sama_gov_sa · regulation · processed · 35 chunks
اصدر البنك المركزي السعودي لايحه تنظيم المقاصه النهاييه وترتيبات الضمان المالي المرتبطه بها بموجب قرار المحافظ رقم (46/1) وتاريخ 1446/08/18ه، بناء علي الصلاحيات الممنوحه للبنك المركزي بموجب الماده (الرابعه) من نظام البنك المركزي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 11/04/1442ه ، والماده (الرابعه عشره بعد المايتين) من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/05/1439ه ، والماده (التاسعه والسبعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس والتي منحت البنك المركزي السعودي وهييه السوق الماليه بالاتفاق مع وزاره التجاره صلاحيه تحديد العقود والصفقات محل ترتيبات الضمانات والمقاصه المرتبطه بالمعاملات الماليه التي تستثني من احكام نظام الافلاس، كما تسري هذه اللايحه من تاريخ نشرها. تسري هذه اللايحه علي اتفاقيات المقاصه وترتيبات الضمان المالي المتصله بها والمرتبطه بعقد او اكثر من العقود الماليه المؤهله، والمبرمه من قبل طرف واحد علي الاقل يخضع لرقابه البنك المركزي، وعلي اتفاقيات المقاصه وترتيبات الضمان المالي المتصله بها والمرتبطه بعقد او اكثر من العقود الماليه المؤهله التي يكون الطرف المفلس فيها طرفا خاضع لرقابه البنك المركزي. يقصد بالالفاظ والمصطلحات الاتيه -اينما وردت في هذه اللايحه- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المقاصه: | | مجموعه من الاحكام المضمنه في اتفاقيه المقاصه بين طرفيها والتي يمكن ان تبدا بموجب اخطار مقدم من احد الاطراف الي الطرف الاخر عند حدوث اي من حالات التعثر فيما يتعلق بالطرف الاخر او حدوث اي من حالات الانهاء، او يمكن ان تبدا تلقاييا، في حالات معينه، وفقا لما هو محدد في اتفاقيه المقاصه؛ ويكون لها التاثير التالي: | | (1) | انهاء و/او تصفيه و/او تعجيل اي التزام او حق في سداد او تسليم حالي او مستقبلي ناشي او متعلق بعقد او اكثر من العقود الماليه المؤهله التي تنطبق عليها اتفاقيه المقاصه. | | (2) | حساب او تقدير قيمه الانهاء، او القيمه السوقيه، او قيمه التصفيه او القيمه البديله لكل التزام او حق او مجموعه من الالتزامات او الحقوق التي تم انهاؤها، و/او تصفيتها و/او تعجيلها بموجب الفقره (1) من هذا التعريف. | | | (3) | تحويل اي قيمه من القيم المحسوبه او المقدره بموجب الفقره (2) من هذا التعريف الي عمله واحده. | | | (4) | تحديد صافي رصيد القيم المحسوبه بموجب الفقره (2) من هذا التعريف كما تم تحويلها بموجب الفقره (3) من هذا التعريف من خلال عمليه المقاصه او التقاص، مما يؤدي الي التزام احد الاطراف بدفع مبلغ يساوي صافي الرصيد للطرف الاخر. | اتفاقيه المقاصه: | | اي اتفاقيه تبرم بين طرفين لغايه مقاصه التزامات او حقوق سداد او تسليم حاليه او مستقبليه تنشا بموجب او متعلقه بعقد او اكثر من العقود الماليه المؤهله التي تنطبق عليها الاتفاقيه ("اتفاقيه المقاصه") وتشمل علي سبيل المثال: | | (1) | اي اتفاقيه تبرم بين طرفين لغايات المقاصه لمبالغ مستحقه بموجب اتفاقيتي مقاصه او اكثر. | | | (2) | اي ترتيب ضمان مالي متعلق باتفاقيه او اكثر من الاتفاقيات المذكوره في هذا التعريف او يشكل جزءا منها. | العقد المالي المؤهل: | | اي اتفاقيه ماليه، او عقد مالي، او صفقه ماليه بما في ذلك اي احكام او شروط وردت الاشاره اليها في اي اتفاقيه ماليه او عقد مالي او صفقه ماليه، يستحق بمقتضاها او فيما يتعلق بها الوفاء باي التزامات دفع او تسليم مستحقه في وقت معين خلال فتره محدده، سواء كانت خاضعه او غير خاضعه لاي شرط او حدث محتمل. وتشمل العقود الماليه المؤهله الموضحه في الملحق (1) واي تعديلات لاحقه تطرا عليه. | البنك المركزي (ساما): | | البنك المركزي السعودي. | نظام الافلاس: | | نظام الافلاس الصادر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/05/28ه وقرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 1439/05/27ه ، و لايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 1439/12/24ه ، واي تعديلات لاحقه قد تطرا عليهما. | نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله: | | نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/08/15ه وقرار مجلس الوزراء رقم (512) وتاريخ 1441/08/14ه و لايحته التنفيذيه ، واي تعديلات لاحقه قد تطرا عليهما. نظام معالجه المنشات الماليه المهمه: | | نظام معالجه المنشات الماليه المهمه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1442/04/25ه وقرار مجلس الوزراء رقم (253) وتاريخ 1442/04/23ه واي تعديلات لاحقه قد تطرا عليه. اجراءات الافلاس: | | الاجراءات المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من نظام الافلاس ، وتشمل ايا من الاتي: | | (1) | التسويه الوقاييه. | | (2) | اعاده التنظيم المالي. | | (3) | التصفيه. | | (4) | التسويه الوقاييه لصغار المدينين. | | (5) | اعاده التنظيم المالي لصغار المدينين. | | (6) | التصفيه لصغار المدينين. | | (7) | التصفيه الاداريه. امين الافلاس: | | كل من يعين لاداره اي من اجراءات الافلاس وفق نظام الافلاس ، ويشمل ذلك امين الافلاس وفق التعريف الوارد في نظام الافلاس . لجنه الافلاس: | | لجنه الافلاس التي تم انشاؤها وفقا للماده التاسعه من نظام الافلاس . الطرف: | | اي شخص يشكل طرفا في اتفاقيه مقاصه او اتفاقيه مقاصه متعدده الفروع. الطرف غير المفلس: | | الطرف المقابل للطرف المفلس. الطرف المفلس: | | الطرف الذي افتتح في حقه اي من اجراءات الافلاس بموجب نظام الافلاس . النقد: | | اموال تقيد في حساب ما باي عمله، او اي مطالبه مماثله بسداد مبالغ نقديه مثل ودايع اسواق النقد. الضمانه: | | اي اموال او اصول او دعم ايتماني اخر، تشمل علي سبيل المثال لا الحصر ايا من التالي: | | (1) | النقد باي عمله. | | (2) | الاوراق الماليه باي انواعها، بما في ذلك -علي سبيل المثال لا الحصر- الاسهم وادوات الدين. | | (3) | الكفالات، وخطابات الاعتماد، والالتزامات بالتعويض. | | (4) | اي اصل يستخدم كاداه للضمان في المملكه العربيه السعوديه، دون الاخلال باحكام نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله واي