gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VJ-2020-75) : القرار رقم | (V794-2018-): في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المدينه ابلاغه قرار الهييه العامه لزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في سداد ضريبه القيمه المضافه وذلك للاقرار الضريبي لشهر مارس لعام ١٨ م - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض امام داره الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال المده النظاميه - ثبت للداره صحه القرار، ومخالفه المدينه؛ للاعتراض بعد انتهاه المده نظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل؛ لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١١٠٢) وتاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: في يوم السبت بتاريخ ٢٠٠٠، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م اليها اعلاه، وجبت استوفت الدعوي الاوضاء النظاميه المفره؛ فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (794-2018-V) بتاريخ ٢٠١٨٠٧/٢٣ تتلخص وقAWه هذه الدعوي في ان (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه رقم ( ... ) بصفته ممل لشركه ( ... )، بموجب سجل تجاري رقم ( ... )، تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراه علي غرامه التاخر في سداد ضريبه القيمه المضافه، وذلك للاقرار الضريبي لشهر مارس لعام ٢٠١٨. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجبت بمذكره رد جاء فيها: «حيث ان الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه تحت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثالثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان تاريخ الاشعار علي الغرامه الاولي من نفس الفتره كان بتاريخ ١٣٠٧/٢٣ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وبما ان غرامات التاخر بالسداد تاتي متتابعه ومترابطه بالاصل (غرامه التاخر بالسداد الاولي); لكونها متيجه لنفس الثر؛ وبالتالي احتساب مده التظلم يكون علي هذا الاساس، ولذلك لا يمكن تجزتها، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله، يضحي القرار الطعين متحثا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وتطلب الهييه عدم قبول الدعوي شكال. وبعرض رد المدعي عليها علي المدييه، اجابت بمذكره جوابيه جاء فيها: «ان الدفع الشكلي بعدم قبول التظلم يعتبر منفيا ولالغيا; حيث اننا اعترضنا بتاريخ ١٥٠/٦٠ م: اي بعد اربعه ايام من تاريخ اشعارنا بالغرامه بتاريخ ١٥٠/٦٠ م; وصفه خطاب، وبهذا ينتهي وليغي تطبيق الماده (٤٩) علي شركتنا». وفي يوم ٢٠٠١/٠١٢ م افتحت جلسه الادلي لضربيه القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ٧٠٠ مساء: للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (…) ضد الهييه العامه لزكه والدخل، والمناداه علي الطراq الدعوي حضر (…) بصفته وكيل عن المديعه، و周三ت، بصفتها مثله للهييه العامه للزكه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل، ويسؤال وكيل المديعه عن دعواه، اجل بوفق لما جاء في لايحه الدعوي، ويسؤال مثله المديعه عليها عن ردها، اجابت وفق لما جاء في المذكره الجوابيه، ويسؤال وكيل المديعه عن موعد تقديمه للاعتراض، ذكر انه تم تقديمه للخطاب بتاريخ ١٠٠٦٠٦٠ م، وذلك عن طريق البريد الالكتروني، وعليه قدرت التاجير النظر في الدعوي الي جلسه ١٠٠٢٠٢٠ م في تمام الساعه السادسه مساع; لتقديم ما يثبت تقدم الاعتراض وفق لمده النظاميه. وفي يوم السبت بتاريخ ١٠٢٠٠٢٠ م، افتت جلسه الداره الاولي ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ١٠٠٠ مساع; لاستكمال النظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، والمناداه علي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 اطراف الدعوي حضر (…) بصفته وكيل عن المديعه، وضر (…) بصفته ممل للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التوفيض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال وكيل المديعه عما لديه من مستندات تنبت تقدمه وفق لمده النظاميه، تقدم بنسخه من البريد الالكتروني موجها من (ايراد) الي المديعه، وقدم نسخه من الخطاب المرفق بالبريد الالكتروني، والموجه الي مدير عام الهييه العامه للزكاه والدخل، صادرا من رييس مجلس اداره المديعه بتاريخ ٢٠١٨٠٦، حسب ادعايه، وبعرض ما قدمه وكيل المديعه علي ممل المدعي عليها، اجب بطلب الاستمهال للتاكد من البريد المرسل من المديعه؛ وبناع عليه قرت الداره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه ٢٠٢٠٧/٢٢ م في تمام الساعه الثالثه مساء. وفي يوم الستب ٢٠٠٠ م، افتت جلسه الداره الاولي لضربيه الهميه المضافه في محافظه حده، في تمام الساعه ٣٠٠٠ مساء، لاستكمال النظر في الدعوي المرفوعه من المديعه ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، والمناداه علي اطراف الدعوي حضر (…) بصفته وكيلا عن المديعه، وحضر (…) بصفته مملا للهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل، وبسؤال ممل المديعيه عليه ما طلب الاستهما من اجلها في الجلسه السابقه، فاجب بتمشك المديعيه عليها بصفه قرار المديعيه عليها، وان المستند المقدم من المديعيه لا يعد وسيله مقبوله لتقديم الاعتراض، وفقا لاحكام النظام، وسؤال وكيل المديعيه عن رده، اجب بالاكتفاء بما تم تقديمه في الجلسه السابقه، وطلب الحكم بالغاء قرار المديعيه عليها ضد موكلته بتغيرها غرامه التاخر في السداد. وسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ وبناء عليه قرت اذاره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠٥٦١ ه. وتديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٢٠) واتريخ ١٥٥٦/١/١ ه وتاريخ ١٥٥٦/١/١ ه وتاريخ ١٥٥٦/١/١ ه وتاريخ ١٥.٥٥/١/١ ه وتاريخ ١٥.٥٥/١/١ ه وتاريخ ١٥.٥٥/١١/١ ه وتاريخ ١٥.٥٥/١١/١ ه وتاريخ ١٥.٥٥/١/١ ه وتاريخ ١٥.٥٥/١١ من حيث الشكل; ولما كانت医学ت تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه لازكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في سداد الضريبه لاقرار شهر مارس ١٨/١٠/٢٠ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والاتجه التNFيزيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) وتاريخ ١٤٨/١١/٠٢ النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاتتراض عليه خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ اخطاره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٠١/٠٢٠١، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٢٠١ م، وذلك بعد المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييهالمحته خلال تلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»: مما يتعين معه عدم سماع الدعوي. القرار: ولبهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قترت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله: - عدم سماع دعوي شركه (...) سجل تجاري رقم (…) لانقضاء الهله النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحدث الدايره يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠١٠ م موعدا لتسليم نسخه القرار. ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠٠) ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده. وصلي الله وسل علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.