gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # دعوي ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في الصادر في الدعوي رقم (2019-6676-V) | القرار رقم (VD-488-2020) مدينه الدمام ## المفاتيح: دعوي - انتهاء الخصومه - تراجع المدعيه عن طلباته - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، غرامه الخطا في الاقرار، وذلك عن فتره فبراير لعام ٢٠١٩م - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدعيه مبادره وزير الماليه بقبول سداد الضريبه او تقسيطها وقبول الهييه باسقاط الغرامات يوجب القضاء بانتهاء الخصومه واسقاط الغرامات - ثبت للدايره تراجع المدعيه عن طلباتها، وقبول الهييه باسقاط الغرامات مؤدي ذلك : انتهاء الخصومه. اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده ٤٢ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: القرار الوزاري رقم ( ٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه. الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه رقم (٢٦٠٤٠) تاريخ ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢١ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٦م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-6676-V) بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٨م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه (...). تقدمت بلايحه دعوي بواسطه (...) اقامه رقم (...) بصفته مديرا للشركه المدعيه بموجب السجل التجاري رقم (...)، تضمنت اعتراضها علي البنود الاتيه: المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه. غرامه الخطا في الاقرار، وذلك عن فتره فبراير لعام ٢٠١٩م، وتطالب بالغاء قرار الهييه والغاء الغرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اوجزت ردها علي النحو الاتي: «ما يخص اعتراض المدعي علي بند المبيعات الخاضعه للنسبه الصفريه: ١- قامت المدعيه في اقرارها بادراج توريدات في بند المبيعات الخاضعه للنسبه الصفريه، وبعد مراجعه الهييه للاقرار قامت باستبعاد تلك التوريدات من بند المبيعات الصفريه وادراجها ضمن بند المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه - يتضح ان ابراج الكهرباء لا يمكن باي حال من الاحوال اعتبارها من وسايل النقل المؤهله، لا سيما ان اللايحه التنفيذيه قد حددت وسايل النقل المؤهله علي سبيل الحصر، وعليه فان اجراء الهييه في تعديل اقرار المدعيه هو لعدم توافر شروط وسايل النقل المؤهله المنصوص عليها في اللايحه التنفيذيه، كما نفيد اللجنه بان المدعيه كانت ملتزمه في الفتره الضريبه السابقه بادراج توريدات صيانه ابراج الكهرباء في بند المبيعات الاساسيه، غير انه في الفتره محل الاعتراض قامت بادراج توريدات صيانه الابراج ضمن المبيعات الصفريه، وذلك بعد استنتاجها ان ابراج الكهرباء تعد من وسايل النقل المؤهله، وكما اشرنا الي ان استنتاج المدعيه في غير محله؛ حيث انه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص، ما يخص اعتراض المدعيه علي غرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (۱۰۵,۰۲۱,۱۸) ريالا: نظرا لكون المدعيه تقدمت باقرار خاطي ونتج عنه خطا في احتساب الضريبه اقل من المستحق، فان قرار العقوبه جاء متوافقا مع احكام الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي». وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢١ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٦م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (...) هويه مقيم رقم (...) بصفته مدير الشركه بموجب سجل تجاري رقم (...)، ومشاركه ممثل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) حيث عرض ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل علي مدير الشركه المدعيه الاستفاده من القرار الوزاري الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها، ان وجد وتنازله عن الدعوي الماثله، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي مدير الشركه المدعيه وافق علي العرض المقدم، وقد طلب الطرفان اعتبار القضيه منتهيه بذلك، وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. واستنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث عرض ممثل المدعي عليها علي مدير الشركه المدعيه الاستفاده من القرار الوزاري رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين، شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجد وتنازله عن الدعوي الماثله، وحيث وافق مدير الشركه المدعيه علي ذلك، فان الدعوي بذلك تعد منتهيه. القرار: وبناء علي ما تقدم، قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: * اعتبار القضيه منتهيه بما اتفق عليه الطرفان. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.