انظمه اخري ذات علاقه. ترتيب الضمان المالي: | | اي ترتيب لتقديم الضمانه او الهامش، او ترتيبات تعزيز الايتمان المتعلقه او الوارده في اتفاقيه المقاصه او عقد او اكثر من العقود الماليه المؤهله التي تنطبق عليها اتفاقيه المقاصه، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر ما يلي: | | (1) | الرهن او اي حق اخر من حقوق الداين في محل الضمانه، سواء اكان حيازيا ام غير حيازي. | | (2) | ترتيب ضمان بنقل الملكيه. | | (3) | اي خطاب ضمان او اعتماد مستندي او التزام بالتعويض مقدم من او الي طرف في عقد او اكثر من العقود الماليه المؤهله فيما يخص هذه العقود او اتفاقيه المقاصه. ترتيب الضمان بنقل الملكيه: | | اي ترتيب لتقديم الضمانه او الهامش، يتعلق باتفاقيه المقاصه او العقود الماليه المؤهله، وينتقل بموجبه ملكيه الضمانه او الهامش، من خلال البيع المباشر او من خلال الضمان، بما في ذلك -علي سبيل المثال لا الحصر- اتفاقيه بيع واعاده شراء، او اتفاقيه اقراض اوراق ماليه، او اتفاقيه شراء/اعاده بيع اوراق ماليه او رهن غير منتظم. الطرف الاجنبي متعدد الفروع: | | هو الكيان غير المسجل او غير المؤسس مركز ادارته الرييس في المملكه العربيه السعوديه والذي يبرم عقدا او اكثر من العقود الماليه المؤهله من خلال فروعه او وكيله في المملكه العربيه السعوديه، ويبرم عقدا او اكثر من العقود الماليه المؤهله في موطنه. الموطن: | | يكون موطن كل طرف من اطراف اتفاقيه المقاصه المكان ذاته الذي يقع فيه مركز ادارته الرييس، وفي حال تعدد فروع هذا الطرف فيكون موقع كل فرع موطنا له فيما يتعلق باعمال هذا الفرع. اتفاقيه المقاصه متعدده الفروع: | | اتفاقيه مقاصه مبرمه بين طرفين يكون احدهما علي الاقل طرفا اجنبيا متعدد الفروع وله فرع او وكيل في المملكه العربيه السعوديه. الفرع المحلي المفلس: | | فرع او وكيل الطرف الاجنبي متعدد الفروع في المملكه العربيه السعوديه الخاضع لاحد اجراءات الافلاس وفق نظام الافلاس في المملكه، سواء اكان الطرف الاجنبي متعدد الفروع يخضع لاي من اجراءات الافلاس في موطنه او اي دوله اخري ام لم يكن. امين الافلاس المحلي: | | الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذي يعين امينا للافلاس للفرع المحلي المفلس بموجب اجراءات الافلاس في المملكه العربيه السعوديه امين الافلاس الاجنبي: | | الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه المعين بشكل دايم او مؤقت كامين افلاس او وصي الافلاس لطرف اجنبي متعدد الفروع يعين بموجب اجراءات الافلاس في موطنه او اي دوله اخري. حقوق صافي الدفعات الكليه: | | المبلغ المدين به الطرف غير المفلس للطرف الاجنبي متعدد الفروع كاملا، ان وجد، بعد تنفيذ بنود المقاصه في اتفاقيه المقاصه متعدده الفروع فيما يتعلق بكافه العقود الماليه المؤهله الخاضعه لعمليه المقاصه بموجب اتفاقيه المقاصه متعدده الفروع. التزام سداد صافي الدفعات الكلي: | | المبلغ المدين به الطرف الاجنبي متعدد الفروع كاملا، ان وجد، للطرف غير المفلس بعد تنفيذ بنود المقاصه في اتفاقيه المقاصه متعدده الفروع فيما يتعلق بكافه العقود الماليه المؤهله الخاضعه لعمليه المقاصه بموجب اتفاقيه المقاصه متعدده الفروع. حقوق صافي الدفعات المحليه: | | تعني -فيما يتعلق باتفاقيه المقاصه متعدده الفروع- المبلغ المدين به الطرف غير المفلس، ان وجد، للطرف الاجنبي متعدد الفروع بعد اجراء عمليه المقاصه علي العقود الماليه المؤهله فقط والمبرمه بين الطرف غير المفلس والفرع المحلي المفلس التي تنطبق عليها اتفاقيه المقاصه متعدده الفروع. التزام سداد صافي الدفعات المحليه: | | يعني -فيما يتعلق باتفاقيه المقاصه متعدده الفروع- المبلغ المدين به الطرف الاجنبي متعدد الفروع للطرف غير المفلس، ان وجد، بعد اجراء عمليه المقاصه علي العقود الماليه المؤهله فقط والمبرمه بين الطرف غير المفلس والفرع المحلي المفلس التي تنطبق عليها اتفاقيه المقاصه متعدده الفروع. تهدف اللايحه الي تنظيم اتفاقيات المقاصه وترتيبات الضمان المالي المتصله بها والمرتبطه بعقد او اكثر من العقود الماليه المؤهله المبرمه من قبل طرف واحد علي الاقل خاضع لرقابه البنك المركزي، لضمان نفاذها وفق بنودها، خارج نطاق اجراءات الافلاس وخلال افتتاح اي من اجراءات الافلاس، وذلك وفق الاستثناء الوارد في الماده (الرابعه عشره بعد المايتين) من نظام الافلاس ، والماده (التاسعه والسبعون) من لايحته التنفيذيه . يجوز للبنك المركزي تعديل او اضافه اي عقد او اتفاقيه او معامله الي قايمه "العقود الماليه المؤهله"، الي جانب ما تم تضمينه في الملحق (1) ، وذلك وفق ما يتم تحديده من قبل البنك المركزي وهييه السوق الماليه والاتفاق عليه مع وزاره التجاره تنفيذا لاحكام الماده (الرابعه عشره بعد المايتين) من نظام الافلاس ، والماده (التاسعه والسبعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس . تعد العقود الماليه المؤهله نافذه وصحيحه وفق بنودها في مواجهه اي طرف، ولا يتاثر نفاذها وصحتها باي تغيير لاحق يطرا علي اي من الاحوال التي ابرم فيها العقد المالي المؤهل. (ا) | قيود علي حق الطرف غير المفلس في استلام الدفعات. | (1) | تحسب قيمه التزام الفرع المحلي المفلس تجاه الطرف غير المفلس بموجب اتفاقيه مقاصه متعدده الفروع ابتداء من تاريخ انهاء العقود الماليه المؤهله التي تنطبق عليها اتفاقيه المقاصه متعدده الفروع وفقا للشروط الوارده فيها، وتحصر قيمه الالتزام المذكور في احد الالتزامين الاتيين، ايهما اقل : | | 1- | التزام بسداد صافي الدفعات الكلي. | | 2- | التزام بسداد صافي الدفعات المحليه. | (2) | يخفض التزام الفرع المحلي المفلس بموجب الفقره (1) بمقدار لا يقل عن الصفر لما ياتي: | | 1- | لاي مبلغ يدفع للطرف غير المفلس او يتم استلامه من قبله نتيجه التزام سداد صافي الدفعات الكلي بموجب اتفاقيه المقاصه متعدده الفروع والتي -في حال تم اضافتها الي التزامات الفرع المحلي المفلس وفقا للفقره (1)- ستتجاوز قيمه التزام سداد صافي الدفعات الكلي. | | 2- | القيمه السوقيه العادله او قيمه اي عوايد للضمان الذي يضمن او يدعم التزامات الطرف الاجنبي متعدد الفروع في اتفاقيه مقاصه متعدده الفروع، ويستعمل من قبل الطرف غير المفلس للوفاء بالتزامات