tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 8515 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-07-27 date_hijri=1442-06-19 document_type=ruling entity=document_number:bec9ddb7-dd09-46d4-bbe2-39ac6c87f8a8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 8515 لعام 1439 ه

المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذا القرار في ان الدايره اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 2/5/1442ه وقد تضمن منطوق الحكم باعتبار هذه القضيه كان لم تكن، وتحيل الدايره الي وقايعه واسبابه منعا للاطاله، وقد اكتسب هذا الحكم القطعيه بمضي المده، هذا وقد تقدمت المدعيه بطلبها التماس اعاده النظر في الحكم المشار اليه سلفا، والمرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 18/12/1442ه وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...)وتاريخ 19 / 06 / 1442 ولم يتبين حضور المدعي عليها، وتشير الدايره الي ورود التماس المدعيه برقم الطلب 104860 علي الحكم الصادر من الدايره في 02 / 05 / 1442 وبسؤال المدعي وكاله عن التماسه احال الي صحيفه الالتماس المرفقه في الطلب ومفاده (ارجو التكرم من فضيلتكم وقبول الالتماس استنادا لما نصت عليه الماده المايتان من نظام المرافعات الشرعيه الفقره و ونصها يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: اذا كان الحكم غيابيا. اه حيث انه لم يصلني رابط الجلسه ولم اكن علي اطلاع كامل بنظام حضور الجلسات عن بعد ولا تفاصيلها ارجوا الاطلاع والتكرم بقول الالتماس وفقكم ﷲ) ا.ه هذا وبعد دراسه الالتماس رات الدايره صلاحيه الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
لما كانت المدعيه قد تقدمت بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر عن الدايره بتاريخ 2/5/1442ه ولما كان التماس اعاده النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، حيث ورد في الفقره الاولي من الماده (200) -التي احال اليها نظام المحاكم التجاريه-ما نصه: (1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي) وبما ان الالتماس المقدم في 18/12/1442ه خلي بموجب ذلك من الحالات الوارده المذكوره اعلاه، اذ ان حقيقه الحكم ليس بغيابي، وانما حضوري بموجب تبلغ المدعيه بموعد ورابط الجلسه المتخلف عنها، واستنادا للماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان هذه الحالات قد اوردها المنظم علي سبيل الحصر لا علي سبيل التمثيل، لذا فانه لم يظهر للدايره شمول هذا الالتماس بما ورد في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، لذلك كله.
(منطوق الحكم)
قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من المدعيه برقم الطلب 104860، وللمدعيه حق الاعتراض علي هذا القرار مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم نسخته، فان تقدمت به خلال هذه المده والا اكتسب القرار الصفه القطعيه، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.