ncar · law · processed · 43 chunks
(13 من 1 \[ 5 1 5 1 1 2 1 4. \] 1. 2017年1月1日 معالي وزير الصناعه والكهرباء نسخه للهييه العامه للاستثمار نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لوزاره التجاره نسخه لوزاره الاعلام نسخه لوزاره الشؤون البلديه والقرويه نسخه لوزاره الماليه والاقتصاد الوطني نسخه لوزاره التخطيط نسخه لوزاره العمل والشؤون الاجتماعيه نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء نسخه لديوان المراقبه العامه نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء نسخه للامانه العامه للمجلس الاقتصادي الاعلي نبعث لكم طيه نسخه من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٢٣٥) وتاريخ ١٠٢٢/٨/٢٧ (الموافقه علي (تنظيم الهينه السعوديه للمدن الصناعيه ومناطق التقنيه) بالصيغه المرفقه. ٢- تشكيل لجنه من وزارات (الخدمه المدنيه، الصناعه والكهرباء، الماليه والاقتصاد الوطني) لمعالجه وضع موظفي اداره المدن الصناعيه في وزاره الصناعه والكهرباء. ٣- تشكيل لجنه من وزاره الصناعه والكهرباء، ووزاره الماليه والاقتصاد الوطني، وديوان المراقبه العامه لTusديد الاموال المنقوله وغير المنقوله التي تؤل لمصلحه الهييه السعوديه للمدن الصناعيه ومناطق التقنيه من وزاره الصناعه والكهرباء والرفع عن ذلك الي مجلس الوزاره. وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرار. تامل اكمال اللازم بموجب...وتقبلوا تحيانتا عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء (13 من 2 (٢٣٥) قرار رقم: OTARIZ / ٨ / ٢٧: وتاريخ ان جلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه جلس الوزراء برقم ٧/١ (٢٢/١٠) وتاريخ ٢٨/٢٦ ه، المشتمله علي قرار الجلس الاقتصادي الاعلي رقم (٢٢/١٠) وتاريخ ٢٨/٢٦ ه المتعلق بمشروع تنظيم الهييه السعوديه للمدن الصناعيه المرفوع بخطاب معالي وزير الصناعه والكهرباء رقم ٣٢/٧/٦ ه. وبعد الاطلاع علي قرار جلس الوزراء رقم (٢٠٢) وتاريخ ٣٠/٧/٥ ه. وبعد الاطلاع علي قرار الجلس الاقتصادي الاعلي رقم (٢٢/١٠) وتاريخ ٢٤٢/٨/٢٦ ه. يقرر ما يلي : اولا: الموافقه علي "تنظيم الهييه السعوديه للمدن الصناعيه ومناطق التقنيه" بالصيغه المرافقه. ثانيا: تشكيل لجنه من وزاره الخدمه المدنيه، ووزاره الصناعه والكهرباء، ووزاره الماليه والاقتصاد الوطني، لمعاجبه وضع موظفي اداره المدن الصناعيه في وزاره الصناعه والكهرباء. ثالثا: تشكيل لجنه من وزاره الصناعه والكهرباء، ووزاره الماليه والاقتصاد الوطني، وديوان المراقبه العامه، لتحديد الاموال المنقوله وغير المنقوله التي تؤول لمصلحه الهييه السعوديه للمدن الصناعيه ومناطق التقنيه من وزاره الصناعه والكهرباء، والرفع عن ذلك الي جنس الوزراء رييس مجلس الوزراء (13 من 3 الملكه الميويه المتعوديت المجلس المقضاء ويالاعل تنظيم الصييه السعوديه للمدن الصناعيه ومناطق التقنيه الماده الاولي : يكون للالفاظ والعبارات الاتيه المعان الميينه امام كل منها ما لم يقتض السباق خلاف ذلك : : الحينه السعوديه للمدن الصناعيه ومناطق التقنيه : الجلس : اجلس . وزير الصناعه وال喀براء وترييس جلس اداره الهييه : المدير عام الهييه المدينه الصناعيه القايمه ، والارض الحكوميه التي يرفع عنها الي الجلس الاقتصادي الاعلي للموافه عليها مدينه صناعيه او منطقه تقنيه واعتمادها من جلس الوزراء. او الارض الملوكه للقطاع الخاص التي تعتمد من الجلس مدينه صناعيه او منطقه تقنيه. الشخصيه الطبيعيه او الاعتباريه التي ترتبط باهينه بعقد لتطوير مدينه صناعيه خده. الشخصيه الطبيعيه