moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 424 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه المشاريع للمقاولات والاعمال التجاريه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه طروق السعوديه اللبنانيه للمقاولات المحدوده غير ذلك (...) القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه المدعيه وكاله/ عبد الوهاب ابراهيم محمد بن هزاع سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله صادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب الرياض رقم (38368698) وتاريخ 05/03/1438ه بصحيفه دعوي جاء فيها: اولا: قامت المدعيه بتوريد خرسانه للمدعي عليها وذلك لمشروعها بمستشفي الداره في مدينه الرياض. ثانيا: بلغ اجمالي الخرسانه المورده للمدعي عليها مبلغا وقدره (13.154.903) ريال ثلاثه عشر مليون ومايه واربعه وخمسون الف وتسعمايه وثلاثه ريالات، سددت المدعي عليها مبلغا وقدره (13.015.703) ريال ثلاثه عشر مليون وخمسه عشر الف وسبعمايه وثلاثه ريالات، وتبقي في ذمتها مبلغا وقدره (139.200) ريال مايه وتسعه وثلاثون الف ومايتين ريال. ثالثا: قامت المدعيه بمطالبه المدعي عليها بسداد المبلغ الذي في ذمتها اكثر من مره الا انها لم تستجب. فتطالب المدعيه بما يلي: 1. الزام المدعي عليها بسداد مبلغا وقدره (139.200) ريال مايه وتسعه وثلاثون الف ومايتين ريال. 2. تحتفظ موكلتي بحقها بالمطالبه بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بها كما تحتفظ بحقها بالمطالبه باتعاب المحاماه. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 27/1/1440 لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغ مدرايها رالف جون قاصوف و رونالد ايلي قاصوف لشخصه عن طريق خدمه ابشر وسالت الدايره المدعي عن الدعوي فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته طلب مهله لاحضارها، وفي الجلسه بتاريخ 2/5/1440 حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وسالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي الدعوي فقدم اصل عرض سعر باللغه الانجليزيه كما قدم خمس فواتير مرفق بكل فاتوره سندات استلامها وقدم مذكره من صفحتين يشرح ويبين فيها رقم الفاتوره وتاريخها ورقم سند الاستلام وقيمتها، تمت اعاده الاصول وافهمته الدايره باحضار ترجمه عرض السعر، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 9/7/1440 حضر وكيلا طرفا وجري من الدايره افهام كلا الطرفين باضافه حق الاقرار والانكار في وكالاتهم كما جري من الدايره تزويد وكيل المدعي عليها بصوره من لايحه الدعوي وبعرض الدعوي عليه طلب مهله فافهمته الدايره بايداع رده لدي قسم تبادل المذكرات، وفي تاريخ 12/8/1440 قدم وكيل المدعي عليها مذكره قال فيها: تدعي شركه المشاريع الاعمال التجاريه المحدوده بانها تطالب موكلي بمبلغ (139.200) عليه نطلب البينه علي ما تدعيه من وجود هذا المبلغ وتزويدنا بالعقد وكشف الحساب للتعامل والسداد لاعرضها علي موكلي، وفي تاريخ 26/8/1440 قدم وكيل المدعيه مذكره قال فيها: تود موكلتي الرد علي مذكره المدعي عليها اولا: بعد تغيب المدعي عليها عن جلستين، وتقديم موكلتي البينات لعداله الدايره، فان المدعي عليها لم تجب في مذكرتها التي جاءت متاخره علي دعوي موكلتي اجابه ملاقيه، الامر الذي يتبين معه سعي المدعي عليها لتاخير الفصل في الدعوي، وعليه تطلب موكلتي الحكم عليها بالنكول. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 26/12/1440 حضر الطرفان واستلم وكيل المدعي عليها مذكره المدعيه المؤرخه في 27/8/1440ه والمكونه من صفحه واحده ومرفقين وباطلاعه عليها طلب مهله للرد فسالته الدايره عن صحه دعوي المدعيه فطلب مهله للرد وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وعلي ردود وكلاء المدعي عليها قررت الدايره عدم قبول ترافع الوكلاء عن المدعي عليها وافهام الحاضر عنها بضروره حضور مدير الشركه فاستعد بذلك كما قررت الدايره اعاده الملف المقدم من وكيل المدعيه والمكون من عده اوراق لوكيل المدعيه الحاضر في هذه الجلسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 5/5/1441 حضر الطرفان وقد سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن جوابه عن هذه الدعوي وهل دعوي المدعيه صحيحه فاجاب بانها غير صحيحه وانهم ينكرون الدعوي جمله وتفصيلا وبسؤال المدعي وكاله عن بيناته في هذه الدعوي فاجاب بان بينته في ذلك عرض سعر بتاريخ 9/10/2013م ممهور بختم المدعي عليها مبينا فيه مواصفات الخرسانه محل التوريد كما ذكر بان بينته مجموعه فواتير سبق ان قدمها في جلسه ماضيه وهي عباره عن خمسه فواتير وعدد من سندات الاستلام وقد طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الحضور بعد الجلسه لدي امانه السر لتصوير الفواتير وتقديم جوابه في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 13/5/1441 حضر وكيل المدعي عليها وقام بتصوير جميع الفواتير وسندات الاستلام المقدمه في ملف القضيه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 24/5/1441 حضر الطرفان ثم ذكر وكيل المدعي عليها ان الفواتير التي قام باخذ صور لها في الجلسه الماضيه غير صحيحه لعدم وجود ختم عليها فسالته الدايره عن التوقيع الموجود فيها فاستمهل لذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 15/6/1441 حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه فاجاب بانه لا يعلم الموقع علي الفواتير وقد وجه وكيل المدعيه السؤال لوكيل المدعي عليها عن سداد مستحقات التوريد السابقه هل كانت بنفس الطريقه الحاليه وهي فواتير وسندات استلام ام كانت بطريقه اخري فطلب مهله للرد وقد احالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني وفي تاريخ 24/6/1441 قدم وكيل المدعي عليه مذكره قال فيها: عدم صحه الفواتير المقدمه من المدعيه حيث يجب ان يكون علي الفواتير اختام وتواقيع من شركه طروق السعوديه اللبنانيه وليس التواقيع وحدها، وان قسم مراقبه التكاليف لدي شركه طروق لا يعتمد اي فاتوره غير موقعه ومختومه، وان المدعيه تعلم ذلك، وتعلم جيدا انه لاعتماد اي فاتوره يجب ختمها وتوقيعها، وان كانت المدعيه تدعي ان التوقيع وحده يكفي كما سبق، فعليها ان تثبت صحه ما ذكرته، كما نامل توضيح الاختلافات في التواقيع علي الفواتير المقدمه من المدعيه حيث بعد رجوعنا للفواتير نجد بان هناك اختلاف (مرفق كشف توضيحي من كشف مراقبه التكاليف يبين فيه اختلاف التواقيع علي الفواتير المقدمه من المدعيه) واضافه علي ذلك يوجد فواتير غير موقعه. عليه نطلب رد الدعوي مع احتفاظ موكلتي بحقها بالمطالبه باتعاب المحاماه. وفي تاريخ 5/7/1441 قدم وكيل المدعيه مذكره قال فيها: تود موكلتي الاجابه علي ما جاء في مذكره المدعي عليها المودعه في قسم تبادل المذكرات الالكتروني وفقا لما سياتي بيانه: اولا: لم تجب المدعي عليها باجابه ملاقيه علي الاستفسار الموجه لها في الجلسه الماضيه، فضلا عن كون اجابتها متناقضه مع ما اجاب به وكيلها في جلسه 15/6/1441ه، ذلك انه ذكر فيها بان التواقيع لا تعود لموكلته ولا يعلم عنها، في حين انه ذكر في اجابته بان وجود التواقيع غير كاف لاعتماد الفاتوره، الامر الذي يتاكد معه بان التواقيع الوارده علي سندات تسليم الخرسانه تعود للمدعي عليها اضافه الي سعيها لتاخير الفصل في الدعوي، وعليه فان موكلتي تطلب من عدالتكم الحكم لها بما طلبته في الدعوي، هذا ونشير الي اننا لم نطلع علي المرفق المشار اليه في مذكره المدعي عليها لعدم تمكننا من فتحه اما لعدم