moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 467036176 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ 1444/12/18ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (منتجات خاصه بالكوفيهات) عدد (500) (منتجات كوفيهات (قصب سكر , اكياس , علب)، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/12/18ه الموافق 2023/07/06م بثمن اجمالي قدره (73,912.89) ثلاثه وسبعون الفا وتسع ميه واثنا عشر ريال و تسعه وثمانون هلله سدد منه (32,494.00) اثنان وثلاثون الفا واربع ميه واربعه وتسعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (41,418.90) واحد واربعون الفا واربع ميه وثمانيه عشر ريال و تسعون هلله ودفع اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (8000) ثمانيه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه كشف حساب وفواتير مصادقه رصيد، وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/05/09ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها؟ احالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن بيناتها؟ احالت علي ما جاء في المرفقات والطلبات، وبسؤالها هل لديك ما تودين اضافته؟ اجابت بقولها لا ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت المحكمه قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (41,418.90) واحد واربعون الفا واربع ميه وثمانيه عشر ريال و تسعون هلله ودفع اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (8000) ثمانيه الاف ريال، وحيث ثبت لدي المحكمه تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول المحكمه ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت وتاريخ 04/05/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه..، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، وحيث ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه كشف حساب وفواتير مصادقه رصيد، ونسب ما بها من تواقيع وامضاء للمدعي عليها والاصل صحه نسبتها للمدعي عليها ما لم تنكر ذلك صراحه بناء علي الماده (29) من نظام الاثبات كما ان تخلف المدعي عليه عن الحضور اسقاط لحقه في الدفاع ونكول منه عن الجواب وقرينه علي صحه الدعوي استنادا للفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات، فان المحكمه تنتهي للحكم الوارد في منطوقه. واما طلب اتعاب المحاماه فان اصل الطلب منشؤه التعويض عن الضرر، ولان الضرر الواجب التعويض لا بد ان يستوفي اركانه من خطا وضرر وعلاقه سببيه، ولان الضرر الذي يقع علي المدعي هو بذل المال للوكيل لا اصل التعاقد، ولم يقدم المدعي ما يدل علي وقوع الضرر عليه مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه الزام المدعي عليه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره 41418.90 ريال واحد واربعون الف واربع مايه وثمان عشر ريال وتسعون هلله كما حكمت برفض اتعاب التقاضي وليس لاحد من الاطراف الاعتراض علي الحكم بطلب الاستيناف استناد للماده 78 من نظام المحاكم التجاريه .