tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 7270 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1437-07-12 document_type=ruling entity=document_number:fb22a450-aa61-4b1e-a41d-a209bcfbead9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 7270 لعام 1436 ه
المقامه من/ البنك (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) و(...) و(...) سجل تجاري (...)
القاضي نايف بن عبدالرحمن العنزي رييسا
القاضي عمر بن علي بن صالح الغامدي عضوا
القاضي خالد بن حسن بن عوض ال خزيم عضوا
(الوقايع)
 تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، انه بتاريخ 12/7/1437ه اصدرت الدايره التجاريه الخامسه حكمها بحل وتصفيه شركه (...) التجاريه المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، وتعيين شركه (...) مصفيا لها والمؤيد من محكمه الاستيناف، ومنعا للتكرار تحيل الدايره الي حكمها السابق، كما اصدر قرارها بالاذن للمصفي السابق ببيع العقار وقد تقدم الاطراف بطلب تعيين مصفي خلفا للمصفي (...) والذي وافته المنيه بموجب افاده الاطراف، وفي جلسه 25/2/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر ممثل البنك (...) في حين تخلف المدعي عليهم الشركاء (...) و(...) و(...)، وافهمت الدايره الحاضر بتقديم اسماء 3 مكاتب ذات خبره وكفاءه في اعمال التصفيه، وفي جلسه 28/2/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الاطراف وذلك لتعيين مصف خلفا للمصفي السابق والذي وافته المنيه، وبناء عليه ولما جاء في المحضر السابق وحكم الدايره السابق، قررت الدايره تكليف مكتب (...) محاسبون قانونيون امين افلاس معتمد، ترخيص رقم (...) للقيام باعمال التصفيه لشركه (...). واصدرت حكمها مؤسسا علي التالي من: 
(الاسباب)
فبعد اطلاع الدايره علي حكمها في القضيه رقم 7270/2/ق لعام 1436ه والمؤيد من محكمه الاستيناف برقم 4247/2/س لعام 1437ه والقاضي بحل وتصفيه شركه (...) التجاريه المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، وتعيين شركه (...) مصفيا لها، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان، وحيث تحققت الدايره من وفاه المصفي السابق للشركه، وتسييرا لاعمال التصفيه المقرره في هذه القضيه، وحيث قرر المحاسب القانوني المحاسبي مكتب (...) محاسبون قانونيون استعداده للقيام باعمال التصفيه، واستنادا للماده (205) الفقره الثانيه من نظام الشركات، فان الدايره تنتهي الي تعيينه مصفيا للشركه خلفا للمصفي المتوفي، وعليه في سبيل تولي مهمته الاطلاع علي اعمال المصفي السابق وتقاريره، والاطلاع علي القرار الصادر من هذه الدايره القاضي بالاذن للمصفي السابق ببيع العقار، الامر الذي تنتهي معه الدايره بالزام المدعي عليها بما يرد بمنطوقه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالغاء قرار الدايره بتعيين الخبير المحاسبي شركه (...) مصفيا لشركه (...). ثانيا: تعيين الخبير المحاسبي مكتب (...) محاسبون قانونيون، سجل تجاري رقم (...)، امين افلاس معتمد ترخيص رقم (...) محاسب قانوني ترخيص رقم (...) مصفيا لشركه (...) وله كافه الصلاحيات القضاييه والنظاميه اللازمه في تطبيق الباب العاشر من نظام الشركات بخصوص الشركه، ويكون المصفي هو الممثل لهذه الشركه امام القضاء وكافه الجهات الرسميه وغيرها، وله المطالبه بحقوقها وتحصيلها رضاء او قضاء، وعليه اتخاذ كافه الاجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات، وله حق توكيل الغير، وله حصر جميع الاموال العينيه والنقديه، ويتم تحديد اتعابه بالاتفاق بينه وبين الشركاء، وعند تعذر ذلك فتحدد الدايره اتعابه علي ضوء ما يبذله من جهد و يتوفر من حصيله. 
عضو
عمر بن علي بن صالح الغامدي
عضو
خالد بن حسن بن عوض ال خزيم
رييس الدايره
نايف بن عبدالرحمن العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 804 لعام 1442 ه
المقامه من/ البنك (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) و(...) و(...) سجل تجاري (...)
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في طلب تعيين مصفي خلفا للمصفي (...) والذي وافته المنيه بموجب افاده الاطراف. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
(الاسباب)
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 28/2/1442ه من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 7270 لعام 1436ه القاضي: اولا: الغاء قرار الدايره بتعيين الخبير المحاسبي شركه (...) مصفيا لشركه (...). ثانيا: تعيين الخبير المحاسبي مكتب (...) محاسبون قانونيون سجل تجاري (...) امين افلاس معتمد ترخيص رقم (...) محاسب قانوني ترخيص رقم (...) مصفيا لشركه (...) وله كافه الصلاحيات القضاييه والنظاميه اللازمه في تطبيق الباب العاشر من نظام الشركات بخصوص الشركه، ويكون المصفي هو الممثل لهذه الشركه امام القضاء وكافه الجهات الرسميه وغيرها وله المطالبه بحقوقها وتحصيلها رضاء او قضاء وعليه اتخاذ كافه الاجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات وله حق توكيل الغير وله حصر جميع الاموال العينيه والنقديه، ويتم تحديد اتعابه بالاتفاق بينه وبين الشركاء وعند تعذر ذلك فتحدد الدايره اتعابه علي ضوء ما يبذله من جهد ويتوفر من حصيله.
عضو
محمد بن موسي الفيفي
عضو
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني