boe_gov_sa · law · processed · 146 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (243/45) بتاريخ 21 / 2 / 1443ه، ورقم (36 / 7) بتاريخ 3 / 4 / 1443ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (283) بتاريخ 24 / 5 / 1443ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي نظام الاثبات، بالصيغه المرافقه. ثانيا: تعديل الفقره (1) من الماده (الثامنه عشره بعد المايتين) من نظام الاجراءات الجزاييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 22 / 1 / 1435ه، لتكون بالنص الاتي: "تطبق الاحكام الوارده في نظام المرافعات الشرعيه وفي نظام الاثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعه القضايا الجزاييه". ثالثا: تعديل الماده (الستين) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 22 / 1 / 1435ه، لتكون بالنص الاتي: "تطبق علي الدعاوي المرفوعه امام محاكم ديوان المظالم احكام نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعه المنازعه الاداريه". رابعا: ان يسري التعديلان المشار اليهما في البندين (ثانيا) و(ثالثا) من هذا المرسوم في تاريخ متزامن مع تاريخ نفاذ النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم. خامسا: ان كل اجراء من اجراءات الاثبات تم صحيحا قبل نفاذ النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- يبقي صحيحا. سادسا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (243/45) بتاريخ 21 / 2 / 1443ه، ورقم (36 / 7) بتاريخ 3 / 4 / 1443ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (283) بتاريخ 24 / 5 / 1443ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي نظام الاثبات، بالصيغه المرافقه. ثانيا: تعديل الفقره (1) من الماده (الثامنه عشره بعد المايتين) من نظام الاجراءات الجزاييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 22 / 1 / 1435ه، لتكون بالنص الاتي: "تطبق الاحكام الوارده في نظام المرافعات الشرعيه وفي نظام الاثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعه القضايا الجزاييه". ثالثا: تعديل الماده (الستين) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 22 / 1 / 1435ه، لتكون بالنص الاتي: "تطبق علي الدعاوي المرفوعه امام محاكم ديوان المظالم احكام نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعه المنازعه الاداريه". رابعا: ان يسري التعديلان المشار اليهما في البندين (ثانيا) و(ثالثا) من هذا المرسوم في تاريخ متزامن مع تاريخ نفاذ النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم. خامسا: ان كل اجراء من اجراءات الاثبات تم صحيحا قبل نفاذ النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- يبقي صحيحا. سادسا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 21388 وتاريخ 4 / 4 / 1443ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير الدوله عضو مجلس الوزراء رييس اللجنه الرييسيه لاعداد التشريعات القضاييه رقم 40 وتاريخ 11 / 8 / 1442ه، في شان مشروع نظام الاثبات. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الامرين الملكيين رقم (5584) وتاريخ 26 / 1 / 1441ه، ورقم (34837) وتاريخ 5 / 6 / 1441ه. وبعد الاطلاع علي نظام الاجراءات الجزاييه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه. وبعد الاطلاع علي نظام المرافعات امام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 3) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (716) وتاريخ 4 / 12 / 1442ه، ورقم (136) وتاريخ 26 / 3 / 1443ه، والمذكره رقم (821) وتاريخ 10 / 4 / 1443ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (212 / 43 / م) وتاريخ 26 / 3 / 1443ه. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (243 / 45) وتاريخ 21 / 2 / 1443ه، ورقم (36 / 7) وتاريخ 3 / 4 / 1443ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (3105) وتاريخ 11 / 4 / 1443ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي نظام الاثبات، بالصيغه المرافقه. ثانيا: تعديل الفقره (1) من الماده (الثامنه عشره بعد المايتين) من نظام الاجراءات الجزاييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه، لتكون بالنص الاتي: "تطبق الاحكام الوارده في نظام المرافعات الشرعيه وفي نظام الاثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعه القضايا الجزاييه". ثالثا: تعديل الماده (الستين) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 3) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه، لتكون بالنص الاتي: "تطبق علي الدعاوي المرفوعه امام محاكم ديوان المظالم احكام نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعه المنازعه الاداريه". رابعا: ان يسري التعديلان المشار اليهما في البندين (ثانيا) و(ثالثا) من هذا القرار في تاريخ متزامن مع تاريخ نفاذ النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار. خامسا: ان كل اجراء من اجراءات الاثبات تم صحيحا قبل نفاذ النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- يبقي صحيحا. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 21388 وتاريخ 4 / 4 / 1443ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير الدوله عضو مجلس الوزراء رييس اللجنه الرييسيه لاعداد التشريعات القضاييه رقم 40 وتاريخ 11 / 8 / 1442ه، في شان مشروع نظام الاثبات. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الامرين الملكيين رقم (5584) وتاريخ 26 / 1 / 1441ه، ورقم (34837) وتاريخ 5 / 6 / 1441ه. وبعد الاطلاع علي نظام الاجراءات الجزاييه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه. وبعد الاطلاع علي نظام المرافعات امام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 3) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (716) وتاريخ 4 / 12 / 1442ه، ورقم (136) وتاريخ 26 / 3 / 1443ه، والمذكره رقم (821) وتاريخ 10 / 4 / 1443ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (212 / 43 / م) وتاريخ 26 / 3 / 1443ه. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (243 / 45) وتاريخ 21 / 2 / 1443ه، ورقم (36 / 7) وتاريخ 3 / 4 / 1443ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (3105) وتاريخ 11 / 4 / 1443ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي نظام الاثبات، بالصيغه المرافقه. ثانيا: تعديل الفقره (1) من الماده (الثامنه عشره بعد المايتين) من نظام الاجراءات الجزاييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه، لتكون بالنص الاتي: "تطبق الاحكام الوارده في نظام المرافعات الشرعيه وفي نظام الاثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعه القضايا الجزاييه". ثالثا: تعديل الماده (الستين) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 3) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه، لتكون بالنص الاتي: "تطبق علي الدعاوي المرفوعه امام محاكم ديوان المظالم احكام نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعه المنازعه الاداريه". رابعا: ان يسري التعديلان المشار اليهما في البندين (ثانيا) و(ثالثا) من هذا القرار في تاريخ متزامن مع تاريخ نفاذ النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار. خامسا: ان كل اجراء من اجراءات الاثبات تم صحيحا قبل نفاذ النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- يبقي صحيحا. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء تسري احكام هذا النظام علي المعاملات المدنيه والتجاريه. تسري احكام هذا النظام علي المعاملات المدنيه والتجاريه. علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه. يجب ان تكون الوقايع المراد اثباتها متعلقه بالدعوي، ومنتجه فيها، وجايزا قبولها. لا يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي. علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه. يجب ان تكون الوقايع المراد اثباتها متعلقه بالدعوي، ومنتجه فيها، وجايزا قبولها. لا يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي. البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل. البينه حجه متعديه، والاقرار حجه قاصره. الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان. البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل. البينه حجه متعديه، والاقرار حجه قاصره. الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان. دون اخلال باحكام هذا النظام، اذا تعارضت ادله الاثبات ولم يمكن الجمع بينها فتاخذ المحكمه منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوي، فان تعذر ذلك فلا تاخذ المحكمه باي منها، وفي جميع الاحوال يجب عليها ان تبين اسباب ذلك في حكمها. دون اخلال باحكام هذا النظام، اذا تعارضت ادله الاثبات ولم يمكن الجمع بينها فتاخذ المحكمه منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوي، فان تعذر ذلك فلا تاخذ المحكمه باي منها، وفي جميع الاحوال يجب عليها ان تبين اسباب ذلك في حكمها. لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم. لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم. اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام. لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوبا. اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام. لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوبا. الاحكام والاوامر والقرارات الصادره باجراءات الاثبات؛ لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعيا. يتعين في جميع الاحوال تسبيب الاحكام الصادره في دعاوي الاثبات المستعجله. الاحكام والاوامر والقرارات الصادره باجراءات الاثبات؛ لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعيا. يتعين في جميع الاحوال تسبيب الاحكام الصادره في دعاوي الاثبات المستعجله. اذا قررت المحكمه مباشره اجراء من اجراءات الاثبات، او كلفت بذلك احد قضاتها، تعين عليها ان تحدد موعدا لذلك. للمحكمه مباشره اجراءات الاثبات ولو لم يحضر الخصوم او احدهم؛ متي بلغوا بالموعد المحدد. اذا قررت المحكمه مباشره اجراء من اجراءات الاثبات، او كلفت بذلك احد قضاتها، تعين عليها ان تحدد موعدا لذلك. للمحكمه مباشره اجراءات الاثبات ولو لم يحضر الخصوم او احدهم؛ متي بلغوا بالموعد المحدد. للمحكمه ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات، بشرط ان تبين اسباب العدول في محضر الجلسه. للمحكمه الا تاخذ بنتيجه اجراء الاثبات، بشرط ان تبين اسباب ذلك في حكمها. للمحكمه ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات، بشرط ان تبين اسباب العدول في محضر الجلسه. للمحكمه الا تاخذ بنتيجه اجراء الاثبات، بشرط ان تبين اسباب ذلك في حكمها. يكون لاي اجراء من اجراءات الاثبات اتخذ الكترونيا الاحكام المقرره في هذا النظام. يكون لاي اجراء من اجراءات الاثبات اتخذ الكترونيا الاحكام المقرره في هذا النظام. تكون اجراءات الاثبات من اقرار او استجواب او اداء للشهاده او اليمين امام المحكمه، فان تعذر فللمحكمه ان تنتقل او تكلف احد قضاتها بذلك. اذا كان المقر او المستجوب او الشاهد او من وجهت اليه اليمين ونحوهم مقيما خارج نطاق اختصاص المحكمه، وتعذر اجراء الاثبات الكترونيا؛ فعلي المحكمه ان تستخلف محكمه مكان اقامته. وفي هذه الحاله يبلغ قرار الاستخلاف للمحكمه المستخلفه. تكون اجراءات الاثبات من اقرار او استجواب او اداء للشهاده او اليمين امام المحكمه، فان تعذر فللمحكمه ان تنتقل او تكلف احد قضاتها بذلك. اذا كان المقر او المستجوب او الشاهد او من وجهت اليه اليمين ونحوهم مقيما خارج نطاق اختصاص المحكمه، وتعذر اجراء الاثبات الكترونيا؛ فعلي المحكمه ان تستخلف محكمه مكان اقامته. وفي هذه الحاله يبلغ قرار الاستخلاف للمحكمه المستخلفه. يكون اقرار الاخرس ومن في حكمه واستجوابه واداؤه للشهاده واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابه، فان لم يكن يعرف الكتابه فباشارته المعهوده. يكون اقرار الاخرس ومن في حكمه واستجوابه واداؤه للشهاده واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابه، فان لم يكن يعرف الكتابه فباشارته المعهوده. دون اخلال بالتزامات المملكه في الاتفاقيات الدوليه التي تكون طرفا فيها، للمحكمه ان تاخذ باجراءات الاثبات التي جرت خارج المملكه؛ ما لم تخالف النظام العام. دون اخلال بالتزامات المملكه في الاتفاقيات الدوليه التي تكون طرفا فيها، للمحكمه ان تاخذ باجراءات الاثبات التي جرت خارج المملكه؛ ما لم تخالف النظام العام. يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه. يكون الاقرار غير قضايي اذا لم يقع امام المحكمه، او كان اثناء السير في دعوي اخري. يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه. يكون الاقرار غير قضايي اذا لم يقع امام المحكمه، او كان اثناء السير في دعوي اخري. يشترط ان يكون المقر اهلا للتصرف فيما اقر به. يصح اقرار الصغير المميز الماذون له في البيع والشراء بقدر ما اذن له فيه. يصح الاقرار من الوصي او الولي او ناظر الوقف او من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم. يشترط ان يكون المقر اهلا للتصرف فيما اقر به. يصح اقرار الصغير المميز الماذون له في البيع والشراء بقدر ما اذن له فيه. يصح الاقرار من الوصي او الولي او ناظر الوقف او من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم. يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه. لا يقبل الاقرار اذا كذبه ظاهر الحال. يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه. لا يقبل الاقرار اذا كذبه ظاهر الحال. الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. لا يتجزا الاقرار علي صاحبه، الا اذا انصب علي وقايع متعدده، وكان وجود واقعه منها لا يستلزم حتما وجود الوقايع الاخري. يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. لا يتجزا الاقرار علي صاحبه، الا اذا انصب علي وقايع متعدده، وكان وجود واقعه منها لا يستلزم حتما وجود الوقايع الاخري. يكون اثبات الاقرار غير القضايي وفق الاحكام المقرره في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز اثباته بالشهاده الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بالشهاده. يكون اثبات الاقرار غير القضايي وفق الاحكام المقرره في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز اثباته بالشهاده الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بالشهاده. للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم. لاي من الخصوم استجواب خصمه مباشره. للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم. لاي من الخصوم استجواب خصمه مباشره. للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تامر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب علي من تقرر استجوابه ان يحضر الجلسه المحدده لذلك. اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تامر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب علي من تقرر استجوابه ان يحضر الجلسه المحدده لذلك. اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. اذا كان الخصم عديم الاهليه او ناقصها فيستجوب من ينوب عنه، ويجوز للمحكمه مناقشته هو ان كان مميزا في الامور الماذون له فيها، ويكون استجواب الشخص ذي الصفه الاعتباريه عن طريق من يمثله نظاما. وفي جميع الاحوال يشترط ان يكون المراد استجوابه اهلا للتصرف في الحق المتنازع فيه. اذا كان الخصم عديم الاهليه او ناقصها فيستجوب من ينوب عنه، ويجوز للمحكمه مناقشته هو ان كان مميزا في الامور الماذون له فيها، ويكون استجواب الشخص ذي الصفه الاعتباريه عن طريق من يمثله نظاما. وفي جميع الاحوال يشترط ان يكون المراد استجوابه اهلا للتصرف في الحق المتنازع فيه. تكون الاجابه في الجلسه نفسها الا اذا رات المحكمه اعطاء موعد للاجابه. تكون الاجابه في مواجهه من طلب الاستجواب، ولا يتوقف الاستجواب علي حضوره. تكون الاجابه في الجلسه نفسها الا اذا رات المحكمه اعطاء موعد للاجابه. تكون الاجابه في مواجهه من طلب الاستجواب، ولا يتوقف الاستجواب علي حضوره. للخصم الاعتراض علي سؤال وجه اليه، وعليه ان يبين وجه اعتراضه. علي المحكمه منع كل سؤال غير متعلق بالدعوي او غير منتج فيها او غير جايز قبوله. للخصم الاعتراض علي سؤال وجه اليه، وعليه ان يبين وجه اعتراضه. علي المحكمه منع كل سؤال غير متعلق بالدعوي او غير منتج فيها او غير جايز قبوله. المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه، ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، طبقا للاوضاع النظاميه، وفي حدود سلطته واختصاصه. اذا لم يستوف المحرر الشروط الوارده في الفقره (1) من هذه الماده فتكون له حجيه المحرر العادي؛ متي كان ذوو الشان قد وقعوه. المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه، ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، طبقا للاوضاع النظاميه، وفي حدود سلطته واختصاصه. اذا لم يستوف المحرر الشروط الوارده في الفقره (1) من هذه الماده فتكون له حجيه المحرر العادي؛ متي كان ذوو الشان قد وقعوه. المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما. يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك. المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما. يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك. اذا كان اصل المحرر الرسمي موجودا، فان صورته الرسميه تعد حجه بالقدر الذي تكون فيه مطابقه للاصل. تكون الصوره رسميه اذا اخذت من الاصل؛ وفقا للاجراءات المنظمه لذلك. تعد الصوره الرسميه مطابقه للاصل؛ ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فيجب مطابقتها للاصل. اذا كان اصل المحرر الرسمي موجودا، فان صورته الرسميه تعد حجه بالقدر الذي تكون فيه مطابقه للاصل. تكون الصوره رسميه اذا اخذت من الاصل؛ وفقا للاجراءات المنظمه لذلك. تعد الصوره الرسميه مطابقه للاصل؛ ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فيجب مطابقتها للاصل. اذا لم يوجد اصل المحرر الرسمي فتكون للصوره الرسميه حجيه الاصل؛ متي كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للاصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها الا لمجرد الاستيناس. اذا لم يوجد اصل المحرر الرسمي فتكون للصوره الرسميه حجيه الاصل؛ متي كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للاصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها الا لمجرد الاستيناس. يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق. يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق. تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها؛ حجيه المحرر العادي في الاثبات، ما لم يثبت المرسل انه لم يرسل الرساله ولم يكلف احدا بارسالها. تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها؛ حجيه المحرر العادي في الاثبات، ما لم يثبت المرسل انه لم يرسل الرساله ولم يكلف احدا بارسالها. لا تكون دفاتر التجار حجه علي غير التجار، ومع ذلك فان البيانات المثبته فيها تصلح اساسا يجيز للمحكمه ان توجه اليمين المتممه لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيما يجوز اثباته بشهاده الشهود. تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه. تكون دفاتر التجار الالزاميه -منتظمه كانت او غير منتظمه- حجه علي صاحبها التاجر فيما استند اليه خصمه التاجر او غير التاجر؛ وفي هذه الحاله تعد القيود التي في مصلحه صاحب الدفاتر حجه له ايضا. اذا استند احد الخصمين التاجرين الي دفاتر خصمه وسلم مقدما بما ورد فيها وامتنع الخصم دون مسوغ عن ابراز دفاتره او التمكين من الاطلاع عليها؛ جاز للمحكمه توجيه اليمين المتممه لمن استند الي الدفاتر علي صحه دعواه. لا تكون دفاتر التجار حجه علي غير التجار، ومع ذلك فان البيانات المثبته فيها تصلح اساسا يجيز للمحكمه ان توجه اليمين المتممه لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيما يجوز اثباته بشهاده الشهود. تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه. تكون دفاتر التجار الالزاميه -منتظمه كانت او غير منتظمه- حجه علي صاحبها التاجر فيما استند اليه خصمه التاجر او غير التاجر؛ وفي هذه الحاله تعد القيود التي في مصلحه صاحب الدفاتر حجه له ايضا. اذا استند احد الخصمين التاجرين الي دفاتر خصمه وسلم مقدما بما ورد فيها وامتنع الخصم دون مسوغ عن ابراز دفاتره او التمكين من الاطلاع عليها؛ جاز للمحكمه توجيه اليمين المتممه لمن استند الي الدفاتر علي صحه دعواه. لا تكون الدفاتر والاوراق الخاصه -ولو دونت رقميا- حجه علي من صدرت منه الا في الحالتين الاتيتين: اذا اورد فيها صراحه انه استوفي دينه. اذا اورد فيها صراحه انه قصد بما دونه ان يقوم مقام السند لمن اثبت حقا لمصلحته. وفي الحالتين اذا كان ما ورد من ذلك غير موقع ممن صدر عنه جاز له اثبات عكسه بكافه طرق الاثبات. لا تكون الدفاتر والاوراق الخاصه -ولو دونت رقميا- حجه علي من صدرت منه الا في الحالتين الاتيتين: اذا اورد فيها صراحه انه استوفي دينه. اذا اورد فيها صراحه انه قصد بما دونه ان يقوم مقام السند لمن اثبت حقا لمصلحته. وفي الحالتين اذا كان ما ورد من ذلك غير موقع ممن صدر عنه جاز له اثبات عكسه بكافه طرق الاثبات. تاشير الداين علي سند الدين بخطه دون توقيع منه بما يفيد براءه ذمه المدين يعد حجه علي الداين الي ان يثبت العكس، ويكون التاشير علي السند بمثل ذلك حجه علي الداين ايضا ولو لم يكن بخطه ولا موقعا منه؛ ما دام السند لم يخرج قط من حيازته. يسري حكم الفقره (1) من هذه الماده اذا اثبت الداين بخطه دون توقيع منه ما يفيد براءه ذمه المدين في نسخه اصليه اخري لسند او مخالصه، وكانت النسخه او المخالصه في يد المدين. تاشير الداين علي سند الدين بخطه دون توقيع منه بما يفيد براءه ذمه المدين يعد حجه علي الداين الي ان يثبت العكس، ويكون التاشير علي السند بمثل ذلك حجه علي الداين ايضا ولو لم يكن بخطه ولا موقعا منه؛ ما دام السند لم يخرج قط من حيازته. يسري حكم الفقره (1) من هذه الماده اذا اثبت الداين بخطه دون توقيع منه ما يفيد براءه ذمه المدين في نسخه اصليه اخري لسند او مخالصه، وكانت النسخه او المخالصه في يد المدين. يجوز للخصم ان يطلب من المحكمه الزام خصمه بتقديم اي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يده في الحالات الاتيه: ا- اذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه او تسليمه. ب- اذا كان المحرر مشتركا بينه وبين خصمه، ويعد المحرر مشتركا علي الاخص اذا كان لمصلحه الخصمين، او كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادله. ج- اذا استند اليه خصمه في اي مرحله من مراحل الدعوي. لا يقبل الطلب المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده؛ ما لم يستوف العناصر الاتيه: ا- اوصاف المحرر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل. ب- الدلايل والظروف التي تؤيد ان المحرر تحت يد الخصم. ج- الواقعه التي يستدل بالمحرر عليها، ووجه الزام الخصم بتقديمه. يجوز للخصم ان يطلب من المحكمه الزام خصمه بتقديم اي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يده في الحالات الاتيه: ا- اذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه او تسليمه. ب- اذا كان المحرر مشتركا بينه وبين خصمه، ويعد المحرر مشتركا علي الاخص اذا كان لمصلحه الخصمين، او كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادله. ج- اذا استند اليه خصمه في اي مرحله من مراحل الدعوي. لا يقبل الطلب المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده؛ ما لم يستوف العناصر الاتيه: ا- اوصاف المحرر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل. ب- الدلايل والظروف التي تؤيد ان المحرر تحت يد الخصم. ج- الواقعه التي يستدل بالمحرر عليها، ووجه الزام الخصم بتقديمه. اذا اقر الخصم ان المحرر في حوزته او سكت، او اثبت الطالب صحه طلبه، امرت المحكمه بتقديم المحرر. اذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر المطلوب بعد امهاله مره واحده، عدت صوره المحرر التي قدمها الطالب صحيحه مطابقه لاصلها، فان لم يكن قد قدم صوره من المحرر؛ فللمحكمه الاخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرر ومضمونه. اذا انكر الخصم وجود المحرر ولم يقدم الطالب للمحكمه اثباتا كافيا لصحه طلبه، فله ان يطلب من المحكمه توجيه اليمين لخصمه فيما يتعلق بهذا المحرر، وفقا للاحكام المقرره في الباب (الثامن) من هذا النظام، واذا نكل الخصم عن اليمين ولم يردها علي الطالب او رد اليمين علي الطالب فحلف، عدت صوره المحرر التي قدمها الطالب صحيحه مطابقه لاصلها، فان لم يكن قد قدم صوره من المحرر؛ فللمحكمه الاخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرر ومضمونه. اذا اقر الخصم ان المحرر في حوزته او سكت، او اثبت الطالب صحه طلبه، امرت المحكمه بتقديم المحرر. اذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر المطلوب بعد امهاله مره واحده، عدت صوره المحرر التي قدمها الطالب صحيحه مطابقه لاصلها، فان لم يكن قد قدم صوره من المحرر؛ فللمحكمه الاخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرر ومضمونه. اذا انكر الخصم وجود المحرر ولم يقدم الطالب للمحكمه اثباتا كافيا لصحه طلبه، فله ان يطلب من المحكمه توجيه اليمين لخصمه فيما يتعلق بهذا المحرر، وفقا للاحكام المقرره في الباب (الثامن) من هذا النظام، واذا نكل الخصم عن اليمين ولم يردها علي الطالب او رد اليمين علي الطالب فحلف، عدت صوره المحرر التي قدمها الطالب صحيحه مطابقه لاصلها، فان لم يكن قد قدم صوره من المحرر؛ فللمحكمه الاخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرر ومضمونه. للخصم في الدعاوي التجاريه ان يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صله بالدعوي او الاطلاع عليه، وتامر المحكمه بذلك وفق الضوابط الاتيه: ا- ان يكون المحرر محددا بذاته او نوعه. ب- ان يكون للمحرر علاقه بالتعامل التجاري محل الدعوي، او يؤدي الي اظهار الحقيقه فيه. ج- الا يكون له طابع السريه بنص خاص او اتفاق بين الخصوم، او الا يكون من شان الاطلاع عليه انتهاك اي حق في السر التجاري او اي حقوق متصله به. اذا امتنع الخصم عن تقديم ما امرت المحكمه بتقديمه الي خصمه وفق احكام الفقره (1) من هذه الماده؛ فللمحكمه ان تعد امتناعه قرينه. للخصم في الدعاوي التجاريه ان يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صله بالدعوي او الاطلاع عليه، وتامر المحكمه بذلك وفق الضوابط الاتيه: ا- ان يكون المحرر محددا بذاته او نوعه. ب- ان يكون للمحرر علاقه بالتعامل التجاري محل الدعوي، او يؤدي الي اظهار الحقيقه فيه. ج- الا يكون له طابع السريه بنص خاص او اتفاق بين الخصوم، او الا يكون من شان الاطلاع عليه انتهاك اي حق في السر التجاري او اي حقوق متصله به. اذا امتنع الخصم عن تقديم ما امرت المحكمه بتقديمه الي خصمه وفق احكام الفقره (1) من هذه الماده؛ فللمحكمه ان تعد امتناعه قرينه. مع مراعاه الاحكام المنصوص عليها في المواد السابقه، يجوز للمحكمه من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب احد الخصوم، وفي اي مرحله تكون عليها الدعوي، ان تقرر الاتي: ادخال الغير لالزامه بتقديم محرر تحت يده. طلب محرر من جهه عامه او صوره مصدقه منه بما يفيد مطابقته لاصله اذا تعذر ذلك علي الخصم، وللمحكمه ان تطلب من الجهه العامه ان تقدم -كتابه او شفاها- ما لديها من معلومات ذات صله بالدعوي، دون اخلال بالانظمه. مع مراعاه الاحكام المنصوص عليها في المواد السابقه، يجوز للمحكمه من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب احد الخصوم، وفي اي مرحله تكون عليها الدعوي، ان تقرر الاتي: ادخال الغير لالزامه بتقديم محرر تحت يده. طلب محرر من جهه عامه او صوره مصدقه منه بما يفيد مطابقته لاصله اذا تعذر ذلك علي الخصم، وللمحكمه ان تطلب من الجهه العامه ان تقدم -كتابه او شفاها- ما لديها من معلومات ذات صله بالدعوي، دون اخلال بالانظمه. للمحكمه ان تقدر ما يترتب علي العيوب الماديه في المحرر من اسقاط حجيته في الاثبات او انقاصها، ولها ان تاخذ بكل ما تضمنه المحرر او ببعضه. اذا كانت صحه المحرر محل شك في نظر المحكمه، فلها ان تسال من صدر عنه، او تدعو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقه الامر فيه. للمحكمه ان تقدر ما يترتب علي العيوب الماديه في المحرر من اسقاط حجيته في الاثبات او انقاصها، ولها ان تاخذ بكل ما تضمنه المحرر او ببعضه. اذا كانت صحه المحرر محل شك في نظر المحكمه، فلها ان تسال من صدر عنه، او تدعو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقه الامر فيه. يرد الادعاء بالتزوير علي المحرر الرسمي والعادي، اما انكار الخط او الختم او الامضاء او البصمه فلا يرد الا علي المحرر العادي. علي الخصم الذي يدعي التزوير عبء اثبات ادعايه، اما من ينكر صدور المحرر العادي منه او ينكر ذلك خلفه او نايبه او ينفي علمه به، فيقع علي خصمه عبء اثبات صدوره منه او من سلفه. اذا اقر الخصم بصحه الختم الموقع به علي المحرر العادي ونفي انه ختم به، تعين عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير. يرد الادعاء بالتزوير علي المحرر الرسمي والعادي، اما انكار الخط او الختم او الامضاء او البصمه فلا يرد الا علي المحرر العادي. علي الخصم الذي يدعي التزوير عبء اثبات ادعايه، اما من ينكر صدور المحرر العادي منه او ينكر ذلك خلفه او نايبه او ينفي علمه به، فيقع علي خصمه عبء اثبات صدوره منه او من سلفه. اذا اقر الخصم بصحه الختم الموقع به علي المحرر العادي ونفي انه ختم به، تعين عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير. اذا انكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه او امضاءه او ختمه او بصمته، او انكر ذلك خلفه او نايبه او نفي علمه به، وظل الخصم الاخر متمسكا بالمحرر، وكان المحرر منتجا في النزاع، ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها في اقناع المحكمه بصحه الخط او الامضاء او الختم او البصمه؛ فتامر المحكمه بالتحقيق بالمضاهاه، او بسماع الشهود او بكليهما، وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهاده الا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابه او الامضاء او الختم او البصمه علي المحرر. اذا انكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه او امضاءه او ختمه او بصمته، او انكر ذلك خلفه او نايبه او نفي علمه به، وظل الخصم الاخر متمسكا بالمحرر، وكان المحرر منتجا في النزاع، ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها في اقناع المحكمه بصحه الخط او الامضاء او الختم او البصمه؛ فتامر المحكمه بالتحقيق بالمضاهاه، او بسماع الشهود او بكليهما، وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهاده الا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابه او الامضاء او الختم او البصمه علي المحرر. 1- تحدد المحكمه جلسه لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محررات للمضاهاه، والاتفاق علي ما يصلح منها لذلك، فان تخلف الخصم المكلف بالاثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم باسقاط حقه في الاثبات، واذا تخلف خصمه جاز للمحكمه اعتبار المحررات المقدمه للمضاهاه صالحه لها. 2- يجب علي الخصم الذي ينازع في صحه المحرر ان يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد المحدد لذلك، فان امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاستكتاب؛ جاز للمحكمه الحكم بصحه المحرر. 1- تحدد المحكمه جلسه لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محررات للمضاهاه، والاتفاق علي ما يصلح منها لذلك، فان تخلف الخصم المكلف بالاثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم باسقاط حقه في الاثبات، واذا تخلف خصمه جاز للمحكمه اعتبار المحررات المقدمه للمضاهاه صالحه لها. 2- يجب علي الخصم الذي ينازع في صحه المحرر ان يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد المحدد لذلك، فان امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاستكتاب؛ جاز للمحكمه الحكم بصحه المحرر. في حاله عدم اتفاق الخصوم علي المحررات الصالحه للمضاهاه، فلا يقبل الا ما ياتي: ا- الخط او الامضاء او الختم او البصمه الموضوعه علي محررات رسميه. ب- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرر محل التحقيق. ج- خط الخصم او امضاؤه الذي يكتبه امام المحكمه او البصمه التي يبصمها امامها. د- الخط او الامضاء او الختم او البصمه الموضوعه علي محررات عاديه ثبتت نسبتها الي الخصم. تكون مضاهاه ما تم انكاره من الخط او الامضاء او الختم او البصمه علي ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر محل التحقيق من خط او امضاء او ختم او بصمه. في حاله عدم اتفاق الخصوم علي المحررات الصالحه للمضاهاه، فلا يقبل الا ما ياتي: ا- الخط او الامضاء او الختم او البصمه الموضوعه علي محررات رسميه. ب- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرر محل التحقيق. ج- خط الخصم او امضاؤه الذي يكتبه امام المحكمه او البصمه التي يبصمها امامها. د- الخط او الامضاء او الختم او البصمه الموضوعه علي محررات عاديه ثبتت نسبتها الي الخصم. تكون مضاهاه ما تم انكاره من الخط او الامضاء او الختم او البصمه علي ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر محل التحقيق من خط او امضاء او ختم او بصمه. اذا حكم بصحه المحرر كله فيحكم علي من انكره بغرامه لا تزيد علي (عشره الاف) ريال، وذلك دون اخلال بحق ذوي الشان في المطالبه بالتعويض. لا تتعدد الغرامه بتعدد الخلف او النايب، ولا يحكم بالغرامه علي اي منهما اذا اقتصر انكاره علي نفي العلم. اذا حكم بصحه المحرر كله فيحكم علي من انكره بغرامه لا تزيد علي (عشره الاف) ريال، وذلك دون اخلال بحق ذوي الشان في المطالبه بالتعويض. لا تتعدد الغرامه بتعدد الخلف او النايب، ولا يحكم بالغرامه علي اي منهما اذا اقتصر انكاره علي نفي العلم. يكون الادعاء بالتزوير في اي حاله تكون عليها الدعوي، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعي به، وشواهده، واجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها، ويكون ذلك بمذكره يقدمها للمحكمه او باثباته في محضر الجلسه. اذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها لاقناع المحكمه بصحه المحرر او بتزويره، ورات ان اجراء التحقيق الذي طلبه المدعي بالتزوير منتج وجايز؛ امرت به. يكون الامر بالتحقيق في الادعاء بالتزوير بالمضاهاه او بسماع الشهود او بكليهما، وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا الباب. يكون الادعاء بالتزوير في اي حاله تكون عليها الدعوي، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعي به، وشواهده، واجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها، ويكون ذلك بمذكره يقدمها للمحكمه او باثباته في محضر الجلسه. اذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها لاقناع المحكمه بصحه المحرر او بتزويره، ورات ان اجراء التحقيق الذي طلبه المدعي بالتزوير منتج وجايز؛ امرت به. يكون الامر بالتحقيق في الادعاء بالتزوير بالمضاهاه او بسماع الشهود او بكليهما، وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا الباب. علي مدعي التزوير ان يسلم المحكمه المحرر المدعي تزويره ان كان تحت يده او صورته المبلغه اليه، واذا امتنع عن تسليم المحرر او صورته -بحسب الاحوال- سقط حقه في الادعاء بتزويره، ولا يقبل منه هذا الادعاء بعد ذلك. اذا كان المحرر تحت يد الخصم فللمحكمه ان تكلفه بتسليمه الي المحكمه، او تامر بضبطه وايداعه، واذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر علي المحكمه ضبطه عد غير موجود، ولا يمنع ذلك من ضبطه -ان امكن- فيما بعد. علي مدعي التزوير ان يسلم المحكمه المحرر المدعي تزويره ان كان تحت يده او صورته المبلغه اليه، واذا امتنع عن تسليم المحرر او صورته -بحسب الاحوال- سقط حقه في الادعاء بتزويره، ولا يقبل منه هذا الادعاء بعد ذلك. اذا كان المحرر تحت يد الخصم فللمحكمه ان تكلفه بتسليمه الي المحكمه، او تامر بضبطه وايداعه، واذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر علي المحكمه ضبطه عد غير موجود، ولا يمنع ذلك من ضبطه -ان امكن- فيما بعد. يجوز لمن يدعي تزوير المحرر ان يتنازل عن ادعايه قبل انتهاء اجراءات التحقيق، ولا يقبل منه ادعاء تزوير المحرر بعد تنازله. يجوز للمدعي عليه بالتزوير انهاء اجراءات التحقيق في التزوير -في اي حاله كانت عليه- بنزوله عن التمسك بالمحرر المدعي تزويره، وللمحكمه في هذه الحاله ان تامر بضبط المحرر او حفظه اذا طلب المدعي بالتزوير ذلك لمصلحه مشروعه. يجوز لمن يدعي تزوير المحرر ان يتنازل عن ادعايه قبل انتهاء اجراءات التحقيق، ولا يقبل منه ادعاء تزوير المحرر بعد تنازله. يجوز للمدعي عليه بالتزوير انهاء اجراءات التحقيق في التزوير -في اي حاله كانت عليه- بنزوله عن التمسك بالمحرر المدعي تزويره، وللمحكمه في هذه الحاله ان تامر بضبط المحرر او حفظه اذا طلب المدعي بالتزوير ذلك لمصلحه مشروعه. الامر بالتحقيق في ادعاء التزوير يوقف صلاحيه المحرر المدعي تزويره للتنفيذ، وذلك دون اخلال بالاجراءات التحفظيه. الامر بالتحقيق في ادعاء التزوير يوقف صلاحيه المحرر المدعي تزويره للتنفيذ، وذلك دون اخلال بالاجراءات التحفظيه. يجوز للمحكمه -ولو لم يدع امامها بالتزوير- ان تحكم برد اي محرر وبطلانه اذا ظهر لها بجلاء من حالته او من ظروف الدعوي انه مزور، ويجب عليها في هذه الحاله ان تبين في حكمها الظروف والقراين التي تبينت منها ذلك. يجوز للمحكمه -ولو لم يدع امامها بالتزوير- ان تحكم برد اي محرر وبطلانه اذا ظهر لها بجلاء من حالته او من ظروف الدعوي انه مزور، ويجب عليها في هذه الحاله ان تبين في حكمها الظروف والقراين التي تبينت منها ذلك. اذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرر او سقوط حق مدعي التزوير في الاثبات، حكم عليه بغرامه لا تزيد علي (عشره الاف) ريال، وذلك دون اخلال بحق ذوي الشان في المطالبه بالتعويض. لا يحكم بالغرامه علي مدعي التزوير اذا تنازل عن ادعايه قبل انتهاء اجراءات التحقيق فيه؛ ما لم يثبت للمحكمه انه قصد الكيد لخصمه او تاخير الفصل في الدعوي لا يحكم بالغرامه علي مدعي التزوير اذا ثبت بعض ما ادعاه. اذا ثبت تزوير المحرر احالته المحكمه الي النيابه العامه؛ لاتخاذ الاجراءات اللازمه. اذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرر او سقوط حق مدعي التزوير في الاثبات، حكم عليه بغرامه لا تزيد علي (عشره الاف) ريال، وذلك دون اخلال بحق ذوي الشان في المطالبه بالتعويض. لا يحكم بالغرامه علي مدعي التزوير اذا تنازل عن ادعايه قبل انتهاء اجراءات التحقيق فيه؛ ما لم يثبت للمحكمه انه قصد الكيد لخصمه او تاخير الفصل في الدعوي لا يحكم بالغرامه علي مدعي التزوير اذا ثبت بعض ما ادعاه. اذا ثبت تزوير المحرر احالته المحكمه الي النيابه العامه؛ لاتخاذ الاجراءات اللازمه. يجوز لمن يخشي الاحتجاج عليه بمحرر مزور ان يخاصم من بيده هذا المحرر ومن يفيد منه، وفقا للاجراءات المنظمه لرفع الدعوي. وتراعي المحكمه في تحقيق هذه الدعوي القواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا الباب. يجوز لمن يخشي الاحتجاج عليه بمحرر مزور ان يخاصم من بيده هذا المحرر ومن يفيد منه، وفقا للاجراءات المنظمه لرفع الدعوي. وتراعي المحكمه في تحقيق هذه الدعوي القواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا الباب. يجوز في الاحوال التي يجب فيها الاثبات بالكتابه ان يحل محلها الاقرار القضايي، او اليمين الحاسمه، او مبدا الثبوت بالكتابه المعزز بطريق اثبات اخر؛ وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام. مبدا الثبوت بالكتابه هو: كل كتابه تصدر من الخصم ويكون من شانها ان تجعل وجود التصرف المدعي به قريب الاحتمال. يجوز في الاحوال التي يجب فيها الاثبات بالكتابه ان يحل محلها الاقرار القضايي، او اليمين الحاسمه، او مبدا الثبوت بالكتابه المعزز بطريق اثبات اخر؛ وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام. مبدا الثبوت بالكتابه هو: كل كتابه تصدر من الخصم ويكون من شانها ان تجعل وجود التصرف المدعي به قريب الاحتمال. مع عدم الاخلال بالتزامات المملكه بموجب الاتفاقيات الدوليه التي تكون طرفا فيها، يجوز للمحكمه ان تقبل في الاثبات المحرر الورقي او الرقمي الصادر خارج المملكه والمصدق عليه من الجهات المختصه في الدوله التي صدر فيها والجهات المختصه في المملكه، وذلك ما لم يخالف النظام العام. مع عدم الاخلال بالتزامات المملكه بموجب الاتفاقيات الدوليه التي تكون طرفا فيها، يجوز للمحكمه ان تقبل في الاثبات المحرر الورقي او الرقمي الصادر خارج المملكه والمصدق عليه من الجهات المختصه في الدوله التي صدر فيها والجهات المختصه في المملكه، وذلك ما لم يخالف النظام العام. يعد دليلا رقميا كل دليل مستمد من اي بيانات تنشا او تصدر او تسلم او تحفظ او تبلغ بوسيله رقميه، وتكون قابله للاسترجاع او الحصول عليها بصوره يمكن فهمها. يعد دليلا رقميا كل دليل مستمد من اي بيانات تنشا او تصدر او تسلم او تحفظ او تبلغ بوسيله رقميه، وتكون قابله للاسترجاع او الحصول عليها بصوره يمكن فهمها. يشمل الدليل الرقمي الاتي: السجل الرقمي. المحرر الرقمي. التوقيع الرقمي. المراسلات الرقميه بما فيها البريد الرقمي. وسايل الاتصال. الوسايط الرقميه. اي دليل رقمي اخر. يشمل الدليل الرقمي الاتي: السجل الرقمي. المحرر الرقمي. التوقيع الرقمي. المراسلات الرقميه بما فيها البريد الرقمي. وسايل الاتصال. الوسايط الرقميه. اي دليل رقمي اخر. يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام. يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام. يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجيه المقرره للمحرر الرسمي؛ اذا استوفي الشروط المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (الخامسه والعشرين) بما في ذلك ما يصدر اليا من الانظمه الرقميه للجهات العامه او الجهات المكلفه بخدمه عامه. يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجيه المقرره للمحرر الرسمي؛ اذا استوفي الشروط المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (الخامسه والعشرين) بما في ذلك ما يصدر اليا من الانظمه الرقميه للجهات العامه او الجهات المكلفه بخدمه عامه. يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجه علي اطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الاتيه: اذا كان صادرا وفقا لنظام التعاملات الالكترونيه او نظام التجاره الالكترونيه. اذا كان مستفادا من وسيله رقميه منصوص عليها في العقد محل النزاع. اذا كان مستفادا من وسيله رقميه موثقه او مشاعه للعموم. يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجه علي اطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الاتيه: اذا كان صادرا وفقا لنظام التعاملات الالكترونيه او نظام التجاره الالكترونيه. اذا كان مستفادا من وسيله رقميه منصوص عليها في العقد محل النزاع. اذا كان مستفادا من وسيله رقميه موثقه او مشاعه للعموم. علي الخصم الذي يدعي عدم صحه الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين (السادسه والخمسين) و(السابعه والخمسين) عبء اثبات ادعايه. علي الخصم الذي يدعي عدم صحه الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين (السادسه والخمسين) و(السابعه والخمسين) عبء اثبات ادعايه. فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسه والخمسون) و(السابعه والخمسون) من هذا النظام؛ يكون للدليل الرقمي الحجيه المقرره للمحرر العادي؛ وفقا لاحكام هذا النظام. فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسه والخمسون) و(السابعه والخمسون) من هذا النظام؛ يكون للدليل الرقمي الحجيه المقرره للمحرر العادي؛ وفقا لاحكام هذا النظام. يقدم الدليل الرقمي بهييته الاصليه، او باي وسيله رقميه اخري، وللمحكمه ان تطلب تقديم محتواه مكتوبا؛ متي كانت طبيعته تسمح بذلك. يقدم الدليل الرقمي بهييته الاصليه، او باي وسيله رقميه اخري، وللمحكمه ان تطلب تقديم محتواه مكتوبا؛ متي كانت طبيعته تسمح بذلك. اذا امتنع اي من الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمه للتحقق من صحه الدليل الرقمي بغير عذر مقبول؛ سقط حقه في التمسك به او عد حجه عليه بحسب الاحوال. اذا امتنع اي من الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمه للتحقق من صحه الدليل الرقمي بغير عذر مقبول؛ سقط حقه في التمسك به او عد حجه عليه بحسب الاحوال. اذا تعذر التحقق من صحه الدليل الرقمي بسبب لا يعود للخصوم، فتقدر المحكمه حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوي. اذا تعذر التحقق من صحه الدليل الرقمي بسبب لا يعود للخصوم، فتقدر المحكمه حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوي. يكون للمستخرجات من الدليل الرقمي الحجيه المقرره للدليل نفسه، وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقه لسجلها الرقمي. يسري حكم الفقره (1) من هذه الماده علي المستخرجات من وسايل الدفع الرقميه. يكون للمستخرجات من الدليل الرقمي الحجيه المقرره للدليل نفسه، وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقه لسجلها الرقمي. يسري حكم الفقره (1) من هذه الماده علي المستخرجات من وسايل الدفع الرقميه. فيما لم يرد فيه نص في هذا الباب، تسري علي الدليل الرقمي الاحكام المنصوص عليها في الباب (الثالث) من هذا النظام، بما لا يتعارض مع طبيعته الرقميه. فيما لم يرد فيه نص في هذا الباب، تسري علي الدليل الرقمي الاحكام المنصوص عليها في الباب (الثالث) من هذا النظام، بما لا يتعارض مع طبيعته الرقميه. يجوز الاثبات بشهاده الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك. يجوز الاثبات بشهاده الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك. يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته علي (مايه الف ريال او ما يعادلها) او كان غير محدد القيمه. لا تقبل شهاده الشهود في اثبات وجود او انقضاء التصرفات الوارده في الفقره (1) من هذه الماده، ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك. يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات الي الاصل. اذا اشتملت الدعوي علي طلبات متعدده ناشيه عن مصادر متعدده جاز الاثبات بشهاده الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته علي (مايه الف ريال او ما يعادلها)؛ ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد علي تلك القيمه، او كان منشؤها علاقات بين الخصوم انفسهم او تصرفات ذات طبيعه واحده. تكون العبره في اثبات الوفاء الجزيي بقيمه الالتزام الاصلي. يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته علي (مايه الف ريال او ما يعادلها) او كان غير محدد القيمه. لا تقبل شهاده الشهود في اثبات وجود او انقضاء التصرفات الوارده في الفقره (1) من هذه الماده، ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك. يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات الي الاصل. اذا اشتملت الدعوي علي طلبات متعدده ناشيه عن مصادر متعدده جاز الاثبات بشهاده الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته علي (مايه الف ريال او ما يعادلها)؛ ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد علي تلك القيمه، او كان منشؤها علاقات بين الخصوم انفسهم او تصرفات ذات طبيعه واحده. تكون العبره في اثبات الوفاء الجزيي بقيمه الالتزام الاصلي. لا يجوز الاثبات بشهاده الشهود ولو لم تزد قيمه التصرف علي (مايه الف ريال او ما يعادلها) في الحالات الاتيه: فيما اشترط النظام لصحته او اثباته ان يكون مكتوبا. اذا كان المطلوب هو الباقي او جزء من حق لا يجوز اثباته الا بالكتابه. فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. لا يجوز الاثبات بشهاده الشهود ولو لم تزد قيمه التصرف علي (مايه الف ريال او ما يعادلها) في الحالات الاتيه: فيما اشترط النظام لصحته او اثباته ان يكون مكتوبا. اذا كان المطلوب هو الباقي او جزء من حق لا يجوز اثباته الا بالكتابه. فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. يجوز الاثبات بشهاده الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابه في الاحوال الاتيه: اذا وجد مبدا الثبوت بالكتابه. اذا وجد مانع مادي او ادبي يحول دون الحصول علي دليل كتابي، ويعد من الموانع الماديه عدم وجود من يستطيع الكتابه، او ان يكون طالب الاثبات شخصا ثالثا لم يكن طرفا في العقد، ويعد من الموانع الادبيه رابطه الزوجيه، وصله القرابه والمصاهره حتي الدرجه الرابعه. اذا ثبت ان المدعي فقد دليله الكتابي بسبب لا يد له فيه. يجوز الاثبات بشهاده الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابه في الاحوال الاتيه: اذا وجد مبدا الثبوت بالكتابه. اذا وجد مانع مادي او ادبي يحول دون الحصول علي دليل كتابي، ويعد من الموانع الماديه عدم وجود من يستطيع الكتابه، او ان يكون طالب الاثبات شخصا ثالثا لم يكن طرفا في العقد، ويعد من الموانع الادبيه رابطه الزوجيه، وصله القرابه والمصاهره حتي الدرجه الرابعه. اذا ثبت ان المدعي فقد دليله الكتابي بسبب لا يد له فيه. تكون الشهاده عن مشاهده او معاينه او سماع، ولا تقبل الشهاده بالاستفاضه الا فيما يتعذر علمه غالبا دونها، ومن ذلك ما ياتي: الوفاه. النكاح. النسب. الملك المطلق. الوقف والوصيه ومصرفهما. تكون الشهاده عن مشاهده او معاينه او سماع، ولا تقبل الشهاده بالاستفاضه الا فيما يتعذر علمه غالبا دونها، ومن ذلك ما ياتي: الوفاه. النكاح. النسب. الملك المطلق. الوقف والوصيه ومصرفهما. لا يكون اهلا للشهاده من لم يبلغ سن (الخامسه عشره)، ومن لم يكن سليم الادراك. يجوز ان تسمع اقوال من لم يبلغ سن (الخامسه عشره) علي سبيل الاستيناس. لا يكون اهلا للشهاده من لم يبلغ سن (الخامسه عشره)، ومن لم يكن سليم الادراك. يجوز ان تسمع اقوال من لم يبلغ سن (الخامسه عشره) علي سبيل الاستيناس. يجب علي الشاهد ابتداء قبل اداء الشهاده الافصاح عن اي علاقه له باطراف الدعوي، او اي مصلحه له فيها. لا تقبل شهاده من يدفع بالشهاده عن نفسه ضررا او يجلب لها نفعا، ولا تقبل شهاده الاصل للفرع، وشهاده الفرع للاصل، وشهاده احد الزوجين للاخر ولو بعد افتراقهما، وشهاده الولي او الوصي للمشمول بالولايه او الوصايه. لا يجوز للموظفين والمكلفين بخدمه عامه -ولو بعد تركهم العمل- ان يشهدوا بما يكون قد وصل الي علمهم بحكم قيامهم بعملهم من معلومات سريه، ما لم ترتفع عنها صفه السريه، او تاذن الجهه المختصه في الشهاده بها؛ بناء علي طلب المحكمه، او احد الخصوم. يجب علي الشاهد ابتداء قبل اداء الشهاده الافصاح عن اي علاقه له باطراف الدعوي، او اي مصلحه له فيها. لا تقبل شهاده من يدفع بالشهاده عن نفسه ضررا او يجلب لها نفعا، ولا تقبل شهاده الاصل للفرع، وشهاده الفرع للاصل، وشهاده احد الزوجين للاخر ولو بعد افتراقهما، وشهاده الولي او الوصي للمشمول بالولايه او الوصايه. لا يجوز للموظفين والمكلفين بخدمه عامه -ولو بعد تركهم العمل- ان يشهدوا بما يكون قد وصل الي علمهم بحكم قيامهم بعملهم من معلومات سريه، ما لم ترتفع عنها صفه السريه، او تاذن الجهه المختصه في الشهاده بها؛ بناء علي طلب المحكمه، او احد الخصوم. علي الخصم الذي يطلب الاثبات بشهاده الشهود ان يبين الوقايع التي يريد اثباتها، وعدد الشهود واسماءهم. اذا اذنت المحكمه لاحد الخصوم باثبات واقعه بشهاده الشهود كان للخصم الاخر الحق في نفيها بهذا الطريق. وفي جميع الاحوال لا تقبل الشهاده علي النفي الا اذا كان محصورا. للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تستدعي للشهاده من تري لزوما لسماع شهادته؛ اظهارا للحقيقه. علي الخصم الذي يطلب الاثبات بشهاده الشهود ان يبين الوقايع التي يريد اثباتها، وعدد الشهود واسماءهم. اذا اذنت المحكمه لاحد الخصوم باثبات واقعه بشهاده الشهود كان للخصم الاخر الحق في نفيها