tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / copyright

حكم رقم 4430249303 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-10-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:2526648a-06a1-422e-b74a-cefad57f0993 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=copyright validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439086475 لعام 1443ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
قدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي تضمنت ان المدعي شاعر يملك مصنفا ادبيا عباره عن قصيده ورد فيها (...)، وقد نشر المدعي المصنف علي مستوي واسع، وقد اعتدت المدعي عليها علي مصنف المدعي واستغلته تجاريا بهدف الربح في شتاء عام (1443ه) وذلك بالاعلان والتسويق لمنتجاتها عن طريق توظيف شطر من القصيده وهو (...) بدون اخذ الاذن من المدعي او التعاقد معه، وانتهي وكيل المدعي الي ان المدعي عليها اخطات بالاعتداء علي مصنف المدعي المحمي بموجب نظام حمايه حقوق المؤلف، وسببت اضرارا علي المدعي تمثلت بفوات انتفاعه ماليا بالمصنف المستعمل، كما ان العلاقه بين الخطا والضرر ثابته، وطلب وكيل المدعي ما يلي:
1-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (300.000) ثلاث ميه الف ريال سعودي.
2-تطبيق الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في النظام.
3-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (65000) خمسه وستون الفا ريال سعودي.
4-وقف الاعتداء المتمثل في نشر المصنف دون حصوله علي اذن كتابي او عقد من مؤلف المصنف او ورثته او من يمثلهم.
5- وتقديم اعتذار رسمي.
واستند وكيل المدعي علي صور لاعلانات المدعي عليها متضمنه العباره محل الدعوي.
فعقدت الدايره جلسه حضرها وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها، فقدم وكيل المدعي عليها جوابه المتضمن قدم جوابه المتضمن انكار دعوي المدعي جمله وتفصيلا، ودفع وكيل المدعي عليها بعدم قبول دعوي المدعي لانعدام صفه المدعي في الدعوي وذلك لانعدام اثبات ملكيته للمصنف حيث لم تتضمن لايحه الدعوي مستند نشر القصيده/ المصنف – محل الدعوي- واليه النشر وتاريخ ومكان النشر، واشار وكيل المدعي عليها الي ان المفردات والكلمات العامه والجمل والاشعار الشعبيه والامثال لا تندرج تحت المصنفات المتمتعه بالحمايه، وذكر وكيل المدعي انه وافتراضا ان المدعي هو من يملك المصنف محل الدعوي، يدعي المدعي بان الانتهاك علي المصنف من خلال استعمال اربع كلمات (...)، حيث استغرق في خلط لا تخطيه العين بين مقصد نظام حمايه حقوق المؤلف وبين ما يفهمه المدعي وليس ادل من ذلك، حيث اوضحت الماده السابعه المعنونه (التراث الشعبي / الفلكلور) في الفقره الاولي منه "يعد التراث الشعبي ملكا عاما للدوله وتمارس الهييه حقوق المؤلف عليه" وكما نصت الفقره الثانيه من الماده الثالثه من اللايحه التنفيذيه لنظام حمايه حقوق المؤلف " يعتبر من التراث الشعبي السعودي (الفلكلور) كل تعبير يعكس التراث الشعبي التقليدي الذي نشا او استمر في المملكه العربيه السعوديه و بوجه خاص التعبيرات الاتيه: ا- التعبيرات الشعبيه: مثل الحكايات والاحاجي و الالغاز والاشعار الشعبيه وغيرها من ماثورات مماثله. ب- التعبيرات الموسيقيه: مثل الاناشيد والاغاني والاهازيج سواء كانت بالالقاء او مصحوبه بالموسيقي." ومؤدي ذلك انه لا يمكن ان تثبت الحمايه لمفردات او التعبيرات والاشعار الشعبيه مثل (...) لمجرد ان شخصا ما قد اوردها في قصيده تتكون من ابيات عده والا كان اولي ان يعتبر مثل هذا الشخص متعديا علي الاشعار الشعبيه والمفردات والكلمات العامه التي كانت وما زالت تمثل الذخيره والكنانه التي يستلهم منها المؤلفون اشعارهم ولا يمكن ان يدعي احدا اختصاصه بها او ان يمنع الاخرين من استخدامها.
