moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439050900 لعام 1443ه المدعي: (.....) المدعي عليه: (......) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (.....) هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (....)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: بدات الشراكه بين المدعي والمدعي عليه في 24/ 10/ 1433ه الموافق 11/ 09/ 2012م بموجب اتفاق مساهمه بمنتج، حيث دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (1250000) مليون وميتان وخمسون الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، والشركه حاليا منتهيه بسبب عدم امتلاك المدعي عليه للمنتج، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (1250000) مليون وميتان وخمسون الف ريال سعودي، هذه دعواي. وقد ارفق طي لايحته اتفاق مساهمه جزييه علي مطبوعات مؤسسه (....) مؤرخه في 24/ 10/ 1433ه، ومذيله بتوقيع الطرفين، وكذلك الشيك المسحوب علي البنك (....) برقم (980533) وتاريخ 11/ 09/ 2012م، بمبلغ قدره (1.000.000) ريال، والحواله المؤرخه في 17/ 07/ 2013م بمبلغ قدره (250.000) ريال، كما ارفق صك الحكم رقم (421589110) المؤرخ في 12/ 11/ 1442ه، الصادر من الدايره الخامسه والثلاثين بالمحكمه العامه، والمقامه من (.....) ، والذي انتهي في منطوقه الي الرجوع عن الحكم السابق رقم (421438156) وتاريخ 18/ 08/ 1442ه، وصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 02/ 06/ 1443ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (3) من الماده (16(من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فطلبا مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوي فاجاب قايلا: بانه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (1.250.000) ريال يمثل راس مال موكله المسلم للمدعي عليه للمساهمه في شراء منتج، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، ثم افهمت الدايره الاطراف بان عليهما تبادل المذكرات وارفاقها عن طريق نظام تقاضي، وفي حال تعذر ذلك ارسالها عن طريق بريد الدايره. وفي 27/ 07/ 1443ه ارفق وكيل المدعي مستنداته علي الدعوي والتي سبق ارفاقها مع صحيفه الدعوي. وفي جلسه 22/ 07/ 1443ه ذكر وكيل المدعي عليه بان المدعي قد اقام قضيتان غير الماثله امام الدايره، قضيه بالمحكمه العامه مقيده برقم (421230219) وتاريخ 29/ 04/ 1442ه، وقضيه بالمحكمه التجاريه برقم (736) وتاريخ 18/ 01/ 1443ه وكل قضيه قدمها بنفس مبلغ المطالبه، ولكن موضوع الدعوي يختلف، ويطلب من المدعي تحرير دعواه تحريرا واضحا موصوفا به الحق المطالب به حتي يتسني له الرد، ثم افهمت الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات وارفاقها عن طريق النظام وفي حال تعذر ذلك يتم ارسالها عن طريق بريد الدايره. وفي جلسه 20/ 08/ 1443ه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان هذه هي المهله الاخيره لتقديم الرد علي دعوي المدعي وفي حال عدم تقديم ذلك ستعد الدايره موكله ناكلا عن الجواب. وفي 16/ 10/ 1443ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره بمرفقاتها جاء فيها: تقدم المدعي بدعواه لدي فضيلتكم وذكر بانه سلم موكلي مبلغ وقدره (1,250.000) مليون وميتان وخمسون الف ريال في تاريخ 24/ 10/ 1433ه عن طريق شيك وحواله دفعه واحده، وذلك علي ان يكون مساهم جزيي في منتج "اتوم فولت" ويكون