او الاعتباريه التي ترتبط باهينه بعقد لاداره مدينه صناعيه خده وتشغيلها وصيانتها. عقد التطوير او التشغيل : عقد بين الطينه ومطور، او بين الطينه ومشغل، لقيام المطور بتطوير مدينه صناعيه خده مقدمه علي ارض حكوميه وقيام المشغل اداره مدينه صناعيه خده مقدمه معلي ارض حكوميه وتشغيلها وصيانتها. اللايحه الصادره لتنفيذ احكام هذا التظيم. -1- اللايحه التنفيذيه : No. 47 N (13 من 4 صفحه) الملكه العربيه المتعوديت المجلرالا قضاء ويالاعلي الماده الثانيه: تنشا بوجب هذا التنظيم هييه عامه تسمي "الطينه السعوديه للمدن الصناعيه ومناطق التقنيه" تثمتع بالشخصيه الاعتباريه المستقله، وترتبط بالوزير، ويكون مقرها الرييسي مدينه الرياض، وجوز للمجلس انشاء فروع لما في مدن اخري في المملكه. الماده الثالثه: الغرض الاساسي للهينه هو تخطيط المدن الصناعيه الحده بالملكه، وتشجيع انشاها و تطويرها وادارقها وصيانتها والاشراف عليها، ويشمل ذلك دون تحديد لاحتوصاقها القيام، ما ياي: - تنفيذ استراتيجيه تطوير المدن الصناعيه. وضع القواعد والاجراءات ذات العلاقه بانشاء المدن الصناعيه الحده وتطويرها وادارقها وصيانتها وتشغيلها. - اقراح تخصص الموقع المناسبه من الاراضي العايده للدوله لانشاء المدن الصناعيه ورفع التوصيات اللازمه الي الجنس الاقتصادي الاعلي للموافقه عليها واعتمادها من جنس الوزراء مدنا صناعيه عدده. واعتماد الاراضي المملوكه للقطاع الخاص مدنا صناعيه عدده وفقا هذا التنظيم ولا نحته التنفيذيه. التنسيق مع الجهات ذات العلاقه لايصال الخدمات والمرافق اللازمه الي حدود المدن الصناعيه احده. تشجيع القطاع الخاص علي انشاء المدن الصناعيه وتطويرها وادارها وتشغيلها وصيانتها. منع الرحص للمطورين والمشغلين للمدن الصناعيه الحده وفقا هذا التنظيم والاتحته التنفيذيه. اتخاذ الاجراءات اللازمه حمايه البييه في المدن الصناعيه الحده بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. -2- (13 من 5 من) الملكه من الميزه المتوذينه المجلمرال القصادي الاعلي مراقبه اداء المطورين والمشغلين، ما يضمن التزامهم بشروط عقد التطوير والتشغيل او احمدها -٨ والتاكد من تنفيذ كافه الاحكام والتعليمات. السعي حلل الخلافات بطريقه وديه بين المطورين والمشغلين للمدين الصناعيه الحاده وبن المستاجرين او المتعفين او المقيمين بها. - ١٠ تشجيع قام مناطق التقنيه الحديثه وغيرها وذلك بتوفر خدمات اضافيه مثلا في هذه المناطق لاستقطاب التقنيه، ودعم اصحاب الافكار والمشاريع المبتكره. الماده الرابعه : يشكل جملس اداره الهييه علي النحو الان: وزير الصناعه والكهرباء -1 معتل من وزاره الصناعه الكهرباء -2 معتل من وزاره التجاره -3 معتل من وزاره الشؤون البلديه والقرويه -4 معتل من وزاره التخطيط -٥ معتل من وزاره الماليه والاقتصاد الوطني -٦ معتل من الميه العامه للاستثمار -٧ المدير العام -٨ -9 سته اعضاء من القطاع الخاص يعينون بقرار من جالس الوزراء بناء علي اقراح الوزير بالتشاور مع جالس الغرف التجاريه والصناعيه السعوديه. ويعين الجلس ناييا للرييس من بين اعضايه، كما يجب ان لاتقل مرتبه متملي الاجهزه الحكوميه عن المرتبه الرابعه عشره، وتكون مده العضويه في الجلس ثلاث سنوات. -3- No. 4-7-7 (13 من 6 من) الملكه المفرت انتعذيت الجلمر الاقضاء ويالاعلي الماده الخامسه : الجنس هو السلطه المهيمه علي شؤون الهييه وتصريف امورها واتخاذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اغراضها في حدود احكام هذا التنظيم، وله علي وجه الخصوص ما ياتي : -1 تحديد السياسات العامه للهييه. اقرار