tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430511736 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-02-30 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=document_number:3e63bbe7-08c0-49b9-b32e-61db1ee38032 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439557488 لعام 1443ه
المدعي:
فرايتلي نابي اس بي ايه
المدعي عليه:
الهييه السعوديه للملكيه الفكريه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ فواز فهد سعد مبكي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الخارجيه الصادره من روما والمصدق عليها من سفاره المملكه العربيه السعوديه (القسم القنصلي) في روما ومن وزاره العدل ووزاره الخارجيه، حيث تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها طلبه بالغاء قرار المدع عليها رفض طلب تسجيل علامه المدعيه كلمه (ماماميا MAMMAMIA) بحروف لاتينيه كبيره بشكل مقوس باللون البني وعليها رسم كرز علي الحرف (i) وتحت كلمه (ماماميا) عباره (جيلاتو ايطاليانو Gelato Italiano) بالخط المايل وكلا الكلمتين مكتوبتان علي خط واحد فقط لمخروط الايسكريم بثلاث كرات بنيه اللون رقم 338378 بالفيه 30 باسم المدعيه فرايتلي نابي اس. بي. ايه، الايطاليه، والايعاز لمن يلزم باستكمال اجراءات تسجيلها. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 09/02/1444ه موعدا لنظرها حضر الاطراف وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته اكد علي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من ممثل الجهه المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرد فافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه من خلال بوابه ناجز خلال عشرين يوما علي ان يتضمن جوابه نسخه من العلامه سبب الرفض وكتاب التفويض ثم تجيب المدعيه علي ما ستقدمه المدعي عليها خلال العشرين يوما التاليه فاستعد بذلك. وفي تاريخ 30/02/1444ه ارفقت ممثله المدعي عليها مذكره ذكرت فيها: (1-افيد فضيلتكم بان المشرع قد كفل لذوي الشان حق الطعن في القرارات الاداريه الصادره عن اللجان ذات الاختصاص القضايي متي كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، او وجود عيب في الشكل، او عيب في السبب، او مخالفه النظم واللوايح او الخطا في تطبيقها او تاويلها، او اساءه استعمال السلطه، وحيث ان قرار اللجنه المشكله بموجب الماده (۸) من اللايحه التنفيذيه لقانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه قد صدر مسببا ومؤيدا لقرار الاداره، وبالاستناد علي نص الفقره (۱۱) من الماده الثالثه من النظام (القانون) والتي تنص علي ان:" لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: .:۱۱- اي علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه" وعلي اعتبار ان العلامه محل الدعوي تشابه العلامه التجاريه المسجله مسبقا في المملكه من حيث المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) واتحاد الفيه (۳۰)، بالاضافه الي انها اشتملت علي اسم او بيان جغرافي مما قد يسبب اللبس لدي المستهلك العادي عن مصدر الخدمات او السلع، لذا فان قرار اللجنه قد صدر صحيحا ومستوفيا للشروط ومكتمل الاركان النظاميه. 2-ذكر المدعي وكاله في لايحه الدعوي بان لكلا العلامتين ما يميزها عن الاخري، حيث ان لعلامه المدعيه وصف ورسم خاص بها، اضافه الي وجود كلمتين اضافيتين عن العلامه المعترض عليها وهي "قيلاتو ايتاليانو" ورسم قالب دايري ويعلوه ثلاث كرات من الايسكريم، واما العلامه المعترض عليها فهي فقط عباره "ماماميا" علي شكل كوب قهوه، ولما كان من المقرر ان العبره عند تقدير وجود التشابه من عدمه انما هو بالنظر الي اوجه التشابه وليس الاختلاف بين العلامات، والنظر الي مجموع العلامات وليس اجزايها وحيث ان الاداره المختصه قد قامت بواجبها النظامي وفحصت العلامه للتحقق من وجود التطابق او التشابه المانع من التسجيل من عدمه، ووجدت بان العلامه التجاريه محل الدعوي تشابه العلامه سبب الرفض من حيث الجرس الصوتي، لاسيما مع اتحاد الفيه، وانتهت الي رفضها بموجب احكام الفقره (11) من الماده الثالثه من النظام (القانون)، والذي ايدته لاحقا اللجنه المختصه بموجب النظام. 3- ذكر المدعي وكاله في لايحه الدعوي بان علامه موكلته تعد من العلامات التجاريه المشهوره عالميا لا سيما علي منتجات الايس كريم وقد حصلت علامه المدعيه علي جوايز عالميه في مجال تميز الخدمات والمنتجات ولم يقدم البينه علي شهره العلامه التجاريه او يثبت ذلك لدي الاداره المختصه، ولا ينال من ذلك القول بانها حصلت علي جوايز عالميه، كما ان المدعي وكاله ذكر بان علامه المدعيه مسجله ومستعمله في معظم الدول حول العالم من بينها المملكه العربيه السعوديه وبلد المنشا ايطاليا والاتحاد الاوربي والمنظمه الافريقيه للملكيه الفكريه والولايات المتحده الامريكيه والبرتغال وفي منطقه الخليج تمتلك المدعيه تسجيلات لعلامتها في الامارات وسلطنه عمان والعراق وعدم تسجيل المدعيه لعلامتها بالمملكه ينتقص من قدرتها علي حمايه حقوقها علي العلامه بالمملكه وشركايها، وللرد علي ذلك افيد فضيلتكم بان احكام الماده (1) من اتفاقيه باريس تضمنت ان تحدد شروط ايداع وتسجيل العلامات الصناعيه او التجاريه في كل دوله من دول الاتحاد عن طريق تشريعها الوطني، لذا فان قبول تسجيل العلامه في تلك الدول لا يلزم الجهه المختصه بالمملكه بقبولها طالما تحقق بها المانع نظاما من التسجيل اضافه الي ان احكام الماده (6) خامسا من اتفاقيه باريس لحمايه الملكيه الصناعيه قد نصت علي: ا- (1) يقبل ايداع كل علامه تجاريه او صناعيه مسجله طبقا للقانون في دوله المنشا كما يتم حمايتها بالحاله التي هي عليها في الدول الاخري للاتحاد وذلك مع مراعاه التحفظات الوارده في هذه الماده…. ب- لا يجوز رفض تسجيل العلامات التجاريه او الصناعيه التي تشملها هذه الماده او ابطالها الي في الحالات الاتيه: (1) اذا كان من شانها الاخلال بالحقوق المكتسبه للغير في الدوله التي تطلب فيها الحمايه" وحيث ان العلامه سبب الرفض هي علامه مسجله ومحميه بالمملكه، وعلي اعتبار ان قبول تسجيل علامه المدعيه في ذات الفيه سيؤدي الي الاضرار بمصالح مالك العلامه سبب الرفض وتوليد الانطباع بالربط بين السلع والخدمات المرخص بها للعلامتين، لذا فان قرار اللجنه القاضي بتاييد قرار الاداره المختصه قد جاء متفقا مع صحيح النظام. وطلبت: 1- عدم قبول الدعوي شكلا في حال ثبت انه مقيده بعد انقضاء المهله النظاميه او من غير محام. 2-رفض الدعوي موضوعا، لعدم تاسيسها علي سند من النظام. وفي تاريخ 06/05/1444ه ارفق وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها: (اولا: ان ما اوردته ممثله المدعي عليها، يخالف القواعد القانونيه والنظاميه المتبعه في تسجيل وحمايه العلامات التجاريه والاحكام القضاييه الصادره في هذا الصدد ويتناقض مع ما استقر عليه العمل باداره العلامات التجاريه، ونبين لفضيلتكم ذلك فيما يلي: 1) كما تلاحظون فضيلتكم من صوره السجل الاجرايي للطلب ان القرار المتظلم منه مبني علي سبب واحد وهو الزعم بوجود تشابه مضلل بين العلامه محل الدعوي والعلامه سند القرار (ماماميا MAMMAMIA) رقم 142605671 باسم شركه مالكو غروب ش م ل، اللبنانيه، الا ان ممثله المدعي عليها قررت اضافه اسباب اخري للرفض وهي مخالفه الماده 3/6 بحجه ان كلمه (ايتاليانو) تمثل اسم/بيان جغرافي مضلل. وناخذ علي هذا الدفاع ما يلي: ا) في القرارات الاداريه لا يحق لممثل الجهه الاداريه مصدره القرار ايراد اسباب جديده للقرار، خلاف تلك المتظلم منها، لان في ذلك اهدار لحقوق الجهه المتظلمه بعدم تمكينها من التظلم ضد كل الاسباب التي استندت اليها الجهه الاداريه في قرارها محل التظلم. ب) ان كانت كلمه (ايتاليانو Italiano) تمثل بيان جغرافي مضلل وفي تسجيلها ضمن العلامه محل الدعوي مخالفه للماده 3/6 من من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، فالسؤال هو اذا كانت المدعيه شركه ايطاليه الجنسيه كيف يكون في تسجيل العلامه بيان جغرافي مضلل؟ ج) ان في العناصر اللفظيه والتصويريه الاضافيه التي تحتويها علامه المدعيه ما يضمن تميزها عن العلامه سبب الرفض. ثانيا: ان تميز العلامه وصلاحيتها للتسجيل، تثبته وتؤكده تسجيلاتها في المملكه العربيه السعوديه برقم 1443023982 بالفيه 35 وفي ايطاليا عده تسجيلات ولدي المنظمه الدوليه للملكيه الفكريه ”وايبو" برقم 1138952 ولدي دول الاتحاد الاوربي عده تسجيلات منها التسجيلات رقم 17618869 بالفيات 30 و35 و43 وبرقم 008838708 بالفيه 5 وكذلك في بريطانيا برقم UK00908838707 وفي امريكا برقم 87743779 وبرقم 86614402، كما سجلت في اليابان وكوريا والمغرب وتركيا والهند وماليزيا وتشيلي والصين والمنظمه الافريقيه للملكيه الفكريه والنمسا وتايلند والدانمارك والبرتغال والارجنتين وبيرو واسبانيا ومصر. ثالثا: اختارت ممثله المدعي عليها تفادي الرد علي النقطه الخاصه بالحكم النهايي الصادر في الاعتراض علي العلامه سبب الرفض عندما قررت المحكمه السعوديه الموقره عدم وجود تشابه بين علامه المدعيه والعلامه سبب الرفض، ولم تقدم المدعي عليها مبررا لعدم الاخذ بهذا الحكم النهايي.