moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 6359 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...) الصادره من سفاره (...) بتاريخ 28/ 2/ 1439ه المصادق عليها من وزاره الخارجيه بتاريخ 2/ 3/ 1439ه ومن وزاره العدل بتاريخ 2/ 3/ 1439ه عن مدير الشركه المدعيه قد تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها: صدر الحكم الابتدايي من المحكمه التجاريه بالرياض من الدايره التجاريه العشرون في القضيه 6107 لعام 1439ه بتاريخ 21/ 2/ 1440ه القاضي بالزام (...) (سجله المدني (...)) صاحب مؤسسه (...) للتجاره (سجلها التجاري (...)) بان يدفع لشركه (...) للتجاره (سجلها التجاري (...)) مبلغا قدره (354,000) ثلاثميه واربعه وخمسون الف ريال. واكتسب الحكم الصفه النهاييه بمضي المده. وحيث ان المدعي عليه هو من تسبب في نشوء هذا النزاع مما اضطر المدعيه للتعاقد مع مكتب محاماه ورفع تلك الدعوي مما تسبب في اضرار ماديه، مما يتوجب معه الحكم للمدعيه باتعاب المحاماه بنسبه 15% اي بقيمه (53.100) ريال وفقا لما اتفقت عليه المدعيه مع مكتب (...) للمحاماه والاستشارات بموجب العقد المرفق المحرر في 12/ 2/ 1439ه. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وافتتحت فيها جلسه للمرافعه الكتابيه بتاريخ 18/ 10/ 1442ه طلبت فيها من المدعي عليه ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل. طبقا للماده 22 من نظام المحاكم التجاريه، كما طلبت من المدعي: تقديم ما يثبت ان الوكيل الذي كان يترافع في القضيه الاصيله كان ممثلا لمكتب (...) للمحاماه والاستشارات، مع ارفاق نسخه من وكالته وتقديم ما يثبت دفع المبلغ محل المطالبه للمكتب المذكور وذلك قبل موعد الجلسه. فلم يجب احد من الطرفين، وباشرت الدايره نظر القضيه علي النحو المثبت في محضر ضبط هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حيث حضر (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 29/ 2/ 1441ه عن وكيل مدير الشركه المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وافهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وحصر طلباته فذكر ما اثبت اعلاه، وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بانه لم يعترض علي الحكم الابتدايي، وان المدعيه لا تستحق اتعاب المحاماه، وبسؤاله هل تم سداد المبلغ المحكوم به اجاب بانه لم يسدد وكان موقوفا لمده اربع سنوات، وتقدم بطلب اعسار لنفسه وطلب افلاس للمؤسسه ولا زال الطلب منظورا، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه ما يثبت القدره الماليه للمدعي عليه علي السداد اجاب بانه ليس لديه ما يثبت ذلك، وانه يطلب الزامه بالاتعاب بغض النظر عن قدرته علي السداد من عدمها، واضاف انه لا يعلم هل المدعي عليه معسر ام لا، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ 53.100 ريال مقابل اتعاب المحاماه في القضيه المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض الدايره العشرون برقم 6107 لعام 1439ه الصادر فيها حكم الدايره بتاريخ 21/ 2/ 1440ه القاضي بالزام المدعي عليه بمبلغ (354,000) ريال الذي الحكم الصفه النهاييه بمضي المده، مدعيه ان المدعي عليها الجاها لرفع تلك الدعوي، ولما كان المدعي عليه ينكر جحد الحق او المماطله به ويدفع بالاعسار، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه الاصليه وصك الحكم الصادر فيها، لم يظهر لها وجود جحد من المدعي عليه حيث انه كان قد وقع ورقه اقرار بالحق واقر بصحتها امام الدايره، كما ادعي الاعسار والافلاس وانه كان موقوفا لمده اربع سنوات بسبب العجز عن السداد، ولم تنكر المدعيه ذلك، وانما بنت مطالبتها علي مجرد ما تدعيه من الالجاء لاقامه الدعوي، وعليه فانه لا يوجد مسوغ لالزام المدعي عليه بما غرمته المدعيه مقابل اتعاب المحاماه؛ لان المدعي عليه مقر بالحق، ولان الظاهر اعساره ولم تنكر المدعيه ذلك، ولان الواجب انظار المعسر في حال ثبوت اعساره، ولعدم ثبوت تحقق الجحد او المماطله الموجبين للتضمين باتعاب المحاماه مما تنتهي بع الدايره الي رفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5455 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه بمبلغ 53.100ريال مقابل اتعاب المحاماه في القضيه رقم 6107 لعام 1439ه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم المستانف والحكم بالزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه المطالب بها، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 20/ 10/ 1442ه في القضيه الابتداييه رقم 6359 لعام 1442ه والقاضي برفض هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق.