moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 10074 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه امواج الدوليه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مجدي شحاته عبدالمنعم عثمان هويه وطنيه (...) القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الطلب بالقدر اللازم للحكم فيه انه تقدم المدعي عليه بطلب التماس اعاده النظر علي الحكم الصادر في هذه القضيه والقاضي بالزام المدعي عليه مجدي شحاته عبدالمنعم عثمان هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه التجهيزات الاساسيه التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه امواج الدوليه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.100.000) مليون ومايه الف ريال وقد تضمن طلب الالتماس ان المدعيه قد تعمدت الغش الذي من شانه التاثير علي الحكم مستغلا بذلك قناعتها بعدم وجود ايه مستندات او اوراق قد تدحض هذا الادعاء. حيث ذكر وكيل المدعيه بان العلاقه التعاقديه التي بين الطرفين عقد توريد والصحيح ان العلاقه عقد تنازل يلتزم بالتنازل للمدعي عن مؤسسته ومستودعها بما فيه من بضاعه وسياراتها وعماها ووكالتها من الماركات بمقابل التزام المدعيه بان تدفع لنا مبلغا وقدره سبعه ملايين وسبعمايه وسته وعشرين الفا وتسعمايه وخمسون ريال مقابل هذا التنازل والمدعيه وهو يطلب قبول الالتماس واعاده النظر في الموضوع وبعد قيد طلب الالتماس واحالته للدايره حددت الدايره جلسه مرافعه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي والمدعي عليه اصاله وبسؤال المدعي عليه عن طلب الالتماس المقدم منه ذكر بانه يرغب في معرفه تفاصيل المبلغ الذي يطالب به المدعي لانه ذكر انه مقابل توريد وهو غير صحيح وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان الصحيح ما ورد في دعوي موكلته فسالته الدايره عن ما ورد في التماس المدعي عليه من ان المبلغ مقابل بيع وتنازل عن المؤسسه فذكر بانه غير صحيح وبعد اقامه الدعوي تواصل المدعي عليه مع موكله وطلب امهاله للسداد علي دفعات مقابل اسقاط الدعوي فرفض موكله وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بانه حاول حل الموضوع مع المدعي بشكل ودي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم في طلب الالتماس (الاسباب) لما كان المدعي عليه قد تقدم بطلب التماس اعاده النظر علي الحكم الصادر في هذه القضيه للاسباب الوارده اعلاه وحيث نصت الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435ه علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها, او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير علي الحكم د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. ولما كان الثابت للدايره انه جري تبليغ المدعي عليه بمواعد جلسات الدعوي وثبت تبلغه بها وفقا لاشعارات التبليغ المرفقه بملف الدعوي الا انه لم يحضر ويدفع الدعوي عنه بما يدحضها كما انه قرر صحه ما ذكره وكيل المدعيه من انه تواصل مع موكلته بعد اقامه الدعوي وطلب امهاله للسداد علي دفعات مقابل اسقاط الدعوي ولما كان طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه لا يعد من الحالات الوارده في الماده المذكوره فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الالتماس المقدم منه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الالتماس شكلا المقدم من المدعي عليه في هذه القضيه. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو جمال بن فاضل العمري عضو عبدالعزيز بن سليمان الغيث رييس الدايره يوسف بن محمد بن قاسم جعفري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4322 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه امواج الدوليه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مجدي شحاته عبدالمنعم عثمان هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ 1.100.000 ريال استلمتها مؤسسته لتوريد اجهزه كهرباييه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ المطالبه، فتقدم المدعي عليه بالتماس اعاده نظر واحيل الي الدايره ناظره القضيه فاصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول طلب الالتماس شكلا، فقدم المدعي عليه لايحته الاستينافيه، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل تبين عدم تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، وبما ان الدعوي بين تاجرين، وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان: "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليه ، وبالله التوفيق. عضو خالد بن سعود الرشود عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم رييس الدايره احمد بن عبدالرحمن المحيذيف