tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433912531 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-07-30 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:0a56f8b6-0581-42bb-b987-4e9d04b9e282 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٠٢٣٤٠ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...) مساهمه سعوديه
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/١٤ه الموافق ٢٠١٤/٠٤/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مستلزمات رجاليه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٦/١٤ه الموافق ٢٠١٤/٠٤/١٤م بثمن اجمالي قدره (٢٩٠,٢٦٣) ميتان وتسعون الفا وميتان وثلاثه وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٢م بمبلغ قدره(٢٩٠,٢٦٣) ميتان وتسعون الفا وميتان وثلاثه وستون ريال ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٩٠,٢٦٣) ميتان وتسعون الفا وميتان وثلاثه وستون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه فتح حساب علي مطبوعات شركه (...) المحدوده بتاريخ ١٤/٤/٢٠١٤م ٢_- كشف حساب من تاريخ ١/١/٢٠١٦م حتي تاريخ ١٠/٤/٢٠٢٠م .وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٢/١٢/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ،ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه اليها وبعد تحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي استنادا الي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انني اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٩٠,٢٦٣) ميتان وتسعون الفا وميتان وثلاثه وستون ريال وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا هي ما قدم في مرفقات القضيه واكتفي بها واطلب الفصل في الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار الحكم .واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم من وقايع ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٩٠,٢٦٣) ميتان وتسعون الفا وميتان وثلاثه وستون ريال وحيث ان المدعي عليها تبلغت لشخصها حسب ما ذكر فيكون التبليغ منتجا لاثاره النظاميه استنادا الي الماده الفقره (ا) من الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه فيكون بذلك قد تحقق التبليغ بها فيكون الحكم في حقها حضوريا بناء علي الماده (٥٧/ب) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا)، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه اتفاقيه فتح الحساب بين الطرفين برقم ٥٩٧٢ المؤرخ في ١٤/٠٤/٢٠١٤م الممهور بتوقيع وختم المدعي عليها ، وكذلك كشف الحساب الصادر من المدعيه من واقع سجلات المدعي عليها لدي المدعيه ، ولما تخلف المدعي عليها عن الحضور ولم يحضر من ينوب عنها في الجلسات والاجابه علي الدعوي وقد استوفت الدايره تبليغ المدعي عليها عن طريق الرسايل النصيه علي ضوء الاشعار المرفق في ملف القضيه مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه وبتفحص الدايره الي العقد المقدم من المدعيه والذي يثبت تعاقد المدعي عليها ، وقد نص فيها صراحه علي ان المدعي عليها عندما طلبت فتح الحساب لدي المدعيه نصت فيها (نقر ونتعرف بان فواتيركم وكشوف حساباتكم صحيحه ونهاييه ونتعهد بدفع المبالغ الماليه المترتبه علينا بموجبها ونسقط حقنا في الاعتراض عليها بعد مضي خمسه عشر يوما من تاريخ اصدار الفاتوره او كشف الحساب او مصادقه الرصيد ما عدا السهو والخطا) . ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وبما ان الاصل في العقود الصحه واللزوم، واستنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه والتي نصت علي (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه ، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) . ولما كانت المدعي عليها تبلغت لشخصها كما تم بيانه ولم يحضر من يمثلها للدفع باي شيء فان هذا اسقاط لحقها ، ولما كان العقد المبرم بين الطرفين موقع بتوقيع منسوب للمدعي عليها ولما كان كشف الحساب الصادر من المدعيه لم يتم الاعتراض عليه من قبل المدعي عليها كما جاء في العقد الذي ينظم العلاقه بينهما فهذا دليل علي صحه ما ورد فيه اذ المتعارف عليه لدي التجار ان يتم التعامل بينهما بالسرعيه والايتمان وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه وتعارف عليه التجار، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق راته الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمبلغ المطالبه
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩٠,٢٦٣) ميتان وتسعون الفا وميتان وثلاثه وستون ريال سعودي لما هو مبين في اسباب الحكم وبالله التوفيق.