tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 439245277 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-05-20 date_hijri=1435-06-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:851fc158-3d4a-4a2b-a38c-5fa0cd259581 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤٥٢٧٧ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه مجموعه (...) التجاريه شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي ذكر فيها وفي مرافعته انه بتاريخ ٤/٦/١٤٣٥ه، الموافق ٤/٤/٢٠١٤م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ادوات تجميل، بثمن اجمالي قدره (٣١,٤٢١) واحد وثلاثون الفا واربعمايه وواحد وعشرون ريالا. سدد منها مبلغا قدره (٢٤,١٣٩) اربعه وعشرون الفا ومايه وتسعه وثلاثون ريالا. ولم يسلم الباقي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع. ويطلب الزامه بتسليم باقي الثمن ومقداره (١٠,٦٤١) عشره الاف وستمايه وواحد واربعون ريالا. وبقيد القضيه في سجلات المحكمه بتاريخ ٣/٩/١٤٤٣ه، واحالتها للدايره باشرت النظر فيها. وفي الجلسه وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه بالموعد. وبسؤال الدايره للمدعي عن دعواه اشار الي ما ورد في لايحتها، وقدمها محرره فجاء نصها: بصفتي وكيلا عن المدعيه/ شركه مجموعه (...) التجاريه، شركه شخص واحد، بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١١/٩/١٤٤٣ه، اتقدم لفضيلتكم بتحرير دعوي موكلتي المقامه لديكم، وهي ضد المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه، بموجب السجل التجاري: (...) وذلك علي النحو التالي: اولا: تم الاتفاق بين الاطراف علي تسهيلات ايتمانيه بتاريخ ٤/٦/١٤٣٥ه، الموافق ٤/٤/٢٠١٤م، بين موكلتي والمدعي عليها علي ان تقوم موكلتي باعطاء تسهيلات ايتمانيه بحد اقصي (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال لصالح الطرف الثاني (المدعي عليها). ثانيا: التزمت موكلتي بتسليم المدعي عليها البضاعه المتفق عليها، والتي بلغت اجمالي مبلغ (٣٠,٦٧٨) ثلاثون الف وستمايه وسبعه وثمانون ريالا، وذلك بناء علي طلب المدعي عليها وطبقا للفواتير التي تؤكد صحه ذلك. ثالثا: سددت المدعي عليها مبلغ (٢٠,٨٧٧) عشرون الفا وثمانمايه وسبعه وسبعون ريالا من اجمالي المبلغ، بذلك يكون المتبقي علي المدعي عليها مبلغ وقدره (٩,٨٠١) تسعه الاف وثمانمايه وواحد ريال، وذلك مثبت بموجب مطابقه حساب ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها". وطلب من المحكمه الزام المدعي عليها بدفع ما تبقي من المبلغ. والزامها باتعاب المحاماه مبلغا قدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال. وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم له بطلباته وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها مبينا علي اسبابه.
الاسباب:
ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها ان يدفع له مبلغا قدره (٩,٨٠١) تسعه الاف وثمانمايه وواحد ريال واتعاب المحاماه مقابل قيمه بضاعه تم توريدها لصالح المدعي عليها ولم يقم المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه واستند في دعواه الي مطابقه الرصيد والمرفقه في ملف الدعوي ، وحيث ان المدعي عليه قد تخلف عن تقديم الجواب وعن حضور هذه الجلسه ، وثبوت تسلمه بذاته رساله نصيه علي جواله المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (١٠ / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، كما تعد الدايره عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها نكولا عن الجواب، ومصادقه ضمنيه بصحه دعوي المدعي، كما ان المدعي عليها لم تتقدم باجابتها وفقا لنص الماده: (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه؛ ونصها:" علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله - ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"، فان الدايره تنتهي الي ثبوت ما نسب الي المدعي عليه، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه حكما حضوريا وله حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه. واما ما يتعلق بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليه قد تسبب في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب المحاماه واتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه بالمبلغ الوارد في منطوق حكمها
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه مجموعه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره وهو ٩٨٠١ تسعه الاف وثمان ميه و واحد ريال ويضاف لها مبلغ وقدره الفا ريال كاتعاب للمحاماه وذلك لما هو موضح بالاسباب.