مشروع ميزانيه الهييه و . اقرار مشروع ميزانيه الهييه و الرفع ذلك حسب النظام. -٢ اعتماد الخلط والمرامج والعروض اللازمه لانساء المدن الصناعيه الح某种ها وادارقنا وتشغيلها وصيانتها. -٤ اتخاذ الاجراءات اللازمه لتشجيع القطاع الخاص لانساء المدن الصناعيه الح某某 وتطويرها وادارها وتشغيلها وصيانتها. -٥ اعتماد الاراضي المملوكه للقطاع الخاص مدنا صناعيه عدد. -٦ اصدار القواعد والمواصفات ومعاير الاداء والاجراءات ذات العلاقه بانشاء المدن الصناعيه احده وتطويرها وادارها وتشغيلها وصيانتها. -٧ ابرام الاتفاقيات او العقود او التراخيص اللازمه لتسهيل عمليه انشاء المدن الصناعيه الحده وتطويرها وادارها وتشغيلها وصيانتها. وضع الانسي والقواعد والمعير التي تمكن الهيمه من بيع ارضي في المدن الصناعيه الحده -٨ للمستثمرين بعد موافقه جنس الوزراء. تحديد المقابل المالي الذي تتضاهها الهيمه عن الخدمات التي تقدمها ومراجعه. اعتماد اللوايح الداخليه والماليه والاداريه والهيكل التنظيمي للهييه ما يكفل سير العمل بالهيه بكل كفاءه وفاعليه. الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستمال -4- (13 من 7 الملكه العربيه امتوديه المجلراالقضاء ويالاعل تعين المدير العام وتحديد راتبه والمزايا التي jeصل عليها. اقتراح تعديل الانظمه ذات العلاقه بالمدن الصناعيه. الاستعانه بالخبراء والمستشارين التخصصين. تشكيل خان خاصه من اعضاء الجنس او غيرهم للقيام بتفيد مهام عدده. الموافقه علي انشاء مكاتب في المدن الصناعيه الحده لتسهيل اعمال المطورين والمشغلين. اصدار اللاتحه التفنديه وتعديلها. - TOWISH المدير العام بعض الصلاحيات. الماده السادسه: يجعم الجملس بدعه من رييسه مره واحده علي الاقل كل ثلاثه اشهر، وعلي الرييس دعوه الجلس اذا طلب ذلك نصف الاعضاء علي الاقل، ويجب ان تثمتم الدعوه علي جدول الاعمال، ويشترط لصحه الاجتماع حضور اغلوبه الاعضاء، عن فيهم رييس الجلس او نايبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين في حاله تساوي الاصوات يرجع الجلب الذي يصوت معه رييس الجلسه، وللمجلس ان يدعو ل حضور جلساته من يري الاستعانه. يعلو مąمم وخرامم دون ان يكون هم حي التصويت ، و تثبت مداولات الجلس وقراراته في خاض ر يوقعها رييس الجلسه والاعضاء الحاضرون. ولا يجوز للمجلس ان يصدر قرارات بطريق عرضها علي الاعضاء متفرقين الا في حاله الضروره، ويشترط عنديذ موافقه جميع اعضاء الجلس علي القرارات كتابه، وتعرض هذه القرارات علي الجلس في اول اجتمع الحق لاشها في عصر الاجتماع -5- No. 47 B (13 من 8 من) الملكه العينيه المتعودين المجلرالقصادي الاعل الماده السابعه: في حاله علم عضو الجلس باي موضوع له علاقه باهيه وله مصلحه خاصه به سواء مباشره او غير مباشره وجب عليه اشعار الجلس فورا وايضاح تلك المصلحه وتدينها في عضر اجتمع الجلس وليس له حق ضرور مناقشه ذلك الموضوع. الماده الثامنه : المدير العام هو المسؤول التنفيذي عن اداره المييه وتسير اعمالها وتتركز مسؤولياته في الحدود مainص عليه هذا التنظيم وما يقرره الجلس، ويارس الاختصاصات الاتيه: الاشراف علي الاعداد الاجتماعات الجلس. متابعه تنفيذ قرارات الجلس. اعداد مشروع ميزانيه المييه ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي وعرضه علي الجلس. الاشراف علي منسوي المييه طبقا للصالحيات المنوحه له وما تنده اللواتح. اقتراح الخطط والاجراءات لتطوير اداء المييه وعرضها علي الجلس. اصدار اوامر بالصروفات الخاصه بالطبيه. موجب الميزانيه السنويه المعتمده. تقديم تقارير دوره الي الجلس عن اعمال