moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم (1560/ق لعام 1439ه) المقامه من المدعي: (...) – سجل مدني (...) صاحب مؤسسه/ للمقاولات، سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها: شركه (...) السعوديه، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء بتاريخ 2/8/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه السابعه المشكله من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره بتاريخ 1/5/1439ه (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي – وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها – في ان وكيل المدعي/ (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، جاء فيها: ان موكله تعاقد مع الشركه المدعي عليها بعقد توريد (بحص)، موضحا انه قام بتوريد ذلك الا ان المدعي عليها لم تدفع الثمن المستحق، وهو مبلغ ثلاثمايه وسبعه وعشرون الفا وتسعمايه (327.900) ريال، وطلب الزام المدعي عليها بدفعه. وفي جلسه 8/8/1439ه حضر وكيل المدعي/ (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، وقدم الاول احدي عشره فاتوره موقعه بما يفيد استلام المدعي عليها للمواد المورده، وبعد الاطلاع علي اصولها تم تسليم وكيل المدعي عليها نسخه منها، وطلب مهله للاجابه. وفي جلسه 15/8/1439ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره اوضح فيها ان موكلته لم تستلم المواد المشار اليها في الفواتير المقدمه، واضاف ان التوقيعات الموجوده بها والمنسوبه للشركه لا تعود لاي من عمالها، وان المدعي ليس له ايه حقوق لديها حسب سجلات الشركه، ثم اكتفي الطرفان بذلك. وفي جلسه 22/8/1439ه سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه بينه غير ما قدم فقرر انه ليس لديه غير الفواتير المقدمه، ثم اكتفي الطرفان بذلك. وفي جلسه هذا اليوم الموافق 14/9/1439ه وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ثلاثمايه وسبعه وعشرون الفا وتسعمايه (327.900) ريال قيمه بحص تم توريده للمدعي عليها. فان الدعوي بذلك تكون مشموله باختصاص المحاكم التجاريه طبقا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، وعن موضوع الدعوي؛ فان الثابت من الاوراق ان العقد الموقع بين الطرفين تضمن التزام المدعي بتوريد (بحص) للمدعي عليها علي ان يقوم برفع فاتوره شهريه معتمده من المهندس التابع للمدعي عليها في موقع العمل، علي ان تتضمن الفاتوره عدد الردود المورده خلال الشهر. وبما ان الفواتير المقدمه من المدعي غير معتمده من المهندس التابع للمدعي عليها كما نص عليه العقد، وبما ان وكيل المدعي عليها انكر نسبه التوقيع المذيل باسم المستلم، والمنسوب لموكلته، وبما ان المدعي لم يقدم بينه سوي الفواتير المشار اليها. وبما ان الاصل ان البينه علي المدعي، فان عجز عنها ردت دعواه. فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي لما سبق من اسباب. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من (...)، هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد شركه (...) السعوديه سجل تجاري (...)، والله الموفق. الحكم في قضيه الاستيناف رقم 1127/ق لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 1560/ق لعام 1439ه المقامه من/ (...) – صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ضد/ شركه (...) السعوديه. الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 2/8/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 30/12/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 25/11/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي طلب التدقيق المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه، اصدرت حكمها محل التدقيق المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من اعلام الحكم طلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.