moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439192614 لعام 1443ه المدعي: شركه رابيد العربيه السعوديه المحدوده المدعي عليه: علي احمد علي مدخلي الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي ادعي فيها ما حاصله: ان مؤسسه رزرزه للتجاره سجل تجاري رقم: (...) استاجرت من موكلته ثمانيه معدات بموجب امري شراء الاول برقم (121) وتاريخ (2018/6/14م) والثاني برقم (31231) وتاريخ (2018/7/15م) واستحقت موكلته لقاء ذلك مبلغا قدره (28875) ثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا بموجب عده فواتير اوردها في صحيفه الدعوي ولم يتم سداد المبلغ بعد لموكلته، وبناء عليه خلص الي طلب الحكم لموكلته بالمبلغ المذكور مع مبلغ قدره (6000) سته الاف ريال عن اتعاب المحاماه. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر وكيل المدعيه واحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، ثم حضر وكيل المدعي عليه واستمهل للجواب ثم اجاب بالدفع بعدم صفه موكله في هذه الدعوي؛ نظرا لكون الفواتير صادره ل (مؤسسه رزرزه) وهذه المؤسسه تحولت الي شركه منذ تاريخ 1439/1/19ه وعليه فلا صفه لموكله في هذه الدعوي. هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه: اجاب بان الاتفاق كان موقعا مع المؤسسه وبختمها ايضا. هكذا قرر، وبسؤاله عن سبب اختلاف ارقام اوامر الشراء المدونه في صحيفه الدعوي عن الامر المرفق ضمن مستندات صحيفه الدعوي؛ حيث ان الامر المرفق يحمل الرقم (3221)، استمهل لذلك، ثم قدم مذكره لم تخرج عما قرره في صحيفه الدعوي وارفق معها صورا لامري الشراء المذكورين فيها، بالاضافه لصور الفواتير محل المطالبه تبين انها صادره من المدعيه ل (مؤسسه رزرزه للتجاره) بتواريخ (2018/6/30م) و(2018/7/15م) بالاضافه لمذكره تسليم صادره من المدعيه للمؤسسه بتاريخ (2018/7/15م). وقد رد وكيل المدعي عليه علي ذلك بمذكره تمسك فيها بدفعه المذكور وسببه، واضاف ما نصه: "من الناحيه الموضوعيه: اولا: ما ذكرته المدعيه من كون موكلي بصفته مدير شركه زرزره قد استاجر معدات وسدد كامل المبلغ فصحيح، واما فيما يخص وجود عمليات تاجير معدات مستاجره وغير مدفوعه فهذا غير صحيح، كما لو تاملنا المرفق (1) وتوابعه لوجدنا ان التواقيع غير صحيحه ومنسوخه نسخ اذ انه ليس توقيعا حيا وموكلي لم يقم بتوقيع هذه الاوراق، الامر الذي يتضح معه نسخ هذه التواقيع ووضعها علي هذه المستندات، كما ان المدعيه ذكرت في الجلسه الماضيه وجود اتفاق بينها وبين موكلي موقع مع المؤسسه وبختمها ايضا، وبعد الاطلاع علي المذكره والمرفقات لم ترفق المدعيه هذه الاتفاقيه. ثانيا: اما فيما يخص الفواتير المرفقه فنجيب عنها بان موكلي لم يستلم تلك الفواتير ولم يصادق عليها، ولا يخفي علي فضيلتكم بان الفواتير الصادره لا تكون معتمده الا بمصادقه وموافقه وهذا لم يحدث مع المدعيه، اضافه الي ان المدعيه لم يسبق لها الطلب من موكلي سداد هذه الفواتير المزعومه ابتداء. وبناء علي ما سبق اطلب من فضيلتكم ما يلي: 1. رد دعوي المدعيه لاقامتها علي غير ذي صفه. 2. الزام المدعيه بدفع ما تكبده موكلي من اتعاب محاماه بسبب هذه الدعوي وقدره عشره الاف ريال (10.000ريال)". ا.ه هذا وقد سالت الدايره وكيل المدعيه عما ذكره وكيل المدعي عليه من ان مؤسسه موكله (مؤسسه رزرزه) تحولت الي شركه منذ تاريخ 1439/1/19ه؟ فاجاب قايلا: العقد محل الدعوي كان مع المؤسسه بموجب فتح حساب تم مع موكلتي موقع ومختم من المؤسسه، وعليه فلا علاقه لنا بالشركه واطلب امهالي للجواب تحديدا علي مدي تحول المؤسسه الي شركه في التاريخ المذكور هكذا اجاب، وبامهاله لذلك قدم مذكره قرر فيها: انه لا علم لموكلته بخصوص تحول المؤسسه الي شركه، وتمسك بان علاقه موكلته كانت مع المؤسسه ويثبت ذلك فتح الحساب منشا التعامل الممهور بختم المؤسسه، كما ان جميع الفواتير صدرت علي المؤسسه، وكذلك مذكره تسليم المعده صادره علي المؤسسه وموقعه من قبلها، ما يتضح به ان كامل التعامل كان مع المؤسسه. هكذا قرر، وقد ارفق مع مذكرته نسخه لاتفاقيه فتح الحساب تبين انها ممهوره بختم المؤسسه المذكوره. وقد عقب وكيل المدعي عليه علي ذلك بمذكره تمسك فيها بدفعه المذكور سابقا، واضاف ان اتفاقيه فتح الحساب تضمنت ان المفوض بالتوقيع هو موكله (علي بن احمد مدخلي) وبتامل مذكره التسليم يتبين انها لم توقع منه. هكذا تخلص تعقيبه. هذا وقد سالت الدايره وكيل المدعيه مجددا عن جوابه حيال دفع وكيل المدعي عليه بتحول المؤسسه الي شركه بالتاريخ المذكور؟ فاكد علي جوابه السابق بعدم العلم بذلك. كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه البينه علي دفعه ذلك فاستمهل له، ثم قدم صوره لعقد تاسيس (شركه رزرزه للتجاره) وقد تبين بالاطلاع عليه انه موثق برقم (3990942) وتاريخ 1439/1/19ه ويتضمن في ديباجته بعد ورود اسماء الشركاء وهم المدعي عليه كطرف اول وشخص اخر ما نصه: "حيث ان الطرف الاول السيد علي احمد علي غليله مدخلي يمتلك مؤسسه مقيده باسم مؤسسه رزرزه للتجاره والمسجله بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 1425/11/07ه بمدينه الرياض ولها فرع مقيد باسم مؤسسه اعمده الاضاءه لتنظيم المعارض والمؤتمرات والمسجله بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 1433/02/28ه بمدينه الرياض ويرغب في تحويل المؤسسه وفروعها المذكوره بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعماله وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرها الماليه والفنيه والاداريه الي شركه ذات مسيوليه محدوده بمشاركه الاطراف المذكورين اعلاه مع الاحتفاظ باسم ورقم وتاريخ السجل التجاري للمؤسسه كمركز رييسي وباسماء وارقام وتواريخ السجلات التجاريه لفروع المؤسسه كفروع للشركه..... " ا.ه. هذا وقد سالت الدايره وكيل المدعيه عما لديه حيال العقد المذكور؟ فاجاب بانه يتمسك بما قرره سابقا من ان التعامل كان مع المؤسسه وفق ما بينه سابقا. هكذا قرر، وفي هذا اليوم الاربعاء 1444/4/1ه عقدت الدايره جلسه مرييه حضرها: عبدالله بن سعيد بن احمد القحطاني سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعيه بالوكاله رقم (41751916)، كما حضر: محمد بن حمد بن محمد الفاضل سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (432368662)، وبسؤالهما عما يودان اضافته؟ قررا الاكتفاء بما سبق والتمسك به. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بعدم صفه موكله في هذه الدعوي؛ لكون (مؤسسه رزرزه للتجاره) المتعامله مع المدعيه قد تحولت الي شركه منذ تاريخ 1439/1/19ه (الموافق:2017/10/9م) وحيث ان وكيل المدعيه لم ينازع بشيء حيال ذلك وتمسك بان التعامل كان مع المؤسسه، وحيث قدم وكيل المدعي عليه بينته علي دفعه ذلك المتمثله في عقد تاسيس الشركه المتضمن تحويل المؤسسه الي شركه في ذلك التاريخ، واذ ثبت ذلك وكان الثابت ان تاجير المعدات محل الدعوي تم بموجب امري الشراء رقم (121) وتاريخ (2018/6/14م) ورقم (31231) وتاريخ (2018/7/15م) وان الفواتير منشا المطالبه صادره بتواريخ (2018/6/30م) و(2018/7/15م) كما ان مذكره التسليم صادره في هذا التاريخ الاخير ايضا، وحيث ان الواضح من ذلك ان التعامل محل الدعوي حصل بعد تاريخ تحول المؤسسه الي شركه وذلك اعتبارا بان صدور اوامر الشراء والفواتير ومذكره التسليم كل ذلك حصل بتواريخ لاحقه علي تاريخ تحول المؤسسه الي شركه، وحيث ثبت ذلك وان المقرر ان الشركات لها ذمه ماليه مستقله، وانه بتحول المؤسسه الي شركه لم يعد للمؤسسه اي وجود حقيقي ولا اعتباري، وحيث ان المدعيه وجهت هذه الدعوي ضد المدعي عليه وتمسكت بذلك، وحيث ان حاصل ومقتضي ما سبق براءه ذمه المدعي عليه من التعامل محل الدعوي؛ طالما ثبت ان التعامل حصل بتاريخ لاحق علي تاريخ تحول المؤسسه الي شركه، وحيث ان المقرر ان الصفه تنعقد في المدين بالحق المطالب به في الدعوي؛ وحيث ان المدعيه اسست توجيه مطالبتها في هذه الدعوي علي المدعي عليه علي كون التعامل محل الدعوي كان مع المؤسسه فقط ولم تبد اي وجه اخر لتوجيه المطالبه علي المدعي عليه سوي ذلك؛ لذلك كله فقد ثبت لدي الداير ه عدم صفه المدعي عليه في هذه الدعوي، وبناء عليه وعلي الماده (1/76) من نظام المرافعات الشرعيه: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.