moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570295808 لعام 1445 ه المدعي : شركه كوادر للمياه (شركه شخص واحد) المدعي عليه : عايشه حسن مسفر القحطاني الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ سعاد سعود سعد الحارثي، صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...)، بدعواها التي كان نصها (لا يوجد بيني وبين المدعي عليه تعامل، ونتيجه لخطا المدعي عليه، المتمثل في (وضع المدعي عليها مكاين ومعدات في مصنع موكلتي)، وذلك بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٨ه، مما تسبب ب(تعطيل اداه المصنع وتاخذ حيز في مصنع موكلتي)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (وضع المكاين في مصنع موكلتي دون وجه حق او رابط عقدي او نظامي او شرعي) ومقدار التعويض المطلوب (0.00) ريال سعودي، ومسوغات الطلب: لوجود ضرر من ترك المكاين والمعدات وعلب التخزين لدي مصنع موكلتي؛, لذا اطلب الزام المدعي عليه برفع الضرر الواقع علي من خلال: (ازاله المكاين والاجهزه وعلب التخزين)، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه اليوم 23/03/1445ه وفيها حضرت وكيله المدعيه ريم مقبل ضاوي الهذلي هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (451593907) كما حضرت وكيله المدعي عليها ابرار سعد ناصر البيشي هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (451365805)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي، وفيما يخص الاختصاص القضايي قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبناء علي الماده رقم ( 76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث تبين للدايره ان نشاط الطرفين لا يكسبهما صفه التاجر، وبما ان من اهم اختصاصات المحاكم التجاريه هو ان تكون الدعوي مقامه ضد تاجر في اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه، وبناء علي الفقره الاولي والثانيه في الماده رقم (16) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي : 1 المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. ٢ الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي ما كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد عن (100,000) مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه)، عليه فان هذه الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه، وتخرج عن اختصاص المحكمه التجاريه، وبناء علي الماده رقم (78) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها: ( يجب علي المحكمه اذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعيه ان تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه وتعلم الخصوم بذلك) عليه تكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، بناء علي الماده رقم (31) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه :(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، والله الموفق.