moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 5710 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري رقم/ (...) ضد/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم/ (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 11/11/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها المشكله من: القاضي: (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 05/11/1439ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: (...)، سجل مدني رقم (...)، حاصلها: ان المدعيه وردت للمدعي عليها انابيب ووصلاتها، وقامت المدعي عليها باستلامها؛ الا انها تخلفت عن سداد المستحق للمدعيه وقدره: (9.079.736) تسعه ملايين وتسعه وسبعون الفا وسبعميه وسته وثلاثون ريالا، وتطلب الزامها به، بموجب مصادقه رصيد مؤرخه في 04/02/2018م، بقيمه قدرها: (7.959.842.25) سبعه ملايين وتسعميه وتسعه وخمسون الفا وثمانمايه واثنان واربعون ريالا وخمسه وعشرون هلله، واخري مؤرخه في 04/02/2018م بقيمه قدرها: (1.119.894.49) مليون وميه وتسعه عشر الفا وثمانمايه واربعه وتسعون ريالا وتسعه واربعون هلله، مذيلتين بتوقيع وختم المدعي عليها، كما تطلب الزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (907.973) تسعميه وسبعه الاف وتسعميه وثلاثه وسبعون ريالا، والتي تمثل (10%) من اجمالي المستحق للمدعيه. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه هذا اليوم الثلاثاء 11/11/1439ه، وفيها اكدت وكيله المدعيه علي دعواها مطالبه باتعاب المحاماه، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وتم ضم اصل المصادقتين لملف الدعوي، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، فانه لما كانت وكيله المدعيه تبتغي الحكم علي المدعي عليها بمبلغ قدره (9.079.736) تسعه ملايين وتسعه وسبعون الفا وسبعميه وسته وثلاثون ريالا، ومبلغ قدره (907.973) تسعميه وسبعه الاف وتسعميه وثلاثه وسبعون ريالا، والتي تمثل (10%) من اجمالي المستحق للمدعيه عن اتعاب المحاماه، وحيث قدمت المدعيه بينتها المتمثله في اصل مصادقه رصيد مؤرخه في 04/02/2018م، بقيمه قدرها (7.959.842.25) سبعه ملايين وتسعميه وتسعه وخمسون الفا وثمانمايه واثنان واربعون ريالا وخمسه وعشرون هلله، واخري مؤرخه في 04/02/2018م بقيمه قدرها (1.119.894.49) مليون وميه وتسعه عشر الفا وثمانمايه واربعه وتسعون ريالا وتسعه واربعون هلله، المذيلتين بختم وتوقيع المدعي عليها، وحيث نصت الماده (57) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب؛ فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وحيث تضمن قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219-6-39) وتاريخ 21/04/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره؛ حيث تضمن البند اولا ما نصه: يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، كما تضمنت الفقره (1) من ذات البند ما نصه: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه)، ولما كان الامر كذلك، وحيث تبلغت المدعي عليها لشخصها؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله)؛ وحيث ان الاصل عدم السداد لقيمه المصادقتين حتي يثبت العكس، وهو ما لم يثبت؛ مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المذيل في المصادقتين، كما تنتهي الي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (500.000) خمسميه الف ريال؛ ليكون المجموع المستحق للمدعيه هو: (9.079.736 + 500.000 = 9.579.736.74) تسعه ملايين وخمسميه وتسعه وسبعون الفا وسبعميه وسته وثلاثون ريالا واربعه وسبعون هلله. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره حضوريا بالزام شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره: (9.579.736.74) تسعه ملايين وخمسميه وتسعه وسبعون الفا وسبعميه وسته وثلاثون ريالا واربعه وسبعون هلله. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 83لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/07/17 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/23 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) للنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليها/ شركه (...) للاعمال البحريه المحدوده ، المقيد برقم (101) وتاريخ 23/5/1440ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 23/5/1440ه ، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها بان المدعي عليها لم يتسن لها الحضور في اليوم المقرر لانعقاد الجلسه كون التبليغ بواسطه نظام ابشر قد حصل علي جوال مدير الشركه وهو من الجنسيه (...) ولا يفقه العربيه، وحيث ان عدم حضور المدعي عليها قد فوت عليها فرصه الدفاع في هذه القضيه والتي كانت ستؤثر حتما علي نتيجه الحكم ، كما انه يقتضي تعيين خبير محاسبي للتدقيق في الاوراق والمستندات التي ابرزتها الجهه المدعيه . (الاسباب) وبما ان طلب المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 83 لعام 1440ه ، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا يستند الي المواد المنظمه لقبول الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه ، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها علي الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5710 لعام 1439ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه –جده- في القضيه رقم 83 لعام 1440ه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.