tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430913278 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-06-07 date_hijri=1444-10-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:fb12b7a5-1d27-44e0-9586-646dbb449290 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٠٠٥٨٦ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب المدعي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١,٢٤٠.٩٧) واحد وثلاثون الفا وميتان واربعون ريال سعودي وسبعه وتسعون هلله، وذلك مقابل توريد منتجات غذاييه. ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ اليوم ٢٨/١٠/١٤٤٤ ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبعد تحقق الدايره عما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها وطلب حصر طلباتها وبيناتها احالت علي لايحه الدعوي ومرفقاتها ثم قدمت ما نصه: المدعيه هي شركه مسجله بالمملكه العربيه السعوديه ونشاطها تجاره الجمله والتجزيه للمواد الغذاييه وبيعها في المملكه. ٢. بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢١ م، قامت المدعي عليها بتوقيع اتفاقيه فتح حساب وتوريد مع المدعيه. (مرفق ١ – نسخه من الاتفاقيه)، ٣. قامت المدعي عليها بطلب شراء بضايع عباره عن منتجات غذاييه من المدعيه بموجب فواتير مختومه وموقعه بالاستلام من قبل المدعي عليها. (مرفق ٢-نسخه من الفواتير)٤. استلمت المدعي عليها البضاعه المرسله من المدعيه كامله وسليمه الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد قيمه هذه البضايع حتي تاريخه،٥. بتاريخ ٨/١٢/٢٠٢١م، قامت المدعي عليها بالمصادقه علي رصيدها المتبقي في ذمتها لدي المدعيه بمبلغ وقدره ٣٥,٢٠٤.٩٧ (خمسه وثلاثون الفا ومايتين واربعه ريال وسبعه وتسعون هلله) ريال سعودي (مرفق ٣-نسخه من مصادقه الرصيد)٦. بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠١م، قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٤,٠٠٠ (اربعه الاف) ريال سعودي وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره ٣١,٢٤٠.٩٧ (واحد وثلاثون الفا ومايتان واربعون ريالا وسبعه وتسعون هلله) ريال سعودي،٧. قامت موكلتنا بالتواصل مع المدعي عليها لغايات سداد المبلغ المستحق مرار وتكرارا، الا ان المدعي عليها اخذت تماطل، مما حدي بنا الي اللجوء للقضاء، ثانيا: الاسانيد النظاميه والشرعيه: وحيث ان المدعيه قد اوفت بالتزاماتها بان سلمت المنتجات كامله وسليمه للمدعي عليها وقامت المدعي عليها باستلامها، ولكنها تخلفت عن السداد وهو ما يعد اخلالا بالعقد ومخالفا لقوله سبحانه وتعالي ﴿يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود﴾. ولما كان امتناع المدعي عليها قد الحق بالمدعيه عظيم الضرر فضلا عن انه يعد من قبيل اكل اموال الناس بالباطل المحرم شرعا امتثالا لقوله تعالي ﴿يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم﴾. ثالثا: الطلبات لذلك ولكل ما سبق تلتمس المدعيه من فضيلتكم الحكم لها بالاتي: الزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعيه مبلغ وقدره ٣١,٢٤٠.٩٧ (واحد وثلاثون الفا ومايتان واربعون ريالا وسبعه وتسعون هلله) ريال سعودي، ، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كانت دعوي المدعيه متعلقه بعقد توريد مبرم بين الطرفين، ولما كانت الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه.
وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣١٢٤٠.٩٧ريال) مقابل توريد منتجات غذاييه للمدعي عليها، وقدمت بينه علي دعواها فواتير ومصادقه موقعه من المدعي عليها. ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان المدعيه قدمت سندا لدعواها نسخه مصادقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه بتاريخ ٨/١٢/٢٠٢١م، ما يدل علي استحقاق المدعيه لما تطالب به، والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليها عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفها عن الحضور الجلسات المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي: يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه(...) للاغذيه والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣١٢٤٠.٩٧) واحد وثلاثون الفا ومايتان واربعون ريالا وسبعه وتسعون هلله.
والله الموفق.