moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470825710 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه التوفيق البتروليه للوقود المدعي عليه: الشرقيه للمياه العذبه الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد الوقود) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٦٩٨,٣٨٩.٠٠) ست ميه وثمانيه وتسعون الفا وثلاث ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي سدد منه (٦٤٣,٥١٨.٠٠) ست ميه وثلاثه واربعون الفا وخمس ميه وثمانيه عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (يقوم البايع بتوريد الوقود للمشتري المدعي عليه وبعد ان تتم عمليه التوريد يقوم البايع المدعي باصدار فاتوره بمبلغ التوريد ويقوم المدعي عليه المشتري بسدادها)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٤,٨٧١.٠٠) اربعه وخمسون الفا وثمان ميه وواحد وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ 05/ 09/ 1444ه بحضور طارق عبدالمحسن فالح اللحيد سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم 391707721، كما حضر محمد عيسي بن جاسم القضي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن عن مرهف علي احمد بوخمسين سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته شريك في شركه شركه الشرقيه للمياه العذبه سجل تجاري رقم (...) بموجب الوكاله رقم 41469557، وافاد محمد القضي بانه غير محامي ولا يملك ترخيصا عن الشخصيه المعنويه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وجري افهام الحاضر عن المدعي عليها محمد القضي بان الدايره لا تقبل تمثيله وذلك لسببين الاول: لان الوكاله صادره بصفه الموكل شريك في الشركه ولا بد ان تصدر من صاحب الصلاحيه في الشركه بحسب عقد التاسيس كالمدير، والثاني: لكونه غير محام او مرخص بترخيص عن الشخصيه المعنويه وليس ممن يقبل النظام ترافعهم عن الشركه المدعي عليها، واستنادا علي المرسوم الملكي رقم م/66 في 15/ 07/ 1443ه المتضمن الموافقه علي تعديلات نظام المحاماه وذلك بحذف الفقره (ا) من الماده (18) مما يترتب عليه قصر الترافع علي المحامين الممارسين او من ينص النظام علي احقيتهم في الترافع امام المحاكم في الحدود المبينه في مواد النظام، واستنادا علي الماده (50/3) من نظام المرافعات الشرعيه جري افهامه بان علي موكله توكيل محام مرخص او يحضر من يخوله النظام حق الترافع عن الشركه المدعي عليها في الجلسه المقبله مع احضار وكاله ساريه المفعول صادره من صاحب الصلاحيه بحسب عقد التاسيس، فاستعد بذلك، ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر طارق عبدالمحسن فالح اللحيد سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم 391707721،كما حضر طارق بن علي بن احمد بوخمسين سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مديرا للشركه، وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعي عليها مني مذكره عبر الطلبات في تاريخ 10/ 10/ 1444ه، تتضمن الدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر هذه الدعوي لشرط في العقد، وان الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا، واحال مدير المدعي عليها الي المذكره المقدمه المشار لها انفا، وعقب وكيل المدعيه ان المدعي عليها حضرت في الجلسه الاولي، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (54,871) اربعه وخمسون الفا وثمانمايه وواحد وسبعون ريالا، وبما ان مدير المدعي عليها دفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر هذه الدعوي لوجود شرط في العقد المبرم بين الطرفين ينص علي ان الاختصاص في حال الخلاف ينعقد للجهات المختصه بالرياض، وبالنظر الي العقد المبرم بين الطرفين محل هذه الدعوي والمقدم من المدعيه ثبت لدي الدايره تلاقي اراده الطرفين علي الاتفاق في الماده (13) من العقد ان الاختصاص حال الخلاف ينعقد للجهات المختصه بالرياض، وبما ان مدير المدعي عليها دفع بهذا الدفع قبل اي دفع او طلب، واستنادا الي الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه المتضمنه ما نصها: الدفع ببطلان صحيفه الدعوي، او بعدم الاختصاص المكاني، او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها ، وبما ان المنظم بين ان الاصل بشكل عام ان الدعوي تقام علي المدعي عليه في المحكمه التي تقع اقامه المدعي عليه في حدود اختصاصها حسبما هو مقرر في اصول التقاضي، واستثني من الاصل: مالم يتفق الاطراف كتابه علي خلاف ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص، فاذا اتفق الاطراف علي تحديد الاختصاص المكاني كتابه، فان المحكمه تعمل اتفاقهم، مالم يرد فيه نص خاص، بحسبان ما ورد في الماده السابعه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨ / ١٤٤١ ه حيث نصت علي: ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام...الخ، عليه فان الدايره تستجيب لدفع ممثل المدعي عليها، ولا ينال من ذلك حضور وكيل المدعي عليها في الجلسه الاولي لان الدايره لم تقبل تمثيله ابتداء فضلا عن عدم سماع جوابه مطلقا، ولذا اعتبرت الدايره حضوره كعدمه، والمنظم نص صراحه في الماده (75) من نظام المرافعات المشار لها انفا علي ان الدفع يكون قبل اي دفع او طلب، وقد تحقق هذا الدفع قبل اي دفع او طلب وثبت لدي الدايره وجاهته، مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر هذه الدعوي، وان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه بالرياض، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر هذه الدعوي المقامه من مؤسسه التوفيق البتروليه للوقود سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها الشرقيه للمياه العذبه سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.