tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Va 2026 274965

gstc_gov_sa · decision · processed · 42 chunks

date_gregorian=2025-08-28 date_hijri=1447-03-05 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/7 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:1438/11 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبية القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده
VJ-2026-268132: قرار رقم
(VT-2025-268132) الصادر في الدعوي رقم
المقامه
<table><tr><td>المدعيه</td><td>من / شركه (.....)</td></tr><tr><td></td><td>سجل تجاري رقم (.....), رقم مميز (.....)</td></tr><tr><td>المدعي عليها</td><td>ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك</td></tr><tr><td></td><td>الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:</td></tr><tr><td></td><td>انه في يوم الثالثاء بتاريخ 27/2026/01/27، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه</td></tr><tr><td></td><td>المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) بتاريخ</td></tr><tr><td></td><td>(13/95) بتاريخ 24/04/02/26، بحضور كل من:</td></tr><tr><td></td><td>رييس بالانياء</td></tr><tr><td></td><td>عضو</td></tr><tr><td></td><td>عضوا</td></tr><tr><td></td><td>وذلك لنظر في الحوي المشار اليها اعلا، حيث استتفت الحوي الاوضع النظاميه المفرره، فقد اودعت</td></tr><tr><td></td><td>لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريه والجمريكيه بتاريخ 28/08/2025.</td></tr><tr><td></td><td>الوقايع</td></tr><tr><td></td><td>تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (……) هويه وطنيه رقم (……) بصفته الممثل النظامي للمدعيه،</td></tr><tr><td></td><td>وذلك بموجب الوكاله رقم (……) الصادره بتاريخ 25/09/2025/09/15 ومترخيص التراجع عن الشخصيه المعنيه</td></tr><tr><td></td><td>رقم (……) تقدم بلانحه دعوي تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم طريقه القيمه</td></tr><tr><td></td><td>المضافه المتعلقه بشهر مارس من عام 2021 ومطالب باستبعاد المبلغ البالغ (372,614.33) ريال، والمتمثل في خريبه القيمه المضافه الكستيه علي عوامل اعاده التامين.</td></tr><tr><td></td><td>وبتاریخ 2025/10/17 م, تقدمت المدعي عليها بمذكره جوابيه، اطلعت عليها الداره.</td></tr><tr><td></td><td>وبتاریخ 2025/11/20 م, قدمت المدعيه مذكره رد، اطلعت عليها الداره.</td></tr><tr><td></td><td>وفي يوم الثالثاء بتاريخ 1447/08/08 م, مساعده، عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيصه المضافه في محافظه جده جاستها بحضور اعشها المدونه / اسمافهم اعلاه، وذلك عبر التواصل المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد; والبداء علي الخصوم حضر (....) (سعودي الحسيه) هويه وطنيه رقم (....) (سعودي الحسيه) (سعودي الحسيه) (سعودي الحسيه) (سعودي الحسيه) (سعودي الحسيه) ( سعودي الحسيه) ( سعودي الحسيه) ( سعودي الحسيه) ( سعودي الحسيه) ( سعوديالحسيه) ( سعوديالحسيه) ( سعوديالحسيه) ( سعوديالحسيه) ( سعوديالحسيه)
www.gstc.gov.sa : الموقع الکتروني
| Public |
PePublic
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده
VJ-2026-268132: قرار رقم:
(VT-2025-268132) الصادر في الدعوي رقم
(.....)(الصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهينه الزكاه والضريه والجمارك. وسبقال
وكيل المدعيه عن الدعوي اجب وفقا لما ما جاء في صيحه الدعوي وسبقال مثل المدعي عليها عن رده اجب
بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وبعد استعراض مستندات الدعوي سانت الدايره طرفي الدعوي عما يودان
اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقدميمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.
الاسباب
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي (1535) رقم (1/1) بتاريخ 01/15 واتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1438/11/02) واتاريخ 02 (113) واتاريخ 02 (13839) واتاريخ 02 (1438/12/14) واتاريخ 02 (13839) واتاريخ 02 (1438/12/14) واتاريخ 02 (1438/12/14) واتاريخ 02 (1438/12/14) واتاريخ 02 (143
المشقه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: وما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الاعتراض علي قرا المدعي عليها بشان اعاده التقييم
اعاده التقييم ضربه القيمه المضافه المتعلقه بشهر مارس من عام 2021م، وذلك استثانا الي نظام ضربه
القيمه المضافه والاتخته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزناع من النزاعات الضريبيه، وعليه فان هذا النزاع يعد من
النزاعات الداخله ضمن اختصاص الداره. وحيث تبلغت المدعيه بنتيجه الاعتراض بتاريخ (2025/08/06)
و تقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ (08/28) من علماء فين الدعوي قدمت خلال المده المقرره
نظاما وفقا للفقره (ب) من قواعد عمل اللجان الزكويه والجرعيه والجمريكيه والتي نشت علي انه:
"يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه التظلم منه لديها خلال (ستين) يوما من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه به،
وعلي الهييه ان تبست في التظلم خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، وللمتظلم خلال (تاليين) يوما من اليوم
التالي لتاريخ ابلاغه برفض التظلم او قبوله جزييا او مضي التسعين يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ب.
اقامه دعوي مباشره امام دواير الفصل".، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه مما يتعين معه لدي الداره قبول
الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع: فانه بتاامل الداره للدعوي وما قدم فيها، وبعد منح طرفيها الاجال الكافيه لتقدم ما
لديهما، يتين ان الخلاف يكمن في اعتراض المدهيه علي قيام المدعي عليها باستبعاد مبلغ قدره (372,614.33) من بند المبيعات الخاصه للضربه بالنسبه الصفريه والمتعلق بشهر مارس من عام 2021، وEضافه لبند
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public |
Public | 2021
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده
VJ-2026-268132: قرار رقم:
(VT-2025-268132) الصادر في الدعوي رقم
المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وذلك استنادا الي الماده (14) والفقره الفرعيه (ا) و (د) من الفقره (2) من الماده (33) من اللايحه التNFيحيه لضريبه القيمه المضافه، واستنادا الي الفقره (2) من الماده (19) من الاتفاقيه الموده لضريبه القيمه المضافه، وتدفع المديه انها تتعاقد مع مقدمي خدمات اعاده التامين وذلك لتفطيه جزء من المخاطر التي تتحملها مقال بقول تقدم بدفع جزء من الاقصاط المحطه (من حامل الوثيقه) مقدمي خدمات اعاده التNFيضاء المديه (13) من الماده (33) من اللايحه التNFيضاء المديه لمعتا الي القيمه المديه (13) من الماده (33) من المديه المديه (13) من المديه المديه (13) من المديه المديه (13) من المديه المديه (13) من المديه المديه (13) من المديه المديه (13) من المديه المديه (13) من المديه المديه المديه (13) من المديه المديه المديه المديه المديه المديه المديه المديه المديه المديه المديه المديه الم迪ه الم迪ه الم迪ه الم迪ه الم迪ه الم迪ه الم迪ه الم迪ه الم迪ه الم迪ه الم迪ه الم迪ه ال
(2) من الماده (33) من اللاتحه التفخييه لتربيه القيمه المضافه، والستاذا الي الفقره (14) والفقره العربيه (ا) و (د) من الفقره المبيعات الخاصه للخربيه بالنسبه الاساسيه، وذلك استنادا الي الماده (14) والفقره العربيه (ا) و (د) من المبيعات الخاصه للخربيه (33) من الماده (14) من المبيعات الخاصه (14) من المبيعات الخاصه (14) من المبيعات الخاصه (14) من المبيعات الخاصه (14) من المبيعات الخاصه (14)
لانظريه جزء من المخاطر التي تتحملها مقال بقود التامين، حيث تقوم بدفع جزء من الاقصاط المحصله (من
حامل الوثيقه) مقدمي خدمات اعاده التامين مقال تحمل المحامي في عمليه انها تتعاقد مع مقدمي خدمات اعاده التامين والتي تري انها مقال توريد
لحامل الوثيقه، كما يتحمل المحامي في عمليه اعاده التامين مقال تحمل المحامي في عمليه اعاده التامين والتي تري انها المقال توريد
حامل الوثيقه، كما يتحمل المحامي في عمليه اعاده التامين والتي تري انها المقال توريد
حامل الوثيقه، كما يتحمل المحامدي، كما يتحمل المحامدي، كما يتحمل المحامدي، كما يتحمل المحامدي، كما يتحمل المحامدي، كما
حامل الوثيقه، كما يتحمل المحامدي، كما يتحمل المحامدي، كما يتحمل المحامدي، كما ي تحمل المحامدي، كما ي تحمل المحامدي، كما ي تحمل المحامدي، كما ي تحمل المحامدي، كما ي تحمل المحا
(ف) النسخه المحدثه) ان معامله اعاده التامين من منظور ضريبه القيمه المضافه تنطوي علي ثلاث توريدات
منفصله، ولكل توريد اطراف تعاقديه مستقله ومعامله ضريبه مختلف. واضافت المدعيه ان الدليل الارشادي
للواردات والحادرات (المثال 18) والذي ورد فيه مثال في حال كان معيد التامين غير مقييم في المملكه، حيث
تقوم شركه التامين بفرض عموله اعاده التامين كتوريد مستقل مقال انشطه الاجاله والوسطيه في بيع اعمال
التامين، وقد نص الحللي علي خضع هذه العموله للضريبه بنسبه صفر بالمانه باعتبارها خدمه. واوضحت
المدعيه بان الهييه جانبها الصواب في دمج ثلاث توريدات منصه مستقله، حيث تري ان قستتم التامين خضع
للضريبه كامله علي مستوي التوريد بين شركه (……) والمومن عليه، وقسط اعاده التامين تطبق عليه اليه
الاكتساب العكسي وذلك علي اجمالي القسم المدفوع دون خصم اي معلومات، ويمثل توريدا منفصل عن اي
عمولات لاحقه تفرض من قبل شركه (……) . واضافت المدعيه ان المدعي (الهييه) لديها تباین في
النهج المستخدم، حيث انها قبلت تطبيق نسبه الصفر علي العمولات ابتداء من 22/11/29. م. هو التابير الذي
دخل فيه النص المعدل حيز التنفيذ، وان التعديل علي الفقره (2) من الماده (33) ما هو الا توضيح للماده لرفع
الخفاء والغموض وليس تعديل جوهري فيها; وبالتالي يجب ان ينطبق علي هذا التفسير الرجعه ليشمل ما قبل
تاريخ اضافته. واشرات انه لا يمكن اعتبار عمولات اعاده التامين ذات صله بالعقار حسب الفقره (1) و (2) من الماده
(19) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، حيث توضح الفقره
ان مكان توريد الخدمات المرتبطه بالعقارات يحدد في موقع تواجد العقار، غير ان محل الخلاف مع قرار الهييه
يتمثل في مدي اعتبار عمولات اعاده التامين من الاساس ضمن نطاق الخدمات المرتبطه. وختاما، تؤكد المده
في لايحه دعواها علي ان عموله اعاده التامين التي تلقتها شركه ( ......) تعد توريدا منفصلا تماما ولا تم
بصله وثيقه التامين الرييسيه، حيث ان اتفاقيه اعاده التامين تتم بغرض اعاده تامين المخاطر التامييه من وثايق
التامين الاساسيه، وذلك لتحقيق غابه رييسيه في حمايه شركات التامين من مخاطر الخساير المحتمله ولا ينتج
www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني
Public |
PePublic
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في محافظه جده
VJ-2026-268132: قرار رقم:
(VT-2025-268132) الصادر في الدعوي رقم
عنها اي قيمه مضافه للاصل المؤمن عليه. (الهييه) في مخكرتها الجوابيه ان اعاده التامين محل النزاع ينقسم الي قسمين; الاول: عملکرد مرتبطه بوثايق تامين لتفعيله المخاطر المرتبطه بالعقار وبمراجعه لطبيعه العمولات المرتبطه بوثايق التميين لتفعيله المخاطر، تبين انها غير مؤهله لتنطبيق نسبه الصفر بالماناه بعقارات في المملكه، ووفقا لاحكام الفقره (2) من الماده (33) من اللايحه فقد استثني من تطبيق النسبه الصفريه البند (1) من المده (33) (الخدمات التي يقع مكان توريدها في اي دوله عضو وفقا للكالت المنحوص (1) من المده (33) (الخدمات التي يقع مكان توريدها (19) من الاتفاقيه مكان توريد الخدمات المرتبطه بالعقارات علي انها تثقع في مكان تواجد هذه العقارات وباتالتي يكون قد تحقق الاستثناء الوارد بالفقره (ا) مما ينتقي معه تحقق الشروط المنحوص عليه في الفقره (1) من المده (33) (الخدمات التي يقع داخل ذلك هو خضوع عمولات اعاده التامين المرتبطه بالعقارات او الخدمات والاضرار المتعلقه بالعقارات التي تقع داخل المملكه بالنسبه الصفريه. الثاني: عمoulات مرتبطه بوثايق تامين لتفطيه مخاطر مرتبطه بسلم ملموسه داخل المملكه، فقد تبين ايضا انها غير مؤهله لتنطيه الصفريه لارتباطها بسلم ملموسه متواجده في دوله عضو اثناء عمليه التوريد، ووفقا لاحكام الفقره (2) من الماده (33) من Nالانجه التNFيجه فقد استثني من تطبيق النسبه الصفريه البند (د) من الماده (33) (الحييه) ان التعديل علي sale ملموسه متواجده في دوله عضو اثناء عمليه التوريد، وبالتالي يكون قد تحقق الاستثناء الوارد بالفقره (د) مما ينتفي معه تحقق الشر المتواصد علي عمليات. (1) من الماده (33) لطبيق النسبه الصفريه، ويجب تطبيق النسبه الاساسيه علي العمولات. اضافه ذلك، اشرات المحي عليها (الهييه) ان التعديل علي الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بقرار مجلس الاداره رقم (22-09-05) صدر بتاريخ 22/11/29 واتضمن البند ثانيا الاتي: "يعمل بها القرار فور صدوره، ويبلغ من يلزم بتنفيذه، وعليه تؤكد الهييه ان التعديل المشار اليه لا يسري علي القرارات الضريبيه محل الخلاف حيث ان الاصل في النظام ان تسري اثار القارات علي المستقل ولا تسري علي القرارات الضريبيه، اختراما للحقوق المكتسبه وللمحافظه علي مبدا الاستقرار القانوني وتحقيق العداله. من جانبها اKDت المعنيه في ردها علي المذكره الجوابيه للمدعي عليها (الهييه) بان اعتراضها الاساسي يكمن بشكل رييسي علي اعتبار عوامل اعاده التامين من معيدين التامين من معيدين التامين غير المقيمين من الخدمات المرتبطه بالعقار، حيث تري ان ذلك هو جوهر النزاع. كما ذكرت المدعيه ان عقد اعاده التامين مستقل عن وثيقه التامينpspsynه فان ربط معلومات اعاده التامين بالعقار يعد ربطا غير صحيح، حيث انها نشات بنشاه عقد اعاده التامين وليس بوجود العقار المؤمن عليه; ولذلك فان معلومات اعاده التامين لا تشكل جزءا من سلسله التوريد الخاصه بالعقار من الاساس، وان معولات اعاده التامين لا تندرج ضمن نطاق الماده (19) من الاتفاقيه الموحده لا قبل او بعد تعديل الماده (33)، فهي ليست من قبيل الخدمات المرتبطه بالعقار، وعليه يبقي الاصل هو خضوعها للخربيه بنسبه الصفر وفقا لتحكم الماده (33) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه، بوصفها خدمه مقدمه الي غير مقييم لا ينطبق عليها اي
www.gstc.gov.sa : الموقع الکتروني
| Public |
| ePublic |
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده
VJ-2026-268132: قرار رقم
(VT-2025-268132) الصادر في الدعوي رقم
من استثناءات الماده (33/2) . وحيث نصت الماده (19) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: "يقصد بالخدمات المرتبطه بالعقارات التي تتبط ارتباطا وثيقا بالعقارات ومنها: خدمات الخبراء والوكLEع العقاربين، منح حق حيازه او استعمال العقارات، الخدمات المتعلقه باعمال البناء. واستثناء من احكام الماده (15) من هذه الاتفاقيه، يقع مكان توريد الخدمات المرتبطه بالعقارات في مكان توجاد هذه العقارات". كما تحت الماده (33) - "باستثناء ما تنص عليه الفقره الثانيه من هذه الماده، يعد التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه: 1- "باستثناء ما تنص عليه الفقره الثانيه من هذه الماده، يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخاضع للضربيه الي عميل غير مقيم في اي دوله عضو علي انه خاضع للسبه الصفر. 2- لا تنطبق الفقره (1) من هذه الماده في اي من الحالات التاليه: اذا كان مكان التوريد للخدمه يقع في اي دوله عضو وفقا للحالات الخاصه المدرجه في المواد من الساعه عشر حتي الحاديه والحديه والعشر بين من الاتفاقيه. اذا كان العميل متلقي الخدمات مقيم في اي دوله عضو. اذا استفاد العميل او اي شخص مرتبط بالعميل من ذات الخدمات الذي يقوم به الشخص للخضبيه الي عميل غير مقيم في اي دوله عضو علي انه خاضع للسبه الصفر. 2 - لا تنطبق الفقره (1) من هذه الماده في اي من الحالات التاليه: اذا كان مكان التوريد للخدمه يقع في اي دوله عضو وفقا للحالات الخاصه المدرجه في المواد من السابعه عشر حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه, ولا يشمل ذلك الخدمات المورده بشكل منقطع عن الخدمات التي يقع مكان توريدها في اي دوله عضو وفقا لاي من تلك الحالات الخاصه, والتي قد تكون مرتبطه بها بشكل مباشر او غير بشير. اذا كان العمالي متلقي الخدمات مقيم في اي خالصه, اذا استفاد العمالي من ذات الخدمات المورده مباشره اثناء تواج ادي دوله عضو, اذا استفاد العمالي من ذات الخدمات المورده مباشره اثناء تواج ادي مthem في دوله عضو، وكان الشخص المربط لا يجوز له استرداد ضريبه المدخلات. اذا تم تاديه منهم في دوله عضو، وكان الشخص المربط لا يجوز له استرداد ضريبه المدخلات. اذا تم تاديه الخدمات بشكل ملموسه متواجده في دوله عضو اثناء عمليه التوريد». وباطلاع الداره علي دفعو الطرفين، تبين انطباق ماورد من استثناعات من تطبيق نسبه الصفر في الماده (33) من اللايحه - قبل التعديل - وتفصيله الاستثناء الوارد في الفقره (ا) للعمليات المتعلقه بالتامين علي العقارات الموجوده داخل المملكه، والفقره (د) للعمليات المتعلقه بالتامين علي السلع الموجوده داخل المملكه علي العمولات محل الخلاف، حيث ان خدمات اعاده التامين هي عقود لتقاسم المخاطر الناتجه عن عقد التامين الاساسي والنتايج عن تعويض الشركه لعميها وفق منفعه عقد التامين الاساسي، وبالتالي، العموله المستلمه من مقدمي خدمات اعاده التامين الغير مقيمين ماهي الا نتيجه لعقد التامين الاساسي الذي تم فيه التامين علي مقالات او سلع
www.gstc.gov.sa : الموقع الکتروني
Public |
Public
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في محافظه جده
VJ-2026-268132: قرار رقم:
(VT-2025-268132) الصادر في الدعوي رقم
موجوده داخل المملكه. وعليه يتبين عدم صحه ما دفعته به المدعيه ان المعلومات تعتبر منفصله عن عقد التامين.
