gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VJ-2020-109) القرار رقم: (2019-v6006-) في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضفه في محافظه جده المفاتيح: دعوي- قبول شي- مده نظاميه- عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه ابلاغه غرامه التاخر في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض امام دايره الفصل في المخالفات والمنازعات الصريبيه خلال المده النظاميه - ثبت للدايره صحه القرار ومخالفه المدعيه للاعتراض بعد انتهاه المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لفواد المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١/٢٠) وتاريخ (١٣٨/١١/٢٠). الوقايع: الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٤، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلام، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره; فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (6006-2019-v) بتريخ تتلخص وفايه هذه الدعوي في ان (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثل عن شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بملغ وقدره (١٠٠) (٢٠٠) ريال، ويطالب بالاغايها، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت يمذكره رد جاء فيها ما يلي: «الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. وفق لما جاء في الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضاعه لدول مجلس التعاون، يتعين علي كل شخص خضع للضريبه التسجيل في ضريبه القيمه المضاعه اذا تجاوزت ايراداته حد التسجيل الازامي الوارد في الفقره (٢) من ذات الماده، والتي نصت علي ان: «يكون حد التسجيل الازامي (٣٧٥،٠٠٠) ريال سعودي». واستثناء لذلك، نشت الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضاعه علي انه يعفي من التسجيل الازامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السويه علي حد التسجيل الازامي دون ان تزيد علي مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٠١ م (عام ١٨٠١) . كما ازمت الماده ذاتها الاشخاعي المعفين بالتسجيل قبل ١٤٤٠٠٥ اهداف الموافق ٢٠١٨١٢٠٦. نظرا لتخلف المدييه في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه لدي الهييه خلال المده النظاميه الوارده في الفقره الاولي اعلاه، قامت الهييه وفقا للطلاحيات الممنوحه لها في الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه بتسجيل المدعي في ضريبه القيمه المضافه: حيث نت الماده علي انه: «في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقدمب طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهده اللايحه، فاللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب ذلك، وبيبدا نفاد التسجيل حسب التاريخ المدحد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللايحه». وتم تسجيل المدعيه بناء علي البيانات الجمركيه الوارده من طرف ثالث: حيث متدت الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الهييه حق الحصول علي اي معلومات يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث بشكل مباشر ومستمر. فالبيانات الجمركيه الوارده للهييه تين قيام المعدعيه باستيرادات تجاوزت حد التسجيل الازامي، والاستيرادات هي من اشكال التوريد: حيث عنت التفاقيه التوريد بانه: «اي شكل من اشكال توريد السلع والخدمات بمقابل». كما نشت «المواد (١٤١) من الاللاته التفيزيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي ان: «في الحالات التي يقوم فيها شخص اعتباري او طبيعي مقيم في المملكه وغير مسجل في ضربه القيمه المضافه بادخال سلع تزيد قيمتها علي (١٠٠٠)» ريال الي المملكه ... يتم اعتبار هذا Spchض علي انه قد قام باستيراد لتلك 2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه القدمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ١٠٠٠: لانظر في العدوي المرفوعه من شركه ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي حضر ( ... ) وكاله عن الشركه المعديه، وحضر ( ... ) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وسبال وكيل المعديه عن دعواه، اجل بطلب الاستمهال; حيث انه ليس لديه علم بكافه مستندات الدعوي. وسبال ممثل المدعي عليها عن رده، اجل وفقا لما جاء في مذكره الرد. وبعد الالطلاع علي لايحه الدعوي، المدعيه ابعاده تحرير دعواها علي الوجه الصحيح. القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ٧: مساء: للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكه والدخ، والمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...) وكاله عن الشركه المديعه، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل. وسبوال وكيل المديعه عما طلب الاستثمهال لاجله، تقدم بمذكر، وتم تزويد ممثل المدعي عليه بنسخه منها. وسبوالنا لمثل المدعي عليها، اجب بنه يدفع بعدم سماع الدعوي؛ وذلك لفوادت المده النظاميه للاعتراض علي التاخر في التسجيل. وسبوال الطرفين عما يودان اضافه قمرا الكتفاء بما سبق تقدميه؛ وبناء عليه قرت الداره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٥٥٠ ه، وتعجيلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠٥) وتاريخ ١٥٥٠ ه، وتاريخ ١٥٥٠ ه، وتاريخ ١٥٥٠ ه، وتاريخ ١٥٥٠ ه، وتاريخ ١�۵٥٠ ه، وتاريخ ١٥٥٠ ه، وتاريخ ١٥٥٠ ه، وتاريخ ١٥٥٠ ه, وتاريخ ١٥٥٠ ه، وتاريخ ١٥٥٠ ه، وتاريخ ١٥٥٠ ه، وتاريخ ١م٥٠ ه، وتاريخ ١٥٥٠ ه، وتاريخ ١٥٥٠ ه، وتاريخ ١٥٥٠ ه، وتاريخ ١٥٥٠ ه, الدعوي وكافه المستندات المرفقه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه والثلثه التنفيذيه، وحيث ان هذا الزناع يعد من الزراعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) وتاريخ ١٤٥/١١٠٢ ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوقما من تاريخ الاخطاء به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه بلغت بالقرار في تاريخ ١٩٠٠٥/١٩٠٠ م، وقدمت اعتراضها في تاريخ ١٩٠٠ م. وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه وفق لما نصت عليه الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر خده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من « تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». فان الدعوي بدلك لم تستوف نواحيها الشكيله: مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. القرار: ولهده الاسباب، وبعد المداوله نظاما، فرزت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم ( ...) لفواد المده النظاميه للاعتراض. لTSILIM نسخه القرار. والاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (٢٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لTSILIM، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.