tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433497829 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-07-25 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:ab23a357-ed44-40a3-9e27-0fdfceeff774 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه هنالك عقد توريد فواكه مبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ٢٠٢٠/١١/٠٣م بناء عليه فقد قام المدعي بدفع راس المال بمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثميه الف ريال، ولم تقم المدعي عليها بالعمل المتفق عليه، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثميه الف ريال، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد توريد فواكه مبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها بالرقم (...) وتاريخ٢٠٢٠/١١/٠٣م بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثميه الف ريال، مذيل بختم وتوقيع المدعي عليه، ٢- سند قبض علي مطبوعات المدعي عليها متضمن استلام المدعي عليها المبلغ من المدعيه، ٣-ايصال حواله من مصرف الانماء صادر من المدعي للمدعي عليها. ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٠٩ه وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله كرر ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه الموضحه اعلاه، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه لتغيب المدعي عليها، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسه رغم تبلغها، وثبوت تسلمها بذاتها رساله نصيه علي جوالها المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (١٠ / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ ولما كان المدعي تقدم بالعقد والمتضمن في مادته: (٥) تسلم المدعي عليها راس مال المدعي مما تتجسد معه قناعه الدايره الي استحقاقه مبلغ المطالبه. وفيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيت ارتات الدايره ان النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه الا قضاء، باعتبار تفريط المدعي بتحويله الاموال لغير المرخص نظاما ودونما ادني تحقق عن مدي نظاميه التحويل، فتكون من الطلبات الحريه بالرفض. لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...)للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، ان تدفع ل (...)هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (٣٠٠.٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.