tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4531130750 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-06-25 date_hijri=1445-12-19 document_type=ruling entity=document_number:1643a192-1c14-41f3-8b5f-56eab19a76ea entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٤٣٤٦٤ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه وكاله (...)-المثبت بملف القضيه هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكرت فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (اجهزه ومواد اتصالات(كيابل واسلاك) عدد (٨) (طقم ماكينه لحام وكابلات الياف ضوييه وجهاز فحص كابلات وقياس قوه الاشاره الضوييه ومصدر اشاره ضوييه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١١/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٦م بثمن اجمالي قدره (٥٩,٨٤٩.١٧) ريال سدد منه (٢٩,٩٢٤.٠٠) ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢١م بمبلغ قدره(٥٩,٨٤٩.١٧) ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اتفاقيه توريد - فواتير - سند استلام- مطابقه رصيد - اوامر شراء) ، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بما هو وارد في صحيفه دعواها؛ وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)وحضرت لحضورها وكيله المدعي عليها (...)بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره٢٩.٩٢٤.١٧ ريال تمثل قيمه توريد اجهزه وكابلات وملحقاتها لصالح المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن بينتها علي الدعوي ذكرت بان بينتها هي كشف حساب ومجموعه من الفواتير الصادره من المدعيه واوامر شراء صادره من المدعي عليها؛ وسندات تسليم البضاعه موقعه ومختومه بختم المدعي عليها؛ واتفاقيه فتح حساب؛ ومصادقه علي الرصيد موقعه ومختومه بختم المدعي عليها وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها ذكرت بانها تدفع بعدم صحه دعوي المدعيه؛ وانما ما تم اعتماده من قبل المدعي عليها هو ما نسبته ٥٠% من الاجهزه المورده؛ وعليه تطلب رد دعوي المدعيه، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره٢٩.٩٢٤.١٧ ريال تمثل قيمه توريد اجهزه وكابلات وملحقاتها لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها وكاله دفعت بعدم صحه دعوي المدعيه علي النحو الوارد في وقايع هذا الحكم، وبما ان المدعي عليها وكاله استند في دفعها علي كلام مرسل قد خلا من المستندات التي تؤيد صحه دفعها، وبما ان وكيله المدعيه قدمت ما يسند صحه دعوي موكلتها وذلك من خلال كشف حساب ومجموعه من الفواتير الصادره من المدعيه واوامر شراء صادره من المدعي عليها؛ وسندات تسليم البضاعه موقعه ومختومه بختم المدعي عليها؛ واتفاقيه فتح حساب؛ ومصادقه علي الرصيد موقعه ومختومه بختم المدعي عليها وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات قد نصت صراحه علي انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ؛ وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...)للمقاولات والتجاره) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩.٩٢٤.١٧) تسعه وعشرون الفا وتسعمايه واربعه وعشرون ريالا وسبعه عشر هلله، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين