tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 437234719 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2021-11-04 date_hijri=1442-11-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:7d9d7a45-9577-484c-a86f-58ae2a919343 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٢٤٣٦٠ لعام ١٤٤٢ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان المدعي تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي، ونصها: موضوع الدعوي مطالبه بمستحقات ماليه اتفقت موكلتي شركه(...)مع المدعي عليها لتنفيذ اعمال هندسيه لمشاريع (...)لها بمدينه (...)وذلك بموجب العقود المؤرخه في ٠١/٠٩/٢٠١٥ وفي ٠١/٠٥/٢٠١٨ وفي ٠١/١٠/٢٠١٨ علي التوالي بمبلغ وقدره اربعون مليون ريال سعودي وذلك لمده ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ٠١/٠٩/٢٠١٥ , وانجزت موكلتي كامل الاعمال المتفق عليها وسددت المدعي عليها بعض مديونيات موكلتي وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٩,٢٦٧,٣٤٤) ريال سعودي, ثم خاطبت موكلتي المدعي عليها بسداد المتبقي في ذمتها, وبعد عده مفاوضات تم سداد مبلغ (١,٥٠٠,٠٠٠) ريال سعودي, ليكون المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٧,٧٦٧,٣٤٤) ريال سعودي, والذي لم تقم المدعي عليها بسداده حتي الان علي الرغم من مطالبات موكلتي المتكرره, الامر الذي اضطر موكلتي لاقامه هذه الدعوي للمطالبه بالمبلغ المذكور . وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ١٨/١٢/١٤٤٢ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكاله الخارجيه الصادره من دوله الامارات العربيه المتحده المصادق عليها من وزاره العدل برقم: (٤٢١٩٩٢٩) وتاريخ ١٤/١١/١٤٤٢ ه، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالاتي: ١. الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (٧,٧٦٧,٣٤٤) ريال، والذي يمثل المتبقي من قيمه تنفيذ اعمال هندسيه لمشاريع (...)للمدعي عليها بمدينه (...). ٢.الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه المقدره بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال. ٣. تحتفظ المدعيه بكامل حقها في مطالبه المدعي عليها بالتعويض عن الضرر الناجم عن تاخر صرف مستحقاتها دون وجه حق وتفويت فرصه الكسب. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبعرض الصلح علي طرفي الدعوي قرر المدعي عليه وكاله انه لا يمانع وطلب مهله لدراسه المستندات، وعليه فقد تعذر الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه. كما تبين للدايره ان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي وكاله ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. فيما طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم الجواب خلال ٥ ايام عبر ايقونه تبادل المذكرات وارفاق كافه المستندات المطلوبه وعلي المدعي وكاله ان يجيب علي مذكره المدعي عليه وكاله خلال ٥ ايام تاليه بذات الاليه. وتشير الدايره الي ورود مذكره جوابيه من المدعي عليها، حاصلها: اقر وكيل المدعي عليها بصحه التعاقد مع المدعيه، كما دفع بان موكلته قامت بسداد مبالغ اكثر من المبلغ الذي اقرت المدعيه باستلامه، ويطلب من المدعيه تقديم كشوف حسابات لاجراء المطابقه عليها مع ارصده المدعيه لدي المدعي عليها، كما دفع وكيل المدعي عليها بوجود اعمال لا تزال قايمه، ولم تقم المدعيه بالوفاء بها. كما تقدم وكيل المدعيه بمذكره، حاصلها: انه يوجد اتفاقيه تسويه بين الطرفين مؤرخه في ٢١/٤/٢٠٢٠م، بمبلغ (٦.٢١٨.٠٠٥) ريال. وفي جلسه ١٥/١/١٤٤٣ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكاله الخارجيه الصادره من دوله (...)المصادق عليها من وزاره العدل برقم: (٤٢١٩٩٢٩) وتاريخ ١٤/١١/١٤٤٢ ه، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)كما رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبره هندسيه للوقوف علي النزاع الماثل، وبيان الاعمال المنفذه من قبل المدعيه بحسب العقد، والاعمال التي لم تنفذ، او نفذت معيبه او ناقصه، مع تقييمها وفق العقد، وبيان ما تم استلامه عنها، وبيان المتبقي في ذمه المدعي عليها ان وجد ذلك وفق الثابت مستنديا؛ وافهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره التعاون مع الخبير وتقديم كافه المستندات اليه، ودفع اتعابه مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر، وعلي الاطراف ان يبلغوا الخبير بتقديم تقريره خلال ٢٠ يوما من تاريخ استلامه كامل الاتعاب علي بريد الدايره (COMM-JED-COMM٣@moj.gov.sa) وان يضمن تقريره البيانات الوارده في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ وتحديدا المواد من: (١٥٣) الي (١٥٥)؛ تفاديا لاتخاذ الدايره الاجراء النظامي في الجلسه القادمه. وتشير الدايره الي انه سيتم رفع ما يتم ارساله علي البريد وفقا لمحضر هذه الجلسه علي ملف القضيه الالكتروني؛ ليتاح الاطلاع عليه من طرفي الدعوي، وسيتم تحديد جلسه خلال ٧ ايام ويتعين علي كل طرف تقديم ما يثبت سداد حصته من الاتعاب، وما يثبت تسليم المستندات للخبير. وفي جلسه ٢٢/١/١٤٤٣ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكاله الخارجيه الصادره من دوله الامارات العربيه المتحده المصادق عليها من وزاره العدل برقم: (...) وتاريخ ١٤/١١/١٤٤٢ ه، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)، كما حضر الخبير المنتدب في هذه الدعوي، وبسؤاله عن مستجدات الخبره قرر انه تم استلام كامل الاتعاب من طرفي الدعوي مناصفه يوم امس، وتم البدء باعداد التقرير هذا اليوم، فافهمته الدايره بضروره تقديم التقرير المبديي قبل موعد الجلسه القادمه علي ان يتعاون طرفي الدعوي مع الخبير فيما يطلبه من مستندات لغرض انهاء مهمته. ثم توالت الجلسات، وتشير الدايره الي ورود التقرير المبديي الصادر من الخبير المنتدب بتاريخ ٥/٣/١٤٤٣ه، كما ورد التقرير النهايي الصادر من الخبير المنتدب بتاريخ ١٧/٣/١٤٤٣ه، والذي انتهي فيه الخبير الي استحقاق المدعيه لمبلغ (٧.٧٢٨.٨٤٤) ريال. وفي جلسه ١٩/٣/١٤٤٣ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكاله الخارجيه الصادره من دوله(...) المصادق عليها من وزاره العدل برقم: (...) وتاريخ ١٤/١١/١٤٤٢ ه، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...) وتبين انها صادره عن (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته الشخصيه، كما حضر مندوب الخبير المنتدب في هذه الدعوي،وتشير الدايره الي ورود التقرير النهايي الصادر من الخبير المنتدب في هذه الدعوي، فيما سالت الدايره الخبير عن مقدار الاتعاب التي استلمها من الاطراف ؟ فقرر انها مبلغا قدره (٩٢.٠٠٠) ريال، شاملا ضريبه القيمه المضافه، وقرر انه استلمها مناصفه من الاطراف؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
الاسباب:
ولما كان وكيل المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ: (٧.٧٦٧.٣٤٤) ريال، والذي يمثل قيمه اعمال مقاولات قامت موكلته بتنفيذها للمدعي عليها، وكذا طلبه الزام المدعي عليها بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال، مقابل التعويض عن الاضرار وتفويت فرصه الكسب علي المدعيه، والزام المدعي عليها بمبلغ: (٥٠٠.٠٠٠) ريال، مقابل اتعاب المحاماه؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه التعاقد مع المدعيه، ودفع بان موكلته قامت بسداد مبالغ اكثر من المبلغ الذي اقرت المدعيه باستلامه، كما دفع وكيل المدعي عليها بوجود اعمال لا تزال قايمه، ولم تقم المدعيه بالوفاء بها، وبما ان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب خبره هندسيه للوقوف علي النزاع الماثل، وبحث استحقاق المدعيه لما تدعيه، وبما ان الدايره قررت بجلسه ١٥/١/١٤٤٣ه ندب مكتب المهندس(...)للاستشارات الهندسيه خبيرا في الدعوي، وحيث ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فاسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبيك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير، وتراه موافقا لميزان العداله، وتنتهي الدايره الي الاخذ به والاطمينان اليه، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، مراعيه حال المدعيه والمدعي عليها، وبما ان الخبير قدم تقريره النهايي المؤرخ في ١٧/٣/١٤٤٣ه، والذي انتهي فيه الخبير الي استحقاق المدعيه لمبلغ (٧.٧٢٨.٨٤٤) ريال، وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير الهندسي المشار اليه اعلاه والذي تستانس الدايره به في نصب العداله واحقاق الحق تبين لها صحه ما توصل له الخبير، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي وفق ما ورد بمنطوقها. واما عن طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال، مقابل التعويض عن الاضرار وتفويت فرصه الكسب علي المدعيه، وبما انه يشترط للحكم بالتعويض توافر اركان التعويض الثلاثه – الخطا والضرر والعلاقه السببيه – ولا يمكن الحكم به في حال سقط احد تلك الاركان، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت حصول الضرر، بل جاءت دعواه خاليه من ذلك، كما ان طلب تعويض المدعيه عما فاتها من كسب يعد طلبا للتعويض عن ربح متوقع وليست مطالبه بربح حاصل وثابت او محقق الوقوع، بل هي مطالبه بامر غيبي داير بين الوجود والعدم، وفي فقه الشريعه الاسلاميه لا يجب الضمان الا حيث يتاكد موجبه ويتقرر علي وجه يزول معه الاحتمال والظن، لان الاحكام لا تبني علي الظن والاحتمال، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض هذا الطلب. واما عن الاضرار المتمثله في اتعاب المحاماه والتقاضي والخبره، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (٢٠٠.٠٠٠) ريال، وعن اتعاب الخبره وفقا لما بذله للخبير المنتدب في الدعوي مبلغا وقدره: (٤٦.٠٠٠) ريال، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام (...)سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...)سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (٧.٧٢٨.٨٤٤) سبعه ملايين وسبع ميه وثمانيه وعشرون الفا وثمان ميه واربعه واربعون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره (٢٤٦.٠٠٠) ميتان وسته واربعون الف ريال عن اتعاب الخبره والمحاماه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.