gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه I (VD-2020-388) القرار رقم I (V-5187-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: غرامه الضبط الميداني - تدوين الضريبه الواجبه السداد- الفاتوره محل الغرامه - رد الدعوي المدي الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط الميداني بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال لمخالفه احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه لاغراض ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بانه تبين من محضر الضبط الميداني عدم قيام المدعي بتدوين الضريبه الواجبه السداد او بيان ان المقابل يشمل الضريبه (مرفق). وذلك مخالف للاشتراطات الفاتوره المسطه الوارده في الفقره (٨) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه - ثبت للدايره ان مطالبه المدعي الاغاء غرامه مخالفه احكام نظام او اللايحه مبررا ان الفاتوره محل الغرامه كانت تحتوي علي ضريبه القيمه المضافه ولكن بسبب نقص الحبر لم تكن خانه الهلالات واضحه بالكامل وبالاطلاع علي اشعار الغرامه يënخ ان الغرامه فرضت بناء علي المخالفه الميدانيه بتاريخ ٢٠١٩/١٠٠٨ وذلك لعدم توضیح مبلغ الضريبه الواجب السداد في الفاتوره الضريبه فيتبين من خلال الفاتوره الضريبه محل الضبط رقم (٢٥١٢) انها لا تحتوي علي مبلغ الضريبه الواجبه السداد بالتالي مخالفته لاشتراطات الفاتوره المسطه (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام الوارده في الفقره (د) من الفقره (٨) من الماده (٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. اما فيما يخص اضافه لمواقبه لشروط الفاتوره الضريبه فيتضح انها صادره بعد تاريخ الضبط الميداني بالتالي لا يمكن الاعتداد بها حيث لابد من تقديم فواتير سابقه تاريخ الزياره او في نفس التاريخ (٤١) مؤدي ذلك: رد الدعوي- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٥٥) والفقره (١٣) من الماده (٢٣) والفقره (٤٥) من الماده (٤٥) من نظام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم ١١٣ / ٢ تاريخ ١١١ ١٤٣٨ - الفقره (د) من الفقره (٨) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٥٤١ - الفقره (١) من الماده (٥٦) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: في يوم الثالثاء (١٤٤٢/٠٣/١٧) الموافقه (٢٠٢٠/١١/٠٣) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدم، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٠/١٠ (١٤٥٧/١) وتعديلاته، والmشكله بموجب الام المالكي رقم (١٥٤٧) بتاريخ ٢٣/١٢/١٤) وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلا، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع (٥١٨٧) النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (٥١٨٧) تقدم باللغه احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لاغراض ضريبه ريال لمخالفه احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لاغراض ضريبه القيمه المضافه جاء فيها «انه يعود سبب عدم وضوح الفاتوره نظرا ضعف الحبر باله الطباعه وعدم ظهور اخر رقم من قيمه الضريبه بالفاتوره بخاعه الجز الثاني من الهلالات ومرفق لسعادتكم صوره الفاتوره اثناء حاله الضبط الميداني وبعد «التصحيح، ونطلب اغاء الفراعه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه اجبت «اولا: الدفع الموضوعي: ١- قام ممثلو الهييه بالوقوف علي موقع المعي، وفحص الفواتير التي قدمها بعد تلايهم بلاغ بقيام المدعي بمخافه احكام نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه. وبعد المعاينه، تبين عدم قيام المدعي بتدوين الضريبه الواجبه السداد او بيان بان المقابل يشمل الضريبه (مرفق). وذلك مخالف لاشتراطات الفاتوره المسطه الوارده في الفقره (ه) من الفقره (٨) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبه المسطه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 علي التفاصيل الاتيه : ه - الضريبه الواجبه السداد او بيان بان المقابل يشمل الضريبه فيما يتعلق بتوبرد السلع او الخدمات « ٢ - وبعد التثبت من مخالفه المديح لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه والثجته التففيذيه لما تم بيانه اعلام، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه (١٠٠٠٠) (ريال سعودي، علي المديح بنا، قمت العوفره (٣) من الماده (٥٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها « يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣- ذلك اي حكم اخري من احكام النظام او اللايحه « ثانيا: الطببات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه « الموقره الحكم بر د الدعوي. وفي يوم الثالثاء بتاريخ ١٣/٣٠١١ اهداف انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم يضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه متمل المدعي عليها .... (…) وبمواجهته ذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار، وحيث ان القضيه مهياه للفصل فيها بناء عليه خلت الدايره القاعه للمدوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التديق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣١) وتاريح (١٣٨١) لتحيله والعلاء، وعلي اداره الهييه وënعيلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣) وتاريح ١٤٨/١٢/١٤، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠) وتاريح ١٤٤١/٠٦/١١، وعلي الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اضاءه قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢) وتاريخ (١٣٨/١١/٢) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثالث ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ (٢٠٠/١٠/٨) وققدم اعتراضه بتاريخ (٢٠٠/٢٠٠/٢٠٠) يموما من تاريخ وعليه فان الدعوي تم تقدمها خلال المده النظابه المنصوص عليها في الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يموما من تاريخ البلاغ به، وعلي الهييه ان تتب في الاعتراض خلال (تسعين) يموما من تاريخ تقدميه، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه برض اعتراض امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغير التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت مده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعويه التظلم مباشره امام لجنه الفصل». من حيث الموضوع: فانه بتامل الذاره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها بفرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ (١٠٠٠٠) لمخلفه احكام نظم ضربه القيمه المضافه والثلاثته التنفيذيه [٥٥] من نظام ضربه القيمه المضافه والتي نعت علي «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٠٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٢٠٠٠٠) وحيث نعت الفقره (٨) من الماده (٥٠٠٠) حكم اخر من احكام النظام او الاليحه». وحيث نعت الفقره (٨) من الماده (٥٠٠٠) حكم اخر من احكام النظام الضيه القيمه المضافه والفتيه الضيه الضيه الضيه الضيه الضيه الضيه الضيه الضيه الضيه الضيه الضيه الضيه الضيه الضيه الضيه الضيه الضيه الضي الاصدار. ب- بسم وعنوان المورد رقم تع腓يفه الضريبي. ج- بيان السلع او الخدمات التي تم توريدها. د- المقابل الواحب السداد نظير السلع او الخدمات. ه. الضريبه الواجبه السداد او بيان بان المقال يشمل الضريبه فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات» ولما كانت الفقره (1) من الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبيه (2) متويات وشكل الفواتير الضريبيه، ومهل اصدارها». كما نصت الفقره (1) من الماده (٢٥) للاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مكلس التعاون لدول الخليج العربيه (مختويات الفواتره الضريبيه) علي: « علي كل دوله عضو ان تحدد محتويات الفاتوره الضريبيه ومهله اصدارها علي ان تحدد اللجنه الوازيه الحد الادني من التفاصيل الواجب تضمينها في الفاتوره الضريبيه، ولكل دوله عضو ان تسمح اصدار فواتير ميسطه وفق الشروط والضوابط التي تحددها». وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما قدم يتضح ان مطالبه المدعي بالغاء غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه مبررا ان الفاتوره محل الغرامه كانت تحتوي علي ضريبه القيمه المضافه ولكن بسبب نقص الحبر لم تكن خانه الهلالات واضحه بالكامل وبالطلاق علي اشعار الغرامه يënح ان الغرامه فرضت بناء علي المخالفه الميعدانيه بتاريخ ١٩/١٠٠٨ م وذلك لعدم توضیح مبلغ الضريبه الواجب السداد في الفاتوره الضريبه فيتبين من خلال الفاتوره الضريبه محل الضبط رقم (...) تاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 ٢٠١٩/١٠/٠٤ لاشتراطات الفاتوره المسطه الوارده في الفقره (د) من الفقره (٨) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. اما فيما يخص اضافه المدي لفواتير موافقه لشروط الفاتوره الضريبه فتحد انها صادره بعد تاريخ الضبط الميداني بالتالي لا يمكن الاعتداد بها حيث لابد من تقديم فواتير سابقه لتاريخ الزياره او في نفس التاريخ عليه وبناء علي ما ورد من النصوص النظاميه اعلاه نري صحه اجراء المهدي عليها في فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه بملغ المضافه وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولالايحه التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمازعات الضريبه القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: رد الدعوي المقامه من ... هويه وطنيه رقم (...) ضد الهييه العامه للزكه والدخل. صدر هذا القرار ضروريا بحق المدعي عليه وبمثابه الحضور بحق المدعيه، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاد وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وحددت الدايره (يوم الاربعاء مرجعان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وحددت الدايره (يوم الاربعاء مرجعان الفصل بينها محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.