moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 29 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) للمناطق السياحيه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مستشفي (...) غير ذلك (...) القاضي يحيي بن محمد بن ناصر السحيباني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعيه/(...)، فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسه، وبناء عليه واستنادا لاحكام النظام، وقرار مجلس الوزراء الذي نص علي اعتماد الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها، قررت الدايره السير في نظر الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي، فقرر: بان موكلته اصدرت تذاكر سفر لمنسوبي المدعي عليه وتبقي من قيمتها مبلغا قدره: (146،874.72) ميه وسته واربعون الفا وثمان ميه واربعه وسبعون ريالا واثنان وسبعون هلله، وتطلب الزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي: (الاسباب) لما كان من المقرر فقها ونظاما ان بحث الاختصاص سابق بحكم اللزوم علي الخوض في موضوع النزاع باعتباره من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره التحقق منها من حيث ولايتها بنظر ذلك النزاع واختصاصها نوعيا ومكانيا. ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الماثله الي طلب الزام المدعي عليه بسداد قيمه التذاكر المقدمه لمنسوبي المستشفي المملوك له، وحيث ان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه، ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار طبقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، والذي حدد اختصاص المحاكم التجاريه وحصرها في المنازعات المتولده من امور تجاريه اصليه او تبعيه، كما ان نتايج محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (2826) وتاريخ: 29 محرم 1439ه لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه، والمبلغ للمحاكم بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (979/ت) وتاريخ: 12 صفر 1439ه قد نصت في الفقره (ثامنا) علي: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: (المستشفيات ...)، ولما كانت الدعوي الماثله متعلقه باعمال مستشفي المدعي عليه، الامر الذي يجعل الدعوي غير متعلقه باعمال تجاريه، وبالتالي فان نظرها داخلا في اختصاص المحاكم العامه، ومن ثم فهي خارجه عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمقتضي ذلك . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من/ (...) للمناطق السياحيه (...) ضد/ (...) صاحب مستشفي(...). رييس الدايره يحيي بن محمد بن ناصر السحيباني