gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م **ضريبه القيمه المضافه** القرار رقم: (VJ-2020-39) | في الدعوي رقم: (66-2018-V) | **الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات** **ضريبه القيمه المضافه بمحافظه جده** **المفاتيح:** ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخر في التسجيل - عدم ممارسه المنشاه لانشطتها لا يعد مبررا لعدم التسجيل في ضريبه القيمه المضافه. **الملخص:** مطالبه المدعيه الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه، مستندا الي ان تاخره في التسجيل كان بسبب عدم ممارسه المنشاه لاي نشاط - اجابت الهييه بان عدم ممارسه المنشاه لاي نشاط لا يصلح ان يكون بمفرده دفعا يترتب عليه عدم مشروعيه قرار الغرامه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم المدعيه التي بلغت توريداتها الفعليه قيمه الحد الادني للتسجيل الالزامي بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ۲۰۱۷م - عدم التزام المدعيه بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت لدايره الفصل صحه قرار الهييه ومخالفه المدعيه للنظام - لا ينفي مسؤوليه المدعيه بالتسجيل في المده النظاميه الادعاء بعدم ممارسه المنشاه لاي نشاط، ولا يعد مبررا يحول دون توقيع الغرامه عليه مؤدي ذلك رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** - الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وبتاريخ ٠٥١٤٣٥/٠١/٢٢ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م - الماده (٤١)، (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ٠٥١٤٣٨/١١/٠٢ - الماده (٤/٧٩/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ ٠٥١٤٣٨/١٢/١٤ - الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: في يوم السبت بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠١م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه بمحافظه جده وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (66) -2018 بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢٨م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال سعودي في ضريبه القيمه المضافه، حيث جاء فيها: ان الشركه لم تمارس اي انشطه تجاريه الي الان، وعند التسجيل تم الاقرار بان المبيعات المتوقعه تتجاوز مليون ريال. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «ان عدم ممارسه المنشاه لاي نشاط لا يصلح ان يكون بمفرده دفعا يترتب عليه عدم مشروعيه قرار الغرامه؛ لان الاصل صحه وسلامه القرار الصادر من جهه الاداره حتي يثبت العكس، والمستندات المرفقه في ملف الدعوي تبين ان الشركه تبدا من تاريخ ١٤٢٩/٠٦/٢٨ه الموافق ۲۰۰۸/۰۷/۰۲م، فتصبح مخاطبه بالفصل الثاني عشر من اللايحه التنفيذيه في الجزء الخاص بالاحكام الانتقاليه والتي نصت في الفقره ٧٩/٤ علي انه: «يجب علي اي شخص مقيم وممارس لنشاط اقتصادي اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللايحه، او في اي تاريخ قبل ٢٠ ديسمبر ۲۰۱۷، القيام بما يلي: ا- عمل تقدير بالايرادات السنويه للسنه التي تبدا في الاول من شهر يناير لعام ۲۰۱۸ ، ب - التقدم بطلب الي الهييه بالتسجيل في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التوريدات السنويه الخاضعه للضريبه في هذه السنه علي حد التسجيل الالزامي. وحيث ان بدايه الشركه منذ تاريخ ١٤٢٩/٠٦/٢٨ه الموافق ۲۰۰۸/۰۷/۰۲م - كما هو موضح في السجل التجاري قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م تدل علي ممارستها للنشاط التجاري من هذا التاريخ، وبما انها في طلب تسجيلها قد توقعت ان قيمه توريداتها السنويه الخاضعه للضريبه تزيد علي حد التسجيل الالزامي، فكان من المفترض علي الشركه التقدم بطلب التسجيل خلال المدد التي حددتها الفقره المشار اليها اعلاه لكونها ممارسه للنشاط التجاري منذ تاريخ ۲۰۰۸/۰۷/۰۲م، ويكون بذلك تقدير الايرادات المتوقعه مما يلزم عليها القيام به قبل نفاذ النظام، لاسيما مع قرب المده الزمنيه ما بين فتره وجوب التسجيل وتاريخ التقدم بطلب التسجيل، مع العلم بانه قام بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢٤م)؛ لذا تطلب المدعي عليها التحقق من صفه المدعي وكاله، واحتياطا الحكم برفض الدعوي موضوعا». في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٦م، افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه بمحافظه جده، في تمام الساعه ٠٠:1 مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...) بصفته وكيلا شخصيا عن احد الشركاء، وحضرت (...) بصفتها ممثله للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، حيث طعنت شكلا بصفه الحاضر عن الشركه المدعيه، وبعد التدقيق في مضمون وكاله من حضر عن المدعيه؛ تبين ان الموكل قد اوكله بصفته الشخصيه وليس بصفته شريكا او ممثلا نظاميا للشركه، وتم ابلاغه بضروره تقديم وكاله بالخصومه بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه وبناء عليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه ٢٠٢٠/٠٢/٠١م في تمام الساعه الثالثه عصرا. وفي يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠١م، افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه بمحافظه جده، في تمام الساعه ٠٠:٤ عصرا للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها، وحضرت (...) بصفتها ممثله للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال ممثله المدعي عليها، اجابت بتقديم نسخه من نموذج الاقرار الضريبي يوضح فيه ان المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه تتجاوز سبعين مليون ريال، وبسؤال ممثله المدعي عليها عما تود اضافته، قررت الاكتفاء بما سبق تقديمه وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/۱۱/۰۲ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، حيث نصت الماده التاسعه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري. « وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه بلغت بالقرار في تاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۲۵م، وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٨/٠١/٢٨م وعليه فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰) ريال، استنادا الي الماده الواحده والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي: يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال»، وحيث نصت الفقره (٤ / ب) من الماده التاسعه والسبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: يجب علي اي شخص مقيم وممارس لنشاط اقتصادي اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللايحه، او في اي تاريخ قبل ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧، القيام بما يلي : بالتقدم بطلب الي الهييه بالتسجيل في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التوريدات السنويه الخاضعه للضريبه في هذه السنه علي حد التسجيل الالزامي». وحيث ثبت للدايره مخالفه المدعيه الالتزام بالتسجيل خلال المده المحدده نظاما، مما ادي الي فرض غرامه التاخر في التسجيل استنادا الي الماده الواحده والاربعين ) من نظام ضريبه القيمه المضافه، ولا ينال من ذلك ما ادعته المدعيه بان الشركه لم تمارس اي انشطه تجاريه الي الان، وعند تسجيل المدعيه سجلت المبيعات المتوقعه تتجاوز المليون ريال. وكان الواجب علي المدعيه اتخاذ كافه الاجراءات التي تكفل لها التسجيل قبل الموعد المحدد نظاما بوقت كاف، وهو ما لم تقم به مما تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها. 4 | # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما: قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : الناحيه الشكليه : قبول الدعوي شكلا. ثانيا : الناحيه الموضوعيه: رفض اعتراض المدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، فيما يخص غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال سعودي. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعيه وفقا للماده السادسه والخمسين) من نظام المرافعات الشرعيه، وحددت الدايره يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٤م موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.