tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izj 2021 1247

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
# لجنه الفصل
## الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

* القرار رقم (IZJ-2021-1247)
* الصادر في الدعوي رقم (3041 - 2020 -1)

## المفاتيح:

ربط ضريبي – عدم جواز نظر الدعوي - سبق الفصل في الدعوي.

## الملخص:

مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي لعامي من ٢٠١٤م ٢٠١٥م – دلت النصوص النظاميه علي ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها - ثبت للدايره ان موضوع الدعوي سبق الفصل فيه، ولا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها بحكم الا بعد نقضه او اعاده النظر فيه بموجب النظام - مؤدي ذلك : عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه

## المستند:

* الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه.

## الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٠م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل؛ وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٣م.

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... (هويه مقيم رقم: ...)، بصفته ممثلا نظاميا للمدعيه/ سجل تجاري رقم : (...) بموجب عقد التاسيس، تقدم باعتراضها علي الربط الضريبي لعامي من ٢٠١٤م ٢٠١٥م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، حيث ينحصر اعتراضها علي البنود الاتيه : البند الاول : عدم حسم ٢٥٪ من اربح السنه لمقابله الخساير المرحله من سنوات سابقه لعامي ٢٠١٤م و ٢٠١٥م حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها وتطالب بالغاء اجراءها والمتمثل في ان الهييه لم تلتزم بنص الماده (١١) من لايحه نظام ضريبه الدخل والتي جاء مضمونها بوجوب خصم %٢٥٪ من ارباح عام ٢٠١٤م وذلك لترحيل الخساير المتكبده. البند الثاني : فروقات مشتريات خارجيه (استيرادات اصول ثابته) لعامي ٢٠١٤م و ٢٠١٥م حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها وتطالب بالغاء اجراء المدعي عليها والمتمثل اضافه فرق المشتريات الخارجيه الوارد بين البيان الجمركي والمشتريات الخارجيه المصرح عنها في الاقرار الضريبي للشركه وذكرت المدعيه ان الفرق هو عباره عن مشتريات خارجيه راسماليه (اصول ثابته ولا توجد خانه في الاقرار الضريبي تتعلق بالتصريح عن المشتريات الراسماليه الثابته البند الثالث: مخالفات مروريه وعجز خزينه للعام ٢٠١٥م تم قبولها وسدادها مع الغرامات بمبلغ (۱,۸۰۷) ريال.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجاب بانها تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقديم الاعتراض امام الهييه غير مسبب وذلك طبقا لاحكام الفقره (١) من الماده (٦٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه.

وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٠م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، ولم يحضر من يمثل المدعيه رغم تبليغهم بموعد الجلسه نظاما، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم : (...) وتاريخ : ٤ . /١٤٤٢/٠٦ه، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي ولصلاحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الضريبي لعامي من ٢٠١٤م ٢٠١٥م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، ولما كان بحث الولايه القضاييه بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي ولايتها بنظرها، فمتي تبين لها خروجها عن ولايتها فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم جواز نظرها، وحيث نصت الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان «.. الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ... « ولما كان الثابت بان موضوع الدعوي سبق الفصل فيها بموجب القرار الصادر في الدعوي رقم (١-٣٠٤٩- ٢٠٢٠) ولما كان من المقرر فقها وقضاء انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها بحكم نهايي الا بعد نقضه او اعاده النظر فيه ممن له حق اصداره نظام؛ لما في ذلك من هدر لحجج الاحكام القضاييه وزعزعه لاستقرارها، واضعاف لمكانه القضاء امام الكافه، فضلا عما تحدثه من اضطراب عند التنفيذ، واختلاف عند التطبيق، فعدم جواز نظر الدعوي السابقه الفصل فيها لا يعدو ان يكون الا الاثر السلبي المترتب علي حجيه الامر المقضي، والذي يمنع من معاوده نظر ذات النزاع الذي حسم بحكم قضايي نهايي، امام ايه محكمه اخري بدعوي مبتديه يثار فيها ذات النزاع، بشرط ان يتوافر في كل من الدعوتين السابقه واللاحقه وحده الخصوم والمحل والسبب الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم جواز النظر في الدعوي لسبق الفصل فيها بموجب القرار الصادر في الدعوي رقم (١-٣٠٤٩-٢٠٢٠) .

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حددت الدايره (ثلاثين) يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.