gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IZJ-2021-332) القرار رقم | (ZI-2019-10307) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: ربط زكوي ضريبي - فروق مشتريات خارجيه. تمويل اصول ثابته. غرامه تاخير - المره مؤاخذ باقراه. الملخص: مطالبه المدينه ابالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي الضريبي لل'AEOAM من ١٠١ ام الي ٢٠١ - اسست المدينه اعتراضها علي ثلاثه بنود، فيما يتعلق بالبند الاول: فروقات المشتريات الخارجيه: ذلك ان هذه الفروقات نتيجت عن التصريح بالخطا غير المقصود عن مشتريات محليه علي انها مشتريات خارجيه، واجور التخيب الممركي، وفروق اخري مثل فروق توقيت وفروق صرف العمله ونحو ذلك. وفيما يتعلق بالبند الثاني: تمويل الاصل الثابته للاعوام من ٢٠١٠ الي ٢٠١٢ اضافه اجمالي رصيد التمويل الي الوعاء الزكي لتلك الاعوام، ولم توضح المعي عليها الاساس الذي استند الي الوعاء في معالجتها. وفيما يتعلق بالبند الثالث: غرامه تاخير تعترض المدينه في فرض غرامه التاخير في السداد وان غرامه التاخير نشات بسبب وجود اختلاف فني حقيقي وضح في وجهات النظر بين طرفي الدعوي wedت العديد من القرارات التي ايدت المكلفين في عدم توجب غرامه تاخير السداد في حال وجود اختلاف فني، كما صدرت العديد من القرارات التي حكمت باصناب غرامه تاخير السداد اعتبارا من تاريخ صدور القرار النهايي وليس من تاريخ تقديم الاقرار او نموذج ضريبه الاستقطاع - اجابت الهييه فيما يتعلق بالبند الاول: تمت مقارنه الاستيرادات طبقا للاقرارات مع الاستيرادات طبقا للبيانات الوارده من الهييه العامه للجمارك حيث تم اضافه الفرق المحمل علي الحسابات بالزياده لعامي ١٠١٢٠ م ٢٠١٠ م ق د اظهرت المقارنه وجود مشتريات خارجيه لم يصرح عنها المكلف في حساباته واقرارات تم تريجهها بنسبه (٥٠١٠) واضافه هذا الي الوعاء الزكي. البند الثاني: تمويل الاصول الثابته للاعوام من ٢٠١٠ م ام الي ١٣٠ م المكلف افر باضافه هذه البند الي الاوعيه الزكي. بموجب اقراراته المقدمه طبقا للکشفوفات المصفه ابقاراته وان الهييه اضافت نفس المبالغ التي افر بها المكلف. البند الثالث: تم فرض عرامه التاخير علي الفروقات الخريريه غير المسدده في الموعد نظامي - ثبت للدايره فيما يتعلق قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م بالبند الاول انه حيث قدمت المدينه ما يثبت اعتراضها من مستندات، تبين ان فروقات المشتريات الخارجيه تمثل نفقه فعليه جايزه الحسم للاعوام من ١٠١ ام الي ٢٠١ م، بخلاف الفروقات الناتجه عن فرق توقيت التسجيل وفروقات عمليه اجنبيه فلم تقدم المعياده المستندات المؤيده قبلو سم هده الفروقات. وفيما يتعلق بالبند الثاني، تبين ان المدينه لم تقدم ما يثبت عدم صحه المعلومات المقدمه منها في اقرارها. وبخصوص البند الثالث: حيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد التقدم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجربها المدعي المعيها، وبما ان فرض الغرامات هي نتيجه تبعيه للبنود المعترض عليها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تعديل اجراء المدعي عليها بفرض غرامه التاخير. مؤدي ذلك: قبول دعوي المدعيه شكال، وتعديل اجراء المدعي عليها بقبول حسم بند فروقات المشتريات الخارجيه عدا غير المعتده، وفرض اعتراض المدعيه علي بند تمويل الاصول الثانيه للاعوام من ١٠٢ م اي ٢٠١ م، وتعديل اجراء المدعي عليها علي بند غرامه التاخير - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - المادتان (٧٧٧) ا، ب) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠) بتاريخ ١٠١٥٠١. - المهاد (٤/٨) و (١/١٧) (١/١٧) (١/١٧) (١/١٧) (١/١٧) (١/١٧) (١/١٨) (١/١٧) (١/١٧) (١/١٧) (١/١٧) (١/١٧) (١/١٧) (١/١٧) (١/١٧) (١/١٧) (١/١٧) (١/١٧) (١ - الماده (٢/١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١. القاعده: «المعرفه باقراره». الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: الولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (ZI-٢٠١٠١٠٠٧) وتاريخ: .٢٠١٩/١٠/٣ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... ذا الهويه الوطنيه رقم: (...), بصفته وكيلا قرارات الجان العربيه لسنه 2021 للمدعيه /... ذات السجل التجاري رقم: ( ...) بموجب وكاله رقم ( ...) تقدم باعتراضها علي الربط الزكي الضريبي للاعوام من ٢٠١٠ م الي ٢٠١٠ م الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، المتمثل في ثلاثه بنود، فيما يتعلق بالبند الاول: فروقات المشتريات الخارجيه، تعترض المديعه علي اجراء المديعيه عليها ذلك ان هذه الفروقات تحت عن التصريح بالخطا غير المقصود عن مشتريات محليه علي انها مشتريات خارجيه، ومواد مستورده من قبل شركه شقيفه نيابه عن شركه ... وتسليم المواد مباشره الي عمليه الشركه في الخارج عن طريق المزود الخارجي (د. دون ان يتم استيرادها الي المملكه، واجور التخليص الجمركي، وفروق اخري مثل فروق توقيت وفروق صرف العمله ونحو ذلك. وفيما يتعلق بالبند الثاني: تمويل الاصل الثالثه لاعوام من ٢٠١٥ م الي ٢٠١٥م، تعترض المديعه علي اضافه جمالي رصيد التمويل الي الوعاء الزكي للاعوام من ٢٠١٥ م الي ٢٠١٥م، ذلك ان المدعي عليها قامت باطاعه مبالغ مختلفه ولم توضح الاساس الذي استندت اليه في معالجتها. علما بان هذه الاصل قد تمويلها من خلال اسهم راس المال والتمويل الاضافي من قبل الشركه والنقد المحصل من الانشطه التشفيليه. وفيما يتعلق بالبند الثالث: غرامه تاخير تعترض المدعيه في فرض غرامه التاخير في السداد وان غرامه التاخير نشات بسبب وجود اختلاف فني حقيقي واضح في وجهات النظر بين طرفي الدعوي وقد صدرت العديد من القرارات التي ايدت المكلفين في عدم توجب غرامه تاخير السداد في حال وجود اختلاف فني، كما صدرت العديد من القرارات التي حكمت باحتساب غرامه تاخير السداد اعتبارا من تاريخ صدور القرار النهايي وليس من تاريخ تقدم الاقرار او نموذج ضريبه الاستقطاع. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليهها: اجابت، ان ما يتعلق بالبند الاول: فروقات المشتريات الخارجيه تمت مقارنه الاستيرادات طبقا للاقرارات مع الاستيرادات طبقا للبيانيات الوارده من الهييه العامه للجمارك حيث تم اضافه الفرق المحمل علي الحسابات بالزياده لعامي ١٠١٢٠ م ١٠٢٠ م، اما عام ١٠٠ م ققد اظهرت المقارنه وجود مشتريات خارجيه لم يصرح عنها المكلف في حساباته واقراراته تم تبيحها بنسبه (٥٠١٠) اضافه هذا الي الوعاء الزكي. البند الثاني: تمويل الاصول الثانيه للاعوام من ١٠٠ م الي ١٣٠ م المكلف افر اضافه هذه البنود الي الوعيه الزكويه وذلك بموجب اقرارته المقدمه طبقا للكشفوات رقم (١٧,١٨,١٩) المرفقه اقرارته وان الهييه اضافت نفس المبالغ التي اقرب بها المكلف، حيث تم اضافه اجمالي التمويل الي الوعاء وعند حساب الزكاه تم استخراج نصيبه الشريك السعودي من الوعاء واضطه للزكاه بما يtfق مع ما ورد في اقرار المكلف. البند الثالث: غرامه تاخير انه تم فرض غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه غير المسدده في الموعد النظامي تطبيقا للماده (Vv) (فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل، وكذلك طبقا لاحكام الماده (18) (فقه (1/ب) من الانثجه التنيذيه. وفي تمام اساعه الخامسه مساء من يوم الثالثاء بتاريخ: ١٤٤١/٧/٢٥ اهداف النعت الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد طبقا اجراءات التفاضي المريي عن بعد: استنادا علي الفقره (٢) من الماده (١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م قرارات النجان العربيه لسنه 2021 ومن حيث الموضوع، بعد اطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها المقدمه من المذعيه، وعلي المذكه الجوابيه المقدمه من المذعيه عليها، وما قدمه الطرفان من طلبات ودفاع ودفوع، اتضح للداير ان محور الخلاف بين المذعيه والمذعيه عليهما منصر علي الربط الزكوي الصيني والمتمثل في ثلاثه بنود، ويانهم كالاتي (١/١) فيما يتعلق البند الاول: فروقات المشرات الخارجيه، حيث نعت الفقره رقم من الماده (الخلاصه) من اللايحه التنيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٥٨/٠٦١ ه علي ان: « تخصص كافه المصاريف العاديه والخوريه اللازمه للشرط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر خواب الطريقه التيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستند ثويته او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من حتها ولو كانت متعلقه بسوات سابقه. وبناء علي ما سبق، وحيث ان بيانات الهييه العامه للجمارك تعد مؤشرا لتحديد تكلفه استيرادات المكلف الا ان وجود اختلاف بينها بين ما صرح عنه المكلف في حساباته لا يلزم الاعتماد عليه كمبر للمحاسبه عن هذه الفروق حيث يلزم التحقي من حده استيرادات المكلف سواء من خلال الفحص الميداني او الفحص المكتبي والاطلاع علي كافه المستندات الثبوتيه المؤيده التي تثبت حقيقه ما تم تسجيله في دفاتر المكلف والوقوف علي الاسباب الحقيقيه للاكتلاف بين ما تم التصريح عنها بدفاتره وما اظهرته تلك البيانات، و حيث ان الخلاف يعد في جوهره وموضوعه خلافا مستنديا، وحيث قدمت المدينه بين تحليلي يبين مبالغ المشرات والرسوم الجمركيه الظاهره في بيان الجمارك بالاضافه الي الرسوم الجمركيه وتكاليف التخليص الجمركي وقدمت بيان تحليلي بين تفاصيل الاستيرادات التي قامت بها الشركات المرتبطه بالنيابه عن الشركه بالاضافه الي صور فواتير وفواتير وposات جمركيه واوامر تسليم توضح فروقات المواد التي تم تسليمها مباشره من قبل المورد الي العمله كما قام بارغق تسويه بفروقات المشرات الخارجيه بين المسدل في الافرارات وبيان الفاهر في البيان الجمركي، وعليه تبين ان فروقات المشرات الخارجيه تمثل نفقه فعليه جايزه الحسم للاعوام من ١٠١٠ م الي ٢٠١٠ م، بخلاف الفروقات الناتجه عن فرق توقيت التسجيل وفروقات عمليه اجنبيه فلم تقدم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المدعيه المستندات المؤيده لقبول حجم هذه الفروقات، الامر الذي تنتهي معه الداره الي تعديل اجراء المعدي عليه بقبول حجم بند فروقات المشتريات الخارجيه (١,٢٠٦,٦٧٨) : ريانا ومبلغ: (٢٥٠,٢٤٤) (١٦,٦٨) (١٦,٦٧) : ريانا ومبلغ: (١٦,٦٧) (١٦,٦٧) : ريانا ومبلغ: (١٦,٦٧) : ريانا ومبلغ: (١٦,٦٧) : ريانا ومبلغ: (١٥,٦٧) : ريانا ومبلغ: (١٥,٦٧) : ريانا ومبلغ: (١٥,٥٧) : ريانا ومبلغ: (١٥,٥٧) : ريانا ومبلغ: (١٥,٥٧) في مكتوبات الفقر (٥) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) واتريخ ١٤٨٦/٦١: « يتكون وعاء للقنيه». ما استخدم منها في عروض التجاره من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: ٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري (اول) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) واتريخ من اللايحه التنيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) واتريخ من المايه منها علي ان: « يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: -0- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الحاييون، اوراق الدفع، حساب dفع علي المكتشف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: -ا- ما يقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول. بناء علي ما سبق، وبالاطلاع علي ربط المدعي عليها ومقارنه المبالغ والمظيفه مع ما ورد في اقرار المدعيه من اضافه الي وعاء الزكاه تبين مطابقتها حيث اضافت المدعيه ذات المبالغ علي وعاء الزكاه، وحيث ان المدعيه اقرت عن مبلغ التمويل في اقرارها و هي ملزمه اقرارها وفق للمبدا الفضايي ان «المره مؤاخذ اقراره». بالاضافه الي ان المدعيه لم تقدم ما يثبت عدم صحه المعلومات المقدمه منها في اقرارها، الامر الذي تنتهي معه دايره الي رفض اعتراض المدعيه علي بند تمويل الاصول الثابنه للاعوام من ١٠١ م الي فيما يتعلق بالبند الثالث: غرامه التاخير، تحت الفقره (ا) من الماده (السابعه والسبعون) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/٠١/١٥ ه. علي: «اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانيه (١/١) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلايين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وTCCSB من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد». ونتت الفقره (ج) من الماده (الثامنه والسيون) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٠١٥/١٠١٥: بال追踪 ١٥٥/١١/٥: والمضمن علي: «الشخص المسيول بمقتي هذه الماده عن استقطاع الضريبه لمز شحيا بتسديد قيمه الضريبه غير المسدد، وغرامات التاخير المترتبه عليها وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والسبعين من هذا نظام اذا انطبق عليه اي من الحالات الاتيه: ١ - اذا لم يستقطع الضريبه كما قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 هو مطلوب. ٢- اذا استقطع الضريبه لكنه لم يسددها للصلحه كما هو مطلوب. ٣- اذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للصلحه كما ت-Qضي به الفقره العربيه الثالثه من الفقره (ب) من هذه الماده: « بناء علي ما تقدم، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاصل المحدد لتقدم الاقرار الي تاريخ سداد الضربه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجربها المعي عليها، وبما ان فرض الغرامات هي نتيجه تبعيه للبنود المعترض عليها. الامر الذي تنتهي معه الدارره الي تعديل اجراء المدعي عليها بفرض غرامه التاخير وفقا لما انها تتهي اليه هذا القرار. القرا: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: من الناحيه الشكيله: - قبول دعوي المدعيه... ذات السجل التجاري رقم: (...) من الناحيه الشكيله. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - تعديل اجراء المدعي عليها بقبول حسم بند فروقات المشتريات الخارجيه عدا غير المعتمده بمبلغ (١٦،٦٧) (ربالا ومبلغ: ٤٥٠،٣٤) (٢٥٠،٣٤) (ربالا ومبلغ: ١٦٤،٦٧) للاعام من ١٠١ م الي ٢٠١ م علي التوالي. - رفض اعتراض المديعه علي بند تمويل الاصول الثابته للاعوام من ٢٠١م الي .٢٠١٢ - تعديل اجراء المدعي عليها علي بند غرامه التاخير وفق لما انتهي اليه هذا القرار. و سيكون القرار متاكا لاستلامه خلال ثالثين يوقا عن طريق الموقع الالكتروني لامانه العامه للجانTHRBIYE، وطرفي الدعوي، لدي في طلب استثناف القرار خلال ثلاثين يوقا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار. وصل الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.