نصيب المدعي (2.5%) من ارباح بيع المنتج كون المدعي عليه الوكيل حصري لهذا المنتج في المملكه العربيه السعوديه، واتضح بعد ذلك وبعد استلامه للمبلغ محل المطالبه انه لا يملك هذا المنتج وليس لديه حقوق ببيعه في المملكه العربيه السعوديه، وكذلك تقدم المدعي في هذه القضيه لدي المحكمه العامه بالقضيه رقم (421230219) في عام 1442ه وتضمن ملخص دعواه بانه سلم المدعي عليه في هذه القضيه مبلغ وقدره (1,250,000) مليون وميتان وخمسون الف ريال بغرض شراء توكيل ويكون نسبه المدعي في هذه القضيه (2.5%)، وذكر بانه لم يتم توقيع عقود وعند استلام المبلغ فر هاربا، وكذلك تقدم للمحكمه التجاريه بالقضيه رقم (736) لعام 1442ه وملخص دعواه انه سلم موكلي مبلغ (1,250,000) ريال مقابل نسبه ارباح في منتج اتوم فولت واتضح بعد ذلك انه لا يملك المنتج. فضيله الشيخ تناقض المدعي في دعواه واضح، وهو يعلم بانه يوجد لدي وكاله حصريه بمنتج اتوم فولت (مرفق)، وتم توقيع عقد اتفاقيه علي ان يكون شريكا في منتج اتوم فولت (مرفق)، ولكن هذا المنتج اتضح انه مغشوش وتم الابلاغ عنه في وزاره التجاره (مرفق) وتم تحويل مبلغ الشراكه لصاحب المنتج مؤسسه الانظمه الدفاعيه الدوليه لصاحيها (....) (مرفق)، وقد اعطيت شهاده شكر من قبل وزاره التجاره علي البلاغ الذي قدمته ضد مؤسسه الانظمه الدفاعيه (مرفق). ان المدعي في هذه الدعوي يعلم ويثبت ذلك توقيعه للعقد بانه كان علي اطلاع كامل علي جميع المستندات، وهو يعلم بان الشراكه لا يجوز فيها ضمان راس المال او جزء منه، ويراوغ لدي فضيلتكم بتغيير طريقه تسليم المبلغ، فذكر بانه مقابل شراء توكيل والحقيقه هي شراكه تجاريه، ويثبت ذلك بانه سلمني المبلغ منذ عشر سنوات فلماذا لم يتقدم بدعوي ضدي؟ والمبلغ الذي استلمته منه (۱,۲۰۰,۰۰۰) مليون وميتان الف ريال فقط وقد خسرته في المشروع، وخسرت اموالا تفوق المبلغ الذي دفعه، والضرر وقع علي الجميع؛ لذا نطلب رد دعوي المدعي. وفي جلسه 17/ 10/ 1443ه تشير الدايره الي ورود مذكره وكيل المدعي عليه للرد علي دعوي المدعي، فعقب وكيل المدعي بان رد موكله يتمثل في التالي: اولا: اقر المدعي عليه باستلامه للمبلغ محل المطالبه. ثانيا: لم يفصح المدعي عليه وقت التعاقد بان المنتج خاص بالمؤسسه المذكوره (الانظمه الدفاعيه)، ولكن اوهمنا بانه يملك ذلك المنتج بالمملكه، ومن ثم تم الاتفاق علي هذا الاساس. ثالثا: المدعي لم يقم بالاتفاق نهاييا مع المؤسسه المذكوره ويظل المدعي عليه هو المسؤول امام المدعي بمطالبته كونه هو من قام بالاتفاق معه، فالمدعي لا علاقه له بعقود المدعي عليه مع هذه المؤسسه المذكوره بجوابه حيث كان الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه وليس مع اشخاص اخرين. رابعا: ان الافاده الصادره من وزاره التجاره والصناعه والتي تفيد ان المنتج مغشوش لا تسقط حق المدعي بمطالبته، حيث ان المدعي عليه لم يخسر راس المال كما ذكر كون الافاده متضمنه استرداد المبالغ المدفوعه لان المنتج مغشوش. لذلك ومما تقدم التمس القضاء بالزام المدعي عليه برد المبلغ المسلم له وقدره (1.250.000) ريال اه. فعقب وكيل المدعي عليه بانه يطلب مهله للرد. وفي جلسه 23/ 11/ 1443ه حضر الطرفان وبسؤال المدعي عليه وكاله عما امهل لاجله اجاب قايلا: (المدعي في دعواه يتهرب عن تحمله للخساير التي وقع بها كونه شريك موكلي، وهو ينكر ذلك رغم انه قد تم ابرام عقد علي ان يكون شريكا في منتج اتوم فولت، وجميع ردوده المقدمه لفضيلتكم يذكر بها ان موكلي لا يملك المنتج، وتم اثبات عكس ذلك من قبلنا، ويذكر بان المبلغ المدفوع مقابل شراء توكيل وتم اثبات عكس ذلك بالعقد الموقع والثابت به الشراكه، وهذا يبين لفضيلتكم بان المدعي لم يتقدم لفضيلتكم بالحقيقه، بل يذكر بان موكلي استلم المبلغ وفر هاربا وهذا عكس الحقيقه حتي ينجو من الخساير، وتم تقديم ما يثبت الخساره والغش الذي وقع به موكلي، والمبلغ الذي دفعه موكلي يفوق المبلغ الذي دفعه المدعي في هذه الدعوي، والضرر قد وقع علي الجميع، ونحيل للملف المقدم من قبلنا للرد علي دعواه وستجدون جميع ما يثبت الخساره، وتوقيعه علي عقد الشراكه هذا دليل كاف علي صحه ردي، واطلب من فضيلتكم سؤاله لماذا تاخر مده (10) سنوات في اقامته دعوي ضدي؟ واطلب رد الدعوي) هكذا اجاب، وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب قايلا: (1- عند التعاقد مع المدعي عليه لم يفصح للمدعي بوجود طرف اخر يملك امتياز المنتج داخل المملكه واوهم المدعي بانه الذي يملك حصريه المنتج داخل المملكه، بالاضافه الي التعميم الصادر من وزاره التجاره والمرفق باوراق المعامله، والذي اشار الي حق استرداد المبالغ الخاصه بالمنتج من مؤسسه الانظمه الدفاعيه. 2- فضلا عن صدور حكم سابق من المحكمه العامه بالرياض والذي قضي برد المبلغ محل المطالبه للمدعي وتم نقض الحكم شكلا لعدم الاختصاص) هكذا اجاب، فعقب المدعي عليه وكاله قايلا: (فيما يخص بان موكلي لم يفصح عن الطرف الاخر فهذا غير صحيح؛ فالمدعي في هذه الدعوي كان يبحث عن الطرف الاخر المشار اليه في رد المدعي وكان يريد اقامه دعوي عليه واطلبه لليمين بانه لا يعرف شييا عن الطرف الاخر. وفيما يخص الحكم الذي صدر من المحكمه العامه فقد اوهم فضيلته بالمحكمه العامه بانه دفع لموكلي مبلغ (1250000) ريال مقابل شراء توكيل، وتم نقض الحكم لعدم للاختصاص. وفيما يخص الاشعار المقدم في الجلسه علي ان من قام بشراء المنتج له حق الاسترداد فموكلي لم يستلم من الطرف الاخر شييا حتي يدفع، وكما ذكرنا لفضيلتكم بان الخساره وقعت علي الجميع) هكذا اجاب، عند ذلك قرر الاطراف اكتفايهم بما سبق، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للتامل والدراسه. وفي جلسه 12/ 01/ 1444ه قرر الطرفان اكتفايهما. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (.....) والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (.....) وبعد دراسه القضيه والمداوله رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه بناء علي ما يلي: الاسباب: بما ان مسايل الاختصاص من مسايل النظام العام، ومن المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضيه، وتتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله من مراحل القضيه وفق ما نصت عليه الماده الثامنه عشره من نظام المحاكم التجاريه، والماده التسعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، والماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان هذه المنازعه ناشيه عن شركه المضاربه؛ فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس مال المضاربه مبلغ قدره (1.250.000) والمسلم للمدعي عليه للمساهمه به في منتج (اتوم فولت) ، وحصر دعواه في طلب اعاده راس المال ، وحيث اقر المدعي عليه اقرارا ضمنيا باستلام المبلغ محل المطالبه، ودفع ان المبلغ المسلم 1200.000ريال فقط، وحيث قدم المدعي وكاله الحوالات محل الدعوي واقرار من مؤسسه المدعي عليه باستلام مبلغ 1250.000ريال ولم يطعن المدعي عليه فيها، لذا فالثابت استلام المدعي عليه لكامل المبلغ محل المطالبه. وبما ان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه كما جاء في الحديث، وحيث دفع المدعي عليه بالخساره للمشروع المتفق عليه، وذلك بان المدعي عليه تعاقد مع طرف ثالث وهو مؤسسه(....) وان هذه المؤسسه خدعته حيث تبين ان المنتج مغشوش واشتكي عليهم في وزاره التجاره وصادقت وزاره التجاره علي كلامه وقدم خطابات بذلك، كما قدم العقد بين مؤسسته ومؤسسه (....) وتضمن الاتفاق علي بيع مؤسسه المدعي عليه لمنتج اوم فولت العايد لمؤسسه الانظمه الدفاعيه، وان المدعي عليه يدفع قيمه الطلبيه الاولي من المنتج بمبلغ 23.520.000ريال الخ، وهذا العقد بختم المؤسستين المنسوب لهما، كما قدم المدعي عليه مستندات وفواتير تتعلق بذلك، كما قدم خطاب علي مطبوعات الانظمه الدفاعيه يطالب فيه المدعي عليه بمبلغ 20.520.000ريال، وان المؤسسه والتي صاحبها المدعي عليه لم يدفع الا مبلغ 3000.000ريال وتطالب هذه المؤسسه المدعي عليه بالباقي. وبما ان الثابت ان يد العامل في المضاربه يد امانه لا يضمن الا بتعديه او تفريطه كما هو مقرر فقها، الا انه مع تطور الازمان وتغير الاحوال واطراد عرف التجار والعاملين علي تقييد اعمالهم وضبطها قد ينقل عبء الاثبات بالكليه علي العامل بحسب الاحوال والوقايع في القضايا ومجرياتها. وعلاوه علي ما سبق فان الثابت للدايره تفريط المدعي عليه في الشراكه محل الدعوي، فقد ذكر المدعي في دعوي المحكمه العامه السابقه والمنتهيه بعدم الاختصاص ان المدعي عليه لم يشعرنا ابدا بانه سيسلم المبلغ لطرف اخر وانما اوهمنا انه الوكيل الحصري للمنتج، كما تمسك ان المدعي كان اتفاقه شخصيا مع المدعي عليه، الا ان المدعي عليه اتفق مع مؤسسه اخري وهي التي يدعي انها غشته كما ان المدعي عليه كان عليه ان يرفع دعوي للمطالبه من الطرف الثالث ولم يطالب وقد جري عرض ذلك علي المدعي عليه في المحكمه العامه فقرر اكتفايه ولم يجب عليه. لذا تري الدايره ان ما قدمه المدعي عليه غير كاف لاثبات عدم تفريطه في مال المدعي، لامور: اولها: ان المدعي عليه لم يشعر المدعي انه سيتعاقد مع طرف ثالث لشراء المنتج او ان له حق الامتياز وانما اوهمه انه صاحب المنتج ولم يجب المدعي عليه علي ذلك في دعوي المحكمه العامه كما ان خطاب مؤسسته صريح في مساهمه المدعي في هذا المنتج وعدم اشعار المدعي بان المنتج يخص طرفا اخر. وهذا قرينه قويه تؤكد تفريط المدعي عليه. والثاني: ان مما يؤكد وجود التفريط من المدعي عليه، هو ان المدعي عليه لم يثبت مطالبته لذات المؤسسه التي غشته برفع دعوي عليها ومطالبتها بالمبالغ المسلمه لها، وانما مجرد قام بالمطالبه في وزاره التجاره، وما تم انما هو في الحق العام كما جاء في خطاب في وزاره التجاره، وتقع مسؤوليه المدعي عليه في المطالبه اذ انه امين مسؤول عن مال المدعي وعدم مطالبته من التفريط الذي يضمنه. وعليه ولجميع ما سبق، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) فان الدايره تنتهي لصحه دعوي المدعي، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه(....) ، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (1.250.000) مليون وميتان وخمسون الف ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439050900 لعام 1443ه المدعي: (....) المدعي عليه: (....) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه باعاده راس مال المضاربه مبلغ وقدره (1.250.000) مليون وميتان وخمسون الف ريال، المسلم للمدعي عليه للمساهمه به في منتج (اتوم فولت)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه (....) ، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (....) ، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (1.250.000) مليون وميتان وخمسون الف ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ومما جاء فيه: ان موكلي قام بابلاغ وزاره التجاره عن غش مؤسسه الانظمه الدفاعيه ، وان الوكيل الحصري مؤسسه (....) هو الذي تسبب في فقدان راس مال المدعي موضوع الدعوي فضلا عن اموال موكلي ، والمقرر من شروط المضاربه ان يكون راس المال معرضا للربح والخساره ، وان موكلي لم يفرط وفقا لما اوردته الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض في اسباب حكمها حرفيا ، وفيما يخص المطالبه فقد اقام موكلي دعوي في المحكمه التجاريه رقمها 604/1/ق لعام 1436ه وتم فيها الحكم بفسخ عقد البيع والوكاله طلب نقض الحكم والحكم بصرف النظر، والزام المدعي بتكاليف القضيه واتعاب المحاماه، وبعد احاله الاوراق جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حظر اطراف الدعوي، وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم، وبطلب الجواب من المستانف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها ، واما ماجاء في اسباب الحكم فان الدايره تنتهي باقتصارها الي ما اوردته الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض في اسبابها المتضمن ما نصه (.. ان مما يؤكد وجود التفريط من المدعي عليه، هو ان المدعي عليه لم يثبت مطالبته لذات المؤسسه التي غشته برفع دعوي عليها ومطالبتها بالمبالغ المسلمه لها، وانما مجرد قام بالمطالبه في وزاره التجاره، وما تم انما هو في الحق العام كما جاء في خطاب في وزاره التجاره، وتقع مسؤوليه المدعي عليه في المطالبه اذ انه امين مسؤول عن مال المدعي وعدم مطالبته من التفريط الذي يضمنه.) . اه وذلك لكون المدعي عليه لم يقدم في استينافه ما يؤثر علي ما اشارت اليه الدايره الابتداييه في حكمها من التفريط بل تبين من خلال استيناف المدعي عليه عدم مطالبه المؤسسه التي غشته قضاييا بالزامها باعاده المبالغ التي يذكر انه سلمها اليها وقبضتها وان من ضمنها اموال المدعي خاصه انه منذ عام 1436ه صدر حكم قضايي بفسخ العقد المبرم بينه وبين المؤسسه التي يذكر انها غشته رغم طول المده السابقه دون ان يطالبها قضاييا بالمبلغ محل الدعوي ، وكان الواجب عليه المطالبه بالمبالغ التي سلمها الي المؤسسه التي غشته ، وتاخره عن المطالبه يؤكد تفريطه الموجب لتضمينه راس مال المدعي ؛ الامر الذي تنتهي الدايره فيه الي عدم وجود ما يؤثر علي الحكم محل الاعتراض وتنتهي الي تاييده وفق ما تم بيانه من اسباب في نسخه هذا الحكم . نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 18 / 02 /1444ه، الصادر في القضيه رقم (439050900) القاضي ب(بالزام المدعي عليه(....) ، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي(....) ، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (1.250.000) مليون وميتان وخمسون الف ريال)، لما هو مبين باسباب هذا الحكم والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول (.....) العضو الثاني (.....) رييس الدايره القضاييه (.....)