moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٨٧٧٤٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٧\٠٣\١٤٤٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) (مواد غذاييه)،وتاريخ ابتداء التعامل ٢٧\٠٣\١٤٤٤ه بثمن اجمالي قدره (٣,٧٩٥) ثلاثه الاف وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بيع بالاجل)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه بصحه الرصيد). وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٧٩٥) ثلاثه الاف وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه وقدره (٣,٧٩٥) ثلاثه الاف وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا وبتاريخ ٣٠\٠٦\٢٠٢٣م. وعقدت المحكمه جلسه في ١٠\٠٩\١٤٤٥ه: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٠٠٣١١٢٨٤)، وحيث اطلعت المحكمه علي صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن طلبه في القضيه طلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها ويحصر مطالبته في ذلك، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر انه يستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر ان محل المنازعه يتعلق بقيمه محل التوريد، وبسؤاله عن مزيد اضافه قرر الاكتفاء لما تقدم، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٧٩٥) ثلاثه الاف وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا. وقدم في سبيل اثبات طلبه البينات الموصوفه في وقايع الحكم، ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ ه ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليه لم يحضر ولا من يمثله رغم تبلغه، وعليه يعد الحكم في حقها حضوريا استنادا الي الفقره (١) الاولي من الماده (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ ه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عده الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك وحيث نكل المدعي عليه عن تقديم الجواب وتخلف عن الحضور رغم تبلغه دون عذر، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام/ (...) صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع ل/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣,٧٩٥.٠٠) ثلاثه الاف وسبع ميه وخمسه وتسعون ريال، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.