الطرف الاجنبي متعدد الفروع وفق اتفاقيه المقاصه متعدده الفروع. (ب) | قيود علي حقوق الطرف الاجنبي متعدد الفروع في استلام الدفعات | (1) | تقيم وتحتسب التزامات الطرف غير المفلس تجاه الفرع المحلي المفلس بموجب اتفاقيه المقاصه متعدده الفروع ابتداء من تاريخ انهاء العقود الماليه المؤهله التي تنطبق عليها اتفاقيه المقاصه متعدده الفروع تلك ووفقا لاحكامها وشروطها، وتقتصر علي ما هو اقل مما ياتي: | | 1- | حقوق صافي الدفعات الكليه. | | 2- | حقوق صافي الدفعات المحليه. | (2) | يخفض التزام الطرف غير المفلس وفقا للفقره (1) بمقدار لا يقل عن الصفر لاي مبلغ يتم دفعه او استلامه من قبل اي مما ياتي: | | 1- | امين الافلاس المحلي نيابه عن الفرع المحلي المفلس. | | 2- | امين افلاس اجنبي نيابه عن الطرف الاجنبي متعدد الفروع. | | وذلك فيما يتعلق بحقوق صافي الدفعات الكليه بموجب اتفاقيه المقاصه متعدده الفروع والتي -اذا اضيفت الي التزامات الطرف غير المفلس وفقا للفقره (1)- ستتجاوز حقوق صافي الدفعات الكليه. | (3) | يخفض التزام الطرف غير المفلس بموجب الفقره (1) بمقدار لا يقل عن الصفر، بالقيمه السوقيه العادله او قيمه العايد للضمان الذي يضمن او يدعم التزامات الطرف غير المفلس بموجب اتفاقيه المقاصه متعدده الفروع ويستعمل من قبل الطرف الاجنبي متعدد الفروع او امين الافلاس الذي يتصرف بالنيابه عنه للوفاء بالتزامات الطرف غير المفلس وفق اتفاقيه المقاصه متعدده الفروع تجاه الطرف الاجنبي متعدد الفروع. في حال حصول الطرف غير المفلس في اتفاقيه مقاصه متعدده الفروع علي ضمانه بموجب ترتيبات الضمان المالي لضمان ودعم التزامات الطرف الاجنبي متعدد الفروع بموجب اتفاقيه مقاصه متعدده الفروع، فيجوز له ان يحتفظ بهذه الضمانه وان ينفذ عليها للوفاء بالتزامات الطرف الاجنبي متعدد الفروع فيما يتعلق بالالتزام بسداد صافي الدفعات الكلي. كما يجب علي الطرف غير المفلس اعاده اي فايض من الضمانه الي الطرف الاجنبي متعدد الفروع. (ا) | قاعده عامه | تكون احكام اتفاقيه المقاصه نافذه وفقا لشروطها، بما في ذلك ما يقع في مواجهه الطرف المفلس، وفي مواجهه الطرف الضامن، او اي شخص اخر ذو صفه طبيعيه او اعتباريه يقدم ضمانا لاي التزام علي عاتق الطرف المفلس. كذلك لا يجوز وقف سريان احكام اتفاقيه المقاصه او تجنبها او تقييدها بسبب اي مما يلي: | (1) | اي اجراء يتم اتخاذه او صلاحيه تمارس من قبل امين الافلاس او لجنه الافلاس. | (2) | اي احكام اخري تنطبق علي الطرف المفلس بسبب خضوعه لاجراءات الافلاس بموجب نظام الافلاس . | كما لا تؤثر الفقرتان (1) و(2) اعلاه في صلاحيه اي جهه مختصه وفقا لنظام معالجه المنشات الماليه المهمه بتعليق الحق في انهاء، تصفيه و/او تعجيل اي التزام او حق في سداد او تسليم حالي او مستقبلي ناشي او متعلق بعقد او اكثر من العقود الماليه المؤهله التي تنطبق عليها اتفاقيه المقاصه. (ب) | القيود المفروضه علي الالتزام بالسداد او الوفاء: | بعد افتتاح اجراءات الافلاس لاحد الاطراف، يقتصر التزام اي من الطرفين، ان وجد، علي السداد او الوفاء بما يتعلق بجميع الحقوق والالتزامات