tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3624/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1437-02-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2c680193-8f83-405e-9ea1-523ddb3e23a6 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3624/3/ق لعام 1437ه
المقامه من المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...). 
ضد المدعي عليه: (...) - هويه وطنيه رقم (...).
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: 
ففي يوم الاحد 25/6/1437ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام جلسه الدايره التجاريه الثالثه المشكله من: 
القاضي/محمد بن سليمان القرعاوي رييسا
القاضي/محمد بن فهد الدوسري عضوا
القاضي/عبد العزيز بن محمد العتيق عضوا
وبحضور/عبد الله بن علي الجبران امينا للسر وذلك للنظر في هذه القضيه والمحاله لها من اداره لدعاوي والاحكام بتاریخ 26/2/1437ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع الدعوي والمرافعه والمداوله اصدرت حكمها الماثل: 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه /(...)- هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 18/2/1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء-، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه 23/2/1437ه، وفيها حضر وكيل المدعيه /(...) - هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاریخ 18/2/1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء -، وحضر لحضوره المدعي عليه/(...)- هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوی موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي والتي مفادها طلبه ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه بتاريخ 3/12/1436ه علي بيع المؤسسه المملوكه لها بكامل محتوياتها بمبلغ وقدره ثلاثمايه وخمسون الف ريال (350.000) حسب بنود وضوابط العقد المرفق صورته، وبعد تنفيذ موكلته لكامل بنود العقد وتسليم المدعي عليه المؤسسه بعمالها وتسليم اصل جميع السجلات التجاريه (ترخيص البلديه - ترخيص وزاره النقل -شهاده الزكاه - ترخيص الدفاع المدني) وتسليم المدعي عليه عدد (52) سياره -الموجوده بالمؤسسه- قام المدعي عليه بالتنصل من التزاماته التعاقديه وذلك بالتهرب من سداد مستحقات موكلته بدعوي عدم توفر سيوله نقديه، واشترط المدعي عليه علي نفسه وبموجب اقراره انه في حاله عدم الالتزام بشروط وبنود الاتفاق يلتزم باعاده المؤسسه لموكلته، وطلب وكيل المدعيه في ختام لايحته الزام المدعي عليه باعاده المؤسسه لموكلته، والزام المدعي عليه بتعويض موكلته عن دخل المؤسسه للفتره الماضيه بمبلغ ثلاثمايه الف ريال (300.000)، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ مايه الف ريال (100.000) كتعويض عن اتعاب المحاماه، وبطلب الاجابه من المدعي عليه استمهل للاجابه، وفي جلسه 7/4/1437ه قدم المدعي عليه مذكره تضمنت الدفع بعدم اختصاص محاکم ديوان المظالم بنظر الدعوي لكونها مطالبه ماليه بين شخصين وليس مؤسستين، وفيما يخص الموضوع انه لم يتنصل عن التزاماته فقد سدد مبلغ مايتان واثنان وستون الف ريال (262.000) وتوقف عن السداد لكونه علم ان السيارات التابعه للمؤسسه مرهونه مع ان المدعيه افادته بخلوها من الرهن، وبعد مطالبه المدعيه فكت الرهن، وليس صحيحا بان المدعيه سلمته كامل المؤسسه بعمالها وانما سلمته عامل واحد من اصل خمسه، ما يدل علي عدم التزام المدعيه بالعقد، وليس صحيحا ما