بهذا الطريق. وفي جميع الاحوال لا تقبل الشهاده علي النفي الا اذا كان محصورا. للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تستدعي للشهاده من تري لزوما لسماع شهادته؛ اظهارا للحقيقه. اذا طلب احد الخصوم امهاله لاحضار شهوده فيمهل مره واحده، فاذا لم يحضرهم في الموعد المحدد بغير عذر تقبله المحكمه او احضر منهم من لم توصل شهادته؛ فعلي المحكمه ان تفصل في الخصومه. اذا طلب احد الخصوم امهاله لاحضار شهوده فيمهل مره واحده، فاذا لم يحضرهم في الموعد المحدد بغير عذر تقبله المحكمه او احضر منهم من لم توصل شهادته؛ فعلي المحكمه ان تفصل في الخصومه. تؤدي الشهاده شفاها. ويجوز اداؤها كتابه باذن المحكمه. يجوز للمحكمه تحليف الشاهد عند الاقتضاء، واذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمه اثر ذلك. تؤدي الشهاده شفاها. ويجوز اداؤها كتابه باذن المحكمه. يجوز للمحكمه تحليف الشاهد عند الاقتضاء، واذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمه اثر ذلك. تؤدي الشهاده بحضور الخصوم، وتسمع شهاده كل شاهد علي انفراد الا لمقتضي معتبر. تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماع الشهاده. وله الاطلاع علي محضر سماع الشهود. تؤدي الشهاده بحضور الخصوم، وتسمع شهاده كل شاهد علي انفراد الا لمقتضي معتبر. تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماع الشهاده. وله الاطلاع علي محضر سماع الشهود. تاخذ المحكمه حال اختلاف شهاده الشهود بالقدر الذي تقتنع بصحته من الشهاده؛ علي الا يؤدي هذا الاختلاف الي التناقض في شهادتهم. تاخذ المحكمه حال اختلاف شهاده الشهود بالقدر الذي تقتنع بصحته من الشهاده؛ علي الا يؤدي هذا الاختلاف الي التناقض في شهادتهم. لاي من الخصوم توجيه الاسيله مباشره الي الشاهد، واذا انتهي الخصم من سؤال الشاهد فلا يجوز له ابداء اسيله جديده الا باذن المحكمه. للمحكمه ان توجه للشاهد ما تراه من الاسيله مفيدا في كشف الحقيقه. ليس للخصم ان يقطع كلام الشاهد اثناء اداء الشهاده او الاجابه. للخصم الاعتراض علي سؤال وجه للشاهد، وعليه ان يبين وجه اعتراضه، ويثبت الاعتراض وما تقرره المحكمه بشانه في محضر الجلسه. للشاهد ان يمتنع عن الاجابه علي سؤال وجه اليه، وعليه ان يبين وجه امتناعه، ويثبت ذلك وما تقرره المحكمه بشانه في محضر الجلسه. لاي من الخصوم توجيه الاسيله مباشره الي الشاهد، واذا انتهي الخصم من سؤال الشاهد فلا يجوز له ابداء اسيله جديده الا باذن المحكمه. للمحكمه ان توجه للشاهد ما تراه من الاسيله مفيدا في كشف الحقيقه. ليس للخصم ان يقطع كلام الشاهد اثناء اداء الشهاده او الاجابه. للخصم الاعتراض علي سؤال وجه للشاهد، وعليه ان يبين وجه اعتراضه، ويثبت الاعتراض وما تقرره المحكمه بشانه في محضر الجلسه. للشاهد ان يمتنع عن الاجابه علي سؤال وجه اليه، وعليه ان يبين وجه امتناعه، ويثبت ذلك وما تقرره المحكمه بشانه في محضر الجلسه. تدون الشهاده في محضر، تثبت فيه بيانات الشاهد، وجهه اتصاله بالخصوم، ونص شهادته، واجابته عما وجه اليه من اسيله. تدون الشهاده في محضر، تثبت فيه بيانات الشاهد، وجهه اتصاله بالخصوم، ونص شهادته، واجابته عما وجه اليه من اسيله. للخصم المشهود عليه ان يبين للمحكمه ما يخل بشهاده الشاهد من طعن فيه او في شهادته. وتقدر المحكمه اثر ذلك في الشهاده. للمحكمه تقدير عداله الشاهد من حيث سلوكه وتصرفه وغير ذلك من ظروف الدعوي، دون حاجه الي التزكيه، ولها عند الاقتضاء الاستعانه في تقدير العداله بما تراه من وسايل. للخصم المشهود عليه ان يبين للمحكمه ما يخل بشهاده الشاهد من طعن فيه او في شهادته. وتقدر المحكمه اثر ذلك في الشهاده. للمحكمه تقدير عداله الشاهد من حيث سلوكه وتصرفه وغير ذلك من ظروف الدعوي، دون حاجه الي التزكيه، ولها عند الاقتضاء الاستعانه في تقدير العداله بما تراه من وسايل. اذا ثبت للمحكمه اثناء نظر الدعوي او عند الحكم في موضوعها ان الشاهد شهد زورا، فتحرر محضرا بذلك، وتحيله الي النيابه العامه لاتخاذ الاجراءات اللازمه. اذا ثبت للمحكمه اثناء نظر الدعوي او عند الحكم في موضوعها ان الشاهد شهد زورا، فتحرر محضرا بذلك، وتحيله الي النيابه العامه لاتخاذ الاجراءات اللازمه. يجوز لمن يخشي فوات فرصه الاستشهاد بشاهد علي موضوع لم يعرض بعد امام القضاء ويحتمل عرضه عليه ان يطلب في مواجهه ذوي الشان سماع هذا الشاهد، ويقدم الطلب بدعوي مستعجله للمحكمه المختصه، وفقا للاجراءات المنظمه لذلك، وعند تحقق الضروره، تسمع المحكمه شهاده الشاهد؛ متي كانت الواقعه مما يجوز اثباتها بشهاده الشهود. يجوز للمحكمه سماع شهود نفي بناء علي طلب الخصم الاخر بالقدر الذي تقتضيه ظروف الاستعجال في الدعوي. فيما عدا ذلك تتبع في هذه الشهاده القواعد والاجراءات المنظمه لذلك، ولا يجوز في هذه الدعوي تسليم صوره من محضر سماع الشهاده ولا تقديمه الي القضاء الا اذا رات محكمه الموضوع عند نظره جواز اثبات الواقعه بشهاده الشهود، ويكون للخصم الاعتراض امامها علي قبول هذا الدليل، كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته. يجوز لمن يخشي فوات فرصه الاستشهاد بشاهد علي موضوع لم يعرض بعد امام القضاء ويحتمل عرضه عليه ان يطلب في مواجهه ذوي الشان سماع هذا الشاهد، ويقدم الطلب بدعوي مستعجله للمحكمه المختصه، وفقا للاجراءات المنظمه لذلك، وعند تحقق الضروره، تسمع المحكمه شهاده الشاهد؛ متي كانت الواقعه مما يجوز اثباتها بشهاده الشهود. يجوز للمحكمه سماع شهود نفي بناء علي طلب الخصم الاخر بالقدر الذي تقتضيه ظروف الاستعجال في الدعوي. فيما عدا ذلك تتبع في هذه الشهاده القواعد والاجراءات المنظمه لذلك، ولا يجوز في هذه الدعوي تسليم صوره من محضر سماع الشهاده ولا تقديمه الي القضاء الا اذا رات محكمه الموضوع عند نظره جواز اثبات الواقعه بشهاده الشهود، ويكون للخصم الاعتراض امامها علي قبول هذا الدليل، كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته. لا تجوز مضاره الشاهد. وعلي المحكمه ان تمنع كل محاوله ترمي الي تخويفه او التاثير عليه عند اداء الشهاده. لا تجوز مضاره الشاهد. وعلي المحكمه ان تمنع كل محاوله ترمي الي تخويفه او التاثير عليه عند اداء الشهاده. تقدر المحكمه -بناء علي طلب الشاهد- مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، ويتحملها الخصم الذي خسر الدعوي، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته. وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي. تقدر المحكمه -بناء علي طلب الشاهد- مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، ويتحملها الخصم الذي خسر الدعوي، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته. وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي. القراين المنصوص عليها شرعا او نظاما تغني من قررت لمصلحته عن اي طريق اخر من طرق الاثبات، علي انه يجوز نقض دلالتها باي طريق اخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. القراين المنصوص عليها شرعا او نظاما تغني من قررت لمصلحته عن اي طريق اخر من طرق الاثبات، علي انه يجوز نقض دلالتها باي طريق اخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. للمحكمه ان تستنبط قراين اخري للاثبات، وذلك في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بالشهاده؛ علي ان تبين وجه دلالتها. للمحكمه الاستعانه بالوسايل العلميه في استنباط القراين. للمحكمه ان تستنبط قراين اخري للاثبات، وذلك في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بالشهاده؛ علي ان تبين وجه دلالتها. للمحكمه الاستعانه بالوسايل العلميه في استنباط القراين. الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه. ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا. وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها. الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه. ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا. وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها. لا تتقيد المحكمه بالحكم الجزايي المرتبط بالدعوي المعروضه عليها الا في الوقايع التي فصل فيها ذلك الحكم، وكان فصله فيها ضروريا، ومع ذلك لا تتقيد بالحكم الصادر بعدم الادانه الا اذا قام علي نفي نسبه الواقعه الي المتهم. لا تتقيد المحكمه بالحكم الجزايي المرتبط بالدعوي المعروضه عليها الا في الوقايع التي فصل فيها ذلك الحكم، وكان فصله فيها ضروريا، ومع ذلك لا تتقيد بالحكم الصادر بعدم الادانه الا اذا قام علي نفي نسبه الواقعه الي المتهم. يجوز الاثبات بالعرف، او العاده بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الاطراف او فيما لا يخالف النظام العام. يجوز الاثبات بالعرف، او العاده بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الاطراف او فيما لا يخالف النظام العام. علي من يتمسك بالعرف او العاده بين الخصوم ان يثبت وجودهما وقت الواقعه. لاي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف او العاده بين الخصوم، كما ان لهم معارضتهما بما هو اقوي منهما. علي من يتمسك بالعرف او العاده بين الخصوم ان يثبت وجودهما وقت الواقعه. لاي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف او العاده بين الخصوم، كما ان لهم معارضتهما بما هو اقوي منهما. تقدم العاده بين الخصوم والعرف الخاص علي العرف العام عند التعارض. تقدم العاده بين الخصوم والعرف الخاص علي العرف العام عند التعارض. للمحكمه عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف او العاده بين الخصوم، وفقا للاحكام المقرره في الباب (العاشر) من هذا النظام. للمحكمه عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف او العاده بين الخصوم، وفقا للاحكام المقرره في الباب (العاشر) من هذا النظام. اليمين الحاسمه: هي التي يؤديها المدعي عليه لدفع الدعوي، ويجوز ردها علي المدعي، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب. اليمين المتممه: هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب. اليمين الحاسمه: هي التي يؤديها المدعي عليه لدفع الدعوي، ويجوز ردها علي المدعي، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب. اليمين المتممه: هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب. تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين. تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين. يشترط ان يكون الحالف اهلا للتصرف فيما يحلف عليه. لا تقبل النيابه في اداء اليمين، وتقبل -بتوكيل خاص- في توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها. يشترط ان يكون الحالف اهلا للتصرف فيما يحلف عليه. لا تقبل النيابه في اداء اليمين، وتقبل -بتوكيل خاص- في توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها. اذا كانت الواقعه التي تنصب عليها اليمين متعلقه بالحالف او باثبات فعل غيره؛ حلف علي البت. واذا كانت متعلقه بنفي فعل غيره حلف علي نفي العلم الا ان يكون المحلوف عليه مما يمكن ان يحيط به علم الحالف؛ فيحلف علي البت. يكون اداء اليمين بالصيغه التي تقرها المحكمه. اذا كانت الواقعه التي تنصب عليها اليمين متعلقه بالحالف او باثبات فعل غيره؛ حلف علي البت. واذا كانت متعلقه بنفي فعل غيره حلف علي نفي العلم الا ان يكون المحلوف عليه مما يمكن ان يحيط به علم الحالف؛ فيحلف علي البت. يكون اداء اليمين بالصيغه التي تقرها المحكمه. يجوز ان توجه اليمين في الحقوق الماليه، وفي اي حاله تكون عليها الدعوي، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب. لا يجوز توجيه اليمين في واقعه مخالفه للنظام العام. علي المحكمه منع توجيه اليمين اذا كانت غير متعلقه بالدعوي او غير منتجه او غير جايز قبولها. وللمحكمه منع توجيهها اذا كان الخصم متعسفا في ذلك. يجوز ان توجه اليمين في الحقوق الماليه، وفي اي حاله تكون عليها الدعوي، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب. لا يجوز توجيه اليمين في واقعه مخالفه للنظام العام. علي المحكمه منع توجيه اليمين اذا كانت غير متعلقه بالدعوي او غير منتجه او غير جايز قبولها. وللمحكمه منع توجيهها اذا كان الخصم متعسفا في ذلك. اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه. لا ترد اليمين فيما ينفرد المدعي عليه بعلمه، ويقضي عليه بنكوله. للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يفصل في الدعوي بحكم نهايي. لا يجوز لمن وجه اليمين او ردها ان يرجع في ذلك متي قبل خصمه ان يحلف. اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه. لا ترد اليمين فيما ينفرد المدعي عليه بعلمه، ويقضي عليه بنكوله. للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يفصل في الدعوي بحكم نهايي. لا يجوز لمن وجه اليمين او ردها ان يرجع في ذلك متي قبل خصمه ان يحلف. كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها. كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها. للمدعي اسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعي عليه مباشره. للمدعي توجيه اليمين للمدعي عليه قبل احضار بينته المعلومه، ويعد ذلك اسقاطا منه لبينته؛ بعد اعلام المحكمه له بذلك. مع مراعاه ما ورد في الفقره (2) من هذه الماده، لا يجوز للخصم ان يثبت كذب اليمين بعد ان يؤديها الخصم الذي وجهت اليه او ردت عليه، علي انه اذا ثبت كذب اليمين بحكم جزايي، فان للخصم الذي اصابه ضرر منها ان يطالب بالتعويض، دون اخلال بما قد يكون له من حق الاعتراض علي الحكم الذي صدر عليه بسبب اليمين الكاذبه. للمدعي اسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعي عليه مباشره. للمدعي توجيه اليمين للمدعي عليه قبل احضار بينته المعلومه، ويعد ذلك اسقاطا منه لبينته؛ بعد اعلام المحكمه له بذلك. مع مراعاه ما ورد في الفقره (2) من هذه الماده، لا يجوز للخصم ان يثبت كذب اليمين بعد ان يؤديها الخصم الذي وجهت اليه او ردت عليه، علي انه اذا ثبت كذب اليمين بحكم جزايي، فان للخصم الذي اصابه ضرر منها ان يطالب بالتعويض، دون اخلال بما قد يكون له من حق الاعتراض علي الحكم الذي صدر عليه بسبب اليمين الكاذبه. للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه لهم اليمين فيما باشروا التصرف فيه. للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه لهم اليمين فيما باشروا التصرف فيه. يجب علي من يوجه اليمين الي خصمه ان يبين بدقه الوقايع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر الصيغه بعباره واضحه، وللمحكمه ان تعدلها لتوجه بوضوح ودقه علي الواقعه المطلوب الحلف عليها. يجب علي من يوجه اليمين الي خصمه ان يبين بدقه الوقايع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر الصيغه بعباره واضحه، وللمحكمه ان تعدلها لتوجه بوضوح ودقه علي الواقعه المطلوب الحلف عليها. يجب ان يكون اداء اليمين في مواجهه طالبها الا اذا قرر تنازله عن حضور ادايها، او تخلف مع علمه بموعد الجلسه. يجب ان يكون اداء اليمين في مواجهه طالبها الا اذا قرر تنازله عن حضور ادايها، او تخلف مع علمه بموعد الجلسه. من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا. اذا حضر من وجهت اليه اليمين ونازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي لزمه بيان ذلك، فان لم تقتنع المحكمه بذلك وجب عليه اداء اليمين، والا عد ناكلا. من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا. اذا حضر من وجهت اليه اليمين ونازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي لزمه بيان ذلك، فان لم تقتنع المحكمه بذلك وجب عليه اداء اليمين، والا عد ناكلا. تتعدد اليمين بتعدد المستحقين لها؛ ما لم يكونوا شركاء في الحق او يكتفوا بيمين واحده. تتعدد اليمين بتعدد من وجهت اليه. يجوز للمحكمه الاكتفاء بيمين واحده اذا اجتمعت طلبات متعدده. تتعدد اليمين بتعدد المستحقين لها؛ ما لم يكونوا شركاء في الحق او يكتفوا بيمين واحده. تتعدد اليمين بتعدد من وجهت اليه. يجوز للمحكمه الاكتفاء بيمين واحده اذا اجتمعت طلبات متعدده. توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله. تكون اليمين المتممه علي البت. لا يجوز رد اليمين المتممه علي الخصم الاخر. توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله. تكون اليمين المتممه علي البت. لا يجوز رد اليمين المتممه علي الخصم الاخر. يؤدي اليمين المتممه الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم فيما باشروا التصرف فيه. يؤدي اليمين المتممه الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم فيما باشروا التصرف فيه. اذا تعدد المدعون وقدموا دليلا ناقصا، وجهت المحكمه اليمين المتممه لهم جميعا، فمن حلف حكم له، ومن نكل لم يعتد بدليله. اذا تعدد المدعون وقدموا دليلا ناقصا، وجهت المحكمه اليمين المتممه لهم جميعا، فمن حلف حكم له، ومن نكل لم يعتد بدليله. للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر معاينه المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينه تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غايبا من الخصوم قبل الموعد المقرر ب(اربع وعشرين) ساعه علي الاقل. للمحكمه ندب خبير للاستعانه به في المعاينه، ولها سماع من تري سماعه من الشهود. للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر معاينه المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينه تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غايبا من الخصوم …(14,086 more chars)