كما ان العباره (...) ليست من ابتكار وتاليف المدعي، حيث عرفت اللايحه التنفيذيه لنظام حمايه المؤلف بان المؤلف "هو الشخص الذي ابتكر المصنف"، افتراضا ان المدعي هو من ابتكر المصنف المجهول الذي يحتوي علي العباره (...) ان هذه العباره استخدمها الكثير من المؤلفين منذ زمن قديم في قصايدهم ومقالاتهم وكتبهم (...) و (...)، فلا يمكن ان يدعي احدا ان هو من ابتكرها او ان يمنع الاخرين من استخدامها، وانتهي وكيل المدعي عليها الي طلبه رد دعوي المدعي للاسباب المشار اليها ولعدم اثبات اي ضرر اصابه، والزام المدعي بدفع اتعاب ومصارف المحاماه نظرا لكيديه دعواه.
فقدم وكيل المدعي جوابه المتضمن ان الابيات عايده للمدعي باسم قصيده (...) والتي تحوي علي البيت الشعري المنتهك محل الدعوي (...) وقد وردت القصيده في ديوان المدعي الشعري (...) في الصفحه رقم 16-17 ونشر هذا الديوان بصنف رقمه: 570313، تصنيف الكتاب: ادب و شعر، رقم المصنع:0NA076، تاريخ نشر: 2021م اسم الدار الناشره: (...)، اسم المؤلف: (...) – الاسم الفني لموكلي- عدد صفحات الكتاب: 207، واما الادعاء بان هذا البيت من الفلكلور الشعبي فغير صحيح، فمن المعروف ان الفلكلور هو تراث الاباء و الاجداد فهل تطرقت الاجيال السابقه لابيات المدعي الحديثه و المعاصره ؟ ولا يخفي علي علم الدايره انه من الصعب ان نقول للشيء فلكلور الا بعد مرور سنوات طويله، خاص ان الامر يتعلق بهويه شعب وتراثه، علاوه علي ان جل التشريعات استقرت علي شرطين للقول بان هذا فلكلور 1- ان يكون صادر من شخص او اشخاص غير معروفين 2- شرط الاصاله ويعني مرور زمن طويل عليها يفوق السبعين سنه وتتداولها الاجيال.
وبعد دراسه ملف القضيه وما قدمه الاطراف اصدرت الدايره حكمها المتضمن ما يلي:
" اولا: ثبوت تعدي المدعي عليها شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) علي مصنف المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...).
ثانيا: الزام المدعي عليها بوقف الاعتداء علي مصنف المدعي.
ثالثا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (5.000) خمسه الاف ريال، ورفض ما عدا ذلك.
رابعا: عدم قبول طلب المدعي ايقاع الغرامات والعقوبات."، فقدم وكيل المدعي اعتراضه امام محكمه الاستيناف بتاريخ (9/2/1444ه) فاصدرت محكمه الاستيناف قرارها رقم (4430089718) وتاريخ (29/2/1444ه) المتضمن اعاده كامل ملف القضيه للدايره مصدره الحكم بناء علي اسباب حاصلها انه بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، استبان لها ان الصك الصادر من الدايره الابتداييه – محل الاعتراض- اشتمل علي مشاركه وتصديق اربعه قضاه، في حين ان التشكيل النظامي للدايره يقتصر علي ثلاثه قضاه، وفي ذلك مخالفه للنظام.." وعليه عقدت الدايره جلسه اليوم حيث حضر وكيل المدعي (...)، وحضر وكيل المدعي عليها (...)، وعليه قررت الدايره اصدار الحكم وفق التشكيل المبين في نسخه هذا الحكم.
الاسباب:
بما ان المدعي وكاله يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بوقف الاعتداء المتمثل في نشرها المصنف المملوك للمدعي دون حصول المدعي عليها علي اذن كتابي او عقد مع المؤلف، وتعويض المدعي بمبلغ قدره (300.000) ثلاث ميه الف ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (65.000) خمسه وستون الف ريال، وتقديم اعتذار رسمي، وتطبيق الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في النظام.
ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه وعلي وجه التحديد نظام حمايه حقوق المؤلف، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه, فان هذه الدعوي تعد داخله ضمن ما تختص بالنظر والفصل فيه هذه الدايره علي وفق ما تقدم.
واما من حيث الموضوع، وبما ان المدعي وكاله قد اسس دعواه علي اعتبار ان تصرف المدعي عليها باستعمالها ونشرها لشطري من القصيده (...) يعد تعديا منها علي مصنف مملوك للمدعي قد تمت حمايته بموجب الفقره الاولي من الماده الثانيه من نظام حمايه حقوق المؤلف، ويعد كذلك تعديا علي حقوق المدعي بحسب ما تنص عليه الفقره الاولي من الماده الحاديه العشرين من ذات النظام، وحيث ان هذه الدعوي -باعتبارها من دعاوي التعويض- تقوم علي بحث اركان التعويض المقرره فقها ونظاما وهي: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه، وحيث ان وكيل المدعي عليها انكر دعوي المدعي جمله وتفصيلا، واستند وكيل المدعي علي اعلانات المدعي عليها المتضمنه العباره محل الدعوي، لذا فان الثابت للدايره استعمال المدعي عليها لعباره المدعي، واما دفع وكيل المدعي عليها بانعدام ملكيه المدعي للمصنف، وانه من الفلكلور الشعبي، كما انها مستخدمه سابقا، فان المدعي قد قدم ديوانه الشعري المنشور المتضمن القصيده الوارده فيه العباره محل الدعوي، كما انه لم يظهر للدايره انطباق وصف الفلكلور علي قصيده المدعي او علي العباره محل الدعوي، ولم يثبت للدايره ان نفس العباره مستعمله سابقا.
وبما ان نظام حمايه حقوق المؤلف قد نص في الماده (21) علي ما يلي: "تعد التصرفات الاتيه تعديا علي الحقوق التي يحميها النظام:1 - القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، او نشره مدعيا ملكيته، او دون حصوله علي اذن كتابي او عقد من مؤلف المصنف او ورثته او من يمثلهم..."، وعليه فان ركن الخطا قد توفر في هذه الواقعه، وتنتهي معه الدايره الي ثبوت تعدي المدعي عليها علي مصنف المدعي (...)، والزام المدعي عليها بوقف الاعتداء علي المصنف المشار اليه.
وفيما يخص طلب المدعي وكاله تعويض المدعي عن الضرر اللاحق به، وبما ان وكيل المدعي لم يقدم بينه علي ان الاضرار التي لحقت موكله بلغت (300.000) ريال، وانطلاقا من السلطه التقديريه الممنوحه للدايره، ومن كون الدايره هي الخبير الاول للنظر في المقدار المستحق والمناسب لمثل هذه الواقعه، قد انتهت الي ان المدعي يستحق اجره المثل لكتابه محتوي مثل هذا الاعلان، فانتهت الي ان اجره المثل قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال تكون جبرا للمدعي في مقابل الاعتداء الحاصل من المدعي عليها.
وفيما يتعلق باتعاب المحاماه وبما ان الثابت خطا المدعي عليها، والجاء المدعي للمحكمه وتوكيل من يترافع عنه في القضيه، كما ان الضرر اللاحق بالمدعي ظاهر باستعانته بمحام، وبما ان الضرر اللاحق بالمدعي سببه خطا المدعي عليها، ولقول الرسول -صلي الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، ولما هو متقرر من ان الضرر يزال، لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي تعويضا قدره (2.000) الفا ريال عن اتعاب المحاماه.
وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بتقديم اعتذار رسمي، وبما ان المدعي لم يبين المستند النظامي لهذا الطلب لذا فان الدايره تنتهي الي رفضه.
وفيما يخص طلب المدعي وكاله ايقاع العقوبات والغرامات علي المدعي عليها، وبما ان هذه الطلبات تعتبر من الحق العام الممنوح للجهات المختصه للمطالبه به لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذا الطلب.
ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: ثبوت تعدي المدعي عليها شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) علي مصنف المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...).
ثانيا: الزام المدعي عليها بوقف الاعتداء علي مصنف المدعي.
ثالثا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (5.000) خمسه الاف ريال، ورفض ما عدا ذلك.
رابعا: عدم قبول طلب المدعي ايقاع الغرامات والعقوبات.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439086475 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 22/03/1444ه في القضيه رقم 439086475 وتاريخ 22/06/1443ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بوقف الاعتداء المتمثل في نشرها المصنف المملوك للمدعي دون حصول المدعي عليها علي اذن كتابي او عقد مع المؤلف، وتعويض المدعي بمبلغ قدره (300.000) ثلاث ميه الف ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (65.000) خمسه وستون الف ريال، وتقديم اعتذار رسمي، وتطبيق الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في النظام. وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي اولا: ثبوت تعدي المدعي عليها شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) علي مصنف المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...). ثانيا: الزام المدعي عليها بوقف الاعتداء علي مصنف المدعي. ثالثا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (5.000) خمسه الاف ريال، ورفض ما عدا ذلك. رابعا: عدم قبول طلب المدعي ايقاع الغرامات والعقوبات. مسببه حكمها بما مضمونه: وبما ان المدعي وكاله قد اسس دعواه علي اعتبار ان تصرف المدعي عليها باستعمالها ونشرها لشطري من القصيده (...) يعد تعديا منها علي مصنف مملوك للمدعي قد تمت حمايته بموجب الفقره الاولي من الماده الثانيه من نظام حمايه حقوق المؤلف، ويعد كذلك تعديا علي حقوق المدعي بحسب ما تنص عليه الفقره الاولي من الماده الحاديه العشرين من ذات النظام، وحيث ان هذه الدعوي -باعتبارها من دعاوي التعويض- تقوم علي بحث اركان التعويض المقرره فقها ونظاما وهي: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه، وحيث ان وكيل المدعي عليها انكر دعوي المدعي جمله وتفصيلا، واستند وكيل المدعي علي اعلانات المدعي عليها المتضمنه العباره محل الدعوي، لذا فان الثابت للدايره استعمال المدعي عليها لعباره المدعي، واما دفع وكيل المدعي عليها بانعدام ملكيه المدعي للمصنف، وانه من الفلكلور الشعبي، كما انها مستخدمه سابقا، فان المدعي قد قدم ديوانه الشعري المنشور المتضمن القصيده الوارده فيه العباره محل الدعوي، كما انه لم يظهر للدايره انطباق وصف الفلكلور علي قصيده المدعي او علي العباره محل الدعوي، ولم يثبت للدايره ان نفس العباره مستعمله سابقا. وبما ان نظام حمايه حقوق المؤلف قد نص في الماده (21) علي ما يلي: "تعد التصرفات الاتيه تعديا علي الحقوق التي يحميها النظام:1 - القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، او نشره مدعيا ملكيته، او دون حصوله علي اذن كتابي او عقد من مؤلف المصنف او ورثته او من يمثلهم..."، وعليه فان ركن الخطا قد توفر في هذه الواقعه، وتنتهي معه الدايره الي ثبوت تعدي المدعي عليها علي مصنف المدعي (...)، والزام المدعي عليها بوقف الاعتداء علي المصنف المشار اليه. وفيما يخص طلب المدعي وكاله تعويض المدعي عن الضرر اللاحق به، وبما ان وكيل المدعي لم يقدم بينه علي ان الاضرار التي لحقت موكله بلغت (300.000) ريال، وانطلاقا من السلطه التقديريه الممنوحه للدايره، ومن كون الدايره هي الخبير الاول للنظر في المقدار المستحق والمناسب لمثل هذه الواقعه، قد انتهت الي ان المدعي يستحق اجره المثل لكتابه محتوي مثل هذا الاعلان، فانتهت الي ان اجره المثل قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال تكون جبرا للمدعي في مقابل الاعتداء الحاصل من المدعي عليها. وفيما يتعلق باتعاب المحاماه وبما ان الثابت خطا المدعي عليها، والجاء المدعي للمحكمه وتوكيل من يترافع عنه في القضيه، كما ان الضرر اللاحق بالمدعي ظاهر باستعانته بمحام، وبما ان الضرر اللاحق بالمدعي سببه خطا المدعي عليها، ولقول الرسول -صلي الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، ولما هو متقرر من ان الضرر يزال، لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي تعويضا قدره (2.000) الفا ريال عن اتعاب المحاماه.
وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بتقديم اعتذار رسمي، وبما ان المدعي لم يبين المستند النظامي لهذا الطلب لذا فان الدايره تنتهي الي رفضه. وفيما يخص طلب المدعي وكاله ايقاع العقوبات والغرامات علي المدعي عليها، وبما ان هذه الطلبات تعتبر من الحق العام الممنوح للجهات المختصه للمطالبه به لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذا الطلب. فتقدم (...) بواسطه محاميه / (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ 09/02/1444ه تضمنت: بان الحكم باجره المثل (3000) ريال حكم غير عادل ومجحف ومنتقص في حق المؤلف كشاعر ذايع الصيت لان الغايه من التعويض ان يكون جابرا للضرر، كما ذكر ضروره الاستعانه بخبير لابداء الراي حيال القضيه، كما ذكر ان المدعي صدرت له احكام اخري في نفس الموضوع مع مدعي عليهم اخرون بمبالغ تعويض مختلفه وهذا يدل علي انها غير مقدره تقديرا ثابتا، وان حجم اجره المثل لمؤلف مبتدي مختلفه عن مؤلف له بالمجال ثلاثون عاما وله قاعده جماهيريه ضخمه، وان الضرر الذي لحق المدعي ضرر معنوي نفسي مس بسمعته كشاعر وقلل من قيمه مصنفه، كما ان مبلغ تعويض اتعاب المحاماه مجحف حيث انها قضيه حساسه ثبت فيها اعتداء المدعي عليها وتم فيها الترافع وكتابه المذكرات ومراجعات..والخ وهذا كله لا يمكن تقديره ب2000 ريال فقط، وطلب ان تستعين الدايره بخبير من الهييه السعوديه للمحامين لتقدير اتعاب المحاماه وطلب قبول الاعتراض شكلا. والتعويض عن اعتداء المدعي عليها بمبلغ 300.000 الف ريال. والحكم باتعاب المحاماه بمبلغ 65.000الف ريال. والزام المدعي عليها بتقديم اعتذار رسمي عبر الحسابات الرسميه التابعه لها. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 08/04/1444ه لنظر الاستيناف حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (....) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وبسؤال الاطراف هل يرغبان في اضافه شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فلم تجد الدايره فيما اوردته المعترضه في اعتراضها ما يؤثر علي الحكم المستانف فيما يتعلق بالفقرات (الاولي والثانيه والرابعه) من الحكم، ومن ثم فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الفقرات المذكوره من حكم محكمه الدرجه الاولي محموله علي اسبابها، اما فيما يتعلق بالفقره الثالثه من حكم محكمه الدرجه الاولي المتضمنه: (الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (5.000) خمسه الاف ريال، ورفض ما عدا ذلك.) فلما كان المبلغ المحكوم به للمدعي في هذه الفقره – حسب اسباب الحكم – عباره عن مبلغ (5.000) ريال منها (3.000) ريال تعويضا عن الضرر ومبلغ (2.000) ريال عن اتعاب المحاماه، وبما ان اتعاب المحاماه التي قدرتها محكمه الدرجه الاولي لا تتناسب مع ما يتقاضاه المحامون في مثل هذه الدعاوي، وبما ان دايره الاستيناف تقدر اتعاب المحاماه بناء علي حجم القضيه والطلبات المقدمه فيها بمبلغ قدره (20.000) ريال؛ فانها تقضي بنقض الفقره الثالثه من الحكم محل الاعتراض وتقضي مجددا بمبلغ (23.000) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 22/03/1444 في القضيه رقم 439086475 في ما قضي به في الفقرات التاليه: (اولا: ثبوت تعدي المدعي عليها شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) علي مصنف المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...). ثانيا: الزام المدعي عليها بوقف الاعتداء علي مصنف المدعي. رابعا: عدم قبول طلب المدعي ايقاع الغرامات والعقوبات). ثانيا: الغاء ما قضي به في الفقره ثالثا من: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (5.000) خمسه الاف ريال ورفض ما عدا ذلك، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (23.000) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.