رابعا: ان تسجيلات العلامه (ماماميا MAMMAMIA) باسم المدعيه حول العالم تدحض ادعاء ممثله الهييه بان الاسبقيه في العلامه ترجع لشركه مالكو غروب ش م ل اللبنانيه، ومعلوم فلسفه قانون العلامات التجاريه في الاحتفاء باسبقيه الابتكار والاستعمال في مواجهه اسبقيه التسجيل الي الحد الذي اعطي فيه القانون الحق لصاحب الاستعمال الاسبق شطب التسجيل اللاحق للاستعمال، والمدعيه هنا لا ترغب في اكثر من انصافها بقبول طلب تسجيل علامتها التي سبق وان قررت المحكمه السعوديه المختصه تميزها واختلافها عن العلامه سند الرفض. خامسا: ان المدعيه حريصه علي استثمار علامتها في التجاريه في السعوديه اسوه ببقيه الدول بما يجلب المنفعه والمصلحه للبلاد، وفي المقابل اجرت المدعيه من البحوث والدراسات ما اكد لها عدم استعمال او استثمار العلامه سبب الرفض في المملكه رغم انها مسجله منذ العام 1426، وفي قبول الدعوي والسماح بتسجيل علامه المدعيه جلب للمصالح ودفع للاضرار. وطلب: قبول هذه الدعوي شكلا لتقديمها ضمن المده القانونيه، والغاء قرار المدعي عليها. وفي جلسه بتاريخ 11/05/1444ه حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه كما حضرت هلا سعد محمد المغربي هويه رقم (...) ممثله عن الهييه السعوديه للملكيه الفكريه، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان طلبت من وكيل المدعيه تقديم تسجيلات موكلته داخل المملكه وخارجها وكذلك تقديم ما يثبت الشهره ان كانت موكلته تدعي الشهره فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه بتاريخ 18/06/1444ه حضر المدعي وكاله كما حضرت هلا سعد محمد المغربي هويه رقم (...) ممثله عن الهييه السعوديه للملكيه الفكريه، وبعد دراسه القضيه سالت الدايره وكيل المدعيه عن المنتجات المقدمه من قبل موكلته فذكر بانها تقدم منتجات (ايسكريم) وبسؤال ممثله المدعي عليها عن المنتجات المقدمه من العلامه سبب الرفض اجابت بانها مسجله علي ذات الفيه المراد تسجيلها للمدعيه واما عن المنتجات والسلع الفعليه المقدمه فلا تملك اجابه عنها الان، وعليه فقد رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه فقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه بتاريخ 24 / 10 / 1443ه المتضمن تاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل علامه المدعي المقيده برقم: (338378) بالفيه: (30) لاسباب مدونه في القرار؛ لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ 11 /06 /1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا: وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435ه وذلك في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره ونصها: (1-يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون -النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.) وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 24/10/1443ه وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ 22/12/1443ه مما يتبين معه ان المدعيه التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، اما ما يخص الدعوي موضوعا: فانه وباطلاع الدايره علي العلامه محل الدعوي, يتبين انها شابهت العلامه المسجله برقم (142605671) المملوكه لشركه مالكو غروب ش م ل اللبنانيه, مما يكون معه السماح بتسجيل العلامه محل الدعوي واستعمالها يولد انطباعا بالربط بينهما وبين سلع والخدمات للعلامتين، وحيث نصت الماده (3) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه (لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي:11 ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه)، مما يتحقق معه مناط هذه الماده، وحيث ان هذه الماده اوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه قرار لجنه التظلمات, ورفض دعوي المدعيه بموجب ذلك.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب, والله الموفق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.