tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 1144 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-11-26 document_type=ruling entity=document_number:9a15d8b3-de62-40f4-a1c1-7f0ea3ebd198 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1144 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للخدمات البحريه غير ذلك (...) 
ضد/ شركه (...) للملاحه شركه الشخص الواحد غير ذلك (...) 
ضد/ (...) لاداره السفن غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا
القاضي عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان عضوا
القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا
(الوقايع)
تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه ادعاء؛ حاصلها ان المدعي عليها الاولي شركه (...) اصدرت للمدعيه عدد من اوامر الشراء خلال الفتره من 24/12/2018م حتي 25/9/2019م بلغ مجموعها (29 امر شراء) لتوريد عدد من المواد اللازمه لاستغلال سفينتين (...) و (...) مملوكتين لها ومستاجره من المدعي عليها الثانيه شركه (...) ويقوم باعمال الوكاله البحريه الخاصه بها المدعي عليها الثالثه شركه (...) للوكالات البحريه، قامت المدعيه بتوريد المواد اللازمه واصدرت للمدعي عليها عدد (30) فاتوره علي ان يتم سداد كل فاتوره خلال (60) يوما من تاريخ تسليمها، بلغ اجمالي المبالغ المستحقه علي المدعي عليها (4.223.527.83) ريال اربعه ملايين ومايتين وثلاثه وعشرون الف وخمسمايه وسبعه وعشرون ريالا وثلاثه وثمانون هلله سددت منها (3.744.613.83) ريال ثلاثه ملايين وسبعمايه واربعه واربعون الفا وستمايه وسته عشر ريالا وثلاثه وثمانون هلله وتبقي في ذمتها مبلغ (478.914) ريال ماطلت في سدادها منذ تاريخ اصدار اخر فاتوره في 2/10/2019م حتي الان، وبتاريخ 26/11/1441ه تم اشعار المدعي عليها بالسداد، وبتاريخ 24/2/1442ه تقرر انتهاء المصالحه بغير صلح كما اقامت المدعيه دعوي حجز تحفظي علي السفينه قيدت برقم (8) لعام 1442ه صدر فيها الحكم بالحجز التحفظي بتاريخ 5/1/1442ه الا انها فوجيت بمغادره السفينه المياه الاقليميه، ثم طلب وكيل المدعيه الحكم بالزام المدعي عليهم بدفع مبلغ (478.914) ريال، والزامهم بدفع مبلغ (100.000) ريال كاتعاب للمحاماه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه يوم الاثنين 3/7/1442ه تبين فيها عدم حضور المدعيه او من يمثلها فقررت شطبها، ومن ثم تقدم وكيلها بطلب نظر القضيه بعد الشطب، فحدد لها جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وحضر لحضوره وكيلا المدعي عليهما/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، و (...) هويه وطنيه رقم (...) وباطلاع الدايره علي القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان الواجب نظاما قبل تقديم الدعوي اخطار المدعي للمدعي عليه لاداء الحق المدعي به، كما نصت الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما نصت الماده التاسعه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي وجوب الاخطار في جميع الدعاوي عدا ما استثني، ولما كان من البين ان المدعيه اقامت هذه الدعوي واختصمت فيها المدعي عليهم الثلاثه، في حين لم تخطر الا المدعي عليها شركه (...) فقط، كما هو ثابت من خلال المصالحه المرفقه؛ وعليه فان المدعيه لم تلتزم باخطار جميع المدعي عليهم ولم يتحقق في الدعوي ما نصت عليه المواد المشار اليها، 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان 
عضو
مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم
رييس الدايره
عبدﷲ بن سلمان المعثم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1269 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للخدمات البحريه غير ذلك (...) 
ضد/ شركه (...) للملاحه شركه الشخص الواحد غير ذلك (...) 
ضد/ (...) لاداره السفن غير ذلك (...) 
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا
القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا
 (الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم قبول الدعوي، وذلك للاسباب الوارده في الحكم. وقد اعترض علي ذلك وكيل المدعي بما ملخصه: (ان الخصم الحقيقي في الدعوي الذي سوف يتاثر مركزه القانوني عند صدور الحكم فيها هو المدعي عليها شركه (...) ، وقد ثبت لدي المحكمه الموقره اشعارها من خلال طلب المصالحه وهو الامر الذي كان يتعين معه استمرار المحكمه في نظر الدعوي ضدها لانها غير مشموله باحكام عدم القبول عملا بما نصت عليه الماده 69 من نظام المحاكم التجاريه. وطلب الغاء الحكم). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لذلك جلسه في هذا اليوم عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليها شركه (...) للملاحه / (...)، سجل مدني رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...) ، كما حضرها وكيل المدعي عليها شركه (...) للخدمات البحريه/ (...) ، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
 بما ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه فيكون مقبولا شكلا، واما عن الموضوع، فبعد دراسه اوراق القضيه، وتفحص مستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، لم يظهر للدايره ما يحول دون تاييد الحكم، وتشيد به الدايره حكمها في هذه القضيه محمولا علي اسبابه الوارده فيه وبناء علي الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه تنتهي الدايره للمنطوق الوارد ادناه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 19/7/1442في القضيه رقم 1144لعام 1442 القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليهم لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن ابراهيم اللحيدان 
عضو
سعد بن محمد القحطاني
رييس الدايره
عبدالعزيز بن احمد العمير