التي تم انهاؤها او تصفيتها او تعجيلها اعمالا للمقاصه بموجب اتفاقيه المقاصه مساويا لصافي التزامه بالدفع للطرف الاخر وفقا لما تحدده شروط اتفاقيه المقاصه. (ج) | القيود المفروضه علي الحق في استلام دفعه السداد او الوفاء: | بعد افتتاح اجراءات الافلاس لاحد الاطراف، تقتصر حقوق اي من الطرفين، ان وجدت، علي استلام دفعه سداد او الوفاء بما يتعلق بجميع الحقوق والالتزامات التي تم انهاؤها او تصفيتها او تعجيلها اعمالا للمقاصه بموجب اتفاقيه المقاصه مساويا لحقه في الحصول علي صافي مستحقاته من الطرف الاخر وفقا لما تحدده شروط اتفاقيه المقاصه. (د) | القيود المفروضه علي صلاحيات امين الافلاس ولجنه الافلاس: | لا تحول الصلاحيات الممنوحه لامين الافلاس او لجنه الافلاس بشان القيام بتنفيذ او الامتناع عن تنفيذ العقود او المعاملات المنفرده دون امكانيه انهاء، تصفيه و/او تعجيل جميع الالتزامات او الحقوق في السداد او الوفاء بموجب عقد مالي مؤهل واحد او اكثر تنطبق عليه اتفاقيه مقاصه، ولا تسري صلاحيات امين الافلاس او لجنه الافلاس -ان وجدت- الا علي صافي المبلغ المتبقي عن جميع العقود الماليه المؤهله بعد تصفيه و/او تعجيل جميع التزامات او حقوق الاطراف في السداد وفقا لشروط اتفاقيه المقاصه، اذ يعد صافي المبلغ المتبقي من اصول التفليسه الخاضعه لاحكام نظام الافلاس . (ه) | قيود انظمه الافلاس التي تحظر المقاصه: | لا تتاثر احكام اتفاقيه المقاصه التي تنص علي تحديد الرصيد الصافي لقيم الانهاء، او القيم السوقيه، او قيم التصفيه او القيم البديله المحسوبه فيما يتعلق بالتزامات سداد او حقوق تسليم معجله و/او ملغاه بموجب عقد او اكثر من العقود الماليه المؤهله التي تنطبق عليها اتفاقيه المقاصه باي من احكام نظام الافلاس الساريه في المملكه التي تقيد ممارسه حقوق التقاص، او الالتزامات الناشيه عنها، او مبالغ السداد او قيم الانهاء المدينه بين الطرف المفلس وطرف اخر. (و) | اولويه الدين والعمليات الاحتياليه: | لا يحق لامين الافلاس او لجنه الافلاس ابطال او وقف او الامتناع عن تنفيذ اي من الالتزامات او العمليات المنصوص عليها في هذه الفقره علي اساس انها تشكل اولويه دين مستحق او ارتبطت بعمليه احتياليه لمصلحه اي طرف غير مفلس، ما لم يوجد دليل واضح وكاف علي ان الطرف المفلس قد قام باي من تلك العمليات بغرض عرقله اي جهه يدين لها او اصبح مدينا لها، او تاخيرها او الاحتيال عليها في تاريخ او بعد تاريخ اجراء اي من تلك العمليات او نشوء ذلك الالتزام؛ وتتمثل تلك الالتزامات والعمليات في الاتي: | (1) | عمليات تحويل واستبدال ومقايضه النقد او الضمانه او حقوق اخري من الطرف المفلس الي الطرف غير المفلس بموجب اتفاقيه مقاصه او فيما يتعلق بها; او | (2) | اي التزام بالدفع او الوفاء يتحمله الطرف المفلس ويدين به للطرف غير المفلس بموجب اتفاقيه مقاصه او فيما يتعلق بها. (ز) | اولويه التنفيذ: | لا يؤدي اي وقف او امر قضايي او ابطال او تعليق او اي من الاجراءات او الاوامر المشابهه الصادره عن محكمه، او جهه مختصه، او امين الافلاس او لجنه الافلاس بموجب نظام الافلاس الي