حيث يتبين ان نسخه العموله في الاصل مرتبطه بعقد التامين الاساسي والذي يغطي مخاطر متعلقه بعقارات
وسلع موجوده داخل المملكه الا في حال تقدميم ما يثبت ان العموله تتعلق بمخاطر عامه وليست علي عقارات او
سلع داخل المملكه. وحيث دفعته المدعيه ان قسط التامين، وقسط اعاده التامين، وعمله اعاده التامين هي
ثلاث توريدات مستقله تماما، وانها تقدم بفرض عمليه اعاده التامين كتوريد مستقل مقال باشعه الاجاله
والواسطه في بيع اعمال التامين، وحيث نص الدليل علي خضوع هذه العموله للخربيه بنسبه ضفر بالماله باعتبارها
خدمه مصدره، بالاضافه الي انها تري ان الهييه جانبها الصواب في دمج ثلاث توريدات منفطه مستقله، وان
قست التامين خضع للخربيه كامله علي مستوي التوريد بين شركه (……) والمومين عليه، وقست اعاده
التامين تطبق عليه اليه لاحتساب العكسي وذلك علي اجمالي القست المضفوع دون خصم اي معلومات ويمثل
توريدا منفصلا عن اي معلومات لاحقه تفرض من قبلها (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……
العموله توريد مستقل ومقابل انشطه الاجاله والوسطاه في بيع اعمال التامين ويتعلق بخده مصدره تتعلق
بمخاطر عامه واتتقل بمعقارات او السلم الحلوكه. اما ما يتعلق باستثماره الحميه علي عدم امكانيه اعتبار
(19) (2) من الماده (19) (2) من الماده (19) (2) من الماده (19) (2) من الماده (19) (2) من الماده (19) (2) من الماده (19) (2) من الماده (19) (2) من الماده (19) (2) من الالذاقيه الموحده والتي ورد فيها شرط الارتباط الوثيق (بين العقار والخدمه) و انواع الخدمات المرتبطه بالعقارات والتي لم يرد من ضمنها عمولات التامين، فاننا نري ان ماورد في الفقره (1) من الماده (19) من الاتفاقيه والذي نص علي: "يقدم بالخدمات المرتبطه بالعقارات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعقارات ومنها ..." جاء علي سبيل المثال لا الحصر حيث ان استخدام كلمه "منها" يؤكد عدم حصريه ما يرد بعدها، حيث ان نشاه العموله في الاصل مرتبطه بعقد التامين الاساسي والذي يغطي مXطر متعلقه بعقارات، اما فيما يتعلق بدفع المعديه بان الفقره (٢/٢) من الماده (33) -المعدله بتاريخ 22/11/2022 - استندت الحمودات المورده بشكل منفضها للنسبه الاساسيه حتي ولو كانت مرتبطه بالتوريد محل الاستثناء الاساسي (استثناء داخل استثناء)، فانه استخداما الي الماده بشكلها المعدل لا تخضع معلومات اعاده التامين المتعلقه بالتامين علي عقارات داخل المملكه للضريبه بالنسبه الاساسيه وتخضع لنسبه الصفر مالم ينطبق عليها احد الاستثناءات الاخري المذكوره في الماده (33) (والا ان الفتره محل الخلاف جاعت قبل تاريخ التعديل عليه فان الحاله والفتره محل الخلاف يطبق عليها ماورد في الماده قبل التعديل، حيث ان النصوص النظاميه تطبق علي الاحداث والتصرفات التي توقع في وقت سريانها ولا يرتد اثرها علي التصرفات التي وقعت في ظل الاتحمه السابقه، و دفع المعديه بان التعديل جاء من باب التوصیح وليس الاضافه، فان الداره تفيد بان ما تم هو اضافه لاستثناء لم يكن موجود في الماده بشكلها السابق قبل التعديل ويكتب يجب الاخذ به باثر لديق. وحيث ان المعديه لم تقدم ما يثبت ان العمله مقطع بمخاطر عامه وليست علي عقارات او سلع داخل المملكه: الامر الذي تنتهي معه الداره الي رد دعوي المعديه فيما يتعلق
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
Public |
Public
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده
VJ-2026-268132: قرار رقم
(VT-2025-268132) الصادر في الدعوي رقم
اضافه عمليه اعاده التامين لبند المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه بنسبه 15% بملغ (372,614.33)
ريال لشهر مارس لعام 2021 م.