صلاحيته الكترونيا او لوجود خلل في الموقع. ثانيا: تؤكد موكلتي علي انه جري التعامل بينها وبين المدعي عليها بنفس الطريقه الوارده في الفواتير التي تزعم مؤخرا انها ناقصه لعدم وجود ختم موكلته عليها، ومما يدل لذلك ويؤكده الفواتير وسندات التسليم السابقه التي سددت قيمتها المدعي عليها، والجدير بالذكر ان سندات تسليم الخرسانه موقعه من نفس الاشخاص، الامر الذي يتاكد معه ان التواقيع تعود للمدعي عليها، وانه جري العمل علي الاكتفاء بتواقيع الاشخاص الموقعين علي الفواتير المقدمه من موكلتي دون الحاجه الي اختام وان المدعي عليها سددت مبالغ سابقه لمبلغ هذه المطالبه بناء علي فواتير سابقه بنفس الاليه وموقعه من نفس الاشخاص، لذا فان موكلتي تطلب من عدالتكم الزام المدعي عليها بسداد المبلغ محل الدعوي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 13/7/1441 حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 41812461 وتاريخ 13/4/1441ه وتشير الدايره بان اطراف الدعوي قد التزموا بتبادل المذكرات وتشير الدايره بان ملف القضيه خال من الفواتير التي يدعي بها وكيل المدعيه وقد طلبت منه اعاده ايداعها خلال 10 ايام من تاريخ هذه الجلسه عبر الموقع الالكتروني كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه متعلقه بانه قد عثر علي كشف حساب يوضح الفروقات والهدر والسندات التي لم توقع وطلبت منه الدايره ايداعها عبر الموقع الالكتروني ، قدم وكيل المدعي عليه مذكره قال فيها: تم العثور علي كشف حساب مختوم (مرفق) من قبل المدعيه والذي يوضح وجود الفروقات و الهدر والسندات التي لم توقع والتي تتمثل في ما يلي: 1) فرق (63.261) ثلاثه وستون الف وميتان وواحد وستون ريال. 2) انابيب خارجيه (24.180) اربعه وعشرون الف وميه وثمانون ريال. 3) خلاف كميه الهدر (1.265) الف وميتان وخمسه وستون. 4) دليفريات غير موقعه من العميل (29.375) تسعه وعشرون الف وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال. 5) غير موجوده الفواتير لدينا (1.880) الف وثمانمايه وثمانون ريال. يكون المجموع مبلغ وقدره (119.961) ميه وتسعه عشر الف وتسعمايه وواحد وستون ريال، وان هذا الفرق اقرت به المدعيه. وفي تاريخ 19/8/1441 قدم وكيل المدعيه مذكره قال فيها: تود موكلتي الاجابه علي ما جاء في مذكره المدعي عليها المودعه في قسم تبادل المذكرات الالكتروني وفقا لما سياتي بيانه: اولا: اقرت المدعي عليها بان التواقيع الوارده علي سندات تسليم الخرسانه تعود لها، واقرت ايضا بان التعامل بين موكلتي والمدعي عليها كان بنفس الطريقه الوارده في الفواتير، الامر الذي تطلب معه موكلتي من عدالتكم الحكم لها بالمبلغ محل المطالبه. ثانيا: زعمت المدعي عليها انها وجدت كشف حساب مختوم من موكلتي يوضح وجود الفروقات والهدر والسندات التي لم توقع، والواقع ان ما زعمته المدعي عليها لا يعدو كونه قول مرسل يفتقر الي البينه ذلك انها لم ترفق كشف الحساب المزعوم حتي نتمكن من الاطلاع عليه وتفنيده ان وجد، الامر الذي يتبين معه وبما لا يدع مجالا للشك اقرار المدعي عليها بالمطالبه، واما دفعها بوجود فروقات وهدر بمبلغ قدره 119,961 ريال، فلم تقم البينه عليها، لذا فان موكلتي تطلب من عدالتكم والحال هذه الحكم لها بطلباتها، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 29/3/1442حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه وطلبت الدايره مره اخري ايداع الفواتير غير الواضحه التي تم طلبها في جلسه الترافع الالكتروني وقد استعد بذلك وطلبت منه الدايره ايداعها خلال 3 ايام من تاريخ هذه الجلسه. وفي تاريخ 2/4/1442 قدم وكيل المدعيه مذكره قال فيها: ارفقت موكلتي الفواتير المطلوبه منها وبيانها الاتي: فاتوره رقم 106628وتاريخ 20/4/2015م. فاتوره رقم 106818 وتاريخ 6/5/2015م. فاتوره رقم 106830 وتاريخ 7/5/2015م. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 7/4/1442 حضرت وكيله المدعيه بموجب وكاله رقم 411465988 وتاريخ 3/7/1441ه وحضر لحضورها وكيل المدعي عليه وتشير الدايره ان وكيل المدعيه قد قدم ما طلب منه في الجلسه الماضيه عبر الترافع الالكتروني وبسؤال اطراف الدعوي فيما يودان اضافته قرر كل منهما الاكتفاء وعليه رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (139.200) مايه وتسعه وثلاثون الف ومايتا ريال، نظير قيام المدعيه بتوريد خرسانه الي المدعي عليها ولم يقم بسداد قيمتها المتبقيه، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وتختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صدر هذه الاسباب، مستندا في ذلك علي عرض السعر الممهور بختم المدعي عليها والمؤرخ في 9/10/2013م كما استند كذلك علي مجموعه فواتير علي التفصيل التالي (106380، 106503، 106628، 106818، 106830) باجمالي قدره (162.690) ريال مرفق معها سندات استلام وقد تلخصت دفوع المدعي عليه وكاله بانكار الدعوي ثم ذكر بان الفواتير غير صحيحه لعدم وجود ختم عليها وانه لا يعلم عن الموقع علي الفواتير، ثم قدم دفوعا اخري تضمنت ان هناك كشف حساب من المدعيه يوضح وجود فروقات وهدر ولم يقم بارفاق ذلك الكشف علي التفصيل الوارد في وقايع هذه الدعوي، وحيث ان الدايره اطلعت علي دفوع المدعي عليه وكاله ووجدت ان دفوعه لا تاثير عليها في رفع الدعوي عن موكلته، وذلك لكون المدعي عليه وكاله قد تناقض في دفوعه فتاره ينكر الدعوي جمله وتفصيلا ثم يذكر بعد ذلك ان هناك هدر وفروقات بقيمه (119.961) ريال وبما ان وقوع المدعي عليه وكاله في التناقض يوهن من دفوعه ويسقطها حيث انه لا حجه مع التناقض، علاوه علي ذلك ان طعن المدعي عليه وكاله بالفواتير هو كان لاجل عدم وجود اختام عليها، وعليه فان دفعه ذلك لا يقدح من سلامه البينه المقدمه من قبل المدعي وكاله استنادا لنص الفقره الثانيه من الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه) فالمدعي عليه وكاله لم ينكرها صراحه ولم ينكر التوقيعات التي علي سندات الاستلام، مما يكون لمستندات المدعيه حجه في الاثبات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه طروق السعوديه اللبنانيه للمقاولات المحدوده سجل تجاري: (...) بان تدفع لشركه المشاريع للمقاولات والاعمال التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (139.200) مايه وتسعه وثلاثون الفا ومايتا ريال. رييس الدايره خالد بن محمد الزهراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4008 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه المشاريع للمقاولات والاعمال التجاريه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه طروق السعوديه اللبنانيه للمقاولات المحدوده غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها مبلغ قدره (139.200) ريال يمثل قيمه توريد خرسانه للمدعي عليها وذلك لمشروعها بمستشفي الداره في مدينه الرياض، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي(بالزام شركه طروق السعوديه اللبنانيه للمقاولات المحدوده سجل تجاري: (...) بان تدفع لشركه المشاريع للمقاولات والاعمال التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم : (...) مبلغ قدره 139.200 مايه وتسعه وثلاثون الفا ومايتا ريال) وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه ، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وتبين ان المستانف ليس محاميا وعليه خلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا ، لما هو مبين بالاسباب . وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي