moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٤٧٣٠٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعي تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكرت فيها ان موكلها ورد للمدعي عليه منتجات بلاستيكيه بثمن اجمالي قدره: اربعون الفا وتسع مايه وسبعه وستون ريالا (٤٠,٩٦٧) لم يسدد منه شيء، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها انضمت وكيله المدعي/ (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٨/٦/١٤٤٤ه، كما انضم المدعي عليه اصاله/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي التي تطالب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: اربعون الفا وتسعمايه وسبعه وستون ريالا (٤٠,٩٦٧)، قيمه بيع منتجات بلاستيكيه، ومبلغ وقدره: عشرون الف ريال (٢٠,٠٠٠) قيمه مصاريف التقاضي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه صادق علي التعاقد والمبلغ، ودفع المدعي عليه بوجود اختلاف عن مواصفات المبيع، وسالته الدايره عن المصادقه المرفقه بقيمه المطالبه فاجاب بانه هو من صادق عليها، مما تقرر معه الدايره الفصل في القضيه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيله المدعي من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: اربعون الفا وتسعمايه وسبعه وستون ريال (٤٠,٩٦٧)، وذلك مقابل بيع المدعيه للمدعي عليه منتجات بلاستيكيه ولم يسدد ثمنها، اضافه الي اتعاب التقاضي وقدرها: عشرون الف ريال (٢٠,٠٠٠) وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعي حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: اربعون الفا وتسعمايه وسبعه وستون ريالا (٤٠,٩٦٧)، قيمه مبيع منتجات بلاستيكيه ودفع مبلغ وقدره: عشرون الف ريال (٢٠.٠٠٠) قيمه مصاريف تقاضي، وبما ان وكيله المدعي قدمت لاثبات دعوي موكلها مصادقه الرصيد المؤرخه في ٢٠/٩/٢٠٢٢م والممهوره بختم المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه اقر بانه هو من صادق علي مصادقه الرصيد، وبما ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل من امتنها، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه به قال ابن القيم - رحمه الله-: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، وبما ان وكيله المدعي طالبت بمبلغ قدره: عشرون الف ريال (٢٠.٠٠٠)، مقابل اتعاب التقاضي، وحيث ان تقدير ذلك منوط بالدايره، وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والاحكام القضاييه السابقه فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: الفا ريال (٢.٠٠٠)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مجمع (...)سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، حامل هويه الوطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره: اربعون الف وتسعمايه وسبعه وستون ريالا (٤٠,٩٦٧) اضافه الي اتعاب المحاماه والبالغ قدرها: الفا ريال (٢.٠٠٠)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، كما ان ليس للمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.