ذكرته من عدم توفر سيوله نقديه لديه، ومن التزامات البايع تسليم المبيع مضمونا وخاليا من العيوب والمدعيه اخفت رهن السيارات وهو عيب خفي وعليها ضمانه، كما ان وكيلها خلال سته ايام من توقيع العقد سحب ختم المؤسسه وتعدی دون موافقه منه، وتمت شکایته واعاده الختم وهذا يدل علي عدم التزام المدعيه بضمان عدم تعرضه، كما ان المدعيه عملت وكاله له لاستكمال اجراءات البيع والغتها قبل المده المتفق عليها، وطلب المدعي عليه في ختام مذکرته رد الدعوي والزام المدعيه بالاتفاقيه وتعويضه عن الاضرار، زود وكيل المدعيه بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 14/4/1437ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان ما جاء بمذكره المدعي عليه عباره عن ادعاءات غير صحيحه في الجمله وبدون اي بينه وتحتوي علي تدلیس وتلبيس اضافه الي اقرار ممثل المدعي عليه بالبند (2/1) من مذكرته بعدم تسليم موكلته كافه حقوقها فلم يسدد كامل الدفعات وايضا لم يسدد کامل اقساط السيارات وهذا يؤكد عدم التزام المدعي عليه ببنود العقد المبرم مع موكلته، ولقد دفع المدعي عليه بمذكرته وهذا غير صحيح، ودفع المدعي عليه بانه لم يتنصل من التزاماته التعاقديه وبانه سلم المدعيه المبلغ المنصوص عليه في مذكرته، ولم يقدم البينه علي ذلك وبالرجوع لموكلته اكدت عدم صحه ما ذكر بهذا البند جمله وتفصيلا وعليه تقدیم بینته علي ادعاءاته، وتؤكد موكلته بانها قامت بسداد مبلغ وقدره خمسه وسبعون الف (75.000) لشركه (...) عباره عن ثلاثه اقساط للسيارات سددتها موكلته بعد شهر من توقيع العقد علي ثلاث دفعات خمسه وعشرون الف (25.000) كل شهر اضافه الي ان موكلته قامت بسداد مبلغ وقدره ستون الف ریال (60.000) لشركه (...) عن شهر ذو الحجه لعام 1436ه وستون الف ريال (60.000) عن شهر محرم عام 1437ه. وهذا يؤكد اخلال المدعي عليه ببنود العقد والاقرار الذي التزم به علي نفسه بانه في حاله تاخره عن سداد الوكاله لشهر واحد ان يعيد المحل لموكلته بدون قيود او مبالغ ماليه، اما بخصوص الرهن لدي صندوق التنميه الصناعي فبالرجوع لموكلته اكدت بان ممثل المدعي عليها يعلم برهن السيارات لدي صندوق التنميه وكان الاتفاق بينهما ان تقوم موكلته بالسداد بعد استلام كامل الدفعات علما بان موكلته قامت بفك الرهن واقر المدعي عليه بذلك، وعلي الرغم من ذلك لم يلتزم المدعي عليه بسداد كامل الدفعات المتفق عليها بالعقد وهذا يؤكد اخلال المدعي عليها بشروط العقد، هذا ودفع المدعي عليه بمذكرته بان موكلته لم تسلمه كامل العمال وبالرجوع لموكلته اكدت عدم صحه ذلك جمله وتفصيلا والصحيح ان المدعي عليه قام باستلام العمال الذين علي كفاله المؤسسه، ولقد دفع المدعي عليه بمذكرته بان موكلته لم تلتزم بشروط العقد واستلامها لختم المؤسسه عليه والجواب يتمثل في عدم صحه ما ذكره بهذا البند جمله وتفصيلا بل ان المدعي عليه هو من اخل بشروط العقد فقد طلب الوكيل الشرعي لموكلته من المدعي عليه عدم استخدام الختم في اي امور اخري بخلاف عمل المؤسسه محل البيع فرفض المدعي عليه وقام بتهدیدها وابتزازها بانه سيقوم بتصرفات من شانها الاضرار بموكلته فاستلم وکیل موكلته الختم وطلب من المدعي عليه استلامه عن طريق الشرطه بعد اخذ التعهد عليه بعدم استخدامه في اي شيء بخلاف عمل المؤسسه علي ان يتحمل المسيوليه في حاله استخدامه استخدام سيء يضر بموكلته وبالفعل استلم المدعي عليه الختم في اليوم التالي لدي الشرطه بعد اخذ التعهد عليه بعدم التصرف به الا في الامور المتعلقه بالمؤسسه، هذا وقد اقر المدعي عليه اقرارا