tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430776020 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-03-30 date_hijri=1437-01-26 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:13f62bf1-4294-43ea-9ed6-1ce7b7930bca entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم (...) لعام 1444ه
المدعي: 
(...) 
المدعي عليه:
(...) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه (...) المدعيه (....) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ 1444/07/22ه وفيها حضرت المدعيه وكاله فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه ولم تردنا افاده التبليغ من عدمها ورفعت الجلسه لحين ورود الافاده. وفي تاريخ 1444/09/05ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضرت المدعيه وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها عن طريق البريد السعودي بناء علي الايصال المرفق بعد تعذر التبليغ عن طريق النظام، وقررت الدايره السير في الدعوي، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي قدمت لايحه الدعوي المتضمنه ما نصه (فضيله رييس الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه (...) سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الموضوع: صحيفه دعوي المدعي:(...) بموجب سجل التجاري رقم (...) ومقرها الرييسي مدينه (...) – المملكه العربيه السعوديه. المدعي عليها: (...) ، بموجب سجل التجاري رقم (...) ومقرها الرييسي مدينه (...) – المملكه العربيه السعوديه. موضوع الدعوي: مطالبه ماليه. اولا: ملخص الوقايع سبق لموكلتي التعاقد مع المدعي عليها بموجب اتفاقيه بيع علي الحساب تاريخ 26/01/1437ه (مرفق رقم 1) مقابل منح تسهيلات علي الحساب لتغطيه المشتريات الشهريه للمدعي عليها علي ان يكون الحد الاعلي الايتماني الممنوح للمدعي عليها مبلغ مقداره مايه الف (100,000) ريال، وتم استلام ورقه تجاريه (شيك) المسحوب علي البنك الانماء رقم (....) تاريخ 18/03/2018م (مرفق رقم2) كضمان للمديونيه. وبموجبه قامت موكلتي بتنفيذ التزاماتها وفقا لشروط واحكام الاتفاقيه، وعليه قامت المدعي عليها بالاخلال بالتزاماتها الماليه والمتمثله في عدم سداد قيمه المستحقات الكامله ونتيجه لذلك قامت موكلتي بايقاف العمل بالاتفاقيه وتعليق البيع وذلك استنادا لما نصت عليها الماده (6) من الاتفاقيه. سبق لموكلتي ارسال انذار بتاريخ 10/5/2017 الي المدعي عليها للمطالبه بضروره صرف قيمه هذه الدفعات المستحقه لموكلتي، ولكن دون اي استجابه تذكر من المدعي عليها. ثانيا: الطلبات ومما تقدم من اسباب فاننا نطلب من فضيلكم بالاتي: 1. الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره اربعه عشر الف وسبعمايه وتسعه وعشرون (19729) قيمه الدفعات المستحقه لموكلتي. 2. الزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بموكلتي نتيجه تاخر المدعي عليها في الوفاء بالتزاماتها مبلغ وقدره خمسه الاف ريال (5000). 3. الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه عن هذه الدعوي مبلغ وقدره خمسه الاف ريال (5000). والله يحفظكم ويرعاكم،) وبسؤال المدعيه وكاله البينه علي صحه دعواها قدمت العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي ممهورا بختمهما، كما قدمت الشيك الصادر علي مطبوعات مصرف الانماء والمتضمن مبلغ وقدره (100.000) ريال تدفع للمدعيه من شركه (...) كما قدمت ورقه الاعتراض الصادره علي مطبوعات مصرف الانماء المتضمنه عدم كفايه الرصيد، وبسؤال المدعيه وكاله الديك مزيد بينه اجابت قايله ليس لدي سوي ما قدمت وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كانت وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (19.729.00) تسعه عشر الف وسبعمايه وتسعه وعشرون ريال والذي يمثل قيمه توريد وبيع منتجات، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعيه وكاله قد قدمت في سبيل اثبات دعواها العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي ممهورا بختمهما، كما قدمت الشيك الصادر علي مطبوعات مصرف الانماء والمتضمن مبلغ وقدره (100.000) ريال تدفع للمدعيه من شركه العزايم الدوليه، كما قدمت ورقه الاعتراض الصادره علي مطبوعات مصرف (...) المتضمنه عدم كفايه الرصيد، وحيث ان المدعيه وكاله طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي ؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث طلبت وكيله المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق البريد السعودي مع تعذر التبليغ عن طريق النظام تعده الدايره وسيله معتبره لتبليغ شخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه وكاله في دعوي موكلتها بناء علي ما تستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا مبلغا وقدره (19.729.00) تسعه عشر الف وسبعمايه وتسعه وعشرون ريال مقابل توريد وبيع منتجات، ثانيا مبلغ وقدره (1.972) الف وتسعمايه واثنان وسبعون ريال مقابل التعويض عن اتعاب التقاضي، وصرفت الدايره النظر عما زاد عن هذا المبلغ وذلك لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.