (١٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تحت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في الاليحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره «الاف ريال», وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي». وبعرض رد المدعي عليها علي المدعي اجاب بمذكره رد القابيه جاء فيها: «١ - بناء علي الماده (٢) من الاليحه التفيديه بخصوص الاشخاص الملزمين بالتسجيل فهم من قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 يمارسون (نشاطا اقتصاديا مستقلا بهدف تحقيق الدخل), وهو لا ينطبق علي حالتي; حيث اي لم اماسر اي نشاط مستقل، وكانت عمليه عارثا لعقار، والهدف منها كان للاستخدام Spiضحي وليست متابره. ٢- بناء علي الفقره (٧) من الماده (٩) من اللاتحه التنفيذيه; حيث نصت علي ان «يعد الشخص الذي يقوم او ينوي القيام بتوريد عقاري، انه يقوم بنشاط اقتصادي لاغراض التسجيل وفقا للنظام وهده للالايحه، فيما عدا الحالات التي كان يستخدم او ينوي ان يستخدم فيها العقار قبل التوريد العقاري كسكن دايم لذلك الشخص او لعضون من عايله...». ونظرا لكوني لا امراس انشطه اقتصاديه والهدف منها مسكن لي وافراد عايلاتي. وفي يوم الارباء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٧، عقدت الداره لجستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) هويه وطنيه رقم (....) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، والمانada علي اطراف الدوي، والمانada علي اطراف الدوي، وحضرت (....) هويه وطنيه رقم (....) ممثله للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (....) وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مبكره والتحقق من صفه كل منهما، قررت الداوره السير في نظر الدعوي. وبسؤال المدعي عن دعواه. طلب المدعي الغاء غرامه التاخر في التسجيل بmbلي (۱۰۰۰۰) ريال، استنادا الي انه فرد وليس مؤسسه، وكان علي الهييه توعيه المكلفين بالتسجيل لدي مكاتب كتابات العدل، والا يتم افراغ اي بيوع عقاريه الا بعد اتمام عمليه التسجيل. وبسؤال ممتله الهييه جوابها عما ذكره المدعي. تمسكت بصحه قرار الهييه للاساب الوارده في مذكره الهييه الجوابيه وطلب رد دعوي المدعي. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يولدان اضافه. اضاف المدعي انه من غير المعقول ان يتصل الفرد وهو ليس مؤسسه او منشاه تجاريه قصور الهييه في توعيه المواطنين بمتطلبات التسجيل، وايجاد مكتب تخصها لدي كتابات العدل بحيث لا يتم ا书籍 اي بيوع عقاريه الا بعد التسجيل وفق متطلبات ضريبه القيمه المضافه، واكتفي بما قدم. واضافت ممتله الهييه ان العلم بالنظام امر معترض وان الهييه نشرت الاجراءات التزاميه واتاحت التواصل والاستفسار عبر مركز الاتصال الموجود. وبعد المناقشه قرت الداره ققبل باب المراقعه ورفع الجنسه للمداوله واصدار القرار. الاساب: الناحيه الشكيله: من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثخته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠٢) و حيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوط ما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ١٠٩٠٣/١٢ ٢٠١٠٣/١٢ اوضاعها الشكليه: مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. المصافه التي نشت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المضافه التي نشت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المضافه التي نشت علي انه «يعاقب کل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المضافه التي نشت علي انه «يعاقب کل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المداد المضافه التي نشت علي انه «يعاقب کل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المداد المضافه التي نشت علي انه «يعaqب کل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المداد المضافه التي نشت علي انه «يعaqب کل من لم يتقدم بطلب التسجيل orthogonal (١٠٠٠) (عشره الف ريال)». وذلك تاخر المدعي المصفه التي يложه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) (عشره الف ريال)». وذلك تاخر المدعي في التسجيل عن الموعد نظامي المحدد، ويجب يدفع المدعي بانه لم يعلم ان ايرادات تجاوزت الحد الالزامي، وكان تسجيله بناء علي رساله نصيه من الهييه وردته لحقا، وحيث ان هذا الدفع لا يلغي مخالفته لاحكام التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه وفق النصوص النظاميه المتعلقه باحكام التسجيل، وحيث ان الاصل في قرار الجهه الاداره الحصه والسلامه، وعلي من يدعي عكس ذلك اثناء بكل طرق الاثبات، وعليه فان ما ذكره المدعي لا يعد مبرزا نظاميا يقيض بعدم مشروعيه قرار الغرامه؛ وذلك لان فرض الغرامه جاء متفقا مع النصوص النظاميه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما: قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: من الناحيه الشكيله: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: من الناحيه المWOUEIEه: - قرت الدايره رفض الدعوي المقامه من (…), هويه وطنيه رقم (…), فيما يتعلق بطلب اغاء غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه المفروضه (١٥٠٠٠٠) ريال. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحدت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠٠٧/١ موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.