صريحا وواضحا باخلاله بالعقد وشروطه، ولقد دفع المدعي عليه بمذكرته بان موكلته قامت بعمل وكاله ثم قامت بالغايها وبالرجوع لموكلته اكدت بانها قامت بالغاء الوكاله لعدم التزام المدعي عليه ببنود العقد وعدم سداد الدفعات في موعدها والقيام بالشكوي علي موكلته لدي الجهات الحكوميه والمحاكم، و(المؤمنون عند شروطهم) ولقد اشترط المدعي عليه علي نفسه بموجب الاقرار المرفق صورته بند سابعا وثامنا (بانه في حاله تاخره في سداد الوكاله او الدفعات مده اقصاها شهر واحد يحق لموكلتي استرجاع المؤسسه بدون قيود او تعويض، وتمسك وكيل المدعيه بطلباته، زود المدعي عليه بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 21/4/1437ه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) - هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 18/4/1437ه الصادره من كتابه عدل مركز الحفر، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ان بينه سداد المبلغ الذي ذكره موكله في مذكرته السابقه سبق تقديمها، واما ما سددته موكلته لشركه (...) فهو من التزاماتها، كما انه اضطر لسداد جزء من مبلغ السيارات، وما سددته المدعيه لشركه (...) فلا علاقه له به، واكد علي عدم التزام المدعيه بالعقد کما سبق ان بينه وما ذكره وكيلها فيما يخص الختم غير صحيح، وغير صحيح انه يوجد اقرار منه باخلاله بالعقد، وكذلك غير صحيح ما ذكره وكيلها فيما يخص الوكاله التي عملتها والغتها، وتمسك وكيل المدعي عليه بطلبات موكله، زود وكيل المدعيه بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 5/5/1437ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وطلب وكيل المدعيه الحكم الغيابي بالدعوي، وبسؤاله عن دعواه احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وبطلب بينته قدم مذكره تضمنت انه بخصوص ما اورده المدعي عليه من سداد لمبالغ ماليه محاولا التدليس بادخال مبالغ ماليه هي في الاصل ملتزم بها شرعا ونظاما حسب العقد والاقرار المكمل للعقد والمقتضي التزامه بسداد كامل اقساط السيارات عند التعاقد واخل المدعي عليه بالعقد وبالاقرار مما يستوجب شرعا ونظاما فسخ العقد واعاده المؤسسه لموكلته علما بان ممثل المدعي عليها سدد اقساط السيارات من ارباح المؤسسه، وتهرب المدعي عليه بمذكرته من الجواب علي مقطع النزاع الحقيقي للدعوي وهو عدم التزامه ببنود المبايعه والاقرار الذي الزم به نفسه ومخالفته للبند رقم (3-6-7-8-10) ومماطلته في السداد دون مسوغ شرعي، والمخالفات تتمثل في الاخلال بالدفع في الموعد المحدد فقامت موكلته بتوكيل محامي لرفع دعوی لدي قاضي التنفيذ لاستلام حقوقها، فلم يسدد المدعي عليه الا عند قاضي التنفيذ بتاریخ 18/04/1437ه وبعد وقف خدماته وطلبه بالخفاره والحكم عليه بالسجن، كما اخل المدعي عليه بالتزامه بدفع اقساط السيارات ولم يقم المدعي عليه بالسداد وقامت به موكلته، ولقد التزم المدعي عليه بالاقرار بانه في حاله تاخره عن سداد الوكاله شهر او تاخره في سداد باقي دفعات الشراء شهر واحد ان يعيد المحل لموكلتي بدون قيود او مبالغ ماليه وهذا الالتزام ايضا لم ينفذه المدعي عليه وطلب وكيل المدعيه الحكم لموكلته بكامل الطلبات الوارده بلايحه الدعوي، واكتفي بذلك، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 9/5/1437ه افاد المدعي عليه باستلامه المذكره المقدمه من وكيل المدعيه في 5/5/1437ه وقدم مذكره تضمنت ان المدعيه رفعت عده دعاوي مع هذه الدعوي امام عده جهات مما يؤكد صوريه هذه الدعوي، وان ما ذكره وكيل المدعيه فيما يخص