وبناء علي ما تقدم: قررت الداره بالاجماع:
القرار
اولا: قبول الدعوي شكل.
ثانيا وفي الموضوع: رد دعوي المعديه فيما يتعلق بالعتراض علي اضافه عمليه اعاده التامين للبد المبيعات
الخاضعه للضريبه بالنسبه الاسسيه ٥١% للفتره الضريبيه محل الدعوي.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، والاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (ثلاثون) يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هده هذه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عضو
(....../)
(....../)
رييس الداره بالانابه
(....../)
هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
Public |
Public
P Public
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع النتايجيه
VA-2026-274965: قرار رقم
(VT-2026-274965) الصادر في الاستثناف رقم
المقامه
المستانفه
من / شركه (....)
المستانف ضدها
ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحب اجمعين وبعد:
انه في يوم الرباء الموافق 07/15 م، اجتمعت الداره الاستينافيه الاولي لمخافات ومنازعات
ضربيه القيمه المضافه والسلام الانتقاليه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ
1444/02/26
بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ (1425/1/15) والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (113/7) وتاريخ
1438/11/2 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحرور كل من:
الاستاذ / (٢٤٥٤) رييستا
الدكتور / (٢٥٥٤) عطوا
الدكتور / (٢٥٥٤) عطوا
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 25/02/2026م، من شركه (٢٥٥٤) سجل تجاري رقم
(٢٥٥٤) وهميه وطنيه رقم (٢٥٥٤) بصفته وكيلا بموجب الوكاله رقم
(٢٥٥٤) الصادره بتاريخ 15/09/2025م، وترخيص تراجع عن الشخصيه المعنيه الخاصه رقم
(٢٥٥٤) علي قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه
(VI-2026-268132) جده رقم (VJ-2026-268132) في الدعويه المقدمه من المستانف ضد المستانف ضدها.
الوثايق
حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الداره الاستثنافيه تحيل اليه منعا
للكRAR. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
اولا: قبول الدعوي شكل
- ثانيا وفي الموضوع: رد دعوي الم德拉يه فيما يتعلق بالاعتراض علي اضافه عمليه اجاده التامين
ليند المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه 15% للفتره الضريبيه محل الدعوي.