تقييد او تاخير تنفيذ اتفاقيات المقاصه والتي تعد نافذه وفقا للفقرات (ا)، و(ب) و(ج) من هذه الماده. (ح) | بيع وامتلاك وتسييل الضمانه: | يسري بيع الضمانه، امتلاكها و/او تسييلها بموجب ترتيب الضمان المالي دون الحاجه الي اشعار مسبق لاي من الاطراف او الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه او الجهات او موافقه منهم، ما لم يتفق الاطراف علي خلاف ذلك، علي الا تخل هذه الفقره باحكام اي انظمه ساريه في المملكه والمتعلقه باتمام عمليه بيع الضمانه، امتلاكها و/او تسييلها بالطريقه المتعارف عليها تجاريا. (ط) | نطاق هذه الماده: | (1) | تعد اتفاقيه المقاصه وفق تعريفها الوارد في هذه اللايحه اتفاقيه مقاصه، وان شملت بنودا تتعلق باتفاقيات، او عقود، او معاملات لا تقع ضمن العقود الماليه المؤهله وفقا للملحق (1) من هذه اللايحه. ولغرض هذه الماده، لا تعامل هذه الاتفاقيه علي انها اتفاقيه مقاصه الا فيما يتعلق بتلك الاتفاقيات، او العقود، او المعاملات التي تقع ضمن تعريف "العقود الماليه المؤهله" كما جاء في الماده (الثانيه) و الملحق (1) من هذه اللايحه. | (2) | يعد ترتيب الضمان المالي وفق تعريفه الوارد في هذه اللايحه ترتيب ضمان مالي، وان شمل بنودا تتعلق باتفاقيات، او عقود، او معاملات لا تقع ضمن اتفاقيه مقاصه او عقد مالي مؤهل تنطبق عليه اتفاقيه المقاصه وفق الماده (الثانيه) من هذه اللايحه. ولغرض هذه الماده، لا يعد ترتيب الضمان المالي وفق تعريفه الوارد في هذه اللايحه، ترتيب ضمان مالي الا فيما يتعلق بتلك الاتفاقيات، او العقود او المعاملات التي تقع ضمن تعريف "اتفاقيه المقاصه" او "العقود الماليه المؤهله" كما جاء في الماده (الثانيه) من هذه اللايحه. | (3) | لغرض هذه الماده، تشكل اتفاقيه المقاصه، وجميع العقود الماليه المؤهله التي تنطبق عليها اتفاقيه المقاصه، اتفاقيه واحده. | (4) | لغرض هذه الماده، تشمل عباره "اتفاقيه المقاصه" مصطلح "اتفاقيه المقاصه متعدده الفروع" كما جاء تعريفها في الماده (الثانيه) من هذه اللايحه. وفي حاله افلاس فرع او وكيل الطرف الاجنبي، كما جاء تعريفه في الماده (الثانيه) من هذه اللايحه، في المملكه العربيه السعوديه، يحدد نفاذ بنود اتفاقيه المقاصه متعدده الفروع وفقا للماده (السادسه) من هذه اللايحه. العقود الماليه المؤهله 1. | عقد مبادله سعر العملات، او عقد مبادله سعر العمله المقابله، او عقد مبادله لسعر فايده او عقد مبادله لمعدلات الربح. 2. | عقد مبادله الاساس. 3. | معامله الصرف الاجنبي الفوري، او المستقبلي، او الاجل، او غيره من المعاملات المتعلقه بالعملات الاجنبيه. 4. | معامله الحد الاعلي، او الحد الادني، او معامله تجمع بينهما. 5. | عقد مبادله سلع. 6. | اتفاقيه سعر اجل. 7. | عقد مستقبلي لسعر عمله او فايده. 8. | خيار لسعر عمله او فايده. 9. | عقود مشتقات الاسهم، مثل عقد مبادله الاسهم او مؤشر الاسهم، عقد اسهم اجل، او خيار اسهم، او خيار مؤشر اسهم. 10. | اي من المشتقات المتعلقه بالسندات او بادوات الدين الاخري او بمؤشر سند او باداه دين مثل مبادله عايد اجمالي، او مبادله المؤشر، او مشتق اجل، او خيار المؤشر. 11. | عقد مشتق ايتماني مثل عقد مبادله التعثر الايتماني، او عقد مبادله سله التعثر الايتماني، او عقد مبادله عايد اجمالي، او خيار التعثر الايتماني. 12. | اي من عقود مشتقات الطاقه مثل مشتقات الكهرباء، او النفط، او الفحم، او الغاز، بما في ذلك مشتقات حقوق النقل المادي، او حقوق النقل المالي، او القدره علي النقل. 13. | اي من عقود مشتقات الطقس مثل عقد مبادله الطقس، او خيار الطقس. 14. | اي من عقود مشتقات نقل البيانات. 15. | اي من عقود مشتقات الشحن. 16. | اي من عقود مشتقات الانبعاثات، مثل معاملات حقوق الانبعاثات او خفض الانبعاثات. 17. | اي من عقود مشتقات الاحصاييات الاقتصاديه، مثل مشتقات التضخم. 18. | اي من عقود مشتقات المؤشر العقاري. 19. | معاملات الاوراق الماليه او السلع الفوريه، او المستقبليه، او الاجله او غيرها من معاملات الاوراق الماليه او السلع. 20. | عقد اوراق ماليه بما في ذلك قرض علي الهامش واتفاقيه شراء، او بيع، او اقتراض، او اقراض اوراق ماليه مثل اتفاقيه اعاده شراء اوراق ماليه او اتفاقيه اعاده شراء عكسي لاوراق ماليه، او اتفاقيه اقراض اوراق ماليه، او اعاده الشراء علي اساس بيع / شراء الاوراق الماليه او اتفاقيه شراء/اعاده بيع اوراق ماليه. 21. | اتفاقيه لتسويه معاملات اوراق ماليه او تصفيتها او الاتفاقيات التي يتم بموجبها العمل كجهه ايداع للاوراق الماليه. 22. | عقد سلع، بما في ذلك اتفاقيه شراء، او بيع، او اقتراض، او اقراض سلع مثل اتفاقيه اعاده شراء او اعاده شراء عكسي للسلع، او اتفاقيه اقراض سلع او اتفاقيه شراء/اعاده بيع سلع. 23. | عقود وصفقات شهادات الايداع. 24. | عقود وصفقات الاسهم الممتازه. 25. | اي اتفاقيه او عقد او معامله اخري مشابهه لاي اتفاقيه، او عقد، او معامله مشار اليها في الفقرات من (1) حتي (24) من هذا التعريف حول بند او مؤشر واحد او اكثر من المشار اليها والمتعلق بما يلي -علي سبيل المثال لا الحصر-اسعار الفايده، والعملات، والسلع، ومنتجات الطاقه، والكهرباء، والاسهم، وفايده الصندوق، والطقس، والسندات وادوات الدين الاخري، الصكوك، والمعادن النفيسه، والاجراءات الكميه المصاحبه لحدث محتمل، او نطاق حدث محتمل او الاحداث المحتمله المرتبطه بتبعات ماليه او تجاريه او اقتصاديه او مؤشرات او مقاييس ماليه او اقتصاديه لمخاطر او قيم اقتصاديه او ماليه او تجاريه او اقتصاديه او مؤشرات او مقاييس ماليه او اقتصاديه لمخاطر او قيم اقتصاديه او ماليه. 26. | اي مشتق من عقود مشتقات المبادله، او الاجله، او الخيار او الفروقات او غيرها من عقود المشتقات فيما يتعلق باتفاقيه او عقد واحد او اكثر او مزيج منها والمشار اليها في الفقرات من (1) الي (25) من هذا الملحق. 27. | اي عقود او معاملات ماليه (ويشمل ذلك عقد المرابحه او المساومه او الوعد) والتي تبرم بشكل مستقل او مع اي عقد او معامله اخري من هذا القبيل لاحداث اثر اقتصادي مماثل لاي من الترتيبات او العقود او المعاملات المشار اليها في الفقرات من (1) الي (26) من هذا الملحق وبطريقه تراعي متطلبات الامتثال لاحكام الشريعه الاسلاميه.