المبالغ الذي يذكر انها تلزمه بالاساس فقد تم تقديم البينه عليها وما يخص الشيكات فلقد تم استلام المدعيه وذلك بحسب البينه علي ذلك، والسيارات فانه التزم بما نص عليه الاتفاق، واما ما يخص (...) فلا التزام عليه اتجاهه، المدعيه اكدت امام الشهود خلو السيارات من اي اقساط، وصحيح شرط ارجاع المؤسسه حال الاخلال من جانبه الا انه لم يخل بشيء من جانبه، كما ان المدعيه اهملت الرد علي موضوع العماله وهم جزء من العقد، وطلب رد الدعوي والحكم بصوريه الدعوي، والزام المدعيه برد ما تسلمته زياده علي مبلغ المبيع، والتعويض عن الاضرار التي اصابته بسببها، زود وكيل المدعيه بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 11/6/1437ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان مذكره المدعي عليه لا تحتوي الا علي اقوال مرسله تتناقض جمله وتفصيلا مع التزاماته التعاقديه الوارده بالعقد المبرم مع موكلته وايضا تتناقض مع الاقرار والتعهد الذي التزم بتنفيذه ووافق علي اثاره في حاله الاخلال بالشروط فضلا عن ادعايه التدليس من قبل موكلته والسؤال الذي يفرض نفسه لماذا لم يقم المدعي عليه بفسخ العقد واعاده المؤسسه لموكلته بعد علمه بالتدليس مباشره، وتكتفي موكلته بما جاء باقرارات المدعي عليه بالصك الذي ارفقه برقم (...) والذي اقر فيه باخلاله بشروط العقد المبرم مع موكلته وما ورد بالاقرار والتعهد اللذان هما جزء لا يتجزا من العقد حيث جاء بالحكم ما نصه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب بقوله ما جاء في دعوي المدعي من البيع والشراء والاستلام والتسليم وبقاء المحل التجاري المذكور تحت يدي من تاريخ الاستلام في 1/1/1437ه الي تاريخه صحيح واما ما ذكره المدعي وكاله من الاقرار والتعهد بعد انتهاء مجلس العقد في تاريخ 25/12/1436ه فكله صحيح، وطلب وكيل المدعيه الحكم بفسخ العقد المبرم مع موكلته والمدعي عليه، والزام المدعي عليه باعاده المؤسسه لموكلته دون تعویض لاخلاله بشروط العقد وتنفيذا للاقرار الذي التزم بتنفيذه، والحكم بتعويض موكلته بمبلغ ثلاثمايه الف ريال (300.000) تعويض عن صافي ربح المؤسسه للفتره الماضيه من تاريخ الشراء حتي تاريخ الحكم في القضيه، والزام المدعي عليه بسداد مبلغ مايه الف ريال (100.000) كتعويض عن اتعاب المحاماه، زود المدعي عليه بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 18/6/1437ه قدم المدعي عليه مذكره تضمنت تاكيده علي فسخ المدعيه للوكاله الممنوحه له في وقت لا يحل عليه دفع مبلغ، وكما انها لم تنقل التراخيص باسمه، كما انها ادعت انها سددت اقساط السيارات وهذا غير صحيح، ولم تنقل المدعيه العمال، بل وسحبت ختم المؤسسه في ذات يوم فسخها للوكاله ولم يتم الحصول عليه مره اخري الا عن طريق الشرطه، وتمسك المدعي عليه بطلباته، زود وكيل المدعيه بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها اكتفي بما قدم واكتفي المدعي عليه بها قدم، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم 25/6/1437ه حضر طرفا الدعوي، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث طلب وكيل المدعيه الحكم بفسخ العقد المبرم مع موكلته والمدعي عليه، والزام المدعي عليه باعاده المؤسسه لموكلته دون تعویض لاخلاله بشروط العقد وتنفيذا للاقرار الذي التزم بتنفيذه، والحكم بتعويض موكلته بمبلغ ثلاثمايه الف ریال (300.000) تعويض عن صافي ربح المؤسسه للفتره الماضيه من تاريخ الشراء حتي تاريخ الحكم في القضيه، والزام المدعي عليه بسداد مبلغ مايه الف ريال (100.000) كتعويض عن اتعاب المحاماه، وحيث انه فيما يخص طلب وكيل المدعيه فسخ الاتفاقيه المبرمه بين موكلته والمدعي عليه المؤرخه في 3/12/1436ه، وحيث نصت الاتفاقيه علي انه: (يحق للبايع - المدعيه - فسح البيع والتصرف في ملكه اذا لم يوفي المشتري المدعي عليه - بشروط الاتفاق، وذلك بالبيع او الابقاء علي المبيع واخذ حقه المتبقي منه) وحيث ان المدعي عليه لم يثبت وفايه بالالتزامات في الاتفاقيه فان الدايره تذهب الي اعمال هذا النص، فتنتهي الدايره الي فسخ الاتفاقيه بين طرفي الدعوي، وارجاع الحال علي ما كان عليه قبل الاتفاقيه، واما فيما يخص طلب وكيل المدعيه الحكم بتعويض موكلته بمبلغ ثلاثمايه الف ريال (300.000) تعويض عن صافي ربح المؤسسه للفتره الماضيه من تاريخ الشراء حتي تاريخ الحكم في القضيه، وحيث لم يقدم وكيل المدعي ما يثبت توافر اركان التعويض وهي الخطا والضرر وقدره والعلاقه السببيه بينها فان الدايره تذهب الي رفض هذا الطلب.
(لذلك)
حكمت الدايره بفسخ المبايعه المبرمه بتاريخ 3/12/1436ه، بين المدعيه (...) - هويه وطنيه رقم (...)، والمدعي عليه /(...) - هويه وطنيه رقم (...) ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وباعلان منطوق الحكم علي طرفي الدعوي قرر وكيل المدعيه القناعه، وقرر وكيل المدعي عليه عدم القناعه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
امين السر 
عبد الله بن علي الجبران 
القاضي
عبد العزيز بن محمد العتيق 
القاضي
محمد بن فهد الدوسري رييس الدايره
 محمد بن سليمان القرعاوي

الحكم في القضيه رقم 3268 لعام 1437 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1441/04/15ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / احمد بن عبدﷲ الجعفري رييسا
القاضي / رياض بن صالح الفواز عضوا
القاضي / د. فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا
وبحضور حسام بن خالد القلعي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/03/15ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي بفسخ العقد المبرم مع موكلته والمدعي عليه، والزام المدعي عليه باعاده المؤسسه لموكلته دون تعويض لاخلاله بشروط العقد وتنفيذا للاقرار الذي التزم بتنفيذه، والحكم بتعويض موكلته بمبلغ (300.000) ريالا عن صافي ربح المؤسسه للفتره الماضيه من تاريخ الشراء حتي تاريخ الحكم في القضيه، والزام المدعي عليه بسداد (100.000) ريال كتعويض عن اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي فسخ المبايعه المبرمه بتاريخ 3/12/1436ه بين المدعيه والمدعي عليه ورفض ما عدا ذلك من طلبات والمؤيد من لدن دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاريخ 2/1/1438ه، ثم تقدم وكيل المدعيه بالتماسه.
(الاسباب)
وبدراسه هذا الالتماس في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر يتبين انه لم يشتمل علي امر من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ومن ثم فان الدايره تذهب الي عدم قبوله، مع الاشاره بان ما اجرته الدايره مصدره الحكم من نظر الالتماس وفتح باب المرافعه واصدار قرار في الدعوي لا محل له، لكون القضيه بها حكم اكتسب القطعيه بتاييد محكمه الاستيناف. والطلبات الجديده المثاره في الالتماس محلها دعوي جديده وﷲ الموفق.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس الماثل، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
حسام بن خالد القلعي 
عضو
رياض بن صالح الفواز 
عضو
د. فهد بن عبدالرحمن الحمام
 رييس الدايره
احمد بن عبدﷲ الجعفري