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الداره الاستينافيه بالغه استثناف
تضمنت اعترا طها علي قرار دايره الفصل القاضي برد دعواها فيما يتعلق بالاعتراض علي اضافه عمليه
اعاده التامين لابد المبيعات الخاصه للضريه بالنسبه الاسسيه 15% للفتره الضريبيه لشهر مارس من
| Public
3/8
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلاع النتايجيه
VA-2026-274965: قرار رقم
(VT-2026-274965) الصادر في الاستثناف رقم
عام 2021. حيث اشرات المستانفه في لايحه استثنافها الي ان الاصل العام هو خضوع اي توريد
للخدمات الي عميل غير مقدم في اي دوله عضو لنسبه الصفر وفقا للفقره (1) من الماده (33) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، واشرات المستانفه الي ان عقود اعاده التامين التي
ترتب عليها العموله محل المنازعه هي عقود عامه لتوزيع المخاطر ولا ترتب بخط محده بعينه، بل تمت
علي محفطه تامينيه جري تحويل اخطارها بموجب اتفاقيات قايمه بين المؤمن ومعيد التامين، بهدف
تجويل جزء من الاعياء الماليه في حال وقوع الاخطار، وعليه فان هذه المعامله لا تندرج ضمن الاستثناءات
الوارده في الفقره (2) من الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، كما اشارت
المستانفه الي ان عمليه اعاده التامين علي عقار لا يقع ضمن نطاق الخدمات المرتبطه بالعقار وفقا
للماده (23) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه والتي قيدت الخدمات المرتبطه بالعقار
بان تكون مؤثره علي مساحه العقار او ترتبط بمساحه محدده من العقار ولا يحدث ذلك في عمليه اعاده
التامين كما ان خدمه اعاده التامين ليست ملموسه، واشارت المستانفه الي ان الدليل الارشادي الصادر
عن الهييه نفسها والخاص بالصادرات والواردات في نسخته المحدثه حدد صراحه ان عمليه اعاده التامين
المفروضه علي معيد التامين غير مقيم تعد توريد خدمه مستقل خاضع لنسفه الصفر باعتبارها خدمه
مصدره وان عقد التامين الاساسي لا يؤثر علي خضوع معولات اعاده التامين لنسفه الصفر واشارت
المستانفه الي ان التعديل علي الماده (33) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه بيت ان
التوريد المستقل يخلل خاضعا لنسبه الصفر رغم ارتباطه بتوريد محلي، واشارت المستانفه الي ان تمسك
الهييه بالخضوع للضريبه يحمل الهييه عبء اثبات ذلك، وانتهت بطلب قبول الاستثناف.
وفي يوم الرباء بتاريخ 01/2026/07/15: 01:30 مساء; عقدت
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه لجستها بحضور
اعشاها المودمه اسمايهم في المختبر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا اجراءات التقاين المريي عن
بعد استنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه
والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وتبارخ: 14445/04/08
الاستنشاف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواء ملك الفضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي
مهياه للفصل فيها بجالتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.
واختتمت الجسعه في تمام الساعه 03:30 مساع.
اسباب القرار
وحيث ان بمراجعه مستندات الدوي والثمه الاستيناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر
الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي
يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقره لاجراءه.
| Public
3/9
الموقي الالكتروني: الموقي
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع النتقاليه
VA-2026-274965: قار رقم
(VT-2026-274965) الصادر في الاستيناف رقم
ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الداره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اختونه من وثايق
ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات ورودو، ولما كان الثابت ان القرار محل
الطعن في شان النزاع محل النظر جاء مトفقا مع احكام نظام ومع الاسباب السابقه التي بني عليها
والكافيه لحمل قضايه، اذ تولت الداره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي
النتيجه التي خلصت اليها في منظومه، وحيث لم تلاحظ الداره الاستينافيه بشانه ما يستدعي الاستدراك
او التعقيب في ضوء ما تم تقدمه من دغوع مثابه امام هذه الداره، الامر الذي تنتهي الي تقريب عدم
تاثيرها علي نتيجه القرار. وببناء علي ما تقدم خلصت الداره الي تقرير رفض الاستينافيه وتاييد قرار دايره
الفصل فيما انتوي اليه محموله علي اسبابه.
وللهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الداره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستيناف شكلا.
ثانيا: رفض الاستيناف موضوعا.
عضو
عضو
رييس الدايره
هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيه.
| Public
3/10
الموقي الالكتروني : الموقي
8001220000: الرقم المجاني