المييه ومنجازها ونشاطها. مثيل المييه في صلاهها بغيرها من الجهات وامام القضاء. والمدير العام تفويض بعض هذه الاختصاصات الي المسؤولين في المييه. الماده التاسعه: تطبق احكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه علي منسوي المييه. الماده العاشره: اولا: تتالف الموارد الماليه للهييه من المصادر الاتيه: -9- No 47-B (13 من 9 - 1 جيع الاموال المنقوله وغير المنقوله التي تؤول لصالح الهييه من وزاره الصناعه والكهرباء. - ٢- الدخل الذي تحققه الهييه من ممارسه النشاط الذي يدخل ضمن اغراضها مثل: الايراد الذي خصله الهييه من المطور او المضغل والمتمل في نسبه ٢٠٠ سونيا من اجمالي الايراد الذي يصل عليه المطور او المضغل لقاء تطويره او تشغيله المدينه الصناعيه الحده المقامه علي ارض حكوميه، وخلصي ال-وزراء اعاده النظر في تعديل هذه النسبه بناء علي اقتراح الوزير. ب- المقابل المالي لدراسه طلب رخصه تطوير مدينه صناعيه محدده. ج - المقابل المالي لدراسه طلب رخصه تشغيل مدينه صناعيه محدده. - ٢ حصيله ما يتقرب بيعه من ارض في المدن الصناعيه محدده. - عوايد استثمار اموال المييه. اي اموال اخري يفر اجلس قبوطا كالترعات والمنح والاعانات. - ١- الاعانات التي تقدم للهيه من الدوله. ثانيا : تودع اموال المييه في حساب مفتوح لما في مؤسسه النقد العربي السعودي ، ويتم الصرف منها وفي اللاتحه الماليه للهيه. الماده الحاديه عشره : السنه الماليه للهيه هي السنه الماليه للدوله ، واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي للهيه من تاريخ نفاذ هذا التنظيم. الماده الثانيه عشره : مع عدم الاحلال بحي ديوان المراقبه العامه في الرقابه علي حسابات المييه يعين الخلس مراجعنا او اكثر للحسابات من الاشخاص الطبيعين او الاعتبارين المرخص لهم بالعمل في المملكه، ويصد العربيه المربيه العربيه المربيه العربيه المربيه العربيه المربيه العربيه المربيه العربيه المربيه العربيه المربيه العربيه المربيه المربيه العربيه المربيه المربيه العربيه المربيه المربيه العربيه المربيه المربيه العربيه المربيه المربيه العربيه المه يحت -7- العربيه المربيه المربيه العربيه المربيه المربيه العربيه المربيه المربيه العربيه المربيه المربيه العربي No 47-B (13 من 10 صفحه) الملكه العزيه المتعودين المجلرالقضاري الاعلي اتعاهم، واذا تعدد مراجعح الصابات فاهم يكونون مسؤولين بالtzامن عن اعمالهم امام الطينه، ويرفع تقير مراجع الحسابات الي الجلس، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه. الماده الثالثه عشره : تزول المدن الصناعيه الحكوميه القايمه لصلحه الطينه. الماده الرابعه عشره : تتول الطينه البحث عن الاراضي الحكوميه المناسبه وفق معايدر خده وترفع عنها الي الجلس الاقتصادي الاعلي لتحصيصها مدنا صناعيه واعتماد ذلك من جلس الوزراء. كما يتم نشر معلومات كامله عن الاراضي المخصصه واستخدمامها واي شروط موضحه في اللاتحه التنفيذيه في الجريده الرعيه والجرايد الحليه. الماده الخامسه عشره: تتول الطيقه انشاء المدن الصناعيه الحده وادارها وتشغيلها وصيانتها في المناطق العياده المراد تنميتها في حاله عدم تقدم المطورين والمشغلين بعروض للاستثمار في عمليه انشاء تلك المناطق وتطويرها وتشغيلها وادارها وصيانتها، بما يحق سياسه توزيع التنميه الصناعيه بشكل شامل ومتوزان في ختلف مناطق المملكه. الماده السادسه عشره: عند طلب اقامه مدينه صناعيه علي ارض مملوكه للقطع الحاص تنظر المييه في ذلك وفقا لاحكام هذا التنظيم، وبعد اعتمادها من الجنس يصبح المالك مطورا ومشغلا، وتعد الارض مدينه صناعيه عدده وënضع لاحكام هذا التنظيم، وذلك مع مراعاه موارد في البند (ا) من الفقره (٢) من الماده العاشره. -8- Pm 17 13 (13 من 11 صفه) الماده السابعه عشره : يدعو المدير العام الراغبين في تطوير المدن الصناعيه الحاده وادارها وتشغيلها وصيانتها لتقديم عروضهم الفنيه والماليه وفقا ما يقرره الجلس. الماده الثامنه عشره : لا يتم انشاء اي مدينه صناعيه او ادارها او تطويرها او تشيلها او صيانتها الا عوافه المينه، (1) وتصدر المينه الخاصه اللازمه موضحا فيها الضوابط والاشتراطات وفقا لاحكام هذا التنظيم والنحته التنفيذيه. يعهد المطورون والمشغلون باداره المدن الصناعيه الحده وتطويرها وتشغيلها وصيانتها وفقا (٢) لنا ياتي : ( ا) تحمل تكاليف التطوير والتشغيل والصيانه ومسؤوليتها، علي ان يتم ذلك بكفاعه وفاعليه طبقا نعايير الاداء السايده بالمدن الصناعيه. ب) ان يكون ذلك متوافقا مع التعليمات وشروط الرحص الصادره من الطيقه. الماده التاسعه عشره : (1) خول عقد التطوير او التشغيل للمطور او المشغل الذي تم اختيار الحق في استخدام المدن الصناعيه الحده وفقا للاحكام الوارده في هذا التنظيم والاتحته التنفيذيه. (٢) يتح للهينه الاتفاق مع المطور او المشغل علي تجديد عقد التطوير او التشغيل عند انتهاه مدته بالشروط والمواصفات نفسها ، او حسب مايفق عليه الطرفان . وفي حاله عدم الاتفاق تقوم الطيه ب-tutور المده الصناعيه الحده وادارها وتشغيلها وصيانتها بالطريقه التي تراها. -9- (13 من 12 صفحه) الملكه العربيه اسعديه المجلر القصادي الاغلي الماده العشرون : تشمل رخص تطوير المدن الصناعيه الحده وتشغيلها ماياين : استخدامات الاراضي ضمن المدينه الصناعيه الحده. التزام المطور او المشغل بتوفر التجيزات الاساسيه والمرافق والخدمات الضروريه داعل -2 المدينه الصناعيه وصيانتها، ما يكفل تشغيلها بكفاءه. التاكيد علي التقيد بالمواصفات ومعاير الاداء الموضحه في الانظمه. التزام المطور او المشغل بتمكين موظفي الطيه من الدخول الي المدينه الصناعيه ومراقها لاغراض الرقابه والتاكد من التزامه بشروط الرخصه. -٥-الالتزام باحكام اللاتحه التنفيذيه. الماده الحاديه والعشرون : مع مراعاه ماتضمته الماده الثالثه والعشرين تحدد الطينه الايجار ومقابل التشغيل والصيانه في المدن الصناعيه الخده الذي يتقاضاه المطور او المشغل من المستاجرين والمنتفعين بناء علي نتايج المنافسه بين المطورين او المشغلين. الماده الثانيه والعشرون : بجوز للهييه تحويل حقوقها والتزاماتها في عقود الايجار الي المطور او المشغل، ويصبح تمامل المستاجر والمنتفع مع المطور او المشغل مباشره. الماده الثالثه والعشرون : يبت الايجار الحالي للاراضي في المدن الصناعيه الحده المقامه علي اراض حكوميه البالغ هلين للمتر المربع سنويا وذلك لمده ثلاثين سنه تبدا من تاريخ نفاذ هذا التظيم. -1 No 17-B (13 من 13 صفحه) الملكه العربيه التعداديه المجاب الراقصادي الاغل الماده الرابعه والعشرون : يستمر العمل بالعقود الموقعه قبل صدور هذا التنظيم بين وزاره الصناعه والكهرباء والستاجرين والمنتفعين في المدن الصناعيه القايمه حتي انتهاه مده هذه العقود. الماده الخامسه والعشرون : تصدر اللاتحه التنفيذيه خلال ستين يوما من تاريخ صدور هذا التنظيم وتشرف في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا التنظيم. الماده السادسه والعشرون : ينشر هذا التنظيم في الجريده الرسميه ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره، ويلفي كل ماتعارض معه من احكام. من تعليم للذن الصاميه -11- P. 47